Réf
60917
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2934
Date de décision
03/05/2023
N° de dossier
2023/8211/1375
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Procédure civile, Pluralité de demandeurs, Modification du jugement, Dommages-intérêts, Dispositif du jugement, Difficulté d'interprétation, Demande en interprétation d'arrêt, Clarté de la décision, Ambiguïté du dispositif
Source
Non publiée
Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette procédure. Une des deux sociétés créancières, bénéficiaires d'une condamnation globale au paiement de dommages-intérêts, sollicitait la ventilation de la somme allouée, le dispositif ne précisant pas la part revenant à chacune. La cour rappelle que la procédure en interprétation, fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, a pour seul objet de lever une ambiguïté ou une obscurité du dispositif et ne saurait conduire à en modifier la substance. Elle juge qu'une demande de répartition d'une indemnité entre plusieurs créanciers ne constitue pas une simple interprétation mais tend à une modification du jugement. Une telle modification ne peut être recherchée que par les voies de recours légalement prévues. Estimant le dispositif de l'arrêt initial clair et dépourvu de toute ambiguïté, la cour rejette la requête en interprétation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
الوقائع
بناء على الطلب المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه بتاريخ 28/03/2023تعرض فيه الطالبة شركة (أ.) بواسطة نائبها الأستاذ الحاجي عبد الكريم أنه يتقدم بالطلب الحالي من أجل المطالبة بتفسير القرار رقم 3091 الصادر في الملف عدد 1687/8211/2020 بتاريخ 24/11/2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء القاضي بتوقف شركة (ج.م.) عن استعمال علامة [العلامة التجارية] وإشهارها في موقعها الالكتروني [الموقع الإلكتروني] وبالتوقف عن عرض وبيع كل المنتجات الحاملة لعلامة SKECHERS وعلامة S تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار الطرف المدعي باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المستأنف عليها الثانية وبأدائها لفائدة الطالبة تعويضا قدرها 50.000 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
ذلك أن الغموض والالتباس الذي شاب منطوق هذا القرار حال دون تمكين العارضة من تنفيذه في الشق المتعلق بالتعويض فمبلغ التعويض جاء مخصصا للطرف المدعي الذي يتكون من شركتين متضررتين شركة (أ.) وشركة (ب.) دون تحديد نصيب كل واحد منهما في التعويض فهل مبلغ 50.000 درهم كتعويض محكوم به لهما معا مناصفة بينهما أو أن مبلغ التعويض مخصص لكل واحد منهما.
وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 26 من ق.م.م. فانه تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها، وأنه لما طعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية التي أيدته، فإنه يبقى النظر للبت في طلب التفسير بعد صدور القرار الاستئنافي موكولا للجهة المستأنف لديها، لذلك تلتمس تفسير القرار القضائي ورفع اللبس والغموض الذي اكتنف منطوق الحكم في الشق المتعلق بالتعويض بتفسير منطوقه على نحو يؤدي إلى تمكين الطالبة من التعويض المناسب لها بتحديد ما إن كان مبلغ 50.000 درهم كتعويض لفائدة المطلوبتين معا مناصفة أم أن مبلغ التعويض مخصصا كاملا لكل واحدة منهما.
وبجلسة 26/04/2023 أدلت المطلوب ضدها شركة (ج.م.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا من حيث الشكل، فإنه بناء على مقتضيات الفصل 26 من ق.م.م. فان كل محكمة تختص بالنظر في الصعوبات التي تعترض تنفيذ قراراتها أو أحكامها، وفي نازلة الحال، فإنه لا توجد أي صعوبة في تنفيذ القرار المطلوب تفسيره لوضوح منطوقه، وكذا لكونه تم تنفيذه وتحويل مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة العارضة على حسابها كما هو ثابت من الطلب الموجه إلى السيد نقيب هيئة المحامين، وأن شركة (ج.م.) بصفتها منفد عليها وبعد القيام بإجراءات التنفيذ استصدرت أمرا برفع الحجز التحفظي على أصلها التجاري لوقوع الأداء، مما يبقى معه ادعاء غموض في منطوق القرار لا يستند على أساس، وبالتالي يبقى الطلب الحالي متجاوز ويتعين التصريح بعدم قبوله. واحتياطيا في الموضوع، فإن الطلب لا يستند على أي أساس ذلك أن الثابت من الوقائع الواردة بالحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا أن المقال الافتتاحي تم تقديمه من طرف العارضة بصفتها المالكة للعلامة التجارية " [العلامة التجارية] " والذي قامت بإيداعها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية منذ 07/02/1995 وأنها منحت ترخيصا حصريا للمدعية لاستعمال العلامة التجارية المذكورة واستغلالها داخل المغرب، وأن حيثيات الحكم الابتدائي جاءت متطابقة مع منطوقه فيما قضى به من تعويض بمبلغ 50.000 درهم لفائدة الطرف المدعي والتي هي الطالبة باعتبارها المالكة للعلامة التجارية، وفي جميع الأحوال فان تنفيذ الحكم لصالح الطالبة من طرف المفوض القضائي الذي لم يجد أدنى صعوبة في تنفيذه ويكون الطلب غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح برفضه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/04/2023، حضرت الأستاذة متقي عن الأستاذة بكوشي وأدلت بمذكرة جوابية حاز الأستاذ بوشان عن الأستاذ عامري نسخة منها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/05/2023.
محكمة الاستئناف
في الشكل :
حيث قدم الطلب مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء الشيء الذي يتعين معه التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يهدف الطالب من دعواه الحكم بتفسير القرار رقم 3091 الصادر في الملف عدد 1687/8211/2020 بتاريخ 24/11/2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء في الشق المتعلق بالتعويض ذلك أن مبلغ التعويض جاء مخصصا للطرف المدعي الذي يتكون من شركتين متضررتين شركة (أ.) وشركة (ب.) دون تحديد نصيب كل واحدة منهما في التعويض فهل مبلغ 50.000 درهم كتعويض محكوم به هو لهما معا مناصفة بينهما أو أن مبلغ التعويض مخصص لكل واحد منهما.
وحيث لئن كانت طلبات تفسير الأحكام والقرارات رهينة بعدم إستهدافها تعديل الحكم المراد تفسيره وأن يكون الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة لا علاقة له بإستنتاج أو تفسير نص قانوني أو تقدير واقعة مادية فإن ما ترمي إليه الطالبة بكون القرار المطلوب إلغاؤه جاء عاما، وأن الغموض والالتباس الذي شاب منطوق هذا القرار حال دون تمكين العارضة من تنفيذه في الشق المتعلق بالتعويض ذلك أن مبلغ التعويض جاء مخصصا للطرف المدعي الذي يتكون من شركتين متضررتين شركة (أ.) وشركة (ب.) دون تحديد نصيب كل واحد منهما في التعويض لا يمكن أن يدخل في باب التفسير ويبقى مجاله طرق الطعن المقررة قانونا علما أن تفسير الأحكام يقتضي وجود لبس أو غموض بمنطوق الحكم وهو الأمر الغير قائم في النازلة وبذلك يكون القرار فيما قضى به من تعويض بمبلغ 50.000 درهم لفائدة الطرف المدعي والتي هي الطالبة واضحا ولا يحتاج لأي تأويل ويتعين بالتالي رفض الطلب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : قبول الطلب.
في الجوهر :برفضه وتحميل رافعته الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024