Voies de recours : l’arrêt statuant sur la compétence commerciale n’est susceptible d’aucun recours (Cass.

Réf : 35434

Identification

Réf

35434

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

14

Date de décision

05/01/2023

N° de dossier

2022/1/3/1970

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

En vertu de l’article 8 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt d’appel confirmant un jugement sur la compétence matérielle. Cette disposition confère en effet un caractère définitif à la décision de la cour d’appel de commerce en la matière, la soustrayant à toute voie de recours, ordinaire ou extraordinaire.

Par conséquent, la Haute Juridiction a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre un arrêt qui s’était borné à confirmer la compétence de la juridiction commerciale de première instance, saisie d’un litige en responsabilité contractuelle.

Résumé en arabe

عملاً بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، تقضي محكمة النقض بعدم قبول الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الصادر في مسألة الاختصاص النوعي. ويكرس هذا النص الطابع النهائي لقرار محكمة الاستئناف التجارية في هذا الشأن، مما يجعله غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.

وبناءً على ذلك، صرحت محكمة النقض بعدم قبول الطعن الموجه ضد قرار اكتفى بتأييد اختصاص المحكمة التجارية الابتدائية للنظر في نزاع يتعلق بالمسؤولية العقدية.

Texte intégral

قرار عدد 14
مؤرخ في 05 يناير 2023 ملف تجاري عدد 2022/1/3/1970

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.ت، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 09.25 2022 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م. أ)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2436 الصادر بتاريخ 2022.05.18 في الملف عدد 2022.8227.2352 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (س) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنه تبعا لنشاطها، شاركت في المناقصة الخاصة بمشروع بناء فندق أربع نجوم بالمدينة الرياضية بطنجة، وقامت بإبرام العقد مع المدعى عليها شركة (م) بصفتها صاحبة المشروع، وبتاريخ 2019.12.16 شرعت في العمل وقامت بجميع الأشغال التحضيرية لانطلاق الأشغال المحددة في العقد، إلا أنها بتاريخ 2012.12.26 تفاجأت بقرار صادر عن السلطات المحلية بالتوقف عن العمل وإخلاء الورش من المعدات والعمال، وأنه رغم إشعارها للمدعى عليها بهذا القرار بتاريخ 2019.12.31، لم تتوصل بأي جواب منها، ونظرا لما تكبدته من خسائر مادية جراء توقفها عن العمل وعدم استجابة المدعى عليها للإنذارات الموجهة إليها لتسوية وضعيتها وتعويضها عن الأضرار المادية التي لحقتها جراء منعها من بدء الأشغال وإخلائها من طرف السلطات المحلية من الورش، فإنها تلتمس الحكم لها بـ 300.000,00
درهم عن الأضرار المادية الناجمة عن إلغاء المشروع وبدون أي سبب، وحرمانها من الأرباح التي كانت ستجنيها من إنجاز المشروع، وإجراء خبرة حسابية لتقييم هذه الأضرار. وبعد أن دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي صدر الحكم باختصاص المحكمة التجارية النوعي، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده، مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بموجب القرار المطلوب نقضه. في شأن عدم القبول المثار تلقائيا: حيث تنص المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية رقم 53.95 على أنه: « استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الاختصاص النوعي المرفوع إليها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام (8) … يمكن استئناف بعدم الدفع الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام (10) من تاريخ التبليغ. يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم الموالي لتقديم مقال الاستئناف. تبت المحكمة داخل أجل عشرة أيام (10) تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف. إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة. يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة أيام (10) من تاريخ صدوره. لا يقبل قرار المحكمة أي طعن عاديا كان أو غير عاد »، ومؤداها أن القرار المؤيد للحكم المتعلق بالاختصاص النوعي لا يقبل الطعن بالنقض؛ وفي نازلة الحال فإن القرار المطعون فيه أيد الحكم المستأنف القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط، والذي اختارت الطالبة استئنافه أمام محكمة الاستئناف التجارية، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض طبقا للمادة 8 أعلاه، وعليه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة هشام العبودي مقررا، ومحمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام الخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile