Réf
60468
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1275
Date de décision
20/02/2023
N° de dossier
2022/8222/4479
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titre exécutoire, Restitution de l'indu, Procédure civile, Exécution d'une décision de justice, Exception de la chose jugée, Effets de la cassation, Décision d'Irrecevabilité, Confirmation du jugement, Cassation, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conséquences de la cassation d'un arrêt ayant servi de titre à une exécution forcée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un débiteur à restituer à un établissement bancaire une somme perçue par voie de saisie. Devant la cour, les appelants soulevaient l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant, selon eux, définitivement statué sur la créance et rejeté la demande en restitution. La cour écarte ce moyen en relevant que le titre exécutoire initial, un arrêt d'appel, avait été cassé. Elle rappelle que la cassation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée, anéantissant ainsi le fondement de l'exécution. La cour précise en outre qu'une précédente décision ayant déclaré la demande en restitution irrecevable comme prématurée ne saurait constituer une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle n'a pas statué sur le fond du droit à restitution. Dès lors, la créance des héritiers ayant été définitivement et irrévocablement réduite par l'arrêt de renvoi, la demande de l'établissement bancaire en restitution de l'excédent perçu est jugée fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة المرحوم محمد (ك.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/07/2022 يستأنفون بمقتضاها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6584 الصادر بتاريخ 16/06/2022 في الملف عدد 2553/8211/2022 القاضي في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهم للمدعي مبلغ 2.073.550,42 درهم مع تحديد الإكراه البدني في حقهم في الأدنى وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان نائب المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/03/2022 والذي يعرض فيه أن البنك المدعي و في إطار نشاطه الائتماني، مكن سنة 1980 المسمى قيد حياته محمد (ك.) من ثلاث قروض بمبلغ إجمالي قدره 2.300.000,00 درهم و تسهیلات بمبلغ 1.006.200,00 درهم قصد بناء و تجهیز مركب سياحي بالمحمدية أطلق عليه اسم "سبليط" وأنه على إثر تخلف المقترض عن التزاماته التعاقدية، تقدم البنك العارض بدعوى في مواجهته، صدر على إثرها حكم بتاريخ 1995/04/24 قضی وفق منطوقه بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ب.) و الحكم تبعا لذلك باعتبار مدخول العقار موضوع النزاع الذي يتعين حصره سنويا من مجموع الدين المترتب بذمة المدعين لفائدة المدعی عليهم هو 702.179,13 درهم و ذلك ابتداء من 1991/05/13 إلى حين استخلاص البنك العارض جميع دينه وأنه تبعا لذلك، حاز البنك العارض العقار على أساس تسييره لاستيفاء دينه و ذلك بتاريخ 1992/05/13 وتسلم العقار بما فيه من تجهيزات بتاريخ 2001/04/09 إلا أنه تم إغلاقه و إرجاعه إلى أصحابه الشرعيين بتاريخ 2004/06/09 وأنه بعد وفاة المقترض الأصلي، تقدم ورثة محمد (ك.) في مواجهة البنك العارض بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية صدر على إثرها الحكم عدد 1401 الصادر بتاريخ 2002/12/23 في إطار الملف عدد 2001/474 قضى لفائدتهم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 2002/10/07 من طرف الخبير السيد خدير (غ.) والإشهاد على أن المدعي عليه ق.ع.س. قد استوفي دينه و أصبح مدين للطرف المدعي ورثة (ك.) بمبلغ قدره 2.403.951,43 درهم وهو الحكم الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف البنك العارض، فصدر على إثره القرار عدد 1.2816 بتاريخ 2004/06/01 في إطار الملف عدد 03/1/700 الذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي وأن السادة ورثة (ك.) و بناء على هذا القرار، عمدوا على إجراء حجز على حساب البنك العارض بين يدي ب.م. في حدود مبلغ 2.403.951,43 درهم و ذلك بمقتضی الأمر المختلف رقم 1573 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 2004/10/14 في إطار الملف عدد 2004/1576 و بموجب الأمر الاستعجالي رقم 22 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2005/06/08 تمت بالمصادقة على الحجز المذكور أعلاه وأن البنك العارض تقدم بتاريخ 2004/08/05 بطلب نقض قرار محكمة الاستئناف عدد 1.2816 الصادر بتاريخ 2004/06/01 في إطار الملف عدد 1/474 فصدر على إثره قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2007/09/19 تحت عدد 2955 و الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الطرفين و الملف على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون وأن محكمة الاستئناف المعروض عليها الملف بعد النقض، وفي إطار إجراءات التحقيق، ارتات بموجب القرار التمهيدي رقم 2013/197 الصادر بتاريخ 2013/03/19 بإجراء خبرة جديدة عهد للقيام بها ثلاث خبراء و هم السادة عبد العزيز (ع.) و المعطي (ص.) و محمد (ص.)، و ذلك قصد تحديد المديونية المستحقة لفائدة الطاعن على ذمة المستأنف عليهم و تحديد ما نابهم من مداخيل صافية عن استغلال و تسيير الطاعن لأصلهم التجاري عن الفترة الممتدة من 1992/05/13 إلى غاية 2004/06/09 وأن الخبرة المأمور بها أسفرت عن ما يلي أن مداخيل استغلال العقار الذي كان بحوزة ق.ع.س. انطلاقا من تاريخ 1992/05/13 لغاية 2004/06/06 هي في حدود مبلغ 8.858.538,29 درهم وأن إعادة إنشاء حسابات القروض بعد الأخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات الواجبة و كذا التسديدات التي تمت من طرف المرحوم و كذا مداخيل استغلال العقار إضافة إلى فوائد التأخير، فرزت مديونية متبقية بذمة البنك الفائدة المستأنف عليهم لغاية 2004/06/09 في حدود 330.401,01 درهم و بالتالي فإن ق.ع.س. يبقى هو المدين لفائدة الورثة بمبلغ 330.401,01 درهم بالإضافة إلى فوائد التأخير انطلاقا من 2004/06/09 لغاية الأداء الفعلي هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن البنك العارض سبق له و أن تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء صدر على إثرها الحكم عدد 510 بتاريخ 2012/01/16 في إطار الملف عدد 2009/17/5402 الذي قضى في الطلب الأصلي باستحقاق البنك العارض لمبلغ التعويض عن الفترة الممتدة من 1992/05/13 إلى غاية 2001/05/02 و المحدد من طرف الخبير السيد خدير (غ.) في مبلغ 2.403.951,43 درهم و بأداء تعويضا عن الفترة الممتدة من 2001/04/09 إلى 2004/06/09 و المحدد من طرف الخبير السيد محمد (ب.) في مبلغ 2.758,938,76 درهم وأن الحكم المومأ إليه أعلاه، تم الطعن فيه بالاستئناف، فصدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 2014/1746 بتاریخ 2014/04/01 في إطار الملف عدد 2012/8220/1467 والذي قضى في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المستأنفين فرعيا (ورثة (ك.)) لمبلغ 2.403,951,43 درهم و رفض الطلب المضاد الرامي إلى استرجاعه و الحكم من جديد بعدم قبوله و تعديله فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنفين فرعيا عن الفترة الممتدة من 2001/04/09 إلى غاية 2004/06/09 و ذلك بخفضه من مبلغ 2,758,938,76 درهم إلى مبلغ 330.401,01 درهم وأن ورثة (ك.) ارتأوا التقدم بطلب النقض بتاريخ 2014/11/17 قصد نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية المذكور أعلاه، فقضت محكمة النقض من خلال القرار عدد 1/408 الصادر بتاريخ 2016/10/20 في إطار الملف التجاري عدد 2014/1/3/1638 برفض الطلب و تحميل الطالبين المصاريف ومن تم فإن البنك العارض يكون محقا في اللجوء إلى سيادتكم قصد أمر المدعى عليهم ورثة (ك.) بإرجاع مبلغ 2.403.951,43 درهم المستوفي من خلال الحجز لدى الغير المنجز على حساب البنك العارض بين يدي ب.م. بناء على الأمر القاضي بالمصادقة على الحجز و ذلك عن طريق إجراء مقاصة بين المبلغ المخفض لفائدة البنك و المبلغ المقضي لفائدتهم ويتعين التصريح بشمول الحكم بالنفاذ المعجل لتوفر عناصر الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهم السادة ورثة محمد (ك.) و هم السادة عائشة (ب.) ( أرملته) - محمد (ك.) و عبد العزيز (ك.) و احمد (ك.) ( أبناؤه) ورثة ابنه امحمد (ك.) السادة لطيفة (ك.) (زوجته) خالید (ك.) و اسية (ك.) و فايزة (ك.) و مهدي (ك.) ( أبناؤه) بأدائهم تضامنا فيما بينهم الفائدة البنك العارض مبلغ 2.403.951,43 درهم عن طريق إجراء مقاصة بين المبلغ المخفض لفائدة البنك و المبلغ المقضي لفائدتهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون أية ضمانة و تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهما في أقصى ما ينص عليه القانون و تحميل المدعى عليهما الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الأحكام و القرارات المشار اليهما أعلاه و نسخة من شهادة صادرة عن ب.م. و نسخة من محضر الحجز لدى الغبر و رسالة موجهة من ب.م. للبنك العارض.
وبناء على إدلاء المدعي برسالة الادلاء بالوثائق خلال المداولة بواسطة نائبه بجلسة 28/04/2022 التي جاء فيها أنه يدلي بالوثائق المثبتة لتنفيذ مبلغ 2.403.951,43 درهم موضوع القرار رقم 3621 الصادر بتاريخ 27/12/2005 و هي وصل التنفيذ صادر عن المفوض القضائي السيد سعيد (ر.) و محضر التنفيذ صادر عن المفوض القضائي السيد سعيد (ر.) و شيك رقم NA0005919 صادر عن ب.م. .
وبناء على إدلاء المدعى عليهم بمذكرة جوابية اثناء المداولة بواسطة نائبها بجلسة 28/04/2022 التي جاء فيها أن المدعي تقدم بمقال هذه الدعوى أورد فيه ادعاء -حسم فيه القضاء سابقا ومنذ مدة بأحكام باتة كما سيتجلى ويتضح للمحكمة من الوثائق التي سترفق بهذه المذكرة مفاد ذلك الادعاء انه مكن مورث المدعى عليهم سنة 1980 بقروض وتسهيلات حددها في مقاله، وبان المقترضة تخلف عن أداء ما كان بذمته من دين فقاضاه من أجل الأداء، فصدر حكم بتاريخ 25/04/1995 قضى بالمصادقة على تقرير محمد (ب.)، الذي حدد مدخول المركب السياحي اسابليت" في مبلغ 702.197,13 درهم وذلك من 13/05/1991 إلى حين استخلاص البنك المدعي جميع دينه، مقرا أنه حاز فعلا و قام بتسييره الى غاية 2004/06/09 وبان المدعى عليهم تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بدعوى من اجل تقييم ما كان بين الطرفين من علاقة انتهت بإعلان البنك المدعي مدينا لهم بمبلغ 2.403.951,43 درهم، فتم تنفيذه، ثم صدر قرار عن محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي بنقض القرار المطعون فيه، وأحيل الملف على محكمة الموضوع في درجتها الثانية فأمرت بإجراء خبرة انتهت فيه إلى تحديد ما نابهم من مداخيل استغلال وتسيير البنك لأصلهم التجاري، ليحصر الدين الواجب للمدعى عليهم تجاه الجهة المدعية في مبلغ 33.401,01 درهم، فاعتقد أنه محق في طلب استرجاع مبلغ 2.403.951,43 درهما المستوفي في إطار مسطرة التنفيذ وفق البيان أعلاه، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأن يرجعوا له مبلغ 2.403.951,43 درهم، وأرفق مقاله بوثائق أشار إليها ضمن مرفقات مقاله لكن يتضح من عرض الوقائع التي تضمنها مقال الجهة المدعية بتر أغلبها إن لم يكن جلها، فأحجمت ذات الجهة عن الخوض في تفاصيل وعرض الوقائع كما كانت بين الطرفين منذ ثلاثة عقود، فاختفت بعض المحطات الأساسية من هذه المنازعة التي حسم فيها القضاء سابقا بحكم بات لا مطعن فيه، فقد سبق للجهة المدعية أن تقدمت بنفس طلبها موضوع الدعوى انتهت برفضها ويحكم بات، وقبل ذلك يرى العارضون أن يذكروا الجهة المدعية بوقائع القضية بأمانة، ويعززونها بالوثائق والمستندات التي تبرر الاحتجاج بها أنه على إثر منازعة بين موروث المدعى عليهم المرحوم محمد بن محمد (ك.)، المدعي ق.ع.س. بشأن دين كان لهذه الأخيرة على موروثهم انتهت ببيع عقارهم المقام فوقه الأصل التجاري المسمى "سابلييت" الكائن بشارع الحسن الثاني بالمحمدية، بالمزاد العلني، ثم استصدر ق.ع.س. الأمر عدد 67/86 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم 1986/6/12 القاضی بالإذن له بحيازة عقارهم والأصل التجاري وتسييره واستغلاله إلى حين استخلاص دينه من مداخليه في حدود مقدار ما تبقى لفائدته من دين وأن المدعي حاز فعلا عقار المدعى عليهم وأصلهم التجاري بجميع محتوياته من التجهيزات والآلات والأفرشة وجميع اللوازم الضرورية للاستغلال وذلك منذ 1992/5/13 ، حسب الثابت من محضر التسليم المرفق بمقال الدعوى وانه نظرا لما شاب مسطرة بيع العقار موضوع الدعوى من خروقات مسطرية تقدم العارضون بمقال من أجل إبطال البيع المذكور انتهت بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء يوم 19/01/1996 في الملف 256/93 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن ابتدائية المحمدية يوم 24/07/1991 فيما قضی به من بطلان إجراءات البيع المتعلقة بالعقار موضوع الدعوى وأن المدعي طعن بالنقض في القرار المذكور فأصدر المجلس الأعلى قراره عدد 3753 يوم 15/7/99 في الملف 2459/1/9/96 برفض طلبه، غير أن الحيازة المادية للأصل التجاري ظلت بيد المطلوب ضده، ولم يرجعها للمدعى عليهم إلا قضاء وان المدعى عليهم تقدموا يوم 01/7/15 بمقال أمام ابتدائية المحمدية يطلبون فيه إجراء محاسبة بينهم وبين المطلوب ضده بشأن الاستغلال، وتحديد ما إذا كان المدعى عليه قد استوفي دينه منه، فامرت المحكمة الابتدائية بالمحمدية بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد خدير (غ.) انتهى فيه إلى تحديد المدخول السنوي للأصل التجاري موضوع الدعوى في 702.179,13 درهما وبعد تبادل الردود والمناقشات أصدرت ابتدائية المحمدية حكمها يوم 23/12/02 في الملف عدد 474 القاضي بالمصادقة على تقرير الخبير خدير (غ.) الذي انتهى في تقريره إلى أن الدخل الإجمالي العائد من العقار والفائض منه بعد خصم أصل الدين الذي يمثل 3.886.403,91 درهما هو 2.403.951,43 درهما وهو المبلغ المستحق للمدعى عليهم، وذلك إلى حدود 2001/05/02 وبعد أن طعن المدعي في الحكم المذكور أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء قرارها عدد 2816 .1 في الملف المدني عدد 04/1/700 بتأييد الحكم المشار إليه أعلاه و بات واضحا مما سبق أن المدعي هو المدين للمدعى عليهم بمبلغ 2.403.959,43 درهما وان المدعي استأثر بمدخول الأصل التجاري المذكور إلى أن حكم عليه بإلزامه إرجاع الحيازة المادية للعقار موضوع هذه الدعوى وكذا الأصل التجاري المتواجد عليه، وذلك حسب الحكم 03/1787 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم 23/04/2003 في الملف عدد 6771/1/03 وأن المدعى عليهم بعد أن حسم القضاء بأحقيتهم في استرجاع محل النزاع، وأعلنت تلك الأحكام أن المط المدعي مدين لهم بالمبلغ المذكور، تقدموا يوم 02/10/2 أمام المحكمة التجارية بالبيضاء بطلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل 92/5/15 تاريخ تسلم المطلوب ضده لعقارهم وأصلهم التجاري بجميع محتوياته، فاستصدروا الأمر عدد 03/787 بتاريخ 23/4/03 بأمر المدعي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تسليمه لهم محل النزاع، غير أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ مقتضيات الأمر المذكور إلا يوم .2004/06/09 وأن المدعى عليهم حرموا من استغلال عقارهم وأصلهم التجاري رغم صدور أحكام نهائية وباتة في الموضوع ولا مطعن فيها، وأقرت تلك الأحكام بمبدأ تعويضهم عما فاتهم من كسب، بعد استيفاء المطلوب ضده لجميع دينه الذي طالب به قضاء وتبين من الخبرة المنجزة على ذمة القضية التي صدر بشأنها الحكم القاضي على المدعي عليه بان يؤدي للمدعى عليهم مبلغ 702.179,13 درهما سنويا منذ 1992/05/13 إلى غاية 02/05/2001 ، وبعد خصم أصل الدين من جميع المبالغ المستحقة للمدعى عليهم جراء حرمانهم من ذلك الاستغلال، وحكم لهم على المدعي بان يؤدي لهم مبلغ 2.403.951,43 درهما وان المدعي ظل يستأثر باستغلال ذلك العقار إلى أن أفرغ منه قضاء يوم 2004/06/09 حسب الثابت من محضر الإفراغ المدرج بملف القضية ويتضح من كل ما سبق أن المدعى عليهم حرموا من استغلال محلهم منذ 2001/05/02 إلى يوم 09/06/2004 أي مدة ثلاث سنوات حدد ريعها حسب خبرة السيد خدير (غ.) في 2.106.537,39 درهما بحساب 702179,13 درهما في السنة و يتضح من الأحكام المدرجة بملف القضية أن المدعي حاز عقار المدعى عليهم وأصلهم التجاري من أجل استغلاله إلى حين استيفاء دينه وان المدعي استأثر بالمدعى فيه منذ أن حكم له بحيازته له باستغلاله إلى حين استيفاء دينه وثبت من نفس الأحكام أن المدعي استوفي دينه کاملا بعد ثبوت حيازته الفعلية والمادية للمدعي منذ 13/05/1992 ولم يحكم بإرجاع تلك الحيازة إلى المدعى عليهم إلا في 2003/04/23 ولم يتم تنفيذ ذلك الأمر إلا يوم 2004/06/09 وأعلنت هذه الأحكام أن المدعي استوفي جميع دينه من ريع ومدخول الأصل التجاري موضوع الدعوى، وظل مدينا للمدعى عليهم إلى حدود يوم 2001/05/02 بمبلغ 2.403.951,43درهما، غير أنه ظل مستأثرا باستغلال ذلك الأصل التجاري رغم مطالبته بالإفراغ وبإرجاعهم الحيازة دون جدوى وانه لا جدال أن الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضية حازت قوة الشيء المقضي به، بل أصبحت باتة بعد أن قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض الذي تقدم به المدعي طعنا في الأحكام الصادرة في الموضوع، والمعلنة لمبدأ أحقية المدعى عليهم في طلب التعويض من جهة، والحكم لهم بتعويضات معلنة في تلك الأحكام المدرجة بملف القضية وان المدعي كان قد طعن في القرار الاستئنافي السابق صدوره القاضي عليه بان يؤدي للمدعى عليهم تعويضا عما زاد عن استيفائه لدينه تجاه مورث المدعى عليهم فأصدر المجلس الأعلى سابقا قرارا بنقض وإبطال القرار المذكور وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها، فأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاصها مع إحالة ملف القضية على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فأحيل ملف القضية على هذه الأخيرة التي نوقش أمام ملف القضية من جديد انتهت تلك المناقشة بصدور الحكم 2012/510 بتاريخ 16/01/2012 القاضي باستحقاق المدعى عليهم بمبلغ التعويض عن الفترة من 1992/05/13 إلى 02/05/2001 والمحددة من الخبير خدير (غ.)، وبأداء المدعي لفائدة الطالبين تعويضا عن الفترة من 2001/04/09 إلى 09/06/2004 فاستأنفه المدعي مثيرا في مقاله الاستئنافي دفوعا تولى المدعى عليهم الإجابة عليها وبعد تبادل الردود والمناقشات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المشار إلى منطوقه أعلاه، فطعن المدعى عليهم في القرار المذكور بالنقض انتهت بالقرار 408/1 بتاريخ 20/10/2016 في الملف 1638/3/1/2014 برفض الطلب، وهو الحكم الأخير الذي صدر بين طرفي الدعوى و يتضح من كل ما سبق أن الجهة المدعية أغفلت في عرض الوقائع مقالها الافتتاحي بعض الاجراءات الحاسمة التي حسمت أمر منازعة المدعي في الاستحقاق المطلوب، وأبطل القضاء بحكم بات نفس الطلب وأنه من الثابت من مستندات القضية ووثائقها أن القرار 1746 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يوم 2014/04/01 في الملف 1467/8220/2012 قضى بإلغاء الحكم المستأنف من استحقاق المستأنفين لمبلغ... ورفض الطلب المضاد الرامي إلى استرجاع المبلغ المطلوب، ويكون بذلك القضاء قد حسم في رد طلب استرجاع المبلغ المطلوب، وذلك استنادا إلى حقيقة سبقية البت بخصوص استنفاذ ق.ع.س. لكل دينه وذلك بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2004/06/01 في الملف 700/1/03 ، وهو القرار المدرج بملف القضية والذي حسم في أمر المدعي في أمر مديونيته، فالحكم المذكور أشهد على أن ق.ع.س. استوفي دينه كاملا وأصبح مدينا للعارضين بما هو فائض، إذ نص الحكم المذكور على أن المطلوب ضده استوفى دينه كاملا وقضى عليه بان يؤدي لهم تعويضا عما زاد عن ما ستخلصه من استغلال نفس الأصل التجاري وانه من الثابت من مذكرة مستنتجات المدعى عليهم بعد الخبرة يتضح أنهم أثبتوا للمحكمة أن ما دفع به المطلوب ضدهم بخصوص تلك المحاسبة غير ذي أساس، لعلة سبقية البت في أمر استحقاق المدعى عليهم للمبالغ المطلوبة، وهي حقيقة قضائية لا مطعن فيها وطعن المدعى عليهم في نتيجة الخبرة المذكورة، مذكرين ومؤكدين أن تقرير الخبراء المذكورين أجروا مقاصة دون أن يكون بيدهم وبحوزتهم سندا مقبولا لصحة تلك المقاصة، فهم لم يطلعوا على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المدرج بملف القضية الذي حسم في أمر تلك المديونية مما يجعل أمر إعادة تلك المناقشة لمبدأ حسم فيه القضاء أمر غير مقبول وخلص الخبراء المذكورون إلى أن ما استخلصه ق.ع.س. من استغلال الأصل التجاري هو 8.858.538,29 درهما عن المدة من 92/5/13 إلى 09/06/2004 وخصموا ما أسموه بمديونية المدعى عليهم تجاه المدعي منتهين إلى أن المبلغ الواجب لهم هو 330.401.01 درهم في حين أن الخبراء تجاهلوا وسایرت محكمة الاستئناف موقفهم أن أمر مديونية المدعى عليهم حسم فيها القضاء بحكم سابق وأن المدعى عليهم إذ يؤكدون مبدأ أساسيا اختلط على المدعي على كل مراحل التقاضي، وهو أن القضاء في وقت سابق حسم في أمر حصر مديونية المدعى عليهم، وصرح بشأنها بان المدعي استوفی دينه من استغلال الأصل التجاري وهي حقيقة قضائية لا يمكن مخالفة عكسها كما هو صریح نص الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، فهي بذلك قرينة قضائية لا يمكن الطعن في حجيتها، وهو ما يجعل أمر إعادة مناقشة مسألة قانونية حسم فيها القضاء بحكم سابق أمرا غير مقبول وأن المدعى عليهم يذكرون المحكمة مرة أخرى أن حكما سابقا قد صدر عن القضاء حسم أمر مديونية المدعي عن المدة من 2001/04/19 إلى 09/06/2004 وهي المطالبة التي كانت موضوع القضية التي صدر فيها القرار المرفق صحبته، ليضع بذلك هذا الأخير حدا لمضمون المنازعة المتعلقة بالمدة المذكورة عن الاستغلال، فبعد مراجعة القرار 3553 الذي سيرفق بهذه المذكرة سيتضح أن المدعي كان قد طعن في القرار 3621 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف 1068/2005 قضى علی المدعي بان يؤدي للمدعى عليهم مبلغ 2.402.951,42 درهما الثابت بحكم نهائي صدر بتاريخ 23/12/2014 تحت عدد 474 وأن المدعي لم يدرج ولم يرفق جميع تلك القرارات والأحكام بملف القضية، وهو الداعي إلى إعادة عرض الوقائع وفق البيان أعلاه، فتشكلت بذلك قرينة قضائية مطلقة بأن موضوع الدعوى الحالية حسم بحكم بات لا مطعن فيه الأمر الذي يبرر التصريح برفض الدعوى ، ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى و برفضها لعدم ارتكازها على أساس و حفظ حق المدعى عليهم في تقديم مذكرة مفصلة حول موضوع الدعوى ، وأدلوا بصور اجتهادات قضائية.
و بناء على إدلاء المدعي بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 26/05/2022 التي جاء فيها أن الطرف المدعى عليه أدلى بمذكرة تعقيبية بجلسة 28/04/2022 عرض فيها مجموعة من الوقائع المغلوطة و التي تنكر فيها للقرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 19/09/2007 وكذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 01/04/2014 تحت عدد 2014/1746 موضوع الملف عدد 1467/8220/2012 و الذي قضى وفق منطوقه باعتبار الاستئناف الأصلي و الفرعي جزئيا و إلغاء الحكم المستانف فيما قضی به من استحقاق المستانفين فرعيا لمبلغ 2.403.951,43 درهم و رفض للطلب المضاد الرامي إلى استرجاعه و الحكم من جديد بعدم قبوله و تعديله فيما قضی به من تعويض لفائدة المستانفين فرعيا عن الفترة الممتدة من 09/04/2001 إلى 09/06/2004 و ذلك بخفضه من مبلغ 2.758.938,76 درهم إلى مبلغ 330.401,01 درهم و تأييده باقي مقتضياته و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة و أن حيثيات القرار المذكور اعلاه ردت جميع الوقائع المغلوطة من الطرف المدعى عليه و ما تمسك به بخصوص سبقية البث و مقتضیات الفصل 451 من ق.ل.ع و أن القرار الاستئنافي المذكور اعلاه عدد 1746/2014 الصادر بتاريخ 01/04/2014 في الملف عدد 2012/8220/1467 تم الطعن فيه بالنقض من الطرف المدعى عليه بناء على نفس المزاعم المسطرة بمذكرته الجوابية الحالية فقدت محكمة النقض بتاريخ 20/10/2016 في اطار الملف عدد 2014/1/3/1638 قضت برفض الطلب بالاعتماد على الحيثيات التالية:لكن خلافا لما ورد بالوسيلة فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما تمسك به الطالبون من كون المديونية سبق البث فيها و انه وفق الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود فان الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية و تكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ و أن الطرف المدعى عليه لا يمكن له تغيير الحقائق الثابتة و المسطرة بمقتضى قرارات نهائية و ثابتة لكون ذلك يعتبر مسا خطيرا بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود الأمر الذي يستوجب رد جميع مزاعم الطرف المدعى عليه لكونها باطلة و غير جديرة بالاعتبار و غیر قائمة على اي اساس من الواقع و القانون و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي وأدلى بنسخ قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف و محكمة النقض.
وبناء على إدلاء المدعى عليهم بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبهم بجلسة 26/05/2022 التي جاء فيها أنه توضيحا لمذكرتهم الجوابية المذكورة دفعوا فيها بسبقية البت في الطلب المعاد من قبل نفس ذات الجهة، متجاهلة أن القضاء قد حسم في طلبها بحكم بات، وأصبحت قرينة قضائية لا يمكن إثبات عكسها، فيجدر بالعارضين أن يذكروا المدعي ق.ع.س. أنه كان قد تقدم بطلب استرجاع مبلغ 17.345.542 درهم يمثل الدين والفوائد والغرامات، فأوردوا أن الدين الأصلي كان محددا في 3.886.403 درهم، وتوقف إلى غاية 07/10/2002 في المبلغ المذكور، وهو الطلب الذي كان موضوع الملف 7360/5/2004 صدر فيه الحكم 7641 بتاریخ 2002/06/14 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، برفض الطلب لعلة موضوعية تضمنها تعليل الحكم المرفق صحبته نسخة منه وهو الحكم الذي كان موضوع طعن بالاستئناف من قبل المدعي ق.ع.س. بمقال استأنف بموجبه الحكم 7641 المشار إليه أعلاه والمرفق صحبته نسخة منه، فأصدرت محكمة الاستنئاف التجارية بالدار البيضاء قرارها بتاريخ 2005/12/27 في الملف 1860/2/5 القاضي بتأييد الحكم المستأنف ثم إن الجهة المدعية طعنت بالنقض ضد القرار المذكور فأصدر المجلس الأعلى محكمة النقض قراره 3553 بتاريخ 2007/10/31 في الملف 1748/1/2/2006 برفض طلب النقض وأصبح أطراف الدعوى أمام حقيقة قضائية ثابتة وواضحة وهي أن الجهة المدعية مدينة للعارضين بالمبالغ المحكوم بها، وبذلك تشكلت القرينة القضائية المطلقة المؤكدة والمثبتة السبقية البت لتوافر الشروط المقررة قانونا للقول بذلك، فالمنازعة جمعت نفس الأطراف وكانت بنفس السبب، وبنفس الموضوع، ويكون حكم الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود واجب التطبيق كما يتجلى من المناقشة أعلاه ومن الأحكام والقرارات التي سترفق بهذه المذكرة و ثبت من نفس الأحكام أن المدعي استوفي دينه کاملا بعد ثبوت حيازته الفعلية والمادية للمدعي فيه منذ 1992/05/13 ولم يحكم بإرجاع تلك الحيازة إلى المدعى عليهم إلا في 23/04/203 ولم يتم تنفيذ ذلك الأمر إلا يوم 2004/06/09 وأعلنت هذه الأحكام أن المدعي استوفي جميع دينه من ريع ومدخول الأصل التجاري موضوع الدعوى، وظل مدينا للعارضين إلى حدود يوم 2001/05/02 بمبلغ 2.403.951,43 درهما، غير أنه ظل مستأثرا باستغلال ذلك الأصل التجاري رغم مطالبته بالإفراغ وبإرجاعهم الحيازة دون جدوى وأنه لا جدال أن الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضية حازت قوة الشيء المقضي به، بل أصبحت باتة بعد أن قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض الذي تقدم به المدعي طعنا في الأحكام الصادرة في الموضوع، والمعلنة لمبدأ أحقية المدعى عليهم في طلب التعويض من جهة، والحكم لهم بتعويضات معلنة في تلك الأحكام المدرجة بملف القضية وأن المدعي كان قد طعن في القرار الاستئنافي السابق صدوره القاضي عليه بأن يؤدي اللعارضين تعويضا عما زاد عن استيفائه لدينه تجاه مورث المدعى عليهم فأصدر المجلس الأعلى سابقا قرارا بنقض وابطال القرار المذكور وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها، فأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاصها مع إحالة ملف القضية على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فأحيل ملف القضية على هذه الأخيرة التي نوقش أمام ملف القضية من جديد انتهت تلك المناقشة بصدور الحكم 2012/510 بتاريخ 16/01/2012 القاضي باستحقاق المدعى عليهم بمبلغ التعويض عن الفترة من 12/05/2013 إلى 02/05/2001 والمحددة من الخبير خدير (غ.)، وبأداء المدعي الفائدة الطالبين تعويضا عن الفترة من 09/04/2001 إلى 09/06/2004 وأن المدعي لم يكتف بتقديم مقاله الذي انتهى مطالبته بخصوصه بالقرار 3553 المذكور أعلاه، بل تقدم بمقال مضاد في القضية التي رفعها المدعى عليهم لمطالبته أداء التعويض عن المدة من 09/04/2001 إلى 09/06/2004 التمس فيه استرجاع المبلغ المحكوم به سابقا بموجب حكم بات كما هو مبين أعلاه، انتهت تلك المطالبة بالحكم عليه بان يؤدي للعارضين تعويضا حدده القرار المذكور، وبرفض طلبه المقابل الرامي إلى استرجاع المبلغ المطالب به بموجب المقال المضاد، ويرفق المدعى عليهم صحبة هذه المذكرة القرار 408/1 الصادر عن محكمة النقض يوم 2016/10/20 في الملف 1638/3/1/2014 برفض طلب النقض المقدم من قبل المدعى عليهم ضد القرار 1746/14 الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 2014/04/01 في الملف 1467/8220/2012 وهو الحكم الذي كان قد بلغ إلى المدعي دون أن يتخذ بشأنه أي مطعن، وبذلك يكون المدعي قد اقتحم القضاء أكثر من مرة بخصوص نفس الموضوع انتهت تلك المطالبة برد الطلب، وهو يعيدها للمرة الثالثة متجاهلا سبقية البت فيها ، ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا لعدم ارتكازها على أساس وأدلوا بصور من قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف و محكمة النقض.
وبناء على إدلاء المدعي بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 09/06/2022 التي جاء فيها انه بمراجعة قرار محكمة النقض عدد:3553 المؤرخ في: 31/10/2007 موضوع الملف عدد 2006/2/1/1748 نجده يتعلق بمسطرة تصحيح الحجز وليس مسطرة استرجاع المبالغ و أن المدعى عليهم يحاولون بشتى الوسائل تغليط المحكمة الموقرة بوقائع غير صحيحة الكون المسطرة محكمة النزاع تتعلق بمسطرة الأداء في مواجهة المدعى عليهم بعد صدور عدة قرارات نهائية لاحقة لفائدة البنك العارض وفق ما سطر بمقاله الافتتاحي وأن قرار محكمة النقض أعلاه رد مزاعم المدعى عليهم و بالإضافة إلى ذلك فان المدعى عليهم يتمسكون بقرار منقوض و يتنكرون لمجموعة من القرارات الصادرة في مواجهتهم و منها القرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 2007/09/19 وكذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2014 تحت عدد 1746/2014 موضوع الملف عدد 1467/8220/2012 و الذي قضى وفق منطوقه:باعتبار الاستئناف الأصلي و الفرعي جزئيا و إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من استحقاق المستانفين فرعيا لمبلغ 2.403.951,43 درهم و رفض للطلب المضاد الرامي إلى استرجاعه و الحكم من جديد بعدم قبوله و تعديله فيما قضی به من تعويض لفائدة المستانفين فرعيا عن الفترة الممتدة من 09/04/2001 إلى 09/06/2004 و ذلك بخفضه من مبلغ 2.758.938,76 درهم إلى مبلغ 330.401,01 درهم و تأييده باقي مقتضياته و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة و أن حيثيات القرار المذكور اعلاه ردت جميع الوقائع المغلوطة من الطرف المدعى عليه وما تمسك به بخصوص سبقية البث و مقتضیات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود وان القرار الاستئنافي المذكور اعلاه عدد 1746/2014 الصادر بتاريخ 01/04/2014 في الملف عدد 2012/8220/1467 تم الطعن فيه بالنقض من الطرف المدعى عليه بناء على نفس المزاعم المسطرة بمذكرته الجوابية الحالية فقضت محكمة النقض بتاريخ 20/10/2016 في اطار الملف عدد 1638/3/1/2014 برفض الطلب وأن الطرف المدعى عليه لازال يتمسك بالخبرة المنجزة من طرف الخبير خدير (غ.)" والحال أن القرار الذي استند عليه الطرف المدعى عليه للتمسك بالخبرة المذكورة قد تم نقضه و قد تم الامر باجراء خبرة ثلاثية جديدة اسندت الى الخبراء الثلاث "عبد العزيز (ع.) و المعطي (ص.) و محمد (ص.) و التي تم الاعتماد بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2014 تحت عدد 1746/2014 موضوع الملف عدد 1467/8220/2012 و الذي قام الطرف المدعى عليه بالطعن فيه بالنقض فصدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 20/10/2016 في الملف عدد 1638/3/1/2014 قضى برفض الطلب و بذلك فان دعوى المدعي قائمة على اساس قانوني بعد صدور القرار النهائي و الباث عن محكمة النقض المذكور اعلاه و المرفق طيه و انه وفق الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود:فان الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية و تكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وأن الطرف المدعى عليه لا يمكن له تغيير الحقائق الثابتة و المسطرة بمقتضى قرارات نهائية و باثتة لكون ذلك يعتبر مسا خطيرا بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود الأمر الذي يستوجب رد جميع مزاعم الطرف المدعى عليه لكونها باطلة و غير جديرة بالاعتبار و غیر قائمة على اي اساس من الواقع و القانون و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي للمدعي، ملتمسا رد دفوع المدعى عليهم و الحكم وفق المقال الافتتاحي ، نسخة من قرار محكمة النقض .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفين مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث إن العارضين ينقلون إلى محكمة الاستئناف أن ما علل به الحكم المستأنف قضاءه بعيد عن الواقع الثابت من الأحكام القضائية الصادرة في القضية، فكأنهم مطالبون بأداء ما حسم القضاء سابقا بعدم استحقاق المستأنف عليه بالمبلغ المذكور ، فالتعليل المختصر للحكم المستأنف بأن العارضين استخلصوا مبلغ 2.403.951,43 درهما بناء على قرار استئنافي تم نقضه وبأن النقض ينتج عنه رد النزاع والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض، وبأن الحكم القاضي بالأداء بعد النقض تم إلغاؤه بالقرار الاستئنافي بعد رفض طلب نقضه فاستنتجت المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف -دون وجه حق - عدم استحقاق المبلغ المستخلص في إطار التنفيذ المشار إليه أعلاه، وبأن الأحكام المذكورة لم تحسم في موضوع المنازعة المتعلقة بطلب المستأنف عليه استرجاع المبلغ المدعى انه غير مستحق للعارضين، بل قضى بعدم قبول الطلب وبذلك فإن الأحكام المذكورة حسب تعليل الحكم المستأنف لم تفصل في موضوع الدعوى.
لكن حيث إن العارضين يستغربون من تجزيء مضمون الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع، فالحكم المستأنف لم يشر في تعليله إلى مرجع الحكم المعتمد من قبله للقول برد ما دفع به العارضون وبالمناسبة يجدر بهم أن يذكروا محكمة الاستئناف بأنهم أرفقوا مذكرتهم التعقيبية ومذكرتهم الجوابية بالقرارات التالية:
-نسخة من القرار عدد 1/408.
-نسخة من القرار محكمة النقض عدد 3553.
-نسخة من الحكم عدد 7641.
-نسخة من قرار محكمة الاستنئاف عدد 2816.1 بتاريخ 01/06/2004.
-نسخة من القرار الاستئنافي 1746/14.
وإن جميع الأحكام المشار إليها أعلاه حسمت عدم استحقاق المستأنف عليه للمبلغ المطالب به لسبقية البت بحكم قضائي بات، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد تجاوز قرينة قضائية مطلقة تفيد تلك الحقيقة، ويرى العارضون مفيدا أن ينقلوا إلى المحكمة مضمون تلك الأحكام القضائية وفق البيان الآتي بعده.
وإنه من الثابت من مستندات القضية ووثائقها أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2004 في الملف 700/1/2003 ، وهو القرار المدرج بملف القضية والذي حسم في أمر المستأنف عليه وفي أمر مديونيته ، فالحكم المذكور أشهد على أن ق.ع.س. استوفى دينه كاملا وأصبح مدينا للعارضين بما هو فائض، إذ نص الحكم المذكور على أن المستأنف عليه استوفى دينه كاملا وقضى عليه بان يؤدي لهم تعويضا عما زاد عن ما استخلصه عن استغلال نفس الأصل التجاري، وهو الحكم المدرج بملف القضية مرفقا بمذكرتي العارضين الجوابية والتعقيبية.
وانهم إذ يؤكدون مبدأ أساسيا اختلط على المستأنف عليه في كل مراحل التقاضي، وهو أن القضاء في وقت سابق حسم في أمر حصر مديونية العارضين، وصرح بشأنها بان المستأنف عليه استوفى دينه من استغلال الأصل التجاري وهي حقيقة قضائية لا يمكن مخالفة عكسها كما هو صريح نص الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود، فهي بذلك قرينة قضائية لا يمكن الطعن في حجيتها، وهو ما يجعل أمر إعادة مناقشة مسألة قانونية حسم فيها القضاء بحكم سابق أمرا غير مقبول.وإن الحكم المستأنف لم يجب على ما أثاره العارضون بخصوص هذه النقطة بالذات وعرج عن توضيح موقفه منها وهو ما يجعل الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس، فحاول تعليل صنيع موقفه بأن أورد أن حكما سابقا قضى بعدم قبول طلب المستأنف عليه ولم يقض برفض الطلب لمواجهته بسبقية البت، غير أن الحقيقة أن حكما سابقا كان قد قضى برد نفس الطلب، وهو حكم بات بعد أن استنفذ جميع مراحل الطعن فيه، ويتعلق الأمر بقرار محكمة الاستنئاف بالدار البيضاء عدد 1.2816 بتاريخ 01/06/2004.
وحيث إن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خرقت حجية الشيء المقضي به بموجب حكم بات حسم أمر المنازعة، أصبحت مستغرقة بحكم سابق، فبذلك يكون الحكم المستأنف قد تجاوز حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به مما يجعل كل مراجعة للمدة المشمولة بالحكم البات مخالف للقانون، وتكون بذلك قد مست حجية الأمر المقضي به، ثم إن الحكم المستأنف لم يجب على هذه الوسيلة بالمرة، الأمر الذي يجعله غير مرتكز على أي أساس. وإن العارضين يذكرون محكمة الاستئناف بما دفعوا به من أسباب لدفع الحكم المستأنف ومن بين تلك الأسباب ما أثاروه في كتاباتهم وردودهم أن حكما سابقا قد صدر عن القضاء حسم أمر مديونية المستأنف عليه عن المدة من 19/04/2001 إلى 09/06/2004، وهي المطالبة التي كانت موضوع القضية التي صدر فيها القرار المرفق صحبته، ليضع بذلك هذا الأخير حدا لمضمون المنازعة المتعلقة بالمدة المذكورة عن الاستغلال فبعد مراجعة القرار 3553 الذي سيرفق بهذه المذكرة، وهو مفرغ بملف القضية سيتضح أن المستأنف عليه كان قد طعن في القرار 3621 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف 2005/1068 على المستأنف عليه بان يؤدي للعارضين مبلغ 2.402.951,42 درهما الثابت بحكم نهائي صدر بتاريخ 23/12/2014 تحت عدد 474.
وإن جميع تلك القرارات والأحكام أدرجوها بملف القضية أمام المحكمة التجارية، دون أن تجيب هذه الأخيرة على الدفع الحاسم، فيكون بذلك الحكم الصادر في القضية غير مرتكز على أساس، وقد مس حجية حكم بات حسم مديونية المستأنف عليه.وإن الحكم المستأنف قضى إجمالا وبت فيما سبق أن حسم فيه القضاء بموجب حكم سابق عندما حدد مديونية المستأنف عليه إجمالا عن المدة من 09/04/2001 إلى تاريخ تقديم الطلب السابق والأخير ، فبذلك يكون الحكم المستأنف قد مس حجية حكم قضائي حسم أمر تلك المديونية عن المدة المعنية بتنفيذ الحكم السابق أي عن المدة من 09/04/2001 إلى .2004/06/09
وحيث إن دفاع العارضين قد يلتمس المرافعة شفاهيا لتوضيح هذه النقطة تحديدا، فكأن العارضين مطالبون بإرجاع مبلغ مستحق لهم بموجب حكم قضائي بات حسم بصفة مطلقة ذلك الاستحقاق، فأي منطق يقبل استرجاع المستأنف عليه لمبلغ حكم به قضاء لفائدة العارضين؟ وأي قانون يستسيغ ذلك؟
ويجدر بهم أن يعيدوا ويؤكدوا أن الحكم المستأنف في محاولته تبرير صنيع منطوقه أنه أشار إلى أن حكما سابقا قضى بعدم قبول طلب استرداد المستأنف عليه للمبلغ المطالب به فركن بذلك إلى منطوق الحكم ولم يناقش حيثياته، فالحيثية القضائية مكملة للمنطوق، ثم إن الحكم المستأنف لم يشر إلى مرجع الحكم المعتمد من قبله للقول بصحة وجدية التعليل؟، فالعارضون أرفقوا مذكراتهم الجوابية والتعقيبية بخمس أحكام وقرارات كلها أشهدت على أحقية العارضين في المبلغ المطالب به ورد طلب المستأنف عليه ق.ع.س. باسترجاع المبلغ المذكور.
ويلتمس دفاع العارضين محرر هذا المقال الاستئنافي حفظ حقه في طلب المرافعة الشفاهية إذا دعا الأمر إجراء التوضيح المدافع عنه أعلاه، وتقديم مذكرة بيانية وتفصيلية للموقف المبسوط أعلاه معزز بمواقف قضائية وآراء فقهية.
وإن ما استخلصه العارضون من دين كان لهم على المستأنف عليه تم في إطار حكم قضائي بات لا يمكن أن ينال منه إلا حكما أعلى درجة من الحكم السابق في إطار طعن غير عادي اما وان مطالبتهم اتخدت طريق مقال افتتاحي يعيد مناقشة ما حسم فيه القضاء فيه القضاء بحكم بات امر غير مقبول، وبعبارة أخرى فكأن الحكم المستأنف نال من قرار استئنافي وقرار لمحكمة القانون وهي أعلى محكمة ، الأمر الذي يبرر إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم وفق ملتمسات العارضين المبسوطة أدناه.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 31/10/2022 يعرض من خلاله أن المستأنفين يريدون بأي شكل من الأشكال تغيير الحقيقة الثابتة بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة في مواجهتهم عن طريق تأويلها بشكل غير وارد فيها للقول بأن البنك العارض استوفى دينه من استغلال الأصل التجاري.وأنه لابد من الوقوف على الوقائع والمعطيات الحقيقية للنزاع لدفع كل المغالطات المثارة من طرف المستأنفين وذلك وفق ما يلي:
حيث إن البنك العارض وفي إطار نشاطه الائتماني، مكن سنة 1980 المسمى قيد حياته محمد (ك.) من ثلاث قروض بمبلغ إجمالي قدره 2.300.000,00 درهم وتسهيلات بمبلغ 1.006.200,00 درهم قصد بناء وتجهيز مركب سياحي بالمحمدية أطلق عليه اسم "سبليط".
وأنه على إثر تخلف المقترض عن التزاماته التعاقدية، تقدم البنك العارض بدعوى في مواجهته، صدر على إثرها حكم بتاريخ 24/04/1955 قضى وفق منطوقه بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ب.) والحكم تبعا لذلك باعتبار مدخول العقار موضوع النزاع الذي يتعين حصره سنويا من مجموع الدين المترتب بذمة المدعين لفائدة المدعى عليهم هو 702.179,13 درهم وذلك ابتداء من 13/05/1991 إلى حين استخلاص البنك العارض لجميع دينه.
وأنه تبعا لذلك، حاز البنك العارض العقار على أساس تسييره لاستيفاء دينه وذلك بتاريخ 13/05/1992 وتسلم العقار بما فيه من تجهيزات بتاريخ 09/04/2001، إلا أنه تم إغلاقه وإرجاعه إلى أصحابه الشرعيين بتاريخ 09/06/2004.
وإنه بعد وفاة المقترض الأصلي، تقدم ورثة محمد (ك.) في مواجهة البنك العارض بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية صدر على إثرها الحكم عدد 1401 الصادر بتاريخ 23/12/2002 في إطار الملف عدد 474/2001 قضى لفائدتهم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بتاريخ 07/10/2002 من طرف الخبير السيد خدير (غ.) والإشهاد على أن المدعى عليه ق.ع.س. قد استوفى دينه وأصبح مدين للطرف المدعي ورثة (ك.) بمبلغ قدره 2.403.951,43 درهم.وهو الحكم الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف البنك العارض، فصدر على إثره القرار عدد 1.2816 بتاريخ 01/06/2004 في إطار الملف عدد 700/1/03 الذي قضي بتأييد الحكم الابتدائي.
وإن السادة ورثة (ك.) وبناء على هذا القرار، عمدوا الى إجراء حجز على حساب البنك العارض بين يدي ب.م. في حدود مبلغ 2.403.951,43 درهم، وذلك بمقتضى الأمر المختلف رقم 1573 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 14/10/2004 في إطار الملف عدد 1576/2004 ، وبموجب الأمر الاستعجالي رقم 22 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 08/06/2005 تمت بالمصادقة على الحجز المذكور أعلاه.
وحيث إن البنك العارض تقدم بتاريخ 05/08/2004 بطلب نقض قرار محكمة الاستئناف عدد 1.2816 الصادر بتاريخ 01/06/2004 في إطار الملف عدد 474/1 فصدر على إثره قرار عن محكمة النقض بتاريخ 19/09/2007 تحت عدد 2955 والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الطرفين والملف على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون.
وأن محكمة الاستئناف المعروض عليها الملف بعد النقض، وفي إطار إجراءات التحقيق، ارتأت بموجب القرار التمهيدي رقم 197/2013 الصادر بتاريخ 19/03/2013 بإجراء خبرة جديدة عهد للقيام بها ثلاث خبراء وهم السادة عبد العزيز (ع.) و المعطي (ص.) و محمد (ص.)، وذلك قصد تحديد المديونية المستحقة لفائدة الطاعن على ذمة المستأنف عليهم وتحديد ما نابهم من مداخيل صافية عن استغلال وتسيير الطاعن لأصلهم التجاري عن الفترة الممتدة من 13/05/1992 إلى غاية 09/06/2004.
وحيث إن الخبرة المأمور بها أسفرت عن ما يلي:
-أن مداخيل استغلال العقار الذي كان بحوزة ق.ع.س. انطلاقا من تاريخ 13/05/1992 لغاية 06/06/2004 هي في حدود مبلغ 8.858.538,29 درهم.
-إن إعادة إنشاء حسابات القروض بعد الأخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات الواجبة وكذا التسديدات التي تمت من طرف المرحوم وكذا مداخيل استغلال العقار إضافة إلى فوائد التأخير ، أفرزت مديونية متبقية بذمة البنك لفائدة المستأنف عليهم لغاية 09/06/2004 في حدود 330.401,01 درهم.
وبالتالي فإن ق.ع.س. يبقى هو المدين لفائدة الورثة بمبلغ 330,401,01 درهم بالإضافة إلى فوائد التأخير انطلاقا من 09/06/09 لغاية الأداء الفعلي.
ومن جهة أخرى، فإن البنك العارض سبق له وأن تقدم بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء صدر على إثرها الحكم عدد 510 بتاريخ 16/01/2012 في إطار الملف عدد 5402/17/2009 الذي قضى في الطلب الأصلي باستحقاق البنك العارض لمبلغ التعويض عن الفترة الممتدة من 13/05/1992 إلى غاية 02/05/2001 والمحدد من طرف الخبير السيد خدير (غ.) في مبلغ 2.403.951,43 درهم وبأداء تعويضا عن الفترة الممتدة من 09/04/2001 إلى 09/06/2004 والمحدد من طرف الخبير السيد محمد (ب.) في مبلغ 2.758.938,76 درهم.
وحيث إن الحكم الموماً إليه أعلاه، تم الطعن فيه بالاستئناف، فصدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 1746/2014 بتاريخ 01/04/2014 في إطار الملف عدد 1467/8220/2012 والذي قضى في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استحقاق المستأنفين فرعيا ورثة (ك.) لمبلغ 2.403.951,43 درهم و رفض الطلب المضاد الرامي إلى استرجاعه والحكم من جديد بعدم قبوله و تعديله فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنفين فرعيا عن الفترة الممتدة من 2001/04/09 إلى غاية 2004/06/09 وذلك بخفضه من مبلغ 2.758,938,76 درهم إلى مبلغ 330.401,01 درهم.
وإن ورثة (ك.) ارتأوا التقدم بطلب النقض بتاريخ 17/11/2014 قصد نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية المذكور أعلاه، فقضت محكمة النقض من خلال القرار عدد 408/1 الصادر بتاريخ 20/10/2016 في إطار الملف التجاري عدد 1638/3/1/2014 برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.وبذلك يكون طلب البنك العارض في مواجهة ورثة (ك.) لأداء مبلغ 2.403.951,43 درهم مؤسسا.
وان المستأنفين تمسكوا برفض طلب العارض لسبقية البت فيه , وانه بمراجعة قرار محكمة النقض عدد 3553 بتاريخ 31/10/2007 يتضح انه يتعلق بمسطرة تصحيح الحجز , وليس بمسطرة استرجاع المبالغ.
وحيث ان المستأنفين لازال يتمسكون بالخبرة المنجزة من طرف الخبير "خدير (غ.)" والحال ان القرار الذي استند عليه الطرف المستأنف للتمسك بالخبرة المذكورة قد تم نقضه وقد تم الأمر بإجراء خبرة ثلاثية جديدة استندت الى الخبراء الثلاثة عبد العزيز (ع.) و المعطي (ص.) و محمد (ص.) والتي تم الاعتماد بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2014 تحت عدد 1746/2014 موضوع الملف عدد 1467/8220/2012 والذي قام الطرف المستأنف بالطعن فيه بالنقض فصدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 20/10/2016 في الملف عدد 1638/3/1/2014 قضى برفض الطلب. وعلى ضوء القرارات المستشهد بها اعلاه فإن المستأنفين لا يزالون يتمسكون بالخبرة المنجزة من طرف الخبير خدير (غ.) والحال أن القرار المعتمد عليها تم نقضه وتم الامر باجراء خبرة ثلاثية وفق ما ذكر أعلاه.
وحيث بذلك فإن دعوى العارض قائمة عل قائمة على أساس قانوني بعد صدور القرار النهائي والباث عن محكمة النقض المذكور أعلاه.وانه وفق الفصل 418 من ق.ل.ع فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية و تكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ.وان الطرف المستأنف لا يمكن له تغيير الحقائق الثابت والمسطرة بمقتضى قرارات نهائية والباث لكون ذلك يعتبر مسا خطيرا بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود.
وحيث عوض أن يقوم المستأنفين بالامتثال واحترام القرارات الصادرة في مواجهتهم ارتأوا بسوء النية عرض من جديد معطياتهم المغلوطة التي سبق البث فيها وردها بناء على حيثيات الحكم المعللة بأسباب من الناحيتين القانونية والواقعية.
لهذه الأسباب
يلتمس العارض رد جميع مزاعم المستأنفين لكونها غير جديرة بالاعتبار ومخالفة للواقع والقانون والحكم تبعاً لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفين بجلسة 12/12/2022 والذي تضمن تأكيد الأسباب السابقة والتمسوا من خلاله الحكم وفق مقالهم الاستئنافي وكتاباتهم.والأمر بإجراء خبرة يعهد بها إلى خبير مختص قصد تحديد إن كان المبلغ المطالب به من قبل المستأنف عليه مشمول ومستغرق بالمبالغ السابقة التي طالب بها سابقا والأمر بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر يستدعى إليه جميع الأطراف ومناقشة القضية من منطلق البحث في حقيقة استيفاء المستأنف عليه لدينه مع حفظ حق العارضين في تقديم مستنتجاتهم بعد إنجاز الخبرة او البحث المطلوبة.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 26/12/2022 التمس من خلاله رد جميع مزاعم المستأنفين لكونها غير جديرة بالاعتبار ومخالفة للواقع والقانون والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على مستنتجات اضافية المدلى بها من طرف نائب المستأنفين بجلسة 16/01/2023 التمس من خلالها الحكم وفق مقالهم الاستئنافي وكتاباته.
-
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 16/01/2023 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم المشار اليها أعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنين بكون الطلب موضوع الدعوى الحالية تم الحسم فيه قضائيا بمقتضى القرارات القضائية الصادرة بين الطرفين والمدلى بنسخ منها, وهي القرار عدد 408/1 وقرار محكمة النقض عدد 3553 والحكم عدد 7641 وقرار محكمة الاستئناف عدد 2816/1 بتاريخ 01/06/2004 والقرار الاستئنافي 1746/14 , فإنه بالرجوع الى القرار عدد 408/1 الصادر عن محكمة النقض المؤرخ في 20/06/2016 ملف تجاري عدد 1638/3/1/2014 , يتضح انه يتعلق بالطعن بالنقض الذي تقدم به الطاعنون في الملف الحالي ضد القرار الاستئنافي رقم 1746/2014 الصادر بتاريخ 01/04/2014 في الملف عدد 1467/2012/8220 , وهو القرار الذي قضى برفض الطعن بالنقض, وان القرار المحتج به من طرفهم تحت عدد 1746/14 وهو القرار الذي كان موضوع الطعن بالنقض , فقد قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من استحقاق ورثة محمد (ك.) لمبلغ 2.403.951,43 درهم , ومن رفض الطلب المقابل الرامي الى استرجاعه , والحكم من جديد بعدم قبوله وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنفين فرعيا عن الفترة من 09/04/2001 الى 09/06/2004 وذلك بخفضه من مبلغ 2.758.938,76 درهم الى مبلغ 330.401,01 درهم وتأييده في باقي مقتضياته. اما بخصوص الاحتجاج بقرار محكمة النقض عدد 3553 المؤرخ في 31/10/2007 ملف مدني عدد 1748/1/1/2/2006 , فإنه يتعلق بدعوى المصادقة على الحجز التي سبق للطاعنين ان سلكوها تنفيذا للقرار الاستئنافي عدد 2816/1 بتاريخ 01/06/2004 , في حين ان القرار الاستئنافي الذي تم تنفيذه عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير وهو القرار الصادر في الملف عدد 700/1/3 بتاريخ 01/06/2004 قد تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 2955 المؤرخ في 19/09/2007 ملف مدني عدد 2052/1/2/2005 , وانه بعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت قرارا تحت عدد 231 بتاريخ 28/04/2009 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمحمدية للبت في النزاع واحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وانه بعد إحالة الملف على هذه الأخيرة أصدرت حكما كان موضوع طعن بالاستئناف من قبل الطرفين, وعلى اثر ذلك أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 1746/14 والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من استحقاق ورثة محمد (ك.) لمبلغ 2.403.951,43 درهم , ومن رفض الطلب المقابل الرامي الى استرجاعه , والحكم من جديد بعدم قبوله وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المستأنفين فرعيا عن الفترة من 09/04/2001 الى 09/06/2004 وذلك بخفضه من مبلغ 2.758.938,76 درهم مبلغ 330.401,01 درهم وتأييده في باقي مقتضياته. اما بخصوص الاحتجاج بالحكم عدد 7641بتاريخ 14/06/2006 في الملف رقم 7360/5/2004 والقاضي برفض طلب الأداء الذي تقدم به البنك, فإنه وفضلا عن كونه يتعلق بطلب الأداء , في حين ان الطلب موضوع الدعوى الحالية يتعلق باسترجاع مبلغ تم تنفيذه في اطار قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالاداء لفائدة الطاعنين وهو القرار الذي تم نقضه, وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالمحمدية واحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء, وبذلك فسند التنفيذ تم الغاؤه, فإن الحكم المذكور اعتمد في رفض طلب أداء الدين الذي تقدم به البنك المطعون ضده, استنادا الى القرار عدد 2816 وهو القرار الذي تم نقضه , وبالتالي فإن ما تمسك به الطاعنون يكون غير مؤسس قانونا. على اعتبار ان من اثار النقض ارجاع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره, وان القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 1746/14 الصادر بعد إحالة الملف على المحكمة التجارية بالبيضاء قضى لفائدة المستأنفين فقط بمبلغ 330.401,01 درهم , في حين انهم قاموا بتنفيذ القرار الاستئنافي عدد 2816/1 بتاريخ 01/06/2004 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية القاضي لفائدتهم مبلغ 2.403.951,43 درهم, وان الطلب الحالي يتعلق باسترجاع المبلغ المنفذ والذي يفوق المبلغ المحكوم به بعد الغاء السند الذي تم تنفيذه, ولا يتعلق بطلب أداء الدين, الذي تم الفصل فيه, اما بخصوص التمسك بكون طلب الاسترجاع سبق الحسم فيه قضاء, فإنه وخلافا لذلك فالقرار الاستئنافي عدد 1746/14 قضى بعدم قبوله باعتباره سابقا لأوانه, وبذلك فإنه لا يحوز اية حجية قضائية, طالما ان بإمكان البنك المطعون ضده إعادة تقديم نفس الطلب.
وتبعا لذلك فإن ما تمسك به الطاعنون يكون غير مؤسس قانونا, ويكون الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده.
وحيث ان الصائر يتحمله الطاعنون
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54923
L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55075
Le défaut de notification de l’assignation, portant atteinte au droit à la défense, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55199
Le non-respect du délai d’un an pour la notification d’une injonction de payer entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55351
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance bancaire ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55439
Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55593
Tierce opposition : Le défaut de concordance entre l’adresse du fonds de commerce et celle du local litigieux entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55797
La mainlevée d’une saisie-arrêt fondée sur des relevés de compte ne peut être ordonnée sur la seule contestation de la créance par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024