En matière commerciale, la facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60858

Identification

Réf

60858

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2822

Date de décision

26/04/2023

N° de dossier

2022/8202/5529

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la force probante des factures produites et le caractère contradictoire de l'expertise ordonnée en première instance. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise par arrêt avant dire droit, a statué au fond faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expert.

Elle retient que les factures produites, revêtues du cachet et de la signature du débiteur, constituent un commencement de preuve suffisant en matière commerciale, en application du principe de liberté de la preuve. La cour relève que le débiteur, qui se contentait d'une contestation générale, n'a pas contesté spécifiquement l'authenticité de son cachet ou de sa signature.

Dès lors, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, il lui incombait de prouver l'extinction de l'obligation, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ك.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1609 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/05/2022 في الملف عدد 2913/8235/2021 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 210.467,78 درهم عن اصل الدين وتحميلها الصائر ورفض الباقي. وكذا الحكم التمهيدي الصادر في نفس الملف.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/03/2023.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ك.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بما مبلغه 21046778 درهم كما هو مثبت من كشف حساب الزبون المدعم بالفواتير وقسائم التسليم، وان الشركة المدعى عليها لم تؤد المبلغ المتخلذ بذمتها لفائدة العارضة رغم سلوكها جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه لها في هذا الإطار والذي بقي بدون مفعول، ملتمسة في ذلك الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 210467,78 درهم الذي يمثل أصل الدين مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 2022/02/07 ، والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير هشام (ب.) والذي تحدد مهمته في استدعاء الطرفين ونائبيهما وفقا لما يقتضيه الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والإدلاء بما يفيد توصلهم والانتقال إلى المقر الاجتماعي لكلا الطرفين والاطلاع على وثائقهما المحاسبية من أجل تحديد مديونية الطرف المدعى عليه بكل دقة إن وجدت بخصوص الفواتير المطالب بها موضوع كشف الحساب المدلى به في الملف وذلك بعد مقارنتها بالدفاتر المحاسبية لكلا الطرفين والاطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف وبيان الأداءات المجراة بخصوصها إن وجدت وذلك بعد التثبت من تحقق المعاملات موضوع الفواتير أساس الدعوى وتحديد طبيعتها وكيفية سيرها بين الطرفين، وإفادة المحكمة بكل ما هو ضروري للبت في الملف

وبناء على إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2022/04/01 ، خلص فيه بعد انتقاله الى المقر الاجتماعي للمدعية واطلاعه على وثائقها المحاسبية وتعذر الاطلاع على وثائق المحاسبة للمدعى عليها لعدم وجود أي شخص بالشركة يمكن التواصل معه الى ان الدين لازال عالقا بذمة المدعى عليها لفائدة المدعية بمبلغ 210467,78 درهم، مؤكدا بكون المدعية وفي اطار علاقتها مع المدعى عليها قامت بتقديم خدماتها باعتبارها وكيل الجمرك لفائدة هاته الأخيرة حيث قامت بالتصريح الجمركي وإنجاز جميع الإجراءات الخاضعة بمرور البضائع في الجمرك، بالإضافة الى أداء الواجبات الجمركية عنها تكاليف التخزين والإفراغ.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى استندت في حكمها على ما استخلصه الخبير المعين الذي أجرى خبرة حسابية في غياب الطاعنة، معللا ذلك بأنه انتقل إلى مقر المستأنف عليها واطلع على وثائقها المحاسبية، لكنه زعم تعذره الاطلاع على وثائق محاسبة المستأنفة لعدم وجود أي شخص يمكن التواصل معها، لكن هذا التبرير لا يصمد إطلاقا أمام النقاش، فالطاعنة تضم مئات المستخدمين، كما أنها تتوفر على إطار إداري متكامل للتعامل مع القضايا الإدارية والقانونية، ناهيك عن كونها تتوفر على مترجمين متخصصين في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بأحد المسؤولين الأتراك الذين يمارسون مهمتهم داخل الشركة. كما أن الخبير اكتفى في احتجاجه كون الاستدعاء الموجه إلى الطاعنة عاد كذلك بعبارة غير مطلوب، وقد استقرت محكمة النقض في الكثير من اجتهاداتها بخصوص مسألة التبليغ التي هي النقطة الأساسية في نازلة الحال والتي تكررت عدة مرات سواء عند استدعاء العارضة للجلسة أو عند استدعائها من طرف الخبير أو عند تبليغها بالحكم التمهيدي، علما أن الظرف البريدي رجع بعبارة غير مطلوب. ومن جهة أخرى، فإن الخبير المعين لو اطلع على وثائق المستأنفة بما فيها سجلاتها الحسابية، وطلبات الانجاز الموجهة إلى وكلاء الجمارك الذين تعينهم للقيام بعمليات التصريح الجمركي، وانجاز الإجراءات، لاحظ فعلا عدم جدية وصدقية الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها، ولثبت له بشكل واضح أن مديونية العارضة غير محققة بكل تأكيد، وبالتالي فإن محكمة البداية لا تتوفر على أي حجة مقنعة سواء من خلال ما تقدمت به المستأنف عليها من وثائق وخاصة الفواتير المنجزة من طرفها أو كذلك نتيجة لتقرير الخبرة الذي كان سلبيا بكل المقاييس،

لهذه الأسباب

تلتمس إلغاء كل من الحكم البات في الجوهر وكذلك الحكم التمهيدي المستأنفين لمجانبتها الصواب وبعد التصدي رفض سائر طلبات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس وبصفة جد احتياطية الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يطلع فيها الخبير على الدفاتر والسجلات التجارية للعارضة وعلى طلبات العروض أن وجدت ومقارنتها مع ما يتمسك به الطرف الأمر من اجل تحرير تقرير تفصيلي بخصوص وجود المديونية من عدمها قصد استعماله وفق القانون وحفظ حقوقها في تقديم ملتمساتها الختامية إلى ما بعد انجاز الخبرة والبت فيما عداه وفق القانون وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبتاريخ 08/03/2023 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد المديونية المستحقة إن وجدت.

وبناء على عدم أداء صائر الخبرة رغم الإشعار.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/03/2023 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/04/2023 تم التمديد لجلسة 26/04/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

وحيث ارتأت المحكمة قبل البت في الدفوع المثارة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى الأمر بإجراء خبرة حسابية وذلك وفق منطوق الحكم ادناه مع حفظ حقوق الطرفين في التعقيب إلى ما بعد إنجازها، ولكن ولعدم أداء صائر الخبرة من قبل المستأنفة فقد تعذر انجاز التقرير الأمر الذي يستدعي صرف النظر عن الإجراء والبت في النازلة طبقا للفصل 56 من ق.م.م الذي يضيف بأنه يمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه.

وحيث تمسكت الطاعنة بموجب مقالها الاستئنافي بكون الحكم المطعون فيه لم يجب على دفوعاتها وأنها تنازع منازعة جدية في الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها التي لا تنهض دليلا على ثبوت الدين خرقا للفصل 417 من ق.ل.ع.

لكن حيث لئن كانت الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة فإن البين من وثائق الملف أن المستأنف عليها لإثبات المديونية أدلت بأصول فواتير حاملة لطابع وتوقيع الطاعنة.

وحيث إن الطاعنة التي تنازع في الوثائق المستدل بها في الملف لم تطعن في محتوى هذه الوثائق بشكل جدي ولم تدل بما تنفي به طابعها وتوقيعها المضمن بها وبالتالي تبقى منازعتها مجردة.

وحيث إن مقتضيات المادة 400 من ق ل ع تنص على أنه إذا أثبت المدعي الإلتزام كان على من يدعي إنقضاؤه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه وهو الأمر الذي لم تستطع المستأنفة إثباته مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة وأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت تمهيديا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial