Réf
60825
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2754
Date de décision
20/04/2023
N° de dossier
2022/8202/5317
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande en paiement, Preuve en matière commerciale, Non-concordance des écritures, Force probante des documents comptables, Factures impayées, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale, Cachet de la société, Bons de livraison, Absence de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la créance était établie par une expertise judiciaire, par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et par l'inscription des opérations dans la comptabilité de ce dernier. La cour relève cependant que l'expertise a conclu à une non-concordance des comptabilités, les factures litigieuses n'étant pas enregistrées dans les livres de l'intimé. Elle rappelle qu'au visa de l'article 21 du code de commerce, les documents comptables d'un commerçant ne peuvent constituer une preuve en sa faveur que s'ils sont conformes à ceux de son adversaire. La cour ajoute que les bons de livraison, bien que portant le cachet du débiteur, sont dépourvus de sa signature, or le cachet ne saurait tenir lieu de signature en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré d'un prétendu aveu judiciaire, l'intimé ayant constamment contesté lesdites factures. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.م. 2 بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف عدد 3846/8235/2021 الأول تمهيدي عدد 191 الصادر بتاريخ 03/02/2022 القاضي بإجراء خبرة عهد بها بواسطة الخبير رشيد (ر.) والثاني قطعي عدد 8274 بتاريخ 28/07/2022 القاضي برفض الطلب الأصلي وتحميل رافعته الصائر وبصرف النظر عن الزور الفرعي مع تحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 25/12/2018 والذي عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 3,130.463,59 درهم من قبل فواتير مقرونة بوصولات التسليم الحاملة لخاتم المدعى عليها فامتنعت هذه الأخيرة عن الأداء رغم جميع المطالبات الحبية، ملتمسة بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 130.463,59 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 04/04/2019 والتي أفاد من خلالها أن المحكمة التجارية غير مختصة محليا بالبت في النزاع وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن الدعوى قدمت من طرف شركة إ.م. 2 متحججة بفواتير ووصولات التسليم محررة من طرف شركة س.أ. ش.م.م وأن تأشيرة المدعية على الفواتير لا يمنحها الصفة لمقاضاة المدعى عليها ذلك أن الفواتير تفيد بأن شركة س.أ. هي الدائنة وليس المدعية الشيء الذي تبقى معه الدعوى مقدمة من غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبولها، ومن حيث الموضوع أفاد بأن الفواتير المدلى بها من المدعية غير مؤشر عليها من طرف المدعى عليها بما يفيد القبول متمسكا بالفصل 417 من ق ل ع وبالتالي تبقى الفواتير غير مقبولة ومن جهة أخرى فإن المدعية أدلت بمجموعة من وصولات التسليم منها ما يتضمن خاتم المدعى عليها كما هو الحال بالنسبة للوصل رقم 3613/A31 و 3614/A31 ومنها ما يتضمن خاتم مزور ومصطنع ولا علاقة للمدعى عليها به ولا يتضمن مكان تسليم البضاعة المطالب بثمنها كما هو الحال بالنسبة للوصلين 3613/A31 و3614/A31 ومنها ما لا يتضمن أي توقيع أو خاتم كما هو الحال بالنسبة للوصل A31/3599 وأن جميع الوصولات لا تتضمن توقيع المدعى عليها وأن وصولات التسليم الحاملة لطابع المدعى عليها بورش الميناء المتوسطي تبقى حجة على تسلم المدعى عليها للبضاعة لكنها لا يمكن أن تشكل حجة على صحة المبالغ المضمنة بالفواتير الخاصة بها والتي أعدتها المدعية وحدها وأن هاته الأخيرة أدلت بفواتير بما مجموعه 210.384,88 درهم وفي المقابل لا تطالب إلا بمبلغ 130.463,59 درهم دون أن تحدد الفواتير التي تتعلق بالمبلغ المطالب به وهو ما يؤكد سوء نيتها وأن التعويض عن التماطل غير مؤسس لكون المدعى عليه لم تتوصل بأي إنذار، ملتمسة أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بطنجة للبت في الدعوى وبانعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 25/04/2019 والتي أفاد من خلالها أن الفواتير تتضمن بأن المحاكم التجارية هي المختصة وان المدعى عليها أشرت على الفواتير وبالتالي قبلت الشروط المضمنة بها وأن دفوع المدعى عليها غير جدية لكونها لم تطعن في الوصولات التي تحمل طابعها وتوقيعها متمسكا بالفصل 431 من ق.ل.ع، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على الحكم عدد 993 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 09/05/2019 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 130.463,59 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات والذي تم إلغاؤه والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بطنجة مكانيا للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر بمقتضى القرار رقم 496 الصادر عن التجارية بفاس بتاريخ 16/03/2021.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين والتعقيب على الحكم التمهيدي من قبل الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم الإبتدائي مجانبته الصواب في كل ما قضى به وخرق القانون وفساد التعليل ذلك أنها كانت قد تقدمت بمقال تلتمس من خلاله الحكم لها بمبلغ 130.463,59 درهم وأرفقت دعواها بكل الحجج والأدلة التي تثبت صحة مديونيتها من فواتير ووصولات التسليم وكذا كشف حساب مستخرج من دفاترها التجارية.وأنه وبالرغم من إدلاء الطاعنة بكل الحجج والأدلة التي تثبت مديونيتها وتؤكد توصل المستأنف عليها بالسلع موضوع المطالبة، فإن هذه الأخيرة وبسوء نية وفي محاولة منها للتملص من الأداء والمماطلة والتسويف ارتأت المنازعة في المديونية والتنكر لها، وأمام هذه المنازعة فقد أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشيد (ر.) والذي خلص في تقريره إلى أن مبلغ الدين العالق بذمة المستأنف عليها هو 129.841,55 درهم، وانه بالرجوع إلى وصولات التسليم المدلى بها من قبل الطاعنة يتضح أنها كلها تحمل خاتم المستأنف عليها وتشهد هكذا بتوصلها بالسلع موضوع المطالبة، ومن جهة أخرى تبقى وصول التسليم التي تتضمن خاتم العارضة بورش الميناء المتوسطي حجة على تسليم العارضة للبضاعة المضمنة بها، لكنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تثبت أو تشكل حجة على صحة المبالغ المضمنة بالفواتير الخاصة بها والتي أعدتها المدعية لوحدها، وبالتالي فهي لا تلزم أحدا سواها وعليه بات واضحا أن هناك إقرار قضائي صريح بالتوصل بالسلع ورغم كل ذلك فإن العارضة تفاجأت بتعليل الحكم الإبتدائي، و أن تعليل محكمة البداية هو تحريف لما جاء في تقرير الخبرة وتعليل فاسد ومجانب للصواب لا يعكس على الإطلاق خلاصة الخبير بل يضم مغالطات لا أساس لها من الصحة، فالتقرير الموضوع من قبل الخبير أكد وبصفة صريحة أن محاسبة الطرفين ممسوكة بانتظام وأنهما يسجلان نفس العملية بطريقة عكسية مبيعات لدى المدعية مقابل مشتريات لدى المدعى عليها، فكيف إذن تم تحريف ما جاء في تقرير الخبرة، علما أن تسجيل المستأنف عليها لتلك الفواتير هو إقرار بصحتها وأنه إن كانت تتنكر لها أو تزعم زوريتها فلا يمكن لها أن تكون مسجلة في محاسبتها.
وأنه ومن جهة أخرى فان الحكم تناسى بكونه أمر بإجراء خبرة، وأن هذه الخبرة أثبتت تسجيل المديونية بمحاسبة المستأنف عليها وتناسى أن هناك إقرار قضائي صادر عن المستأنف عليها تقر من خلاله بالمديونية المطالب بها، ولا يعقل أن تكون العارضة قد أدلت بكافة الحجج والأدلة التي تثبت مديونيتها لا سواء من خلال وصولات التسليم التي تحمل خاتمها وتشهد بتوصلها بالسلع ولا سواء من خلال الخبرة القضائية المأمور بها والتي أثبتت مديونيتها وأثبتت أن المستأنف عليها تسجلها في محاسبتها ولا سواء من خلال محررات المستأنف عليها التي تقر فيها بتلك المديونية وأن يعمد الحكم الإبتدائي إلى تجاهل كل ذلك ويقضي برفض طلب الطاعنة بناء على تعليل فاسد ومجانب للصواب، وترتيبا على ذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به والحكم تصديا وفق مطالبها المسطرة بمقالها الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 16/03/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة أسست استئنافها بسوء نية على اخفاء حقائق وتحريفها وعلى دفوعات نوقشت ابتدائيا بما فيه الكفاية وأجاب عنها الحكم الابتدائي بحيثيات مؤسسة قانونا، مما يجعل استئنافها غير مقبول شكلا ومرفوض موضوعا، ففيما يخص الشكل، فان الأحكام التمهيدية تستأنف مع الأحكام القطعية وتعتبر جزء لا يتجزأ منها، وبالتالي يكون الاستئناف غير مقبول شكلا. ومن حيث الموضوع، فان ما تدفع به المستأنفة مبني على سوء نية ومخالف لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وفيه مغالطات، فقد قدمت المستأنفة طعن ضد الحكم التمهيدي 191 لكنها تجاهلت ولم تطعن في الحكم التمهيدي عدد 1248 الصادر بتاريخ 09/06/2022 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير رشيد (ر.) والذي أودع تقريره التكميلي المنجز بتاريخ 04/07/2022 أكد فيه بأن " محاسبة الطرفين منتظمة وأنهما سجلتا نفس العمليات بطريقة عكسية، وان التطابق جاء بخصوص جميع الفواتير ما عدا الفاتورتين عدد A31/002736بمبلغ 127.396,39 درهم وعدد 002737/A31 بمبلغ 3.067,20 درهم اللتين تم تسجيلهما في محاسبة المدعية دون محاسبة المدعى عليها وأن الفاتورتين تشكلان رصيد الحساب لدى المدعية " وأن تجاهل الطعن في الأمر التمهيدي الثاني وتقرير الخبير الذي أورد فيه الجملة التي تؤكد على أن محاسبة الطرفين ممسوكة بانتظام وأن التطابق جاء بخصوص جميع الفواتير ما عدا الفاتورتين المذكورتين وهما اللتان ما فتئت العارضة منذ المقال الافتتاحي للمدعية سواء أمام محكمة طنجة أو أمام محكمة الاستئناف بفاس أو أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تدفع بعدم وجود أي تعامل معها بخصوصهما وعدم تعاملها بهما مع المدعية وعدم توقيعها على أي منهما أو تسلم سلعهما بل الأكثر من ذلك أن العارضة باشرت إجراءات الطعن بالزور فيهما.
كما أن محكمة الاستئناف التجارية بفاس قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وأحالت الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص وأثناء نظرها في الدعوى كانت قد أمرت باجراء خبرة أوكلت مهمة القيام بها للخبير عز الدين (ع.) الذي أكد في تقريره على بروز الاختلاف بين الخاتم الموضوع على وصلى التسليم رقم 3366/A31 و3367/A31 وذلك الموضوع على باقي وصولات التسليم.
وأن محكمة الاستئناف التجارية بفاس وأثناء تعليلها لحكمها القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي لطنجة القاضي بالاختصاص واعتبار المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة، تطرقت ضمنيا في حيثيتها الوحيدة الى أنه لا يمكن الاستنتاج بقبول العارضة لمضمون الفاتورتين. وأن ما جاء في تقرير الخبير عز الدين (ع.) المأمور بها في الملف من طرف محكمة الاستئناف التجارية بفاس هو ما أكدته الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد (ر.) في تقريره المنجزبتاريخ 04/07/2022 بناء على الأمر التمهيدي عدد 1248 وأن تأسيس استئناف المستأنفة على جملة مبثورة وتغاضيها عن التقرير التكميلي للسيد الخبير الذي نفى وجود الفاتورتين المطعون فيهما في سجلات العارضة وعدم ذكرها للخبرة المنجزة أمام محكمة الاستئناف التجارية بفاس، كل ذلك تم بسوء نية وسبق إصرار لإيقاع المحكمة في الغلط، فأين يتجلى فساد التعليل وخرق القانون الذي تؤاخذه المستأنفة على الحكم الابتدائي وأن التقاضي بسوء نية يجب أن يواجه بنقيض قصده ونيته.
كما أن المستأنفة لم تكتف بعدم الطعن في الحكم التمهيدي الثاني عدد 1248 بتاريخ 09/06/2022 من أجل إخفاء التقرير التكميلي للخبير الذي أكد على عدم تسجيل الفاتورتين المطعون فيها من قبل العارضة في محاسبة العارضة بل امتد إلى محاولة تحريف تصريحات العارضة في المرحلة الابتدائية والتي ما فتئت تطعن في الفاتورتين ووصلي تسليمهما طيلة أطوار المسطرة، اذ جاء في مقال المستأنفة أن العارضة أقرت في مذكرتها الجوابية المدلى بها أمام محكمة طنجة بالمديونية من الادعاءات الكاذبة.وأن ما تدعيه المستأنفة إقرارا من العارضة بتسلمها للسلع بخصوص الوصولات 3613/A31 و3614/A31 أمر لا تنكره العارضة لأنها اعترفت بخصوص معاملتها بهذين الوصلين لكنها لم تعترف بالسندين المذكورين وهما المتنازع بخصوص مديونيتهما وكذلك الأمر بالنسبة للوصل 3599/A31 الذي لا يتضمن لا ختم ولا توقيع العارضة. وأن إخراج جمل من سياقها والخلط بين أرقام السندات في محاولة يائسة لتشكيك المحكمة لا ينفع المستأنفة في شيء، كما أجابت محكمة الدرجة الأولى بالحيثية المؤسسة على المادة 19 من مدونة التجارة وعلى المادة 21 منه وأيضا على الدفع المثار من قبل العارضة والمتعلق بوصلي التسليم A31/3366 و A31/3367 اللذان يحملان خاتما مزورا ولا يتضمنان أي توقيع بمقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات الذي يعتبران الطابع لا يقوم مقام التوقيع، وعليه تكون دفوعات المستأنفة غير جدية ومبنية على مغالطات ولا ترقى إلى التقاضي بحسن النية،ملتمسة التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 06/04/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن مزاعم المستأنف عليها مغلوطة وعديمة الأساس، ذلك انه من جهة أولى فالحكم التمهيدي عدد 191 القاضي بإجراء خبرة حسابية صادر بتاريخ 03/02/2022 وليس بتاريخ 28/07/2022 كما ورد بصفة مغلوطة في مذكرة المستأنف عليها والمحكمة لم تأمر إبتدائيا إلا بخبرة حسابية واحدة، وأن الخبير المنتدب أنجز تقريرا غير مكتمل وقررت المحكمة إرجاع المهمة له قصد تكميل ما تم إغفاله، وبالتالي وعلى خلاف المزاعم الكاذبة والمزيفة للمستأنف عليها فإن المحكمة لم تأمر إبتدائيا إلا بخبرة واحدة ، وأن الحكم القاضي بإجراء هذه الخبرة تم استئنافه مع الحكم القطعي وفي وقت واحد، وبالتالي فإن المقال الإستئنافي للعارضة جاء سليما ونظاميا ولم يشبه أي عيب وأن ما تزعمه المستأنف عليها يبقى عديم الأساس هذا إضافة إلى كون الدفوع الشكلية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الأطراف قد تضررت والمستأنف عليها لم تثبت أي ضرر. ومن جهة أخرى فإن العارضة تسجل كون المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية وتهدف إلى تضليل المحكمة فتقرير الخبرة المنجز إبتدائيا أكد وبصفة صريحة أن المديونية المطالب بها هي مسجلة في محاسبة الطرفين، فنفس العملية مسجلة لدى الطرفين بطريقة عكسية مبيعات لدى المدعية مقابل مشتريات لدى المدعى عليها، وعملية تحصيل لدى المدعية مقابل عملية أداء لدى المدعى عليها وبالتالي كيف تنكر المستأنف عليها المديونية بسوء نية وهي مضمنة بحساباتها والتي تشكل إقرارا صريحا بتلك المديونية، علما أن العارضة أدلت للمحكمة بوصولات التسليم التي تحمل خاتم المستأنف عليها وتشهد هكذا بتوصلها بالسلع موضوع المطالبة. ناهيك على الإقرارات والإعترافات القضائية للمستأنف عليها في مذكرتها الجوابية أثناء رواج القضية أمام المحكمة التجارية بطنجة، مما يكون الحكم الإبتدائي جاء فاسدا ومجانبا للصواب وتجاهل وسائل الإثبات القانونية الأمر الذي يتعين معه إلغاءه والحكم تصديا وفق مطالب العارضة المسطرة في مقالها الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/04/2023 ألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ (ب.)، فتقرراعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير رشيد (ر.) ولئن أقرت بكون محاسبة الطرفين ممسوكة بانتظام وأنهما سجلتا نفس العمليات بطريقة عكسية إلا أنها أي الخبرة استطردت وان التطابق جاء بخصوص جميع الفواتير ما عدا الفاتورتين عدد 002736/A31 بمبلغ 127.396,39 درهم وعدد 002737/A31 بمبلغ 3.067,20 درهم اللتين تم تسجيلهما في محاسبة المدعية دون محاسبة المدعى عليها (المدينة).
وحيث إن النزاع يتمحور حول الفاتورتين أعلاه اللتين تحملان المبلغ المطالب به من طرف المستأنفة وأنه وما دامت هاتين الفاتورتين غير مسجلتين في محاسبة المستأنف عليها، وبالتالي فليس هناك تطابق بخصوص المحاسبين بشأن الفاتورتين أعلاه، ومن ثمة لا يمكن الأخذ بمحاسبة المستأنفة وحدها على اعتبار أن المادة 21 من مدونة التجارة لما اعتبرت الوثائق المحاسبتية دليلا تاما لصاحبها وعليه اشترطت أن تكون متطابقة مع نظير بين يدي الخصم، وبمفهوم المخالفة فإنه إذا كانت محاسبة التاجر غير متطابقة مع الوثائق المحاسبتية لخصمه فانه لا يمكن اعتبارها وسيلة إثبات لفائدته، خاصة وأن وصلي التسليم المحتج بهما وإن كانا يحملان طابع المستأنف عليها إلا أنهما لا يحملان توقيعها وأن الطابع لا يقوم مقام التوقيع طبقا لمقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من إقرار المستأنف عليها بالمديونية من خلال ما جاء بمذكرتها الجوابية المدلى بها لدى المحكمة التجارية بطنجة فان ما جاء فيها لا يمكن اعتباره إقرارا على اعتبار منازعتها في الوصلين عدد 3366/A31 و3637/A31 موضوع الفاتورتين موضوع المطالبة، مما يتعين معه رد ما تمسكت به الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54939
Transport maritime : L’assureur du manutentionnaire responsable d’une avarie peut opposer la franchise prévue au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55061
Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55277
Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant de marchandises est antérieur à leur prise en charge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55427
Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55535
Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55625
Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55699
Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55779
Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024