Réf
61225
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3583
Date de décision
22/05/2023
N° de dossier
2022/8223/1429
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité formelle, Rejet de l'appel, Plainte pénale classée sans suite, Opposition à injonction de payer, Injonction de payer, Héritiers du tireur, Force probante, Confirmation du jugement, Chèque, Absence de faux incident
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer fondée sur un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'injonction de payer. L'appelante, héritière du tireur, sollicitait l'infirmation du jugement et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer au motif de l'existence d'une plainte pénale et d'autres instances commerciales connexes portant sur des allégations de faux. La cour écarte la demande de sursis à statuer en relevant que la plainte pénale invoquée a fait l'objet d'une décision de classement sans suite. Elle retient ensuite que les autres instances commerciales, dans lesquelles une expertise graphologique a été ordonnée suite à une inscription de faux, concernent un chèque distinct de celui fondant l'injonction de payer litigieuse. La cour constate que le chèque objet de la présente procédure, n'ayant fait l'objet d'aucune inscription de faux, est formellement régulier et contient toutes les mentions obligatoires. Dès lors, le chèque constitue un titre de créance valide, justifiant le rejet du recours en opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت [السيدة (ج.)] عن ابنها القاصر [محمد أمين (ج.)] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 31/01/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4563 بتاريخ 09/12/2021 في الملف عدد 2485/8216/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع : برفض الطعن بالتعرض ضد الامر بالاداء عدد 317 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/04/2021 و الحكم من جديد بتأييد الأمر المذكور مع النفاذ المعجل و ابقاء الصائر على رافع الطلب.
حيث انه سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن [السيدة (ج.)] عن ابنها القاصر [محمد أمين (ج.)] تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 13/07/2021 تعرض فيه أن المدعى عليها استصدرت ضد ورثة [(ج.)] امرا بالأداء تحت رقم 317 قضى بأدائهم الها مبلغ 200.000 درهم عن أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ التقديم الى يوم التنفيذ والصائر والنفاذ المعجل وأنها تتقدم بطعنها ضد الأمر المذكور للاسباب التالية :
أولا في الشكل: أن الأمر بالأداء صدر في مواجهة ورثة [جعفر (ج.)] دون تحديد وبيان اسماء الورشة والعارضة نيابة عن ابنها القاصر توصلت بنسخة تبليغية من الامر بتاريخ 2021/07/0 وبالرجوع الى شهادة التسليم يلاحظ أن العارضة توصلت شخصيا دون ذكر اسمها في الامر المتعرض عليه من جهة وان طي التبليغ يحمل عنوان لا تقطن به وتم تبليغها في عنوانها الشخصي المذكور في نزاعات اخرى .
احتياطيا في الموضوع تقدمت المطلوبة في التعرض بطلب الأمر بالأداء في مواجهة ورثة [جعفر (ج.)] دون تحديد وبيان اسماء الورثة والعارضة سبق ان تقدمت بدعوى رامية الى قسمة وان باقي الورثة تقدموا ايضا بمقال رام الى قسمة عقار. كما أنه وبالرجوع الى الشروط الشكلية والقانونية القبول الشيك ستلاحظ بانها غير متوفرة في الشيك موضوع ملف الأمر بالأداء ذلك ان الهالك مورث ابن العارضة توفي بتاريخ 2016/09/22 بسبب مرض عضال وانه لم يكن له اي سيب بان يترك للمطلوبة في التعرض هذه المبالغ في حين كانت هناك مناسبة سانحة المطلوبة في التعرض بان تعرض على جميع الورثة عند كتابة الاراثة والوصية والتركة وحين سال العدلين هؤلاء الورثة بما فيهم المطلوبة في التعرض عن وجود دين من عدمه للهالك فكان الجواب لدى الجميع بالنفي، والعارضة تتساءل لماذا قدم الشيك في هذه اللحظة وبخط مختلف والتوقيع غير توقيع الهالك فضلا عن أن الشيك قابل للأداء وليس للضمان بل اكثر من ذلك لم الفم المطلوبة في التعرض بإخبار جميع الورثة بمبلغ الشيك مما حدى بالعارضة الى تقديم شكاية الى وكيل الملك لدى ابتدائية سلا بتاريخ 2021/07/07 تحت عدد 2021/3101/5169 ، لأجله تلتمس العارضة التصريح بعدم صحة اجراءات التبليغ وكذا الأمر بالأداء واحتياطيا في الموضوع الحكم بصحة التعرض ضد الأمر بالأداء رقم 317 الصادر بتاريخ 05/04/2021 في الملف عدد 317/8102/2021.
وارفق المقال بالوثائق التالية: نسخة تبليغية من الامر بالأداء ، غلاف تبليغ، صورة من مقالين افتتاحيين، صورة من شكاية.
وبناء على جواب المدعى عليها المدلی به بواسطة نائبها بجلسة 2021/11/04 جاء فيه أن المتعرضة توصلت شخصيا بالأمر بالأداء مما يجعل التبليغ صحيح وفق ما هو منصوص عليه قانونا مما يتعين رد الدفع وبالنسبة لما ضمن بالإراثة والسؤال عن وجود دين من عدمه فالعارضة يتم استدعاؤها او تبليغها وقت تحرير الإراثة والعارضة كانت زوجة شرعية للهالك [جعفر (ج.)] الذي سلمه لها في حياته بعد أن اقترض من اخيها [مراد (ب.)] مبلغ 400.000 ، درهم وسلمها شيكين الاول رقمه [رقم الشيك] والثاني رقمه [رقم الشيك] وطلب منها أن تحتفظ بهما وان لا تقوم بتقديمهما الا في حالة وفاته وعدم رده للدين لأخيها والعارضة تسلمت الشيك موضوع الطعن بالتعرض من الهالك [جعفر (ج.)] يدا بيد بحضور اخيها [مراد (ب.)] الذي أقرضه مبلغ 400.000 درهم وسلم بعد ذلك للعارضة الشيكين والذي احدهما موضوع نازلة الحال، وان الحاح [جعفر (ج.)] على أن تتسلم العارضة الشيك كان بناء على طلبه لأنه لم يكن يثق في والدته واخوته وكان يخبرها دائما بانهما يحاولان التفريق بينهما ملتمسة اساسا الحكم برفض الطلب شكلا واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور جميع أطراف الدعوى ودفاعهم وذلك بحضور الشاهد [مراد (ب.)] الذي أقرض الهالك [جعفر (ج.)] مبلغ 400.000 درهم نقدا بعد أن سلم للعارضة الشيكين لتحتفظ بهما وذلك حتى يتسنى للمحكمة الموقرة الوقوف على أن العارضة تسلمت الشيك موضوع الطعن بالتعرض من زوجها الهالك [جعفر (ج.)] بعد ان قام بتوقيعه وتسليمه لها ضمانا للدين الذي تسلمه مناخيها.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 30-11-2021 والرامية الى تطبيق القانون.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى لم ترد على دفوعات المستأنفة الجدية، بل اعتبرتها عبارة عن تساؤلات في حين ان جواب الجهة المطلوبة في التعرض كان عبارة عن وقائع غير مقبولة منطقا وواقعا حينما ذكرت المطلوبة في التعرض أن الهالك سبق له اقترض من اخيها مبلغ 400.000.00 درهم مقابل شيكين وطلب منها -اي الهالك - عدم تقديمهما الى الوكالة البنكية الا في حالة وفاته وعدم رده للدين لاخيها، في حين أن الشيك يحمل اسمها كساحبة أي كمستفيدة وليس في اسم اخيها، وبالتالي كانت دفوعات العارضة جدية حينما تساءلت عن سبب تقديم الشيك في هذه الاونة وبعد مرور مدة طويلة دون اخبار كافة الورثة عند انشاء رسم تركة والإراثة وأن المستأنفة نيابة عن ابنها الذي يعتبر أحد ورثة الهالك فوجئت بالأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض في حين أن باقي الورثة تقدموا هم الاخرون بمقال يرمي الى التعرض مع الطعن بالزور الفرعي موضوع ملف تجاري عدد 2021/8216/2371 و 2372/8216/2021 واللذين لازالا يدرجان بجلسة البحث بخصوص الطعن بالزور الفرعي والحالة هذه فان المستأنفة تری بانه تفاديا لاصدار حكمين متناقضين بخصوص نفس الموضوع اي في ملف النازلة والملفين المشار اليهما اعلاه فانها تطالب اساسا بالغاء الأمر بالاداء عدد317 الصادر بتاریخ 05/04/2021 في الملف رقم 317/8102/2021 واحتياطيا الحكم بايقاف البث الى حين معرفة مال الشكاية التي تقدمت بها العارضة تحت عدد 5169/2021/3101 أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا وكذا مال الملفين التجاريين موضوع الطعن بالتعرض من طرف باقي الورثة بخصوص نفس الأمر بالأداء المطعون فيه بالاستئناف موضوع ملف النازلة والمشار اليهما اعلاه ، ملتمسة قبوله شكلا وموضوعا الغاء الأمر بالاداء عدد 317 الصادر بتاريخ 05/04/2021 في الملف رقم 317/8102/2021 لعلل والأسباب المذكورة في المقال الاستئنافي واحتياطيا الحكم بايقاف البث الى حين معرفة مال الشكاية التي تقدمت بها العارضة تحت عدد 2021/3101/5169 أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا و مال الملفين التجاربین موضوع الطعن بالتعرض من طرف باقي الورثة بخصوص نفس الأمر بالأداء المطعون فيه بالاستئناف موضوع ملف النازلة والمشار اليهما اعلاه وتحديد الصائر على الجهة المستانف عليها.
أرفق المقال ب: اصل تبليغ الأمر واصل نسخة الحكم وصورة من طلب يرمي إلى التعرض مع الطعن بالزور الفرعي في اسم ورثة [جعفر (ج.)] .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/04/2022عرض فيها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به لأنه بالاطلاع على التعليل نجده قد أجاب عن جميع التساؤلات المضمنة بمقال الجهة المستأنفة وأن القول بأن محكمة الدرجة الأولى لم ترد على دفوعات المستأنفة فهذا كلام مردود على اعتبار أن الحكم الابتدائي أشار و بوضوح إلى أن الأمر بالأداء صدر في مواجهة الورثة بشكل عام دون تحديد و تفصيل لأسمائهم و صفاتهم على اعتبار أن المستأنف عليها غير ملزمة بالبحث عن أسماء ورثة مدينها في حالة وفاته و إنما
يكفيها تقديم الأمر بالأداء باسم ورثة الهالك جماعة وأن المستانفة سبق وأن تقدمت بشكاية في مواجهة المستأنف عليها أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا رقم 5169/2021/3101 وأنه بعد إجراء البحث معها و مقارنة توابع الهالك زوج المستأنف عليها بالتوقيع المضمن بالشيك و بعد التأكد بأنه توقيع صحيح و صادر عنه تقرر حفظ هاته الشكاية ، ملتمسة رد جميع الدفوع المضمنة بالمقال الاستئنافي الغير مرتكزة على أسس قانونية سليمة وتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء عدد 317 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/04/2021 و الحكم من جديد بتأييد الأمر مع النفاذ المعجل .
أرفقت ب: نسخة قرار الحفظ للشكاية و نسخة محضر و نسخة طلب الحصول على نسخة نموذج توقيع الهالك [جعفر (ج.)] و شهادة مضمن بها توقيع لدى بنك [ق.ع.س.].
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 30/05/2022 عرض فيها أن الجهة المستأنف عليها ترى بان مال الشكاية التي تقدمت بها المستأنفة تقرر فيها الحفظ في حين تدلي المستأنفة بصورة من حكم تمهيدي يقضي باجراء خبرة خطية، كما جاء مفصلا في منطوق الحكم وأن المستأنفة سبق وان اوضحت للمحكمة بكون ملف النازلة له ارتباط بملفين تجاريين موضوع الحكمين التمهيديين المشار اليهما اعلاه ، ملتمسة رد جميع دفوعات الجهة المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم بتمتيع المستأنفة بما جاء في مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا.
أرفقت ب : صورة من حكم تمهيدي عدد 2372/8216/2021.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 661 الصادر بتاريخ 18/07/2022 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .
وبناء على المذكرة المرفقة المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 27/03/2023عرض فيها أنه سبق للمحكمة أن قررت اجراء بحث بين اطراف النازلة من اجل معرفة حقيقة وضعية الشيك موضوع ملف النازلة وأنها نيابة عن ابنها القاصر سبق لها ان ادلت بجلسة 2022/05/30 بمذكرة تعقيبية بصورة من حكم تمهيدي عدد 2021/8216/2372 قضى باجراء خبرة وأنها ستدلي لاحقا بصورة من تقرير الخبرة الذي سيوضح مال الشيك موضوع ملف القضية ، ملتمسة الحكم بتمتيعها العارضة بما جاء في مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا ومنحنا مهلة من اجل الادلاء بتقرير الخبرة.
أرفقت ب: صورة من حكم تمهيدي وصورة من مذكرة تعقيبية .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/04/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 22/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بعدم مصادقة الحكم الصواب فيما قضى به من رفض التعرض لعدم الجواب على دفوعاتها ولصدور الحكم رغم وجود شكاية في الموضوع وفي نفس النازلة ومن شان ذلك احداث تناقض في الأحكام التي ستصدر مستقبلا ملتمسة إيقاف البت في النازلة الى حين البث في مال الشكاية ومعرفة مآل الملفين التجاريين.
وحيث ان الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة ان الأمر يتعلق بامر بالأداء موضوع الشيك المسحوب على [البنك ق.ع.س.] تحت رقم [رقم الشيك] الصادر بتاريخ 25-5-2020 موضوع الملف عدد 317/8102/2021 والذي صدر في مواجهة الورثة بشكل عام كما ان ادعاء الطاعنة لتقديم شكاية في مواجهة المستأنف عليها امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسلا يبقى ادعاء مرور طالما ان الشكاية قد تقرر فيها الحفظ لعدم كفاية الأدلة اما عن تمسك الطاعنة لصدور حكم تمهيدي يقضي باجراء خبرة خطية فهو مردود طالما انه بالإطلاع على الحكم التمهيدي المذكور تبين انه يتعلق بالشيك موضوع الأمر بالأداء عدد 330 الصادر بتاريخ 8/4/2021 موضوع الشيك عدد [رقم الشيك].
والحال ان التعرض موضوع الإستئناف الحالي يتعلق بالأمر بالأداء عدد 317 بتاريخ 5/4/2021 فضلا على ان الشيك موضوع الأمر بالأداء عدد 330 المذكور مطعون فيه بالزور الفرعي عكس الشيك موضوع الأمر بالأداء الحالي ، والذي لم يكن على أي طعن .
وحيث ان التعرض موضوع الإستئناف الحالي يبقى غير مؤسس قانونا طالما ان الأمر يتعلق بشيك مسحوب على مورث المستأنفين والذي جاء مستوفيا لكافة الشكليات المتطلبة قانونا ولتوفره على البيانات الإلزامية المتطلبة قانونا ولعدم ثبوت الطعن في البيانات المذكورة بمقبول باعتبار ان سند الدين يتضمن أمرا صادرا من الساحب للبنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغا معينا من النقود لإذن المستفيد أو لحامله الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الإستئناف وبتأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
59201
Recours en rétractation : Le demandeur qui invoque la découverte de documents décisifs doit les verser aux débats sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59401
Notification par refus : le non-respect du délai de dix jours prévu par l’article 39 du CPC constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59677
Restitution en l’état : Compétence du président du tribunal de commerce en référé après cassation avec renvoi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
59927
La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire est rejetée si le demandeur omet de produire l’ordonnance de saisie contestée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024
60085
Contrainte par corps : le sursis à poursuites accordé au garant d’une société en redressement ne s’étend pas à ses engagements pour d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024
Sursis à poursuites individuelles, Redressement judiciaire, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Limitation des effets du sursis, Injonction de payer, Incompétence territoriale, Garant d'une société commerciale, Exécution des décisions, Contrainte par corps, Confirmation du jugement, Cautionnement
60273
Saisie conservatoire : L’inaction prolongée du créancier à engager les mesures d’exécution justifie la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024