Réf
61204
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3553
Date de décision
25/05/2023
N° de dossier
2022/8202/3829
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Force probante des registres comptables, Expertise comptable, Défaillance du débiteur, Créance commerciale, Comptabilité commerciale, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière commerciale. L'appelant soutenait que sa créance était établie non seulement par des bons de livraison mais également par un aveu extrajudiciaire du débiteur contenu dans sa réponse à une mise en demeure, ainsi que par un aveu judiciaire implicite résultant de sa demande d'application d'une remise contractuelle. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la créance est suffisamment prouvée par les écritures comptables du créancier, régulièrement tenues et corroborées par un rapport d'expertise judiciaire. Elle souligne que le débiteur, qui s'est abstenu de participer aux opérations d'expertise et de produire ses propres documents comptables, ne peut utilement contester les conclusions de l'expert. La cour relève en outre que la reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur, qui invoque une clause de l'accord pour obtenir une réduction, constitue un aveu judiciaire de l'existence de la dette. Le moyen tiré d'un paiement libératoire est écarté dès lors que le justificatif produit concerne un virement à une société tierce. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 24/06/2022 تقدمت شركة ب.ل. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 2913 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/03/2022 في الملف عدد 11901/8235/2021 القاضي بعدم قبول دعواها.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 73 الصادر بتاريخ 19/01/2023.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ب.ل. تقدمت بمقال عرضت فيه أنها دائنة لشركة ا.س. بمبلغ 173.850,00 درهم الثابت بمقتضى فاتورة مقرونة بوصل الطلب، و انه رغم جميع المحاولات الودية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه اليها، والتمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر, فيما أجابت المدعى عليها أن وصولات الطلب التي استدلت بها المدعية صادرة عن شركة H.C. وليس عن المدعى عليها شركة H.S. سيما وأن الشركتين مستقلتين ولكل واحدة لها محاسبة مستقلة, ومضيفة بأنها لم تستفد من البضاعة موضوع وصول الطلب وأن ما جاء في جوابها على الإنذار ليس إقرارا بالدين وإنما إشعارا لموجهة الإنذار بمنحها أجلا للتحقق من الدين من خلال دفاترها التجارية. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعية.
أسباب الاستئناف
اذ ارتكزت المستانفة في طعنها ان تعليل الحكم المستأنف لا يستند إلى أي أساس من الواقع او القانون وجانب الصواب في جميع مناحيه, ذلك انها أثبتت المديونية بواسطة 24 وصل صادر عن المستأنف عليها يتحمل اسمها وأنها كانت تتعامل معها لمدة تصل إلى 10 سنوات منذ تاريخ إبرام اتفاقية في 02/12/2011, كما أثبتت أيضا المديونية بواسطة إقرار كتابي صادر عن المستأنف عليها مؤرخ في 07/12/2021 وجه لدفاعها كجواب على الإنذار أقرت بموجبه صراحة بالمديونية وبان سبب التأخير في الأداء يعود لأحد مستخدميها الذي خان الأمانة والتمست مهلة ستون يوما لأداء ما بذمتها,و أقرت قضائيا بمبلغ المديونية من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 08/03/2022 بحيث أدلت بصورة من الاتفاقية المبرمة مع المستانفة ملتمسة تطبيق المادة 4 منها والمتعلقة بإجراء خصم بنسبة 3% من قيمة المبلغ المطالب به, وانه لما كان الإثبات في المعاملات التجارية يخضع لحرية الإثبات طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة, فإن المحكمة اكتفت بمناقشة الفاتورة التي لا تحمل توقيع المستأنف عليها وكذا التواصيل التي تحمل تأشيرة شركة ا.س.ت.س. سارل دون مناقشة باقي وثائق الملف خاصة رسالة جواب المستأنف عليها والتي تشكل إقرارا كتابيا بالمديونية ، وكذلك ما تمسكت به في جوابها من ضرورة خصم مبلغ 3 % المتعاقد بشأنه وهو في حد ذاته إقرار قضائي، وكذا دون القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق . والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة العارضة مبلغ 168.634,50 درهم كأصل الدين ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل واحتياطيا إجراء بحث في النازلة بحضور الطرفين والشهود وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها ان وصولات التسليم المستدل بها جميعها مؤشرة وموقعة من طرف شركة تدعى H.C. و ان هذه الأخيرة لا علاقة لها بها, وان دفع المستأنفة كون الشركتين لهما نفس الممثل القانوني يبقى دفع مردود لاستقلال ذمم الشركتين, كما ان المستأنفة تتناقض في مطالبها ذلك أنها التمست في مقالها الحكم لها بمبلغ 173.850 درهم وفي المرحلة الاستئنافية بمبلغ 168.634.50 درهم عن أصل الدين, وهذا التناقض في الطلبات دليل على عدم ملاءة ذمة المستانف عليها، ومضيفة بأن المستأنفة دفعت بوجود إقرار قضائي من طرفها ، والحال انه لم يسبق لها أن أقرت قضائيا او بشكل غير قضائي على أداء دين لم تستفد منه وأن ردها في الرسالة المحتج بها والمؤرخة في 07/12/2021 هو من أجل معرفة موضوع المديونية المطالب بها، سيما انه سبق لها أن تعاملت معها في معاملات أخرى وهو ما أكدته في مذكراتها خلال المرحلة الابتدائية كما أدلت بعقد يربطها مع المستأنفة وهو العقد ذي المرجع 00219 غير ان المعاملة التي هي موضوع الدعوى الحالية لم يسبق لها ان استفادت منها, و انه لما كانت الصفة من النظام العام فيبقى للمحكمة الاطلاع على الوصولات المدلى بها ليتأكد لها بأنه لا علاقة لها بالمستانف عليها وهي H.C.. مما يجعل الدعوى الحالية مبنية على غير أساس قانوني . والتمست تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.
وحيث عقبت المستأنفة بواسطة دفاعها أنه بخصوص الدفع الشكلي، فلا أساس له مادام أن المقال الإستئنافي أوضح اسم الشركتين و مقرهما الاجتماعي بشكل ناف للجهالة بهما ، ناهيك على ان المستأنف عليها لم تتضرر إطلاقا من عدم ذكر نوعها ,وحول المنازعة في وصولات التسليم: فإن ما تمسكت به المستأنف عليها في هذا الشق انما ينم عن سوء نيتها مادام أن التواصيل موضوع الدعوى صادرة عن المستأنف عليها كما هو واضح في رأسيتها ( En-tête) كما أنها تحمل توقيعها، أما التأشيرة و الطابع الذي ذيلت به و إن كان يخص شركة O.C. عوض H.S. أي باختلاف الحرفين الأخيرين فإن الشركتين معا لنفس المساهم نجيب (ص.) وفق ما أثبتته العارضة ابتدائيا بمقتضى النموذج ج للشركتين معا ، ناهيك على أن الطابع أو التأشير على تلك التواصيل ليس بالأمر الإلزامي مادام التوقيع عليها يغني عن وضع الطابع. و من جهة أخرى و في إطار حرية الإثبات المقررة في الميدان التجاري طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة فإن إثبات المديونية من طرفها لم يكن فقط بواسطة تواصيل و تذاكير تسليم الألعاب و السلع لزبناء المستأنف عليها بل أيضا بواسطة الإقرار الكتابي المؤرخ في 07/12/2021 المدلى به لإثبات المديونية وهو جواب المستأنف عليها على الإنذار الموجه إليها من أجل الأداء و الذي تؤكد فيه صراحة بأن التأخير فى الأداء يرجع فقط إلى خيانة الأمانة من أحد مستخدميها ملتمسة بالتالي منحها أجل 60 يوما للتأكد من قيمة مبلغ المديونية مع محاسبها وأداء المبلغ بكيفية ودية دون اللجوء الى القضاء, مما يكون معه دفعها في هذا الشق غير ذي أساس, وحول الإقرار القضائي، فان المستأنف عليها خلال المرحة الإبتدائية هي التي أدلت بالعقد الذي يربطهما و الذي ينظم المعاملات معها ويحدد في المادة 4 منه نسبة الخصم المقرر لها والمحددة في 3% ملتمسة تطبيق هذه الإتفاقية وبخصم نسبة 3% المذكورة من مبلغ المديونية المطالب بها في الدعوى الحالية, وأن إدلائها بالعقد الذي يربطها بالمستانفة دليل على ثبوت المديونية وبالتالي فإن المحكمة التي لم تجب على كافة الدفوع المثارة أمامها من غير أن تجري أي تحقيق في الدعوى يكون حكمها مجانبا للصواب و خارقا للقانون في جانبه المتعلق بوسائل الإثبات التي تتميز بالحرية والمرونة في المادة التجارية ، مما ينبغي معه الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 29-12-2022 حضرها نائبا الطرفين وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 19/01/2023, فصدر القرار التمهيدي عدد 73 القاضي بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير عبد الحق (ب.) بإجراء خبرة حسابية تعهد للخبير عبد الحق (ب.) الذي خلص في تقريره الى ان مبلغ الدين الصافي المترتب على شركة ا.س. بعد تطبيق التخفيض هو 168.034.50 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 18/05/2023 تعرض فيها أن المبلغ المتوصل إليه من طرف الخبير كدين ثابت في ذمة المستأنف عليها هو المطالب به بمقتضى المقال الاستئنافي ، مما ينبغي معه المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم وفق المقال الإستئنافي .
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 18/0/52023 تعرض فيها أنه من حيث انعدام صفة المستأنفة لاستقلال ذمة الشركتين: فإنها أوضحت للخبير أن الأمر يتعلق بشركتين مستقلتين عن بعضهما فشركة H.S. تحمل رقم السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] في حين أن شركة H.C. تحمل رقم السجل التجاري عدد [المرجع الإداري],ومن حيث عدم توصل شركة H.S. بأية فاتورة ذلك أن الفاتورة موضوع النزاع ذات المراجع 21FA03388 تبقى موجهة إلى شركة H.S. دون أن تكون هذه الأخيرة قد توصلت بها فعليا على اعتبار أن التوقيع و الطابع الوحيد الموجود بها يتعلق بشركة ب.ل. باعتبارها فاتورة صادرة عنها,ومن حيث توصل شركة H.C. السلعة موضوع النزاع: فإن ما يسمى BORDEREAU DE REMISE و التي هي بمثابة وصولات التسليم جميعها موقعة و مؤشر عليها من طرف شركة H.C.، أي أن الشركة التي تسلمت مجموع السلع هي هذه الأخيرة لذلك تمسكت المستانف عليها في جميع مراحل الدعوى بأن الشركة التي تسلمت السلعة شركة H.C. ، وأنه من المعلوم قانونا و واقعا أن من يتسلم السلعة و من يؤشر على وصولات التسليم.
ومن حيث سبقية الأداء و سوء نية المستأنفة في التقاضي: ذلك أن المستانف عليها عندما تمسكت بانعدام صفة المستأنفة في المطالبة بأداء مبلغ سبق اداءه فلعلمها أن شركة H.C. سبق لها و أن توصلت بتاريخ 02/09/2020 بتحويل بنكي من طرف هذه الأخيرة بمبلغ 17519,10 درهم تحت رمز 023812 كما يبينه بيان الحساب البنكي المؤشر عليه من طرف البنك و الذي يفيد الأداء, وأن المستأنفة تتقاضى بسوء نية وتحاول خلط الأوراق على المحكمة حتى تستفيد من الأداء مرتين في ضرب لقواعد الشرف الواجب أن يتحلى بهما التاجر من جهة و مساس للقانون الجنائي الذي يجرم تحصيل المبالغ لأكثر من مرة, لذا يتعين استبعاد الخبرة التي جاءت محابية للمستأنفة في مطالبها دون أن تكون قد تحققت من تسلم السلعة بشكل فعلي من طرف العارضة و الأداء المسبق. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف في جميع ما قضى به. واحتياطيا اجراء خبرة مضادة تعهد لخبير آخر وتحميل المستأنفة صائره.
وحيث ادرج الملف بجلسة 18/05/2023 الفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة للاستاذة (ت.) تسلمت نسخة منها الاستاذة (و.) عن الاستاذ (ا.) الذي ادلى بدوره بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة، فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023.
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما هو مسطر أعلاه.
و حيث إن من جملة ما تنعاه الطاعنة على الحكم المستأنف،عدم الأخذ بثبوت المديونية استنادا ل24 وصل و الإقرار الكتابي الناتج عن جواب المستأنف عليها على الإنذار الموجه لها.
وحيث إنه و بالاطلاع على وثائق الملف تبين صحة ما عابته المستأنفة على الحكم المطعون فيه, ذلك أن الثابت من الجواب على الإنذار الصادر عن المستأنف عليها المؤرخ في 7/12/2021 و مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 8/3/2023 المرفقة بنسخة اتفاقية,ان هناك معاملة تجارية بين الطرفين,و ان التعاقد بينهما ثابت بمقتضى الاتفاقية التي بتفحصها عليها يتضح أن الطرفين ابرما اتفاقية معنونة ب convention d’affiliation تحت عدد 00219 بتاريخ 2/12/2011 موضوعها تزويد المستأنف لعملاء المستأنف عليها "بالهدايا و اللعب" ,في المقابل و أمام منازعة المستأنفة عليها في الوصولات لأنها مؤشرة من طرف شركة أخرى مستقلة عنها ،فقد قررت المحكمة إجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد الحق (ز.) الذي انتهى في تقريره إلى أن مبلغ الدين الصافي المرتب على المستأنف عليها هو 168034.50 درهم,معتمدا الدفتر الكبير للمستأنفة و الاتفاقية المبرمة بين الطرفين,و كذا الوصولات .
و حيث إنه لما كانت الوصولات موضوع الدعوى، مسجلة في محاسبة المستأنفة الممسوكة بانتظام ، و طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تنص على ان المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم, فإن المديونية المترتبة عنها تعتبر ثابتة وفق ما سطرته الخبرة الحسابية, سيما و أن المستأنف عليها تخلفت عن الحضور للخبرة رغم اشعارها,و لم تدل بوثائقها المحاسبية للخبير,و اكتفت بكتاب وجهته لهذا الأخير أكدت من خلاله مذكرتها المدلى بها أمام المحكمة, أما بشان منازعة المستأنف عليها في الأداء فانه بالاطلاع على كشف الحساب المدلى به يتضح انه لا يتعلق بها و إنما بشركة H.C.E.T.S. التي طالما تمسكت المستأنف عليها انه لا علاقة لها بها,مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب ، و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 168034.50 درهم، و تحميلها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا,و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 168034.50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب,و رفض الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024