Vol d’électricité : le rapport de l’agent assermenté du fournisseur fait foi de la fraude jusqu’à inscription en faux, la quantification de la consommation frauduleuse relevant de l’appréciation du juge au vu d’une expertise (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70628

Identification

Réf

70628

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

735

Date de décision

18/02/2020

N° de dossier

2019/8232/3231

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits de corruption liés au constat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en jugeant que, faute pour le consommateur d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, le procès-verbal conserve sa pleine force probante et établit la matérialité de l'infraction.

La réalité du détournement étant ainsi acquise, la cour a ordonné une nouvelle expertise afin d'en évaluer le préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais infirmé partiellement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (أ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8221 بتاريخ 23/7/2015 في الملف عدد 15756/8202/2011 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 178543.97 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر ورفض باقي الطلبات .

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 864 الصادر بتاريخ 22/10/2019 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ل.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 31/12/2011 عرضت فيه أنها في إطار المراقبة التي يقوم بها أعوانها ضبطت اختلاسا لمادة الكهرباء من طرف شركة (أ.) و أن عونا محلفا تابعا لها أنجز محضرا بهذه المخالفة و تأكد من كون الكهرباء المستعمل ناتج عن شبكة المدعية و بعد فوترة الكميات المختلسة تبين أن المبلغ الواجب أداؤه هو 188.543,97 درهم . ملتمسة الحكم على المدعية بأداء مبلغ 188.543,97 درهم مع الفوائد الفوائد القانونية و الصائر و النفاذ المعجل. وأدلت المدعية تعزيزا لطلبها بنموذج 7 و محضر و فاتورة غير مؤداة

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 703وتاريخ 20/3/2014 والقاضي باجراء خبرة حسابيىة عهد بها للخبير محمد (ح.).

وبناء على قرار المحكمة باستبدال الخبير اعلاه بالخبير بوشعيب (ن.) والذي وضع تقريره بكتبابة ضبط هذه المحكمة في 26/1/2015 والذي خلص في تقريره الى ان الغش في استهلاك الكهرباء من طرف المدعى عليها ثابت وان الفاتورة المتعلقة بالاستهلاك محددة في مبلغ 178543,97 درهم.

وبجلسة 7/5/2015 ادلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير احترم الشروط الشكلية وان الخبير ثبت لديه الغش بعد الاطلاع على المحضر المحرر من قبل العون وانه وبعد اطلاعه على الوثائق الخاصة بالاستهلاكات خلص الى تحديد المبلغ المستحق للمدعية .ملتمسة الاشهاد لها بمصادقتها على مستنتجات بعد الخبرة والحكم وفق مقالها الافتتاحي.

و حيث إنه بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر في غيبة العارضة اذ انه لم يتم تبليغها بعنوان غیر عنوانها الحقيقي الكائن بمقرها الاجتماعي والذي هو اقامة [العنوان] الدار البيضاء وأن هذا العنوان اعلاه هو العنوان المضمن في الوثائق المتعلقة بالشركة المستأنفة كما هو ثابت من خلال الشهادة المستخرجة من السجل التجاري وأن الحكم قام بتنصيب وكيل في حق الشركة المستأنفة والذي انتقل الى العنوان الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء و هو عنوان وهمي لا تتواجد به بتاتا الشركة المستأنفة و أن الوكيل عوض انتقاله الى عنوان المستأنفة المضمن السجلها التجاري انتقل الى عنوان غير حقيقي لها ، وأنها يتواجد مقرها الاجتماعي بالعنوان المذكور في سجلها التجاري وان المفوض القضائي السيد عروة (خ.) قام بانجاز محضر معاينة عاين خلالها تواجد الشركة المستأنفة بمقرها الاجتماعي الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وعاين تواجد رمز الشركة عند مدخل العمارة تحمل اسم المستأنفة باللغة الفرنسية" (أ.)" وارقام الهواتف التالية:

TEL-FAX : [رقم الهاتف] -GSM[رقم الهاتف]

كما عاين تواجد السيد احمد (ل.) بصفته مستخدما لدى شركة (أ.) اوعاين ايضا تواجد عدة مكاتب بالشركة موجودة بمقرها وأنه يتضح تبعا لذلك ان المستأنفة تتواجد بعنوانها المذكور اعلاه وتمارس نشاطها بصفة اعتيادية وأنه لم يتم تبليغ المستأنفة بالاستدعاء بعنوانها الحقيقي و تم تبليغها بعنوان وهمي من صنع يد المستأنف عليها مما يشكل خرقا الحقوق الدفاع. وأن التبليغ القضائي يهدف الى اعمال مبدأ المواجهة بين الخصوم أن يجندب أخطار كل طرف بما يقوم به الأطراف الآخرين خلال جميع مراحل التقاضي حتى يتسنى لجميع أطراف الدعوى الادلاء بدفوعاتهم ومناقشة جميع الدفوعات والحجج المدلى بها وأن الحكم المستأنف الذي صدر في غيبة المستأنفة قد مس بمصالحها ولم يتح لها الدفاع عن حقوقها وإبداء اوجه دفاعها حول الدعوى التي رفعتها المستأنف عليها والتي استغلت غيبة المستأنفة من اجل تمرير عدة مغالطات وإخفاء عدة وقائع ومساطر حاسمة تتعلق بواقعة اختلاس مادة الكهرباء اذ أن المحكمة الجنحية سبق وان صدرت حكما في مواجهة السيد محمد (ه.) التقني المستخدم لدى المستأنف عليها و الذي حرر محضر اكتشاف واقعة الاختلاس المزعومة بتاريخ 23/2/2006 ملف جنحي عدد 2005/ 163/5513 والذي قضى بإدانته من اجل الارتشاء ومحاولة الحصول على اموال بواسطة التهديد وحكمت عليه بأربعة اشهر سجنا نافذا وغرامة مع تعويض مدني لفائدة المستأنفة بمبلغ 10.000.00 درهم. وأن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد ايدت هذا الحكم بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 19/5/2014 في اطار الملف الجنحي عدد 2456/1/2010 ، وأنه بذلك تكون واقعة اختلاس مادة الكهرباء التي تدعيها المستأنف عليها غير ثابتة ومشكوك فيها مادام احد اعوانها قد ادین جنحيا من اجل نفس الواقعة .وأن المستأنفة تنازع في الأساس الذي اعتمدته شركة (ل.)" للمطالبة بالمبالغ موضوع الدعوى ، كما أن الخبرة المنجزة والتي صدرت في غيبة المستأنفة تبقى غير منتجة في المسطرة لعدم احترامها لمبدأ التواجهية و الحضورية و احترام مقتضيات الفصل من 63 ق.م.م، و ذلك باستدعاء العارضة بمقرها الاجتماعي الحقيقي لحضور اجراءاتها وهو الامر الغير الواقع بتاتا في الملف موضوع النزاع و آن الخبرة انجزت بناء على الوثائق التي هي من صنع يد المستأنف عليها و تصريحاتها و تشكيلتها للخبير في غياب سلوك المستأنف عليها لمبدأ التقاضي بحسن النية و ذلك بكشفها حقيقية الأحكام الجنحية المذكورة اعلاه و الصادرة في حق مستخدميها الذي حرر محضرا اعتمدته في انجاز الفاتورة محل النزاع ، خاصة وأن هذه الأحكام الجنحية اثبت واقعة ابتزاز مستخدم المستأنف عليها للمستأنفة و توبع من اجل ذلك من اجل جنحتي الارتشاء و محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة طبقا للفصول 249 و 538 و 539 من القانون الجناني و ادین من اجل ذلك بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع أدائه لفائدة المستأنفة تعويضا مدنيا قدره 10.000.00 درهم مع الصائر و الإكراه البدني في الأدنى . وبذلك فان الخبرة المعتمد عليها بالحكم المستأنف هي خبرة باطلة و عديمة الأساس القانوني لخرقها مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بعدم استدعائها في عنوانها الحقيقي و لعدم إثباتها واقعة اختلاس المستأنفة للتيار الكهربائي و لكونها اكتفت فقط بتضمين الأرقام المسطرة الذي طالبت به شركة (ل.) و اعتماد الفاتورة الصادرة عنها دون أن يقوم الخبير بأي عمل تقني او فني المعرفة مصادر الاختلاس المزعوم هل هي حقيقية ام مفتعلة و ما اذا كان وقع اختلاس الطاقة الكهربائية من شخص اخر غير المستأنفة وفقا المقتضيات الحكم التمهيدي . وبذلك فان الخبرة المعتمدة بالحكم المستانف خبرة تفتقد المبادئ الدقة و الموضوعية و الحياد فضلا عن عدم احترامها لمبدأ التواجهية و الحضورية في حق الشركة المستأنفة. وأن الحكم المستأنف يكرس واقعة إثراء المستأنف عليها بدون سبب على حساب المستأنفة التي اثبتت بان الفواتير المنجزة من طرف المستأنف عليها هي فواتير من صنع يدها و ذلك بعدما اثبت المستأنفة بان مستخدميها السيد محمد (ه.)" هو من قام بإجراء تغييرات في عدادات الشقق المتواجدة بالعمارة و طلب من حارس العمارة تسليمه مبلغ 5000.00 درهم کهبة و ذلك من اجل عدم القيام بعمله المتمثل في تحرير محضر المخالفة كما قام بمحاولة الحصول على المبلغ المالى المذكور بواسطة التهديد بإفشاء امور شائنة تتمثل في التصريح لدى مسؤولی خدمات الكهرباء بسرقة المادة المذكورة و هو ما يشكل في حقه جنحتي الارتشاء و محاولة الحصول على مبلغ مالي بإفشاء امور شائنة و ادين من اجل ذلك بأربعة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم مع الحكم عليه بأدائه لفائدة المستأنفة تعويضا مدنيا قدره 10.000.00 درهم وأن تعليل الأحكام بأسباب من ناحيتين الواقعية و القانونية هو واجب قانوني و يترتب عن مخالفته الإلغاء و الإبطال ، ملتمسة حول الطعن في إجراءات التبليغ بقبول طلب شكلا وموضوعا أساسا الحكم ببطلان الحكم المستأنف وإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و الحكم من جديد بإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون حفاظا على مبدأ حق التقاضي على درجتين واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب وحول المقال الاستئنافي بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق بصورة من الحكم المستأنف وصورة من نموذج ''ج'' للشركة المستأنفة وصورة محضر المعاينة وصورة الحكم الجنحي وصورة القرار الجنحي .

و حيث بجلسة 23/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة عرضت فيها اساسا فيما يخص الدفع بعدم قبول الاستئناف الحالى لوقوعه خارج الأجل القانوني أن الاستئناف الحالي يبقى غير مقبول شكلا لوقوعه خارج أجل ثلاثين يوما المنصوص عليها قانونا وأن المستأنف عليها ترغب في إحاطة المحكمة علما بأن الحكم الصادر في مواجهة المستأنفة قد تم تبليغه الى القيم السيد عبد الله (ز.) بتاريخ 8/1/2016 وعلق بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 27/9/2016 كما نشر بجريدة المساء بتاريخ 10/10/2016 وأن المستأنفة لم تتقدم بأي طعن بالاستئناف ضد مقتضيات هذا الحكم داخل الأجل القانوني كما تثبت ذلك شهادة بعدم الاستئناف المدلى بها في الملف الحالي وبالتالي فإن الحكم الابتدائي الصادر في مواجهة المستأنفة قد أصبح نهائيا لتبليغه وفق القواعد القانونية المنظمة العلمية التبليغ المنصوص عليها في ق.م.م. وأن الاجتهاد القضائي مستقر على عدم على عدم قبول الاستئناف شكلا متى تم خارج اجل ثلاثين يوما كما يستخلص من خلال الأمثلة التالية "إن مجرد مرور أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاشهار بالجريدة يؤدي إلى عدم قبول الاستئناف " قرار صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 17/1/96 في الملف المدني عدد 591/94 منشور بمجلة القسطاس عدد 3 ص 117 وما يليها. وأنه ما دام أن المستأنفة لم تتقدم بالطعن بالاستئناف ضد مقتضيات هذا الحكم داخل الأجل القانوني فإن طعنها هذا يكون مختل شكلا ويستوجب التصريح بعدم قبوله. كما أن الطلب الحالي لا يرتكز في جميع الأحوال على أساس قانوني وواقعي سليمين وذلك للاعتبارات التالية فيما يخص سلامة اجراءات التبليغ زعمت المستأنفة بأنه لم يتم تبليغها بعنوانها الحقيقي والمدون بشهادة نموذج "ج" وفق ما يقتضيه الفصل 130 من ق.م.م مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع وأن ذلك ليس بصحيح ووجبت الاشارة كذلك للمحكمة إلى معطی مهم وهو ان عنوان المستأنفة (زنقة [العنوان] الصخور السوداء) الذي تم التبليغ فيه هو نفس العنوان المضمن بعقد الاشتراك عدد B115977 الذي يربط شركة (ل.) المستأنف عليها بشركة (أ.) كما هو ثابت من خلال عقد الاشتراك المرفق طيه ، والذي تستهلك فيه المستأنفة مادتي الماء والكهرباء الى يومنا هذا بطريقة منتظمة ومستمرة وأن المستأنف عليها قد وجهت أيضا للمستأنفة بنفس العنوان رسالة إنذار قبل رفع الدعوى بواسطة المفوض القضائي السيد احمد (أو.) توصل بها السيد عبد الرحيم (ص.) بصفته سنديك العمارة والمسؤول بالشركة حسب تصريحه بتاريخ 16/5/2019 وتدلى كذلك بنسخة من محضر الإمتناع المحرر من طرف المفوض القضائي السيد هشام (أغ.) بتاريخ 24/1/2019 الذي يستفاد منه ،وأنه السيد عبد الرحيم (ص.) بصفته مستخدم بالشركة الذي توصل بنفس العنوان باعذار بتنفيذ الحكم الابتدائي بنفس العنوان أي بزنقة [العنوان] الصخور السوداء وأن التبليغ في موطن المعني بالأمر يكون صحيحا ولو في غيابه شريطة أن يتم تبيان اسم وصفة الشخص الذي تم تبليغه كما أشار الى ذلك قرار محكمة النقض رقم 188 بتاریخ 15/3/1978، وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية فان التبليغ يكون سليما حتى وإن تم لأحد مستخدمي الشركة ما دام المحل الذي تم فيه التبليغ يعود لملكية المستأنفة. وأن هذا ما نصت عليه مقتضيات المادة 38 من ق م م ، وكذا ما أكده الاجتهاد القضائي المغربي قي قرار رقم 95 صادر عنها بتاريخ 28/2/1979 ، وعليه فإن الحكم الابتدائي الصادر في مواجهة المستأنفة قد أصبح نهائيا التبليغه وفق القواعد القانونية المنظمة العلمية التبليغ المنصوص عليها في ق.م.م مما يجعل زعمها بكون التبليغ لم يتم وفقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م غير مرتكز على أي أساس ويتعين التصريح برده. وفيما يخص ثبوت واقعة الغش زعمت المستأنفة في مقالها بأن العارضة استغلت غيبتها من أجل تمرير عدة مغالطات وإخفاء وقائع ومساطر تتعلق بواقعة اختلاس مادة الكهرباء مشيرة إلى أن حكما جنحيا صدر في مواجهة العون الملف شركة (ل.) الذي حرر محضر الغش بتاریخ 23/2/2006 يقضي بإدانته من أجل الارتشاء ومحاولة الحصول على أموال بواسطة التهديد وحكمت عليه بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة تعویض مدني لفائدة العارض بمبلغ 10.000.00 درهم. لكن ما تزعمه المستأنفة غير صحيح ويخالف الوقائع الحقيقية لنازلة الحال كما سيتضح للمحكمة من خلال ما يلي أنه برجوع المحكمة إلى المعطيات الصحيحة والتي لم تشر إليها المستأنفة في مقالها من أجل تمويه المحكمة هو أن الحكم الجنحي المحتج به قد تم الطعن فيه بالاستئناف حيث صدر بعد ذلك قرار الجنحي عدد 6364 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/7/2007 في مواجهة العون المكلف لشركة (ل.) السيد محمد (ه.) والذي حرر محضر الاختلاس الطاقة الكهربائية قضى ببراءته مما نسب إليه. وأنه ورد ضمن منطوق هذا القرار بالحرف ما يلي '' من حيث الشكل قبول الاستئناف ومن حيث الموضوع الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أدائه الظنين مام نسب إليه وتصديا التصريح ببراءته من ذلك " وأن المحاضر المنجزة من طرف الأعوان المحلفين التابعين لشركة (ل.) لها الحجية الرسمية في مواجهة من حررت ضده ولا يطعن فيها إلا بالزور الفرعی وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي في العديد من و كما هو الحال بالنسبة للقرار الاستئنافي عدد 3309 بتاريخ 3/5/2016 في الملف عدد 638/2016 ، كما أن المستأنفة لم تسلك مسطرة الطعن بالزور في المحاضر المنجزة من طرف الأعوان المحلفين التابعين المستأنف عليها، فضلا على أنها لم تنازع في المديونية التي تطالب بها شركة (ل.) المستأنف عليها واكتفت بإعطاء معطيات خاطئة عن النزاع الحالي وهو ما يجعل استئنافها مفتقرا لأي أساس من القانون ، ملتمسة أساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا مع تحميل رافعه الصائر واحتياطيا برفض الاستئناف موضوعا مع تحميل رافعه الصائر، وأرفق نسخة من شهادة الاستئناف ونسخة من عقد الاشتراك ونسخة من كشف الأداء وكشف الاستهلاك ونسخة من محضر تبليغ الإنذار ونسخة من القرار الجنحي ونسخة من القرار الاستئنافي .

و حيث بجلسة 24/09/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية عرضت فيها فيما أثير بشأن عدم قبول الاستئناف أن المستأنف عليها تمسكت بأن الحكم المستأنف بلغ للقيم السيد عبد الله (ز.) بتاريخ 8/1/2016 وأنها تحصلت على شهادة بعدم الاستئناف وأن الاستئناف قدم خارج الأجل المحدد في 30 يوم وبالتالي يكون استئناف المستأنفة غير مقبول وعلى خلاف ما عرضته المستأنف عليها فانه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية نجده ينص بشكل صريح على انه يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية اذا لم تكن قابلة للاستئناف و ذلك في أجل 10 ايام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54 ، ويجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ الى انه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض وأنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا نجد بها وثيقة التبليغ إلى القيم تم الاشارة بها الى اجل 10 ايام حتى يسقط المستأنفة في التعرض وفق ما ينض عليه الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية وأن مقتضيات الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية هو من النظام العام و أن الإخلال به يترتب عليه بطلان جميع اجراءات التبليغ. وأن القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 20/2/2019 تحت عدد 99/3 في الملف التجاري عدد 1253/3/3/2018 اكد هذه القاعدة كالتالي: تمسك الطاعنون امام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه انه لم تراعي في اجراءات تبليغه مقتضيات الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية لعدم الإشارة في طي التبليغ الى تنبيه المبلغ اليهم الى اجل التعرض وسقوطه الا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع و احجمت عن التحقق من وثيقة التبليغ على الرغم مما قد يكون لذلك من تاثير على قضائها خاصة وأن المقتضى المذكور جاء بصيغة الوجوب مما يجعل القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وأن المستأنفة ليس لها أي مستخدم او مسؤول يسمى "عبد الرحيم (ص.)" وليست لها أية علاقة تبعية بهذا الاخير كيفما كان نوعها الا من قريب أو بعيدو ان العارضة تجهل تماما المسمى "عبد الرحيم (ص.)" و لا تعرفه. و بذلك يتعين رد مزاعم المستأنف عليها بشأن عدم قبول الاستئناف المباشر من حرف المستأنفة لكون اجراءات التبليغ منت طرف المستأنفة عليها جا موند، غارقة لمقتضيات المادة 130 من قانون المسطرة المدنية و يتعين الحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنفة وفيما اثير بشان ثبوت واقعة الغش أنه وفق الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية فانه يجب علی کل متقاضي ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن نية و أن المستأنف عليها عرضت بأنها استصدرت عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 17/7/2007 قرار قضى ببراءة العون المكلف بشركة (ل.) من المنسوب اليه وإذا كان حق اللجوء الى القضاء هو حق مشروع وهو احد الضمانات المخولة للدفاع عن الحقوق فنجد ان الشرط الوحيد المقيد لهذا الحق هو ممارسته وفقا لقواعد حسن النية وهو أمر لا ينطبق بتاتا على المستأنف عليها التي حاولت مغالطة المحكمة بوقائع غير صحيحة لما تمسكت بالقرار اعلاه الصادر بتاريخ 17/7/2007 تحت عدد 6364 و الحال أن القرار المذكور تم نقضه وصدر عقبه قرار بعد النقض و الاحالة بتاريخ 19/5/2014 تحت عدد 308 موضوع الملف عدد 2456/1/2010 و الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من آذانه عون الشركة المستأنف عليها من اجل جنحة الارتشاء و محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التحديد بإفشاء أمور شائنة وقضت في حقه بأربع اشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى ، ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنف عليها لكونها غير قائمة على أي أساس من الواقع والقانون و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي للمستأنفة.وأرفق بنسخة من قرار محكمة النقض و بنسخة من قرار محكمة الاستئناف .

و حيث بجلسة 08/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة عرضت فيها أنه وجب الإشارة بداية إلى أن أجل الطعن بالاستئناف هو 15 يوما من تاريخ التبليغ وليس 30 يوما كما أشارت إليه المستأنفة بمقتضى مذكرتها كما تقضي بذلك مقتضيات المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية وأنه برجوع المحكمة إلى مجموع وثائق الملف الحالي سيتضح لكم بأن المستأنف عليها قد تقدمت بطعنها خارج أجل 15 يوما المنصوص عليها قانونا كما تشهد على ذلك شهادة بعدم الطعن بالاستئناف المدلى بها في الملف الحالي ذلك أن الحكم المستأنف بلغ للقيم عبد الله (ز.) بتاريخ 8/1/2016 و علق بالسبورة المخصصة للإعلانات القضائية بتاريخ 27/9/2016 كما نشر بجريدة المساء بتاريخ 10/10/2016 وهو ما يجعل اجراءات التبليغ قد تمت بشكل قانوني خلافا لمزاعم المستأنفة. وأنه لا مجال للتمسك بالتالي بمقتضيات الفصل 130 من التي لا محل لها في التطبيق في نازلة الحال . وسيتبين للمحكمة من خلال هذه المعطيات صحة ما أثارته المستأنف عليها بخصوص سلامة إجراءات التبليغ خلافا لمزاعم المستأنفة وهو ما يجعل الاستئناف الحالي غير مقبول شکلا. وأن المستأنف عليها تدل للمحكمة في هذا الاطار بقرار صادر عن نفس المحكمة والذي سار في نفس المنحى وهو القرار عدد 3393 بتاريخ 9/7/2019 في الملف عدد 4/8202/2019 ، وفضلا عن كل ذلك فإنه برجوع المحكمة الى عقد الاشتراك الذي يربط المستأنف عليها بشركة (أ.) ليتضح لكم بأنه ينص بالحرف على أنه في حالة تغيير هذه الأخيرة لعنوانها وجب إشعارها بذلك وأن هذا الالتزام تقع عليه مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وأن شركة (أ.) لم تقم بإشعار المستأنف عليها لما قامت بتغيير عنوانها كما تزعم في محرراتها خلافا للمقتضيات السالفة الذكر وزيادة على ذلك فقد وجهت المستأنف عليها للمستأنفة بنفس العنوان رسالة إنذار قبل رفع الدعوى توصل بها السيد عبد الرحيم (ص.) بصفته سنديك العمارة والمسؤول بالشركة. كما أدلت المستأنف عليها كذلك بمحضر امتناع الذي يفيد أن السيد عبد الرحيم بصفته مستخدم لدى المستأنف عليها بإعذار بتنفيذ الحكم الابتدائي بنفس العنوان وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 38 من ق.م.م فإن التبليغ بكون صحيحا حتى وإن تم لأحد مستخدمي الشركة ما دام أن المحل الذي تم فيه التبليغ يعد بملكية المستأنف ، وأن المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين تعتبر وثائق رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وهو ما لم تستطع المستأنفة القيام به وأن ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي كما يستخلص من خلال الأمثلة التالية " يقوم محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي أثناء القيام بمهامه والذي يتضمن كافة البيانات اللازمة مقام شهادة التسليم '' قرار محكمة النقض عدد 675 بتاریخ 21/6/2012 في الملف عدد.2011/2/3/1228 ومن جهة ثانية كما سيتضح للمحكمة بأن المستأنفة لم تسلك مسطرة الطعن بالزور في المحاضر المنجزة من طرف الأعوان المحلفين التابعين للمستأنف عليها ، كما أنها لم تنازع في المديونية التي تطالب بها المستأنف عليها شركة (ل.). وأن المحاضر المنجزة من طرف أعوان المستأنف عليها تعتبر وثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور ، وأن ذلك ما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي في العديد من قراراته ، ملتمسة رد مزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها على اساس والحكم وفق ملتمسات المستأنف عليها المسطرة بمحرراتها السابقة والحالية . وأرفق بنسخة من القرار عدد 3393.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 864 الصادر بتاريخ 22/10/2019 القاضي بإجراء خبرة عهد بها الى الخبير السيد محمد (ح.) والذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 58599.86 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 04/02/2020 عرضت فيها أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة تقنية أسندت مهمة القيام بها إلى الخبير "محمد (ح.)" الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى کون أنه لم يجد ما يقنعه بوجود غش من خلال ما عرض عليه من وثائق و حجج ووقف الخبير من خلال استقراء جميع وثائق الملف و حجج الطرفين فيما يخص جوابه على النقطة المحددة بالقرار التمهيدي و معاينة عداد الكهرباء فيما إذا كان هناك ثبوت واقعة الغش من عدمها ، وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبير نجد أن هذا الأخير أعطى توضيحا مهما لموضوع الخصام و ذلك باعتبار محضر الغش عدد 989 المحرر من طرف عون المستأنف عليها السيد محمد (ه.) لا يدور حول عداد واحد بل حول الربط في الأمكنة المخصصة ل 55 عدادا و أن العون أكد تحت مسؤوليته كون الغش كان في كل عداد على حدة أي أن 55 شقة كان بها استجرار غير مشروع للكهرباء في الصندوق البلاستيكي الذي يفترض أن يوضع به العداد الكهربائي الخاص بكل شقة من الشقق 55 عند السكن بها ، وأنه تبعا لذلك يتبين بكل وضوح أن محضر الغش غير قائم على أساس سليم وذلك لاستحالة امكانية معاينة الخبير لوضعية غير موجودة حاليا على أرض الواقع لأنها تغيرت ولم يتبق إلا أقوال العون محمد (ه.). خاصة وأن العون المذكور أعلاه قد ادین ابتدائيا و استئنافيا من أجل جنحتي الارتشاء و محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد و بإفشاء أمور مشينة بالإضافة إلى أنه تغيب عن إجراء الخبرة بداعي أنه نقل إلى مديرية أخرى ، وأنه جاء في تقرير الخبير ان العون لم يقدم في محضر الغش أية قياسات كهربائية الأمر الذي يفتح الباب للتقدير الإذعاني الذي لا معنى له بوجود قياس الاستهلاك الفعلي وأنه برجوع الخبير السيد محمد (ح.) لوثائق الملف وجد بأن المستأنف عليها لم تقدم أي صورة لنماذج من الربط المباشر للأسلاك و اكتفت بالإحالة على محضر الضابطة القضائية بل و حتى بالرجوع إلى المحضر المذكور لم يجد الخبير ما يحيل به العون الصور المعنية كمرفقات للمحضر على السيد الوكيل العام للملك وأن الخبير أكد بتقريره على ان الرقم 55 شقة التي يدعي العون معاينتها و وجود بهاما وجد مغشوش و متناقض وذلك راجع إلى كون عدد الشقق بالعمارة هو 68 شقة منها 10 شقق كانت يوم المعاينة مباعة و لها عداداتها الخاصة بها و أنه بعملية طرح بسيطة سيتضح بجلاء أن عدد الشقق المغشوشة هي 58 و ليس 55. هذا بالإضافة إلى أن هناك صناديق بلاستيكية بعدادات المحلات التجارية مختلطة مع صناديق عدادات الشقق بنفس الصندوقين الكبيرين بالمدخلين الذين يجمعان عددا من العدادات الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات وبناء على تلك المعطيات الواضحة المذكورة أعلاه توصل الخبير بشكل منطقي و طبقا للمهمة المسندة إليه بمقتضى القرار التمهيدي إلى عدم وجود اي غش مرتكب من طرف الشركة المستأنفة فيما يخص اختلاس قوى كهربائية و بالتبعية عدم حدوث أي ضرر من جراء ذلك الى المستأنف عليها وأن تقرير الخبرة جاء محترما لمقتضيات القرار التمهيدي و المقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و توصل الى نتيجة واضحة وصريحة بأن الشركة المستأنفة لم ترتكب أي غش في اختلاس قوى كهربائية نتج عنه ضرر لاحق بالمستأنف عليها وهو ما يتماشى مع ما بسطته المستأنفة بمذكراتها ، وأنه بذلك تكون المستأنف عليها غير محقة في استخلاص أي مبلغ موضوع الفاتورة المزعوم بأنها تتعلق باستهلاك مادة الكهرباء نتيجة واقعة الغش، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/02/2020 عرض فيها أن العون المحلف لم يقدم أية قياسات كهربائية ليتمكن الخبير من حساب كمية الكهرباء المستهلك بطريقة غير مشروعة في حين سبق للمستأنف عليها أن أكدت في تصريحها الكتابي الموجه للسيد الخبير بأنه بناء على مقتضيات دفتر التحملات والتي تعتبر من القواعد النظامية تعتمد شركة (ل.) في إعادة فوترة ما تم استهلاكه بطريقة غير مشروعة أو قانونية المتعلقة بوجود دفتر تحملات ينظم هذه العملية وموقع من طرف مجلس المدينة الفصول (28-27-26) و الاعتماد أساسا على الاستهلاكات السابقة للزبون أو أي معطيات أخرى في حالة وجود ربط مباشر وعدم التوفر على استهلاكات قبلية للزبون ولم يحدد دفتر التحملات مدة القهقرى القبلية التي يجب اعتمادها لمعاقبة مختلسی مادتي الماء و الكهرباء واستغلال كل معلومة أو تدقيق يمكن أن يفيد في ضبط مدة الاختلاس وعليه فطريقة إعادة تقويم الاستهلاكات غير المشروعة لهذه الفاتورة نتيجة الربط المباشر لا تحتاج بالأساس إلى وجود أحد قياسات كهربائية من طرف العون المحلف أثناء تحرير المحضر بل تحتاج فقط توفر عنصرين مهمين مدة الفوترة وهي 247 يوم وكمية الاستهلاك المحدد لكل شقة في 6.6 کیلواط ساعة بناء على معامل جدول الفوترة الذي تعتمده شركة (ل.) وأن هذه العناصر التي اعتمدها السيد الخبير في إعادة احتسابه للفاتورة التي تطالب بها شركة (ل.) حيث اعتمد معدل 3.3 كيلوات ساعة لكل شقة على اعتبارات أن هذه الشقق غير مسكونة بدلا من 6.6 کیلوات التي اعتمدتها شركة (ل.) ثم احتفظ بنفس المدة الزمنية 247 يوما التي اعتمدتها شركة (ل.) وأنه في حالة وجود ربط مباشر فانه يتم اعتماد معامل جدول الفوترة والذي حددته شركة (ل.) في 6.6 لكل شقة بينما حدده الخبير في 3.3 لكل شقة ولم تقدم المستأنف عليها صورا واكتفت بالإحالة على محضر الضابطة القضائية وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في الفصل 290 من قانون المسطرة الجنائية وهكذا يعني أن جميع محاضر البحث التمهيدي في الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها لأنها لا تعدو أن تكون نسخة طبق الأصل للوقائع وعليه فبالرجوع الى محضر الضابطة القضائية والذي تم الاستماع فيه إلى السيد العون المحلف شركة (ل.) محمد (ه.) فانه أكد فعلا بأنه قام بأخذ صور لنماذج من الربط المباشر لأسلاك وأدلى بها لضباط الشرطة القضائية والذي ضمها بدوره إلى محضر الاستماع ليتم بعد ذلك إحالة الملف بكامله على المحكمة ولم يحسب استهلاك المتاجر في محضر الغش وان عدد الشقق 55 التي عاینها العون المحلف بتناقض وأن عدد محلات العمارة هو 68 شقة حسب ما صرح به حارس العمارة (ص.) في محضر الشرطة القضائية وأنه من بينها 10 شقق يتم استغلالها ومزودة بعدادات الكهرباء أي بمعنى أخر أن 58 شقة مازالت لم تزود بمادة الكهرباء و لم يتم استغلالها بعد وبالتالي فان المعاينة التي أجراها العون المحلف شملت الصناديق الكهربائية ل 58 شقة السالفة الذكر ليكتشف بعد ذلك أن من بينها 55 صندوق كهربائي لهذه الشقق مزود بمادة الكهرباء عن طريق الربط المباشر وبالتالي فليس هناك أي تناقش فيما قام به العون المحلف والذي عاين الصناديق الخاصة بكل عداد ل 55 شقة من 58 شقة ودون ذلك في محضر رسمي له الحجية القانونية ولا يطعن فيه إلا بالزور وعليه فإثارة السيد الخبير لهذه النقط لا يغني ولا يسمن من جوع ما دام أن الأمر يتعلق بمحضر رسمي محرر من طرف عون محلف له حجيته القانونية ولا يطعن فيه إلا بالزور يوثق لحالة الربط المباشر لصناديق عدادات 55 شقة بالكهرباء ودون وجود عدادات كهربائية تحتسب بالطاقة المستهلكة الفعلية ، وفيما يخص محضر الغش الذي أسست عليه الدعوي فإن المحضر الذي أسست عليه شركة (ل.) دعواها يستمد حجيته القانونية من مقتضيات دفتر التحملات ومن كونه أنجز من طرف عون محلف أدى اليمين القانونية فالفصل 28 من دفتر التحملات يعطي الأحقية للأعوان المحلفين التابعين لشركة (ل.) في مراقبة منشآتها في أية لحظة ودون سابق إنذار أو حضور الزبون وتحرير المحاضر في حالة ضبط عملية غش قد تطال هذه المنشآت ، كما نجد أن الفصل 36 من اتفاقية التدبير المفوض يعطي نفس الأحقية الأعوان شركة (ل.) وأن هذا ما جاء في الفقرة 3 من هذا الفصل وهو ما أكدته الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها عدد 2281 الصادر بتاريخ 03/06/2013 وأن السيد الخبير لم يثر أية طعون جدية في المحضر الذي أسست عليه شركة (ل.) دعواها وإنما اكتفى بإثارة المعطيات الشكلية والتي سبق توضيحها للسيد الخبير بالإضافة إلى أن الجوانب الشكلية في المحاضر لا يؤثر على صحته وهو ما أكدته محكمة النقض في قراراها الصادر بتاريخ 10/2/2015 اعتبرت أن الشكليات المضمنة بالمحاضر المحررة من طرف أعوان شركة (ل.) لا تأثير لها على واقعة الغش المثبتة بالمحضر المنجز من طرف العون المحلف أن محاضر الغش المنجزة من طرف الأعوان المحلفين التابعين شركة (ل.) يوثق بمضمونها ولا يطعن فيها إلا بالزور ، وكما صدر مؤخرا عن القضاء المغربي مجموعة من الاجتهادات التي أعطت الحجية القانونية لمحاضر الغش التي ينجزها الأعوان المحلفون التابعون لشركة (ل.) فنجد مثلا القرار عدد 4930/2013 بتاريخ 20/11/2013 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الذي اعتبر أن سبب الدعوى ليس وجود عقد اشتراك استهلاك مادتي الماء والكهرباء يربط الطرفين بل أن الدعوى مؤسسة على وجود محضر غش يثبت واقعة الاختلاس لذلك يكون الدفع بعدم وجود عقد غير جدير بالاعتبار وأن المستأنف عليها تشير أيضا للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/1/2014 في إطار الملف عدد 1173/6/2013 وكذا ما أشير بالحكم الصادر بتاريخ 20/12/2011 في الملف 5907/6/2011 ، ملتمسة استبعاد تقرير الخبير القضائي محمد (ح.) للاخلالات الجوهرية التي شابت تقرير خبرته والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمحرراتها السابقة والحالية . وأرفقت نسخة من الجدول ونسخ من الفصول و 3 نسخ من قرارات

و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/02/2020 حضرها دفاع الطرفين واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 18/02/2020.

التعليل

حيث سبق لهذه المحكمة ومن أجل تحديد قيمة استهلاك مادة الكهرباء المختلسة أن أمرت بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/10/2019 بإجراء خبرة تقنية عهد بها الى الخبير محمد (ح.) والذي حدد كمية الكهرباء المستهلكة في حدود مبلغ 58599.86 درهم .

وحيث وخلاف ما أثارته الطاعنة من كون محضر الغش غير قائم على أساس سليم فإنه بالرجوع الى أوراق الملف يتبين أن المستأنف عليها أنجزت محضرا يثبت المخالفة بواسطة عون محلف سبق أن أدى اليمين القانونية ، ولذلك فإن المحضر المذكور يكتسي صبغة الرسمية ويتمتتع بقوة في إثبات ما تمت معاينته طالما أن المستأنفة لم تطعن فيه بالزور .

وحيث مادامت واقعة اختلاس مادة الكهرباء ثابتة وباعتبار ان المستأنف عليها لم تدل بأية فاتورة مفصلة توضع قيمة الاستهلاك المختلسة فإن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في اللجوء الى كافة إجراءات التحقيق المخولة لها قانونا سبق أن أمرت بإجراء الخبرة التقنية بمقتضى القرار التمهيدي أعلاه ، وأن الخبير المذكور أنجز تقريره بعد استدعاء الطرفين ووكلائهما طبقا للقانون وتضمين تصريحاتهم في محضر ، كما أنه أجاب عن كافة النقط التقنية المسطرة له في القرار التمهيدي ولذلك يتعين المصادقة على الخبرة المنجزة واعتمادها فيما يخص تحديد قيمة الكهرباء المختلسة .

وحيث استنادا الى ما ذكر يبقى ما أثارته الطاعنة بخصوص عدم ثبوت الغش من جانبها هو خلاف الواقع ويتعين رده ، مع اعتبار استئنافها جزئيا وتأييد الحكم المطعون فيه ، مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى ما أسفرت عنه الخبرة اي 58599.86 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/10/2019 .

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 58599.86 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial