L’absence de nouvelle citation du défendeur après la rectification de sa dénomination sociale constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61241

Identification

Réf

61241

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3610

Date de décision

30/05/2023

N° de dossier

2023/8201/979

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense, au motif qu'elle n'avait jamais été régulièrement citée à comparaître, la citation initiale ayant été délivrée à une entité erronée et aucune nouvelle citation n'ayant été émise après le dépôt d'un mémoire réformateur par le demandeur. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle constate que la citation initiale a été dirigée contre une dénomination incorrecte et que, suite au mémoire réformateur corrigeant l'identité du défendeur, le tribunal n'a pas procédé à une nouvelle citation régulière. La cour retient que cette omission constitue une violation des règles de signification et porte atteinte aux droits de la défense, privant ainsi l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

في الشكل :

حيث تقدمت شركة س.ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10644 بتاريخ 07/11/2022 في الملف عدد 8728/8236/2022 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: قبول الطلبين الأصلي والإصلاحي.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ: 63390.00 درهم درهم (ثلاثة وستون الفا وثلاثمائة وتسعون درهما)، الذي يمثل مبلغ الضمان، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ب.ك. سارل تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 23/05/2022، والذي تعرض من خلاله أنها شركة مختصة في تقديم خدمات تجارية متنوعة، تتعلق بأشغال البناء والديكور، وأنها وفي هذا الاطار تعاقدت مع مجموعة شركات H.F.F.P. من اجل تزويد هذه الأخيرة بخدمات اشغال البناء واعمال تجارية متنوعة، وتعتبر المدعى عليها مجموعة شركات H.F.F.P. الشركة الأم التي تتفرع عنها مجموعة من الشركات الفرعية التابعة للشركة الأم كما يتم بيانه من خلال المخطط التنظيمي، وفي هذا الاطار تعاقدت العارضة مع شركة فرعية تابعة للشركة الام والمسماة وشركة س.ب. Société S.B. بموجب عقد تنفيذ اشغال المرفق طيه من اجل مشروع الرحمة PROJET RAHMA، وأنها قد التزمت ونفذت جميع الاشغال المتفق عليها بموجب عقد تنفيذ الاشغال السابق ذكرها وعلى اثر ذلك سلمت العارضة شهادة نهاية الأشغال المطابقة للمعايير والقواعد الفنية المعمول بها الصادرة عن مكتب الدراسات الخاصة بالبناء والاستيعاب، وبالرجوع إلى البند الخامس من عقد تنفيذ الأشغال والمتعلق بالاحتفاظ بالضمان الذي ينص على ما يلي " الاحتفاظ بالضمان الذي يتم خصمه من الأقساط الشهرية هو 10 في المائة من مبلغ الأشغال المنجزة لمسؤول الورش كامل الحق في الاحتفاظ به في حالة عدم إنجاز الأشغال المتفق عليها ويتم تسليمه للشركة داخل أجل 12 شهرا التي تلي مرحلة التسليم المؤقت "، ومن حیث القانون من حيث الاختصاص بخصوص انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية تنص المادة 5 من القانون المحدث للمحكمة التجارية على انه "تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية ''، وأن طبيعة المعاملة القائمة بينها والمدعى عليها هي تجارية صرفة الاستفادة هذه الأخيرة من خدمات خاصة لا تدخل ضمن نطاق المرفق العام، وهكذا يكون الاختصاص النوعي منعقدا للمحكمة التجارية ومن حيث المديونية، فإن المديونية محددة بناء على محاسبة العارضة والممسوكة بانتظام وأن العارضة تطالب بأداء المدعى عليها للمستحقات المطابقة، وأن المديونية ثابتة من خلال مجموع الفواتير الموجهة للمدعى عليها، وأن المديونية ثابتة من خلال كشف حساب المدعى عليها الممسوك لذي العارضة وفق محاسبتها، وأن المادة 19 من مدونة التجارة تنص على انه " اذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم " وبالتالي تكون المديونية ثابتة في مواجهة المدعى عليها، ملتمسة الحكم بأداءها لفائدتها مبلغ 63.390.00 درهم إضافة الى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق كل فاتورة وتحميل المدعى عليها الصائر به شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وعززت طلبها ب: نسخة من العقد الرابط بين المدعية والمدعى عليها، ومجموع نسخ الفواتير الغير المؤداة من طرف المدعى عليها، ونسخة من محضر التبليغ للمفوضية القضائية زينب (ك.)، وشهادة نهاية الأشغال المطابقة للمعايير والقواعد الفنية المعمول بها الصادرة عن مكتب الدراسات الخاصة بالبناء والاستيعاب.

و بناء على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة: 17/10/2022، ويتعلق الامر بالادلاء ب: نسخة من الفاتورة الغير المؤداة المتعلقة بالملف التجاري المشار الى مراجعة أعلاه .

وبناء على مقال إصلاحي المدلى بها من طرف نائبة المدعية بجلسة: 31/10/2022، والذي جاء فيها أنها قد تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى في مواجهة شركة س.ب. Société S.B.، وأن خطأ قد تسرب لمقالها الافتتاحي، وذلك بتوجيه الدعوى الحالية ضد شركة س.ب. Société S.B. بخصوص مشروع الرحمة Projet Rahma، كما هو مبين في العقد المبرم بينها والمدعى عليها الذي سبق الإدلاء به في الجلسة السابقة، وأنها تلتمس من المحكمة الاشهاد لها بإصلاح ملتمس مقالها الافتتاحي للدعوى، واعتبار دعواها مقدمة في مواجهة شركة س.ب. Société S.B. بدل مشروع الرحمة Projet Rahma، ملتمسة الإشهاد لها بإصلاحها لمقالها الافتتاحي وتوجيهها لدعواها في مواجهة شركة س.ب. Société S.B. بدل مشروع الرحمة Projet Rahma ، والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي للدعوى.

وبناء على المذكرة التوضيحية المرفقة بوثائق المدلى بها خلال المداولة من طرف نائب المدعية، والتي جاء فيها ان المدعية بتاريخ: 19/02/2019 ابرمت مع المدعى عليها عقد تنفيذ اشغال الجبس بخصوص مشروع الرحمة، وأنها التزمت بجميع بنود العقد ومنها مدة الإنجاز داخل اجل 06 أشهر طبقا للبند 8 من عقد تنفيذ الاشغال، وان المدعى عليها تسلمت المشروع موضوع النزاع وفق المعايير والقواعد الفنية المتفق عليها حسب العقد والثابتة حسب شهادة صادرة عن مكتب الدراسات الخاصة بالبناء والاستيعاب والمنتد من طرف المدعى عليها والتي سبق الادلاء بها سابقا، وانه من المعلوم مكتب الدراسات الخاصة بالبناء والاتيعاب مكتب مستقل لاعلاقة له داخل اجل 4 أشهر وعشرة أيام أي قبل حلول الاجل المتفق عليه، وان المدعى عليها لما تسلمت المشروع داخل الاجل المذكور لم تبد أي اعترا على تلك الاشغال طبقا للبن 13 من العقد، وبالتالي تكون محقة في طلبها الحالي، وان المدعية تدل بالكشوفات الحسابية الممسوكة بانتظام وفق محاسبتها والمعلقة بالملف التجاري، التي تؤكد استيفاء جميع الفواتير من قبل المدعى عليها دون أن تتوصل ولحدود يومه بمبلغ: 10٪ من الاقتطاع الضامن التفق عليه طبقا للبند 05 من عقد تنفيذ الاشغال رغم انتهاء الاشغال وتسليمها للمشروع تسليما فعليا، وان المشرع الزم المدعى عليها بالحصول على رخصة السكن فان ذلك يتطلب ملفا تقنيا ولجنة المراقبة والمصادقة، وان مشروع الرحمة التابع للمدعى عليها حصل على رخصة السكن بتاريخ: 04/05/2020 عند انتهاء الاشغال بهذا الورش، وعند تسلمه من طرف المدعية كاملا ومستوفيا لجميع الشروط ووفق المعايير والقواعد المتطلبة حسب انجاز الاشغال، وان المدعية وفت بكل الالتزامات التي ابرمت العقد من اجلها وسلمت المدعى عليها مشروع الرحمة التابعة للمدعى عليها داخل الاجال المتفق عليه وفق المعايير والقواعد الفنية، مما تبقى معه محقة في الحصول على الاقتطاع الضامن المحدد في 10٪ مت مبلغ الاشغال المنجزة للبند 05 من عقد تنفيذ الاشغال والمحدد في مبلغ 63390.00 درهم، وانه من التزم بشيء لزمه، ملتمسة الحكم وفق المقال الإفتتاحي والمذكرة التوضيحية. وعززت مذكرتها بصور من الكشوفات الحسابية الممسوكة بانتظام، ونسخة من رخصة السكن.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

اسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به بالحكم على العارضة بالأداء ذلك أنه بالرجوع الى تعليل الحكم الابتدائي فإنه يبقى مبني على مجموعة من الخروقات الشكلية والمتمثلة في عدم تبليغ العارضة بالاستدعاء للجلسة موضوع الملف الحالي، إذ أن استدعاء العارضة رجع بملاحظة رفض التوصل لما يسمى ب PROJET RAHMA والذي يبقى لا علاقة له بالعارضة شركة س.ب. وانه تأجل الملف لجلسة 2022/10/31 لاستكمال اجل الرفض وبهذه الجلسة تم الإدلاء بمقال إصلاحي من خلاله تم إصلاح اسم العارضة شركة س.ب. كمدعى عليها إلا أن المحكمة الابتدائية لم تقم باستدعاء العارضة طبقا للقانون من اجل إبداء أوجه دفاعها على ما في المقال الافتتاحي والإصلاحي، وذلك بحجزها للملف للمداولة لجلسة 2022/11/07، وانه خلال المداولة كذلك تم الإدلاء بمذكرة توضيحية من طرف نائبة المستأنف عليها مرفقة بوثائق وان المحكمة لم تقم بإخراج الملف من المداولة من اجل عرض تلك الوثائق والمذكرة التوضيحية على العارضة لإبداء أوجه دفاعها عن ما جاء فيها من ادعاءات ليصدر الابتدائي بالأداء في مواجهة العارضة دون إبداء أوجه دفاعها لعدم استدعائها للجلسات في خرق سافر لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، مما يشكل ذلك خرقا لحق من حقوق الدفاع، هذا بالإضافة الى الإشارة في منطوق هذا الحكم الابتدائي على انه سدر غيابيا بقيم إلا انه وبعد الاطلاع على وثائق هذا الملف فانه لا وجود لأي إجراء من إجراءات تعيين قيم في حق ،العارضة مما يتعين معه تبعا لذلك القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبث فيه طبقا للقانون وأنه بالرجوع الى تعليل الحكم الابتدائي فانه اعتبر تخلف العارضة عن الحضور للجلسات بمثابة إقرار ضمني على الفاتورة موضوع الطلب واعتبر أن هذه الفاتورة لم تكن محل طعن أو تعرض جدي من طرف العارضة طبقا لمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود لكن وبرجوع المحكمة الى وثائق الملف الحالي فان العارضة لم تتوصل بأي استدعاء للجلسة كما أنها لم ترفض التوصل بأي استدعاء للجلسة مما يكون معه انه لا وجود لمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود في نازلة الحال ولا وجود لأي إقرار ضمني من طرف العارضة على المديونية، كما انه بالرجوع الى الفاتورة موضوع الطلب فان المحكمة الابتدائية أعطتها القوة التبوثية رغم افتقارها لشروط اعتبارها حجة في الإثبات وذلك لكون تلك الفاتورة وبالاطلاع عليها فإنها تبقى من صنع المستأنف عليها وتبقى غير متوافرة فيها شروط الحجية والمتمثلة في شرط القبول من طرف العارضة، مما يتعين معه القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المبني على فاتورة غير متوافرة فيها شرط القبول طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الطلب وأنه وعلى غرار كون المحكمة الابتدائية وأمام عدم إثبات المستأنف عليها للمديونية وان كان عليها أن تأخر على الأقل بإجراء من إجراءات التحقيق فان العارضة تؤكد للمحكمة على أنها تبقى غير مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 63.390,00 الممثل لنسبة %10% المقتطع كضمان، وذلك لكون العارضة كانت تؤدي ما بذمتها وذلك ما تؤكده التحويلات البنكية والكمبيالات المسحوبة عن العارضة لفائدة المستأنف عليها والبالغ مجموعها مبلغ 596.799,30 درهم أي أن العارضة تبقى مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 37.10070 درهم فقط وليس مبلغ 63.390,00 درهم، وذلك ما تؤكده كشوفات الحساب المملوكة للعارضة التي تؤكد توصل المستأنف عليها بالتحويلات البنكية والكمبيالات واستخلاص قيمتها، مما يتعين معه القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي حصر مبلغ المديونية في مبلغ 37.100,70 درهم ،ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الطلب والكل مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف وصورة من كشوفات حساب وصورة لكمبيالات .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 18/04/2023 التي جاء فيها فيما يخص الدفع بسلامة إجراءات التبليغ تنعى المستأنفة على الحكم المطعون فيه بأنه مبني على مجموعة من الخروقات الشكلية المتمثلة حسب زعمها في عدم تبليغها بالاستدعاء للجلسة وعدم إخراج الملف من المداولة قصد تبليغها بالمذكرة التوضيحية والوثائق المرفقة بها وأن مزاعمها بصدد هذه النقطة غير ذات أساس وأنه برجوع المحكمة لشهادة التسليم الملفى بها بالملف خلال المرحلة الإبتدائية ليتبين لكم بأن الاستدعاء قد أرجعت بملاحظة رفض التوصل من قبل مستخدمة بالشركة :ب مشروع الرحمة " وأن مستخدمة الشركة قد رفضت التوصل بمكان انجاز الاشغال التابع للمستأنفة ودفعت المستأنفة أن العارضة شركة س.ب. لا علاقة لها بما يسمى مشروع الرحمة وحيث أن هذا الأخير يبقى تابع لشركة س.ب. وأن رفض توصل مستخدمة الشركة مشروع الرحمة بتبليغ قانوني من أجل الحضور للجلسة موضوع الحالي هو في هو في حد ذاته بمثابة التوصل بصريح مقتضيات الفصول 36 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، مما تكون معه المحكمة غير ملزمة بتنصيب قيم طالما ان المستأنفة قد رفضت التوصل بالتبليغ وأنه في جميع الأحوال فإن المستأنفة لم تحضر الجلسة بسبب تعنتها فضلا على ان تبليغ المذكرات هو من صميم السلطة التقديرية للمحكمة وأنه على فرض عدم تبليغها بأية مذكرة عدمه وهو الأمر غير الثابت في نازلة الحال فإن المحكمة تكون قد ارتأت بأنها تأكيد لما سبق سيما وان المستأنفة لم تبين الدفوع التي تضمنتها المذكرة التي لم تبلغ إليها وكان لها تأثير على ما قضت به ولم تبين الضرر الذي لحقها من جراء ذلك فجاء الحكم غير خارق لأي مقتضى قانوني وأن ذلك ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 3/1766 بتاريخ 2022/9/8 في الملف الإداري عدد 2021/3/4/5685 وأن ما تمسكت به المستأنفة تبعا لهذه النقطة القانونية غير ذي أساس من الواقع والقانون ويتعين التصريح برده وفيما يخص حجية الوثائق المدلى بها من طرف العارضة لإثبات الدين وتزعم المستأنفة من خلال مقالها أن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب بإعطائها القوة الثبوتية و الحجية للفاتورة المدلى بها من طرف العارضة رغم أنها من صنعها و مفتقرة لشرط القبول والحال أن الفاتورة المدلى بها من طرف العارضة مستوفية لجميع الشروط المتطلبة قانونا وأن المستأنفة لم تطعن في الفاتورة المدلى بها بأي طعن جدي ومؤثر من شأنه أن ينال من حجيتها وهو ما يجعلها حجة في الإثبات عملا بمقتضيات الفصل 334 من مدونة التجارة على أن المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات وأن محكمة الدرجة الأولى، وخلافا لمزاعم المستأنفة، لم تعتمد الفاتورة التي أدلت بها العارضة وحدها، ذلك ان العارضة قد أدلت أيضا بمجموعة من الكشوفات الحسابية المسن من محاسبتها الممسوكة بانتظام تؤكد بأن العارضة لم تتوصل لحد يومه بمبلغ 10% من الاقتطاع الضامن المتفق عليه بمقتضى البند 5 من عقد تنفيذ الأشغال رغم تنفيذها لالتزاماتها المقابلة وأن العارضة قد أدلت كذلك بعقد تنفيذ الأشغال الذي أبرمته مع المستأنفة، وبما يثبت التزمها بجميع بنود العقد ومنها مدة الإنجاز وإنجاز جميع الأشغال المتفق عليها وأن الثابت من خلال رخصة السكن المؤرخة في 2020/5/4 انها قد سلمت لها بناء على مجموعة من الوثائق من بينها شهادة نهاية الأشغال التي سبق الادلاء بها في المرحلة الابتدائية وأنها الوثائق التي أدلت بها العارضة تكون بذلك كافية لإثبات إنجازها جميع الأشغال المتفق عليه و أنها قد أوفت بكل الالتزامات التي تم التنصيص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين وسلمت المشروع للمستأنفة داخل أجل المتفق عليه ووفق المعايير والقواعد الفنية مما تكون معه محقة في الحصول على مبلغ الضمانة المحدد في %10% من مبلغ الأشغال المنجزة طبقا لعقد تنفيذ الأشغال وأن منازعة المستانفة تبقى بناء على المعطيات السالفة الذكر غير ذات أساس و ينبغي ردها وفيما يخص أحقية العارضة في المطالبة بمبلغ الاقتطاع الضامن تلتمس المستأنفة حصر مديونيتها تجاه العارضة فقط في مبلغ 37.100.70 درهم وأن هذا الأمر يعد إقرار قضائيا من جانبها بمديونيتها تجاه العارضة وأنها لم تؤدي لحدود الساعة مبلغ الاقتطاع الضامن المترتب بذمتها. وحيث زعمت المستأنفة بأنها قد أدت لفائدة العارضة 26.289.30 درهم الذي يمثل جزء من مبلغ الاقتطاع الضامن وأن العارضة ستبين للمحكمة في جميع الأحوال أن المبالغ المضمنة بالكشف المدلى به من طرف المستأنفة لا تتعلق بتاتا بمبلغ الاقتطاع الضامن بل بمقابل الأشغال موضوع الصفقة المخصوم منها مبلغ الاقتطاع الضامن بالإضافة إلى مقابل الأشغال الإضافية التي قامت بها العارضة لفائدة المستأنفة وانه يتضح جليا من خلال دفعها هذا بأنها قد تجردت بصفة نهائية من المصداقية و الموضوعية و أضحت تحاول خلط الأوراق و خلق لبس بشأن معطيات النزاع وأنه المبالغ المضمنة بالكشف المدلى به من طرف المستأنفة لا تتعلق بتاتا بمبلغ الاقتطاع الضامن ، بل بمقابل الأشغال موضوع الصفقة بالإضافة إلى مقابل الأشغال الإضافية التي قامت بها العارضة لفائدة المستأنفة وهكذا، يبقى جليا أن اتفاق الطرفين انصب من جهة على أشغال أصلية ، ومن جهة أخرى على أشغال إضافية تكميلية تهم مجموعة من المحلات التجارية ، تم الاتفاق صراحة على كون احتساب قيمتها سيتم خارج بنود العقد المذكور كما هو تعارف عليه في الميدان التجاري ويتبين من خلال هذا الجدول التفصيلي أن الأداءات التي تمت لفائدة العارضة من طرف المستأنفة والمحتج بها من طرفها لا تتعلق بمبلغ الاقتطاع الضامن، ذلك أن المبلغ الإجمالي للصفقة محدد في مبلغ 633.900,00 درهما الأداءات التسعة الأولى التي يبلغ مجموعها 570.510,000 درهما تتعلق بأداء جزئي فقط للأشغال موضوع الصفقة التي تبلغ في الأصل مبلغ 633.900.00 درهم بالإضافة إلى مبلغ الإقتطاع الضامن المحدد في 63.390,00 درهما أي نسبة 10 في المائة من القيمة الإجمالية للأشغال موضوع الصفقة وأن الأداء الأخير البالغ مجموعه 26.217,00 درهما يتعلق بمقابل الأشغال الإضافية التي لا يشملها مبلغ الصفقة وتأكيدا لهده الحقيقة الثابتة تدلي العارضة طيه بفاتورة دقيقة التي سبق أن توصلت بها المستانفة، والتي على أساسها تولت أداءها ، والدي يقابل في حقيقة الأمر قيمة الأشغال الإضافية التكميلية كما تدلي العارضة أيضا، بمستخرج من الدفتر الكبير لمحاسبتها، ويتأكد منه أن المبلغ المدكور تم إدراجه به بصفته المذكورة آنفا أي بصفته يقابل قيمة الأشغال الإضافية، ولم يكن ليتأتى لها تقييده بمحاسبتها لو لم يكن له أي مقابل وأنه يتضح من خلال هذه المعطيات أن أوجه الاستئناف المثارة غير جديرة بالاعتبار وأن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا قانونيا سليما ،ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

أرفقت ب: فواتير الاشغال الاضافية والدفتر الكبير.

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2023 التي جاء فيها أنها تؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي من اسباب الطعن بالاستئنتاف في الابتدائي الذي لم يصادف الصواب فيما قضى به من الاداء في حق العارضة وأنها تؤكد للمحكمة انه كان يربطها بالمستانف عليها عقدا مصادقا عليه بين الطرفين من اجل انجاز اشغال بمشروعها السكني وأنه من خلال هذا العقد تم تحديد المبلغ الواجب اداؤه من طرف العارضة لفائدة المستانف عليها من اجل تنفيذ مقتضيات هذا العقد وان العارضة ادت جميع ما بذمتها بما في ذلك مبلغ الضمانة وأن المبلغ المتبقى في ذمة العارضة تنفيذا لهذا العقد هو مبلغ 37.100.70 درهم وان المستأنف عليها أدلت بما يسمى بالدفتر الكبير والذي من خلاله تقر بتوصلها بتلك المبالغ موضوع الكمبيالات والتحويلات البنكية وتوصلها بمبلغ 26.289,30 درهم كفرق عن مبلغ الضمان المحدد في مبلغ 63.390,00 درهم مما يكون معه أن ادعائها بكون ذلك المبلغ يبقى يشكل مقابلا للأشغال الإضافية ليس له ما يبرره ما دام انه لا وجود بالملف لأي إثبات عن هذا الادعاء بكون المستأنف عليها كلفت من طرف العارضة بانجاز أشغال إضافية عن الأشغال المحددة في العقد الرابط بين الطرفين والذي هو الأخر لا وجود به لأي اتفاق على انجاز أشغال إضافية ولا وجود كذلك لأي عقد رابط بينها وبين العارضة من اجل القيام بأشغال إضافية، ولا وجود كذلك لأي بون طلب من اجل انجاز أشغال إضافية لفائدة العارضة ، وتبقى المبالغ المتوصل بها من طرف المستأنف عليها ما هي إلا تنفيذا للمبالغ المضمنة بالعقد الرابط بين الطرفين وأن العارضة أدلت رفقة مقالها الاستئنافي بما يثبت براءة ذمتها من أية مبالغ مالية لفائدة المستأنف عليها طبقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود والمتمثلة في كمبيالات وشيكات وتحويلات بنكية وكشوفات حسابية تؤكد توصل المستأنف عليها بتلك المبالغ موضوع تلك الكمبيالات و الشيكات، ملتمسة برد جميع ادعاءات المستأنف عليها والحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة في المقال الاستئنافي .

و بناء على إدراج القضية بجلسة 09/5/2023 حضرها نائب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/5/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

وحيث انه من بين الدفوع التي تنعاها المستأنفة على الحكم خرق حقوق الدفاع، متمسكة بان الاستدعاء رجع بملاحظة رفض التوصل لما يسمى ب projet rahma التي لا علاقة لها به و انه تم الادلاء بمقال إصلاحي لاسم المدعى عليها و لم تقم المحكمة باستدعائها و لم تخرج الملف من المداولة رغم ادلاء المدعية بمذكرة خلال المداولة و ان الحكم صدر غيابيا بقيم رغم عدم أي اجراء من اجراءاته ، و برجوع المحكمة الى شهادة التسليم للاستدعاء الى جلسة 17/10/2022 فانها موجهة الى شركة ب.ر. ، و بعدها ادلت المستانف عليها كمدعية بمقال إصلاحي و لم تقم باستدعاء المستانف عليها بمقتضى المقال الإصلاحي بل رتبت اثار الاستدعاء الأول الموجه لغير المستانف عليها و اعتبرته توصلا و أصدرت حكمها المطعون فيه ، فتكون قد أصدرت حكما بلغ فيه غير ذي صفة ، مما يشكل خرقا لمسطرة التبليغ و مساسا بحقوق الدفاع و بالتالي حرمانا من درجة من درجات التقاضي الامر الذي يترتب عنه حتما إبطال تلك الإجراءات وبالتبعية إبطال الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 92/2 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 الذي جاء فيه : « حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ، ذلك انه بمقتضى مقاله الإستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م ، وان محكمة الإستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضى الفصل 39 من ق.م.م وأبطلت الحكم الإبتدائي وتصدت للحكم موضوع الدعوى ، تكون حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض » ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف وإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الإستئناف .

في الموضوع : باعتباره وابطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile