Réf
60536
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1527
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
2022/8232/6239
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Référé, Qualification du contrat, Ordonnance d'expulsion, Occupation sans droit ni titre, Force obligatoire du contrat, Expulsion, Engagement d'évacuer, Contrat de gérance, Contestation sérieuse, Compétence du juge des référés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une contestation sur la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, se déclarant compétent. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse, d'une part en soutenant que l'acte litigieux devait être requalifié en bail commercial et non en engagement de gérance, et d'autre part en contestant la qualité de propriétaire du fonds de commerce de l'intimé. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la contestation n'est pas sérieuse dès lors que l'engagement signé par l'occupant est clair dans ses termes et sa portée, ne nécessitant aucune interprétation par le juge du fond. Elle ajoute que l'obligation de libérer les lieux, née de cet engagement et activée par une mise en demeure, s'impose à l'appelant indépendamment du droit de propriété de l'intimé sur le fonds de commerce, en vertu du principe selon lequel celui qui s'est obligé à une chose doit l'exécuter. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26 دجنبر 2022 ، يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/11/09 ملف استعجالي رقم 2022/8117/5140 أمر رقم 5780 ، والقاضي بطرد المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن ب [العنوان] بالدار البيضاء مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه ، أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بان العارض التزم بتسيير المحل التجاري ، و أنه توصل بإنذار من أجل الإفراغ ملتمسا الحكم بطرد العارض للاحتلال ، حيث أجاب العارض بأن القضاء الإستعجالي غير مختص للبث في النزاع و أن العقد الرابط بين الطرفين يشكل منازعة جديتا في العلاقة الرابطة بين الطرفين و التي ترفع الاختصاص عن القضاء الإستعجالي إلا أن القضاء الإستعجالي قضى باختصاصه و أصدر قراره موضوع الإستئناف الحالي .
اسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي ذلك أن الالتزام الرابط بين الطرفين ليس بعقد تسيير كامل الأركان لأنه مجرد التزام ، التزم بمقتضاه العارض بكراء المحل ، و أنه أثناء التعاقد لم يكن يعلم بهذا الفخ ذلك أن العنوان يشير إلى التزام و ليس تسيير و هو دليل كافي على حسن نية العارض في الإقدام على هذا الالتزام بالكراء منذ 2015 ، و بسبب أمية العارض تم التلاعب بالمصطلحات بسوء نية
و حيث أن هذا العقد قابل للتأويل و التفسير خاصة و أن المستأنف ضده كان يتسلم الواجبات الكرائية بانتظام طيلة مدة العقد لأجله فإن الاختصاص يبقى لقضاة الموضوع لتفحص الالتزام هل هو كراء أم تسيير . كما تمسك أيضا بعدم تملك المستأنف عليه للأصل التجاري : حيث بلغ إلى علم موكلي بأن المستأنف عليه لا يملك المحل التجاري المتعاقد عليه . و حيث مالكي العقار و هم [علي (ز.)] و [فتيحة (م.)] و [رشيدة (م.)] و [عدي (ب.)] لا تربطهم أية علاقة كرائية بالسيد [رشيد (ب.)] ، مما يبقى معه الإلتزام الموقع بين المستأنف عليه و العارض باطلا هو الأخر - رفقته صورة من شهادة الملكية -
و حيث أنه من شأن هذه المنازعة الجدية تهم الموضوع و ترفع الإختصاص عن القضاء الإستعجالي إلى حين معرفة مدخل تملك المستأنف عليه و هو اختصاص أصلي لقضاء الموضوع.ملتمسة الحكم بإلغاء القرار الاستعجالي و الحكم من جديد بعدم الاختصاص و رفض الطلب . و ارفق المقال بنسخة من حكم و من شهادة ملكية .
و بناء على المذكرة الجوابية للمستانف عليه مؤرخة بجلسة 14-02-2023 جاء فيها ان الاستئناف لا يقوم على أي اساس قانوني سليم و ان المستانف قد اثار في استئنافه جميع الدفوعات التي سبق اثارتها المرحلة الابتدائية و ان المحكمة الابتدائية قد اجابت عنها في امرها و ان الدعوى ترمي الى طرد المستانف من المحل موضوع النزاع وحيث ان العارض قد عزز دعواه بالتزام بتسيير المحل ، اذ تعهد المستانف في هذا الا لتزام بافراغ المحل في اي وقت متى شاء العارض ذلك بناء على طلب . وحيث ان الالتزام الموقع المصادق عليه من طرف المستانف لفائدة العارض هو الضابط الوحيد الذي يحكم العلاقة بينهما . لذلك وخلافا لما يزعمه المستانف في استئنافه فان الاختصاص يبقى للقضاء الاستعجالي .
وحيث ان العارض اذا كان قد اعتمد على الا لتزام الرابط بينه وبين المستانف فان هذا العقد يكون شريعة المتعاقدين ، وان من التزم بشيء لزمه وحيث ان المحكمة الابتدائية حينما قضت بطرد المستانف تكون قد صادفت الصواب ويتعين بالتالي تاييد الامر الابتدائي .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 14/02/2023 حضر لها دفاع المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/02/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي لكون العقد قابل للتفسير و التأويل اعتبارا الى انه عقد تسيير و ليس بالتزام ، و انه أمي ، و كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام ، و ان الاختصاص بذلك يكون لقضاة الموضوع لتفحص الالتزام هل هو عقد كراء ام عقد تسيير ، في حين أن القضاء الاستعجالي يميزه عن القضاء العادي ميزتان اولاهما ضرورة توفر عنصر الاستعجال و ثانيهما أن حكمه مؤقت لا يمس الموضوع و لا يؤثر في اصل الحق، فمتى تحقق هذان العنصران كان القاضي الاستعجالي مختص للبت في النزاع المعروض عليه و هي الشروط المحققة في نازلة الحال خاصة ان المنازعة في الالتزام المؤسس عليه الطلب لم تكن منازعة جدية وفقا للمتطلب قانونا ، كما ان الالتزام جاء واضحا مبنا و معنا ، مما يتعين على أساسه رد الدفع المذكور .
و حيث إن المستأنف و بمقتضى التزامه الصادر عنه فانه يكون ملزما بما جاء فيه خاصة بعد توصله بإنذار بإفراغ المحل موضوع الالتزام و لا يشترط لتنفيذه تملك المستأنف عليه للأصل التجاري موضوعه ، إذ من التزم بشيء لزمه ، و هو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا .
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58197
Bail commercial : le mandataire du bailleur, signataire du contrat, a qualité pour agir en justice contre le preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58459
Violation des droits de la défense : l’annulation du jugement s’impose lorsque le juge du fond statue sans s’assurer des diligences accomplies par le curateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
58675
Liquidation d’une astreinte : la charge de la preuve de l’exécution de la décision pèse sur la partie condamnée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58907
L’autorité de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif mais aussi aux motifs d’une décision de référé ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59159
Validation de saisie-arrêt : Une information judiciaire sur les effets de commerce fondant la créance ne justifie pas un sursis à statuer en présence d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59365
Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une procédure distincte de son application effective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2024
59629
Violation du principe du double degré de juridiction : l’absence de preuve de la convocation d’une partie justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024