Réf
59629
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6186
Date de décision
12/12/2024
N° de dossier
2024/8228/4416
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Renvoi de l'affaire au premier juge, Procédure civile, Principe du contradictoire, Preuve de la notification, Droits de la défense, Double degré de juridiction, Défaut de convocation, Appel, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure ayant conduit à la nullité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait annulé la convention, mais l'appelante soutenait avoir été privée du double degré de juridiction, faute d'avoir été régulièrement convoquée pour conclure au fond après le jugement statuant sur la compétence.
Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève l'absence au dossier de la preuve de convocation du conseil de l'appelante à une audience déterminante pour le débat au fond. Elle en déduit que ce vice de procédure a effectivement privé la partie appelante de son droit de débattre du fond du litige en première instance.
La cour retient dès lors que statuer au fond en appel reviendrait à priver l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il y soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة هند (ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2021 تستأنف بموجبه الحكم عدد 7623 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2021 في الملف عدد 9688/8204/2020 القاضي" ببطلان عقد حمل حصص المبرم بين المدعي شكيب (و.) و المدعى عليها هند (ا.) بتاريخ 26/10/2016 وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شكيب (و.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 07/12/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أسس سنة 2009 مع أنس (ب.) شركة ل.ج. شركة ذات مسؤولية محدودة، و أن هذا الأخير كان يملك %70 من رأسمالها، ويملك العارض %30 الباقية ،وخلال سنة 2016 أضحى العارض هو المالك الوحيد لرأس مال الشركة كاملا، بعد أن اشتری من السيد أنس (ب.)، بموجب عقد مؤرخ في 26/09/2016 سبعة آلاف حصة اجتماعية كان يملكها في رأسمال الشركة بثمن قدره 700.000 درهم، غير أن المسمى عبد الحق (ح.)، سعى إلى استصدار شهادة من الشركة بأنه يملك 4000 حصة في رأس مالها، وأن الحصص المذكورة ستكون موضوع عقد "حمل حصص " من طرف أنس (ب.)، إلى غاية صدور طلب من المالك لتقييد الحصص باسمه في سجلات الشركة، وهي الشهادة التي تم استعمال صورة منها فقط دون الأصل وانه حاول تحويله سنة 2014، إلى عقد تفويت حصص بينه وبين أنس (ب.)، وهو العقد الذي استعمله عبد الحق (ح.) مؤخرا، وتبين أنه مصادق على صحة توقيع (ب.) بتاريخ 16/05/2014 ومصادق على صحة توقيع (ح.) بتاريخ 15/06/2016 ،وان العقد السالف الذكر لم يبلغ للشركة ، طبقا لأحكام الفصلين 195 و 1010 من ق.ل.ع، كما أنه لم يودع بمقرها الاجتماعي، مع إثبات ذلك الإيداع بشهادة يسلمها مسير الشركة طبقا للفصل 8 من العقد نفسه، أي أنه لم يبلغ للعارض كمسير للشركة ، وان المسمى عبد الحق (ح.) لم يصادق على صحة توقيعه على عقد التفويت إلا بعد سنتين ولم يؤد رسوم التسجيل، وان بنجلون زهر اعتبر نفسه في حل من عقد بدون أي قيمة قانونية، وفوت 7000 حصة التي كان يملكها في الشركة للعارض، وان زوجة المسمى (ح.) هند (ا.) قدمت وعد للعارض أواخر سنة 2016 مضمنه أنها تعده بأن تقدم له %50 من رأس مال الشركة مستندة إلى اتفاقية سميت " عقد حمل حصص"، موقعة من طرفها وطلبت منه توقيعها كطرف ثان على أن توافيه بنصف رأس مال الشركة فيما بعد، واذا كان واضحا من الإتفاقية المذكورة إقرار هند (ا.) زوجة عبد الحق (ح.) بأن شكيب (و.) هو الشريك الوحيد، و مؤداه أنها لا تملك وزوجها أيضا لا يملك شيئا، فإن مضمن ذلك الاتفاق أن الطرفين تقربا من بعضهما بهدف تحديد، كيفيات وشروط اتفاقهما المتعلق بحصص الشركة ل.ج. شركة ذات مسؤولية محدودة وشريك وحيد رأسمالها 1.000.000 درهم، وأنها( السيدة هند (ا.) ) كمقرر تملك 50% من رأسمال الشركة، وتقبل بموجب الاتفاقية أن تضعها رهن إشارة الحامل ( السيد شكيب (و.)) حتى يقوم هذا الأخير باسمها، بالصلاحيات المرتبطة بصفته كشريك وحيد، مع الإشارة إلى أن هذا الوضع رهن الإشارة لا يترتب عنه أي نقل للملكية، والحامل لا يمكنه أن يمارس لوحده هذه الصلاحيات، التي يجب بصفة إلزامية أن يصادق عليها المقرر مسبقا؛ كما تضمنت تلك الإتفاقية بأن الحامل لا يحول بأي شكل ولأي شخص كيفما كان، أي حق يتملكه بمقتضى اتفاقية حمل الحصص الحالية، وهو منع يسري أيضا على ذوي حقوقه وورثته ؛ وأن عقد حمل الحصص تم إبرامه في إطار استحالة تفويت حصص الشركة، اعتبارا لشرط منع التفويت المفروض، في إطار المشروع، من طرف مجموعة ع.، وانه بمجرد الإنجاز الكامل للمشروع، فان اتفاقية حمل الحصص الحالية ستتحول بدون أجل، إلى تفويت للحصص، في حدود النسبة المحمولة: ومتى مارس أي طرف الإمكانية المخولة له بأن يضع في أي وقت حدا للعقد، بموجب إنذار مدته ثمانية أيام برسالة مضمونة الوصول، فإن المقرر يسترجع كامل ملكية السندات والحصص المشار إليها ، و انه بالإضافة إلى الشروط العامة لصحة العقود وأركان قيامها ، فإن عقد حمل الأسهم أو حمل الحصص يتطلب لقيامه أركانا ضرورية، منها تحديد مدته وثمن البيع وثمن إعادة الشراء ، فشرط المدة في الوعد بالتعاقد هو شرط جوهري يتوقف عليه صحة العقد، إضافة إلى من البيع ومن إعادة الشراء وعموما فإن عقد حمل الحصص أو الأسهم عقد يهدف إلى نقل مؤقت الملكية أسهم من مقرر )بائع( le donneur d’ordre إلى مشتري يتخذ صفة الحامل، وأنه بعد انقضاء مدة معينة ( لا بد من تحديدها ) ، فإن هذه الحصص يجري نقلها إلى شخص معين أو إلى المقرر نفسه ، لقاء ثمن لا بد من تحديده منذ البداية ومن الواضح من العقد المؤرخ في 26/10/2016 المسمى "عقد حمل حصص" أن طرفيه ها السيدة هند (ا.) كمصدرة للأمر أو كمقررة donneur d’ordre والسيد شكيب (و.) گحامل ، وهذا خلط كبير في التوصيفات المعطاة لكل من " المقرر" و "الحامل"، لأن العارض ليس حاملا والسيدة هند (ا.) ليست مقررة إذا ما اعتبر العقد "عقد حمل حصص"؛ فالمقرر يجب أن يكون مالكا لحصص في الشركة حتى يتأتى له نقل ملكيتها مؤقتا إلى الحامل، والحال أن السيدة هند (ا.) لم تكن مالكة لأي حصة ولم تملك أي حصة فيما بعد، لأن القانون الأساسي للشركة ينص في فصله العاشر على أن حقوق كل مساهم في الشركة تنتج فقط من قانونها الأساسي، والعقود اللاحقة المعدلة ، وتفويتات الحصص المبلغة والمنشورة بصفة قانونية، كما أن العارض لا يمكن اعتباره حاملا، لأنه مالك لجميع الحصص المكونة لرأسمال الشركة كما هو ثابت من الوثائق المذكورة، فضلا عن أن الطرفين لم يحددا في العقد ثمن إعادة الشراء ومدة الحمل، الأمر الذي تنعدم معه أركان عقد "حمل الحصص" ويكون باطلا بقوة القانون، علما ان المحكمة لا تصرح بالبطلان بل تكتفي بمعاينته، وان العارض وجه كتابا إلى المدعى عليها لدعوتها إلى تسوية النزاع بطريقة ودية كما ينص على ذلك الفصل 4 من العقد، إلا أنها لم تجب عن ذلك، و التمس الحكم بمعاينة بطلان عقد حمل الحصص المبرم بين العارض والمدعى عليها بطلانا مطلقا، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع حفظ حقه في تقديم أي مطالب أخرى أثناء سريان المسطرة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، و أرفق مقاله بنسخة من القانون التأسيسي و نسخة من عقد تفويت و صورة من القانون التأسيسي المحين و صورة من محضر الجمع العام المنعقد بصفة استثنائية بتاريخ 26/09/2016 ، وصورة الوثيقة الصادرة من الشركة بتاريخ 09/11/2011 ، وعقد تفويت الأسهم مصادق على صحة توقيع السيد أنس (ب.) بتاريخ 16/05/2014 ، ومصادق على صحة توقيع السيد (ح.) عليه بتاريخ 15/06/2016 ،و نسخة اتفاقية نقل الحصص بالفرنسية وترجمتها إلى العربي .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 01/03/2021 ، و التي جاء فيها أن الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية يوجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع و أن الدعوى تتعلق بنزاع على أسهم في وان تملك الأسهم لا تكسب لصاحبها صفة تاجر وفق المواد 6 و 7 و 8 من مدونة التجارة. و بذلك يكتسي النزاع صبغة مدنية محضة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا في النزاع و إحالته على الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت فيه، واحتياطيا في الموضوع حفظ حق العارضة في الجواب في حالة القول باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.
وبعد ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها صدر بتاريخ 15/03/2021، حكم عارض قضى برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي للبت في القضية مع التصريح باختصاص المحكمة التجارية، ثم صدر بتاريخ 08/03/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم حرمانها من حق التقاضي على درجتين، بدعوى أن المحكمة مصدرته و على الرغم من أن العادة جرت على استدعاء الدفاع الذي تقدم بنيابته في الملف بعنوانه الوارد في كتاباته، إلا أنها قررت استدعاءه لدى كتابة الضبط بجلسة 24-5-2021 ، و هي الجلسة التي حجز فيها الملف لأول مرة للمداولة بتاریخ 31-5-2021 ، و على إثر إدلاء دفاع المستأنف عليه بمذكرة مستنتجات أثناء المداولة قررت المحكمة إخراجه مع استدعاء المستأنفة بشكل منفرد و دفاعها، على اعتبار أن القرار لم يشر إلى الدفاع أو المدعية و الكل بجلسة 14-6-2021 ، غير أنها لم تحترم هذه الشكلية بحيث و بعد عدة جلسات كان آخرها جلسة 5-7-2021 كان ولا يزال تأخير الملف لنفس السبب، فضلا عن أن الحكم المذكور و بالرغم من وصفه بكونه حضوريا، إلا أن هذا الوصف لا ينطبق مع الإجراءات، و أن العمل القضائي استقر على اعتبار أن الوصف الذي يوصف به الحكم يكون مصدره ما تم من إجراءات و شکليات بالملف و ليس بالوصف الذي أعطته له المحكمة التي قامت بإصداره، و أن عدم استدعاء المستأنفة و دفاعها بصفة قانونية يجعل الوصف القانوني للحكم هو كونه غيابي، و هو ما يعني أنها لم تتح لها الفرصة لتقديم دفوعها في الموضوع، علما أنها قدمت دفعا بعدم الاختصاص النوعي لم يتم تبليغه إليها، وأن المحكمة لكي تواصل البت في الملف و إدراجه بالجلسات لابد من أن تتأكد بأن الحكم الذي بت في الاختصاص النوعي قد تم استئنافه أو مر عليه اجل الاستئناف حتى لا تقع في صدور أحكام متناقضة، وان المحكمة بنهجها المذكور ألحقت بالطاعنة ضررا يتمثل في حرمانها من درجة من درجات التقاضي و ذلك بتقديم دفوعها في المرحلة الابتدائية ، مما يتعين معه ترتيب الأثار على عدم احترام الإجراءات المتعلقة بالحضورية و التواجهية و القول بإرجاع الملف إلى نفس المحكمة من اجل البث فيه من جديد، وبصفة احتياطية، فإن الحكم المستأنف حرف وقائع النازلة من حيث مراكز الأطراف و علاقة بعضهم بعض، إذ أن الطاعنة سبق أن نبهت جهات قضائية أخرى إلى التواطؤ في ترجمة ذلك العقد، خاصة و أن المستأنف عليه يعلم أن ذلك النوع من العقود بإقراره هو نفسه هو من العقود النادرة الحديثة العهد التي لم يسبق أن تصدى لها القضاء، ليقوم بترجمة كلمات بشكل يجعل العقد يحمل معاني تتماشى مع طلباته، وما يثبت ذلك هو الاسم الذي أعطي للمستأنفة في العقد المذكور، فهذا الأخير سمي لها باللغة التي تم تحرير بها العقد le donneur d'ordre والتي يقابلها باللغة العربية "معطية الأمر" ، وانه بالرجوع إلى عقد تفويت الحصص المنجز بتاريخ 15-6-2016 ، و الذي تم بين أنس (ب.) و عبد الحق (ح.) لم يتم ذكر لا من بعيد و لا من قريب المستأنفة التي لا حاجة للتذكير باسمها الذي ليس إلا هند (ا.)، و أن هذا العقد تضمن أختها حنان (ا.) و التي هي زوجة البائع أنس (ب.)، و أن المستأنفة هي زوجة عبد الحق (ح.) وان نسب حضور المستأنفة في عقد بما يحمله من التزامات و حقوق تتعلق بأختها هند (ا.) كفيل بان يجعل كل ما تضمنه الحكم مبني على وقائع مغلوطة أدت إلى الحكم المذكور، و بالتالي فإن المحكمة و هي بصدد المقارنة مع ما استنتجه القاضي الابتدائي في حيثياته و مع ما تضمنه العقد ستصل إلى نتيجة وحيدة و هو عدم ارتکاز تلك المستنتجات و الحيثيات على أساس قانوني و واقعي سليمين، و بالرجوع إلى هذا المفهوم القانوني لهذا العقد و تحديد إطاره بانه من العقود الغير المسماة أو المنظمة في التشريع المغربي، بل يعتبر في إطار القانون المقارن من العقود الجديدة و التي يتم اللجوء إليها بشكل محدود ويتضمن طرفين، الطرف الأول هو مالك الحصص و الطرف الثاني هو الشخص الذي تنقل له فقط الحصص لاستعمالها وفق ما أعد له العقد من خلال الشروط المضمنة به، و أن هذا العقد تضمن طرفين لهم الأهلية القانونية لإبرام العقد بعكس ما جاء في الحكم الابتدائي عندما صرح بان المستأنفة لا أهلية لها في التعاقد دون أن يبين مفهوم الأهلية و شروطها و حدودها، في خلط واضح بين الأهلية و الصفة، و بالتالي تبقى في إطار الأهلية المنصوص عليها في القواعد العامة لها الحق و الأهلية الكاملة لإبرام هذا العقد، فضلا عن أن المحكمة تخلط ما بين ركنين أساسيين من أركان العقد و هما الأهلية و الصفة بدليل أن المحكمة تجمع ما بين الركنين في شكل واحد و هو كون المستأنفة مالكة للحصص في شركة ل.ج. من عدمه ، كما أنها تجاوزت العقد المطلوب بطلانه في البحث عن تملك المستأنفة من عدمه بإقحام وثائق أخرى خاصة النظام الأساسي للشركة و وضعية المستأنف عليه في الشركة سواء قبل إبرام العقد أو بعد إبرامه مرورا إلى كون العقد لم يتم تبليغه و إيداعه بالشركة، علما انه لا يمكن للمستأنف عليه أن يقوم بإبرام هذا التصرف مع الطاعنة و يقر إقرارا لا لبس فيه بانها مالكة ل 50 % من الأسهم، و مع ذلك يتم الاحتجاج عليها بالنظام الأساسي و بعقد تملكه لجميع الحصص، خاصة و أن المستأنف عليه ليس غريبا عن الشركة و ليس مجرد شريك بل هو مسيرها ، و بالتالي فان المحكمة كان عليها على الأقل أن تبحث في هذه النقطة لأن حيثيات الحكم لا تتماشى و لا تتطابق مع ما يقر به هو نفسه، وانه بالرجوع إلى کتاباته و لتفهم حقيقة ما يجري في هذه الشركة، حيث تعذر نقل اسهم المستأنفة وفق القواعد المنظمة للنظام الأساسي، و تقرر إجراء هذا التصرف القانوني ضمانا لحقوقها إلى حين إبرام عقد وفق النظام الأساسين، و هي الواقعة التي لا تلغي صفتها كمالكة أيضا، و في نفس السياق بمفهوم شامل ورد في حيثيات الحكم أن العقد المذكور لم يحدد الأسهم التي تمتلكها المستأنفة، في حين أن المادة الأولى كانت واضحة وصريحة في كونها مالكة 50 % من اسهم الشركة بمعنى أنها مالكة لنصف الحصص، وأن المحكمة راقبت شکلیات و موضوع عقد ليس هو العقد موضوع الطلب الأساسي، والدليل على ذلك أن العقد الذي تم التصريح ببطلانه لا وجود له على الإطلاق و ليس هو العقد الذي تم إبرامه ما بين الطرفين، و بالتالي فالمحكمة بتت في ملف بوثائق ليس هي الوثائق موضوع النازلة، وفيما يخص کون الطلب القاضي بالبطلان اصبح غير ذي موضوع، فإن العقد يتضمن أجلا أو مدة قانونية، و خير دليل للمستأنفة على ذلك هو أنها قامت بتفعيل المادة 3، و التمست أساسا إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون، واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وترتيب باقي الآثار القانونية وتحميل المستأنف عليه الصائر، و أرفقت المقال بنسخة من الحكم ونسخة من عقد الترجمة ونسخة من الأمر بالإشعار مع تبليغه واتفاق النقل وعقد الترجمة وعقد تفويت الحصص والنظام الأساسي للشركة .
وبتاريخ 25/11/2021 أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية عرض فيها انه بخصوص ادعاء المستأنفة حرمانها من حق التقاضي على درجتين، فإنه بمقتضى المادة 38 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وكذا الفصل 330 من ق م م فإن دفاع المستأنف ينتمي لهيئة المحامين بالرباط ولم يعين محلا للمخابرة معه داخل دائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وتم تبليغه بالاستدعاء كما جاء في مقاله بكتابة الضبط بجلسة 24/05/2021 ،و أعيد استدعاؤه لجلسة 14/06/2021 وانذر بالتعقيب لجلسة 28/06/2021 ثم لجلسة 05/07/2021 و 06/09/2021 ، كما أن الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية بلغ إليه بتاريخ 20/04/2021 ، و أن المستأنفة كانت تسعى بشتى الوسائل إلى تأخير البت في الملف خلال المرحلة الابتدائية، إذ أنها قدمت دفعا بعدم الاختصاص، رغم علمها بأن الفصل 4 من العقد يعطي الاختصاص صراحة للمحكمة التجارية، وتخلفت عن الحضور رغم استدعائها ورغم إنذارها ، ولم تكلف نفسها عناء مراقبة مآل ملفها عبر موقع محاكم لمدة تزيد عن 5 شهور، و بالرجوع إلى الترجمة المدلى بها من طرف المستأنفة ، فان السيد عبد الحفيظ (ا.) ترجم كلمة Porteur الواردة في العقد بكلمة الحامل ولم يترجمها بكلمة الناقل وبالتالي فإن ترجمة عنوان العقد بعقد حمل الحصص تبقى هي الأنسب، أما الاختلاف في ترجمة عنوان العقد وكذا كلمة donneur d'ordre، فانه راجع بالأساس إلى كون المستأنف عليه اعتمد ترجمة احترافية تهتم بالمعنى العام للنص والتعبير عنه بأدق الألفاظ، أما ترجمة عبد الحفيظ (ا.) ، فإنها ترجمة حرفية لم تكترث بالمعنى العام في مضمونها، وقام فيها بترجمة كل كلمة على حدة، بغض النظر عن السياق الذي وردت فيه، وعما إذا كانت هذه الترجمة موافقة لذاك السياق أم لا، علما أن السياق العام للجملة والواقع يؤكدان أن المستأنف عليه هو الذي له صفة شريك وحيد وليس المستأنفة، و انه بصرف النظر عن كل ذلك ، فإن donneur d'ordre يجب أن يكون مالكها لحصص في رأسمال الشركة حتى يتأتى له أن يكون "مقررا"، يقرر بشأن حمل شخص آخر لحصصه، أو أن يكون "معطيا لأمر" يأمر شخصا آخرا بحمل حصصه، كما أن المستأنفة لم تبين كيف كان لاختلاف الترجمة تأثير في صدور الحكم ، أو كيف قام المستاف عليه بترجمة كلمات بشكل يجعل العقد يحمل معان تتماشى مع طلباته، وبخصوص ما ادعته المستأنفة من تحريف للواقع فيما يخص صفتها وعلاقتها بالشركة وكونها مالكة من عدمه، فإنها لا تجادل في كون "اتفاق النقل" أو "عقد حمل الأسهم" هو عقد يهدف إلى نقل مؤقت الملكية أسهم من "مقرر" أو "معطي الأمر le donneur d'ordreإلى مشتري يتخذ صفة الحامل، وأنه بعد انقضاء مدة معينة لا بد من تحديدها
فإن هذه الأسهم يجري نقلها إلى شخص معين أو إلى المقرر نفسه، لقاء ثمن لا بد من تحديده منذ البداية ، كما أن المستأنفة قد ركزت طعنها على الأسباب الخاطئة والزائدة وتجاهلت الأسباب الأساسية التي تبرر ما قضى به الحكم الابتدائي، ذلك أنها لم تناقش انعدام صفتها كمقررة أو كمعطية للأمر، ولم تدل بما يثبت صفتها كشريكة في الشركة، ولم تدع أن العقد يتضمن تحديدا لمدة حمل الحصص ولعدد هذه الحصص، علما بأن النسبة المئوية ليست هي العدد بالنظر لما يمكن أن يعرفه رأسمال الشركة من زيادة وانخفاض، كما أنها لم تناقش مقابل حمل الحصص، أو واقعة كون المستأنف عليه لا يمكن وصفه بحامل للحصص لأنه شريك من جهة، ولأنه يملك جميع الأسهم من جهة أخرى، و أن المستأنفة حاولت استغلال خطأ وقع فيه الحكم الابتدائي نتيجة اطلاعه على العقد المؤرخ في 15/06/2016 المبرم بين أنس (ب.) وعبد الحق (ح.)، وأن العلة الزائدة أو الخاطئة أو الناقصة لا تؤثر على صحة الحكم وهو الأمر الذي أقره العمل القضائي في عدة قرارات، و فيما يخص کون الطلب القاضي بالبطلان أصبح غير ذي موضوع، فان المستأنفة حاولت القول بان الحكم المستأنف جانب الصواب لما اعتبر بان العقد يتضمن أجلا أو مدة قانونية وخير دليل لها على ذلك هو أنها قامت بتفعيل المادة 3، فإن عنوان هذه الفقرة لا علاقة له بما تمت مناقشته فيها، لان المدة التي أشار إليها الحكم الابتدائي واعتبرها غير موجودة في العقد هي مدة حمل الحصص، وليس الأجل أو المدة القانونية الواجب احترامها لإنهاء العقد، والتي لا يمكن الحديث عنها، أصلا، إلا إذا كان العقد صحيحا، وتتوفر فيه جميع الشروط والتي من بينها مدة حمل الحصص، و التمس رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 16/12/2021 أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية عرضت فيها انه بخصوص النقطة المتعلقة باحترام الإجراءات الشكلية و المسطرية و علاقتها بحقوق الدفاع و خاصة مبدا التقاضي على درجات، فإن المشرع اقر في المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية أن ينسب المستأنف عليه للمستأنفة علمها، فإنها لا تختلف مع المستأنف عليه حول مقتضيات الفصلين 38 و 330 في جوهرهما وتفاصلهما، وان النقطة الأساسية التي لا يمكن أن يختلف عليها إثنان هو أن العمل القضائي و في مجموعة من المحاكم الوطنية أو جلها و في إطار الحرص على حقوق الدفاع و التوازن بين الأطراف، فإنها تقرر و بالرغم من عدم تعيين الدفاع العنوان داخل الهيئة التخابر معه، تبليغه بعنوانه بمقر مكتبه الذي يتواجد خارج الهيئة وإن كانت هي غير مطالبة بذلك، غير أن المحكمة و هي تراقب تلك الإجراءات و الشكليات، فانه و بعد أن تقرر إخراج الملف من المداولة التي كانت مقررة بتاريخ 31-5-2021 قررت استدعاء المستأنفة و دفاعها ، بمعنى أن المحكمة قررت أن يتم تبليغها شخصيا بعنوانها الوارد في مقال المستأنف عليه و الدفاع بكتابة الضبط لدى نفس المحكمة ، وانها اكتفت باستدعاء دفاعها بكتابة الضبط دون هذه الأخيرة، و هذا يعتبر خللا مسطريا يتجاوز المقتضيات المشار إليها أعلاه اعتبارا إلى أن هذا القرار اتخذته هيئة المحكمة و لم يثبت تراجعها عنه من جهة، و من جهة أخرى فإذا كان هذا حال تبليغ الاستدعاءات الخاص بالجلسة فما حال تبليغ الأحكام الصادرة في الملف، و بالرجوع إلى مقتضيات المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية في فقرته الثانية، فإنه ينص على انه يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ، وان التبليغ الوارد في شهادة التسليم المضافة إلى الملف بتاریخ:20-4-2021 فإنها تهم فقط دفاع المستأنفة بكتابة الضبط المحكمة مصدرة الحكم المستقل في تعارض مع المقتضيات القانونية، و العمل القضائي الذي ينص على أن التبليغ الذي يرتب آثاره القانونية و الخاص بالأحكام يكون لأطراف الدعوى و ليس لدفاعهم، و هي النقطة التي لم يتم احترامها على الإطلاق، و بالتالي إلى جانب عدم تمكينها من تقديم أوجه دفاعها حرمت من ممارسة حقها في الطعن بالاستئناف في مواجهة الحكم الابتدائي الصادر بالاختصاص ، وفيما يخص الدفوع المتعلقة بترجمة العقد موضوع النازلة، فان المستأنف عليه بعد أن أقر بوجود ترجمتين مختلفتين عاد ليقول بان هذا الاختلاف ليس جوهريا و لا تأثير له على ما قضى به الحكم الابتدائي، و انه يكفي التمييز ما بين الترجمة التي قدمتها المستأنفة والتي تقول في المادة الأولى بانها هي مالكة للأسهم في حين أن الترجمة التي قدمها المستأنف عليه تشير إلى أنها هي مقررة خاصة و أن الخلاف الذي يطرحه هذا الأخير بخصوص العقد هو أنها لم تكن و لن تكون مالكة للأسهم في الشركة، و بالتالي فان الحقيقة الثابتة , و التي لا يمكن تجاوزها من خلال ترجمة معيبة باستعمال كلمات توحي بشيء غير المعنى الذي أعطي لها في الملف هو أنها مالكة ل 50 % لأسهم الشركة و أن الاتفاق الموقع تم بتلك الصيغة و كما جاء في كتابات المستأنف عليه لتجاوز الظرف الخاص المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاق و هو ما يفسر طبيعة و حاجة الأطراف إلى هذا النوع من التصرف بدل إبرام شكل آخر من الاتفاقات، وفيما يخص الدفوع المتعلقة بتحريف الوقائع الخاصة بوثائق الملف و خاصة الحديث عن عقد و اطراف لا علاقة لهم بالملف ومدى اعتبار ذلك مؤثرا في الحكم المطعون فيه بالاستئناف، فانه تجدر الإشارة إلى أن المستأنف عليه من خلال إثارته دفوع و وقائع لا علاقة لها بالملف خاصة الحرص دائما على إدراج اسم زوجها عبد الحق (ح.) في النازلة الحالية مرة أخرى بالرغم من عدم علاقته لا من بعيد ولا من قريب بالملف الحالي إلى درجة أن هذا الدفع لم يكن صادرا عن المستأنف عليه بل تم إدراجه ضمن حيثيات الحكم بشكل يثير أكثر من تساؤل، وان ما أثير بخصوص إدراج الحكم المطعون فيه بالاستئناف لعقد يخص زوج المستأنفة عبد الحق (ح.) و طرف آخر لا علاقة له أيضا بالملف هو المدعو أنس (ب.) و هو العقد الذي قام الحكم الابتدائي بسرده و إدراج بنوده في الحيثيات التي قضت ببطلان عقد آخر بحيث تم استعمال الأسباب و العلل الواردة في ذلك العقد و اعتمادها في العقد موضوع النازلة دون أن تكون هناك مطابقة كيفما كانت بين العقدين، و أن المستأنف عليه اقر بذلك و اعتبره مجرد خطأ لا تأثير له على ما قضى به الحكم الابتدائي واصفا إياه بالخطأ الزائد ، وبخصوص دفع المستأنفة بكون البطلان اصبح متجاوزا أو غير ذي موضوع، فان المستأنف عليه لم يوضح من أين استقى و استند للقول بان عدم تضمين عقد حمل الحصص لمدة معينة يجعله باطلا ، فالاتفاق المذكور هو غير منظم في قانون الالتزامات و العقود أو لا يمكن اعتباره من العقود المنظمة بمقتضى قانوني معين ، و في هذه الحالة لابد من الرجوع إلى القواعد العامة و خاصة مقتضيات المادة 306 من ق.ل.ع ، و أن الفقرة الثانية لا يمكن الاستناد إليها ما دام أنه لا وجود لأي نص خاص ينظم من الأصل هذا النوع من التصرفات، أما الفقرة الأولى فمدة العقد لا يمكن اعتبارها من الأركان الأساسية في هذا النوع من التصرفات و الدلیل في ذلك بإقرار المستأنف عليه نفسه هو أن هذا النوع من التصرفات الحديثة العهد جاءت في ظرفية معينة و التي تتجسد في النازلة المعروضة على المحكمة في المادة الثانية من الاتفاق، و أن المدة التي تخص العقد تخص الظرفية المذكورة وما يدل على ذلك هو ما جاء في كتابات المستأنف عليه أن عقد حمل الحصص تم إبرامه في إطار استحالة تفويت حصص الشركة اعتبارا لشرط منع التفويت المفروض في إطار المشروع من طرف مجموعة ع.، و هكذا فانه بمجرد الإنجاز الكامل للمشروع فان اتفاقية حمل الحصص الحالية ستتحول بدون آجال إلى تفويت للحصص في حدود النسبة المحمولة، و انه متى مارس أي طرف الإمكانية المخولة له بان يضع في أي وقت حدا للعقد بموجب إنذار مدته ثمانية أيام برسالة مضمونة الوصول فان المقرر يسترجع کامل ملكية السندات و الحصص المذكورة، و بالتالي فان مدة العقد کرکن جوهري يتناقض مع طبيعة العقد نفسه الذي وجد في إطار ظرفية خاصة معلومة الصحة و الزمن من خلال ما ورد في حيثيات و بنود الاتفاق، و التمس تمتيع المستأنفة بما جاء في مقالها الاستئنافي وترتيب باقي الآثار القانونية وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة عرضت فيها أن المستأنف عليه يقر في اطار المسطرة الجنحية التي رفعتها في مواجهته بتملكها ل 50% من رأسمال الشركة ، مما يؤكد وخلافا لما يدعيه ملكيتها لنصف رأسمال الشركة، ونتيجة عدم إمكانية تفويتها للحصص للسبب الذي أورده، فإنهما ابرما عقد نقل الحصص بموجبه يتصرف في أسهمها شريطة موافقتها على الإجراءات التي يتخذها إلى حين تحقق الشرط، وبعد ذلك يتم نقل الحصص، لكنها وفي اطار نفس العقد وما اتفق عليه الطرفان ، أنهت العقد وفق ما عرضته في مذكراتها السابقة، و التمست تمتيعها بما جاء في مقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليه الصائر، و أرفقت مذكرتها بصورة لمحضر الشرطة القضائية .
وبجلسة 27/01/2022 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جاء فيها بان الفقرة المتمسك بها من قبل المستأنفة مسبوقة بجواب عن سؤال تضمن بان ما تدعيه المشتكية من كونها تملك أنصبه في الشركة المذكورة منذ سنة 2014 ، وهو امر مخالف للصواب تماما، وان جوابه أمام الضابطة القضائية ليس إقرارا، بل هو مجرد قراءة لمحتوى نص الاتفاقية الذي تضمن في مقدمته الإشارة إلى انه هو " الشريك الوحيد" ، وان المسماة هند (ا.) تملك بنسبة 50% وتقبل بان تجعل رهن إشارة مسير الشركة... لم اتوصل باي مبلغ مالي، وهو اتفاق لا زال ساري المفعول، وسيتحول إلى عقد تحويل الأنصبة بعد إدلاء المعنية بالأمر، بان مشروع ع. قد انتهى نهائيا، وان تحصل من هذه المؤسسة على وثيقة لإثبات ذلك، وتوصلي أنا بمقابل مساهمتها بالشركة في الرأسمال والحساب الجاري" ،وبالتالي فان تملك المستأنفة لحصص داخل الشركة لا يمكن أن يتم إلا طبقا لنظامها التأسيسي وخاصة الفصل 10 منه، و التمس الحكم وفق ملتمساته السابقة.
و بعد استيفاء الإجراءات أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار رقم 1167 بتاريخ 10/03/2022 ملف عدد 4743/8232/2021 قضى ب " رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه"، و أصدرت محكمة النقض القرار رقم 342/1 بتاريخ 12/06/2024 ملف عدد 1735/3/1/2022 القاضي بنقض القرار الاستئنافي السالف الذكر و إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون بعلة « حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بخرق الحكم الإبتدائي لمبدأ التقاضي على درجتين بتعليل جاء فيه " أنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من حرمانها من حق التقاضي على درجتين، بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تستدع دفاعها بعنوانه الوارد في كتاباته، بل استدعته بكتابة الضبط، كما أنها بعد حجز الملف للمداولة قررت إخراجه من المداولة واستدعائها هي ودفاعها دون الإشارة إلى المدعي ودفاعه، وبعد إدراجه بعدة جلسات تم حجزه للمداولة ، دون أن تتمكن من إبداء أوجه دفوعها في الموضوع، ودون أن تتأكد المحكمة من أن الحكم البات في الاختصاص اصبح نهائيا، فضلا عن أن حكمها صدر حضوريا وهو ما لا ينطبق مع الإجراءات السالفة الذكر، فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي انه بعد صدور الحكم القاضي بالاختصاص بتاريخ 15/03/2021 ، بلغ لدفاع الطاعنة بتاريخ 20/04/2021 بكتابة الضبط، على اعتبار انه ينتمي لهيئة المحامين بالرباط، ولم يعين محلا للمخابرة معه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما يقضي بذلك الفصل 330 من ق م م، ثم بعد مرور اجل الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بالاختصاص ، أعيد إدراج الملف بالجلسة 24/05/2021 ، تخلف خلالها دفاع الطاعنة رغم التوصل بكتابة الضبط ، فتم حجز الملف للمداولة لجلسة 31/05/2021، تقرر خلالها إخراجه من المداولة لتبليغ دفاعها بالمذكرة المدلى بها من طرف دفاع المستانف عليه، غير انه بعد إدراج الملف بعدة جلسات، تخلف عن الحضور لجلسة 06/09/2021 رغم التوصل..." دون أن تبرز فيه من أين استقت أن نائب الطالبة توصل بالإستدعاء لجلسة 06/09/2021 فجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه».
و بجلسة 17/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمستنتجات بعد النقض عرض فيها أن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي ا، بعلة أن المحكمة مصدرته لم تبين من أين استقت بأن دفاع المستأنفة قد توصل بالاستدعاء لجلسة 06/09/2021 التوصل، و هذه العلة هي علة شكلية لا تتعلق بجوهر النزاع، ويمكن للمجلس الموقر التحقق منها بالرجوع إلى محضر الجلسة وشواهد التسليم المتعلقة بالجلسة المذكورة، مع التأكيد على أن الثابت قضاء أن مضامين الأحكام والقرارات يوثق بها وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته؛ كما أن الثابت قانونا وقضاء أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويضمن لكل طرف الحق في إثارة كافة الدفوع التي لهم مصلحة فيها، علما أن المستأنفة كانت قد أدلت خلال المرحلة الاستئنافية السابقة بكل أوجه دفاعها في جوهر النزاع، الأمر الذي يخول للمجلس الموقر صلاحية التصدي طبقا لمقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى ملتمس المستأنفة بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى غير مسموع وغير جدير بالاعتبار، خاصة أن المحكمة ستلاحظ بأن المستأنفة كانت تسعى بشتى الوسائل إلى تأخير البت في الملف خلال المرحلة الابتدائية، إذ أنها قدمت دفعا الاختصاص، رغم علمها بأن الفصل 4 من العقد يعطي الاختصاص صراحة للمحكمة التجارية، وتخلفت عن الحضور رغم استدعائها ورغم إنذارها للجواب، مما يبقى معه ما تنعاه على الحكم الابتدائي بهذا الخصوص غير قائم وغير جدي، و يترتب عن قرار النقض والإحالة رجوع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليه قبل صدور القرار المنقوض، و تتلخص هذه الحالة في كون السيدة هند (ا.) كانت قد استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2021 في الملف عدد 9688/8204/2020 القاضي ببطلان عقد حمل حصص المبرم بينها وبين العارض السيد شكيب (و.) بتاريخ 26/10/2016 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، فمن حيث ما عابته المستأنفة على الحكم الابتدائي من تحريف لوقائع النزاع ، فقد زعمت المستأنفة بأن الحكم الابتدائي حرف وقائع النازلة من حيث مراكز الأطراف وعلاقة بعضهم ببعض، و أن هذا التحريف أدى إلى صدور الحكم على النحو الذي صدر عليه، فأول شيء يمكن للمحكمة الوقوف عليه في هذا الصدد هو الذي أعطي لها، إذ تمت تسميتها في العقد " donneur d'ordre " التي ترجمتها الموضوعية والسليمة ما جاء في ترجمة السيد عبد الحفيظ (ا.)، وهي "معطية الأمر" وليس كما جاء في الترجمة المنجزة وفق مقاس العارض والتي أخذ بها الحكم الابتدائي بكلمة "مقررة" وشتان في معنى الكلمتين، و أيضا لم تكن الترجمة سليمة، والتي سايرها الحكم الابتدائي فيما يخص عدم الحديث عن وصفها مالكة الأسهم واستبدالها بالمقررة وهو ما أدى إلى التأثير على القاضي أدى به إلى صدور الحكم على النحو المشار إليه أعلاه، فإن كل ما يمكن استنتاجه من الادعاء المذكور هو أن هناك اختلافا في ترجمة الكلمات " Convention de portage " إذ تمت ترجمتها من طرف العارض ب"عقد حمل الحصص"، ومن طرف المستأنفة ب "اتفاق النقل"، و" donneur d'ordre" التي اعتبرت المستأنفة أن ترجمتها هي معطية الأمر" وليس "المقررة" كما جاء في مقال العارض والحكم المستأنف، و بالرجوع إلى الترجمة المدلى بها من ظرف المستأنفة، يلاحظ بأن السيد عبد الحفيظ (ا.) ترجم كلمة " Porteur " الواردة في العقد بكلمة "الحامل" ولم يترجمها بكلمة "الناقل"، وبالتالي فإن ترجمة عنوان العقد بعقد حمل الحصص تبقى هي الأنسب والمحكمة ستتأكد من ذلك لما لها من إلمام باللغة التي حرر بها العقد ؛ أما الاختلاف في ترجمة عنوان العقد وكذا كلمة " donneur d'ordre "، فانه راجع بالأساس إلى كون العارض اعتمد ترجمة احترافية تهتم بالمعنى العام للنص والتعبير عنه بأدق الألفاظ، أما ترجمة السيد عبد الحفيظ (ا.)، فإنها ترجمة حرفية لم تكترث بالمعنى العام في مضمونها، وقام فيها بترجمة كل كلمة على حدى، بغض النظر عن السياق الذي وردت فيه، وعما إذا كانت هذه الترجمة موافقة لذاك السياق أم لا، و أن الترجمان المذكور قد ترجم ما جاء في المادة 1 من العقد:
« ...Porteur afin que ce dernier effectue en son nom les prérogatives attachées à sa qualité d'associé unique "
بما يلي: '... الحامل حتى يتمكن هذا الأخير من القيام باسمها بالصلاحيات المرتبطة بصفتها كشريكة وحيدة"، رغم أن السياق العام للجملة والواقع يؤكدان أن العارض هو الذي له صفة شريك وحيد وليس المستأنفة، الأمر الذي يؤكد بأن الترجمان المذكور حاول في ترجمته إرضاء المستأنفة وزوجها على حساب المعنى الواضح من العقد، و بصرف النظر عن كل ذلك، وكيفما كانت الترجمة، فإن " donneur d'ordre "يجب أن يكون مالكا الحصص في رأسمال الشركة، حتى يتسنى له نقل ملكيتها إلى الحامل ، أو يتأتى له أن يكون "مقررا"، يقرر بشأن حمل شخص آخر لحصصه، أو أن يكون "معطيا لأمر" لحصصه، أو أن يكون معطيا" الأمر" يأمر شخصا آخرا بحمل حصصه، وهو الأمر غير المتوفر في المستأنفة، لأنها ليست مالكة لأية حصة من حصص الشركة وفق الطرق المحددة قانونا وخاصة المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة، مادام العارض هو الشريك الوحيد والمالك لجميع حصص الشركة وهو بذلك لا تتوفر فيه شروط "الحامل" ، والمستأنفة لم تبين كيف كان لاختلاف الترجمة تأثير في صدور الحكم المستأنف، أو كيف قام العارض بترجمة كلمات بشكل يجعل العقد يحمل معان تتماشى مع طلباته، الأمر الذي يكون ما تنعاه على الحكم الابتدائي غير قائم على أساس صحيح ويتعين رده، و بخصوص ما ادعته المستأنفة من تحريف للواقع فيما يخص صفتها وعلاقتها بالشركة وكونها مالكة من عدمه، فإن زعم المستأنفة بكون العارض قد أقر بأنها مالكة ل 50% من الأسهم، مردود عليها مادام العارض هو المالك الوحيد لتلك الأسهم استنادا لوثائق وواقع الملف، و الواضح من ادعاءات المستأنفة، أنها لا تجادل في كون "اتفاق النقل" أو "عقد حمل الأسهم" عقد يهدف إلى نقل مؤقت لملكية أسهم من "مقرر" أو "معطي الأمر" (ب(le donneur d'ordre إلى مشتر يتخذ صفة الحامل، وأنه بعد انقضاء مدة معينة ( لا بد من تحديدها) فإن هذه الأسهم يجري نقلها إلى شخص معين أو إلى المقرر نفسه، لقاء ثمن لا بد من تحديده منذ البداية، فالمستأنفة قد ركزت طعنها على الأسباب الخاطئة والزائدة المذكورة، وتجاهلت الأسباب الأساسية التي تبرر ما قضى به الحكم الابتدائي؛ذلك أنها لم تناقش انعدام صفتها كمقررة أو كمعطية للأمر، ولم تدل بما يثبت صفتها كشريكة في الشركة، ولم تدع أن العقد يتضمن تحديدا لمدة حمل الحصص ولعدد هذه الحصص، علما بأن النسبة المئوية ليست هي العدد، بالنظر لما يمكن أن يعرفه رأسمال الشركة من زيادة وانخفاض، كما أنها لم تناقش مقابل حمل الحصص أو واقعة كون العارض لا يمكن وصفه بحامل للحصص، لأنه شريك من جهة، ولأنه يملك جميع الأسهم من جهة أخرى، و أن المستأنفة حاولت استغلال خطاً وقع فيه الحكم الابتدائي نتيجة اطلاعه على العقد المؤرخ في 15/06/2016 المبرم بين السيد أنس (ب.) والسيد عبد الحق (ح.)، وهو ما يبقى بدون أي تأثير على النتيجة التي توصلت إليها المحكمة، لأن الثابت من حيثيات الحكم الصادر عنها أنها قد ناقشت موضوع العقد المبرم بين المستأنفة والعارض والمؤرخ في 26/10/2016 ومدى توفرها على الصفة لتوقيعه، وكذا توافر شروط انعقاده وان إثارتها في تعليلها للعقد المؤرخ في 15/10/2016 لا تأثير له على صحة ما انتهت إليه الذي يتطابق مع واقع ومعطيات ووثائق الملف ولذلك، فإن الثابت فقها وقضاء، أن العلة الخاطئة أو الزائدة لا تؤدي حتما إلى إبطال الحكم إلا إذا كانتهي العلة الوحيدة التي استند إليها ذلك الحكم، أو كان صرف النظر عنها من شأنه أن يجعل باقي العلل لا يؤدي إلى النتائج التي أقرها الحكم، وهو الأمر الذي أقره العمل القضائي في قرارات متواترة، و فيما يخص كون الطلب القاضي بالبطلان أصبح غير ذي موضوع، فقد حاولت المستأنفة في هذه النقطة ، القول بأن الحكم المستأنف جانب الصواب، لما اعتبر بأن العقد لم يتضمن مدة محددة، لكون العقد يتضمن أجلا أو مدة قانونية وخير دليل لها على ذلك أنها قامت بتفعيل المادة 3 التي نصت على ما يلي: " يجوز لكل طرف إنهاء هذا العقد في أي وقت مراعاة إشعار مسبق بثمانية (8) أيام بموجب رسالة مضمونة يتم تسليمها يدا بيد وفي هذه الحالة ستستعيد معطية الأمر الملكية التامة للسندات و للأسهم المذكور آنفا "؛ لكن المدة أشار إليها الحكم الابتدائي واعتبرها غير موجودة في العقد، هي مدة حمل الحصص، وليس الأجل أو التي المدة القانونية الواجب احترامها لإنهاء العقد المنصوص عليها في المادة الثالثة من العقد، والتي لا يمكن الحديث عنها، أصلا إلا إذا كان العقد صحيحا، وتتوفر فيه جميع الشروط والتي من بينها مدة حمل الحصص، وهو ما لا يتوفر في العقد موضوع الدعوى، و التمس رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 05/12/2024 حضرها دفاع الطرفين و أدلى دفاع المستأنف عليه بمستنتجات ختامية أكد فيها محرراته السابقة وتقرر حجز القضية للمداولة بجلسة 12/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الإستئنافي عدد 1167 الصادر بتاريخ 10/03/2022 ملف عدد 4743/8232/2021 بعلة « حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تمسك الطالبة بخرق الحكم الإبتدائي لمبدأ التقاضي على درجتين بتعليل جاء فيه " أنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من حرمانها من حق التقاضي على درجتين، بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تستدع دفاعها بعنوانه الوارد في كتاباته، بل استدعته بكتابة الضبط، كما أنها بعد حجز الملف للمداولة قررت إخراجه من المداولة واستدعائها هي ودفاعها دون الإشارة إلى المدعي ودفاعه، وبعد إدراجه بعدة جلسات تم حجزه للمداولة ، دون أن تتمكن من إبداء أوجه دفوعها في الموضوع، ودون أن تتأكد المحكمة من أن الحكم البات في الاختصاص اصبح نهائيا، فضلا عن أن حكمها صدر حضوريا وهو ما لا ينطبق مع الإجراءات السالفة الذكر، فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي انه بعد صدور الحكم القاضي بالاختصاص بتاريخ 15/03/2021 ، بلغ لدفاع الطاعنة بتاريخ 20/04/2021 بكتابة الضبط، على اعتبار انه ينتمي لهيئة المحامين بالرباط، ولم يعين محلا للمخابرة معه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما يقضي بذلك الفصل 330 من ق م م، ثم بعد مرور اجل الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بالاختصاص ، أعيد إدراج الملف بالجلسة 24/05/2021 ، تخلف خلالها دفاع الطاعنة رغم التوصل بكتابة الضبط ، فتم حجز الملف للمداولة لجلسة 31/05/2021، تقرر خلالها إخراجه من المداولة لتبليغ دفاعها بالمذكرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه، غير انه بعد إدراج الملف بعدة جلسات، تخلف عن الحضور لجلسة 06/09/2021 رغم التوصل..." دون أن تبرز فيه من أين استقت أن نائب الطالبة توصل بالإستدعاء لجلسة 06/09/2021 فجاء قرارها مشوبا بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يتعين معه التصريح بنقضه».
و حيث إن محكمة الإحالة مقيدة بالنقطة القانونية موضوع النقض عملا بنص الفصل 369 من ق. م. م.
و حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن المستأنفة تم حرمانها من حق التقاضي على درجتين بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى لم تستدع دفاعها بعد حجز الملف للمداولة لجلسة 31/05/2021 و إدراجه بجلسة 06/09/2021، فقد صح ما نعته الطاعنة بهذا الخصوص ذلك أنه ليس بالملف ما يثبت توصل دفاع المستأنفة لجلسة 06/09/2021، و هو ما حرم المستأنفة من الجواب في الموضوع بعد صدور الحكم القاضي بالإختصاص ، و أن البت في الدعوى على حالتها من شأنه حرمان المستأنفة من درجة من درجات التقاضي.
و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستأنف عليه:
بناء على قرار محكمة النقض عدد 342/1 الصادر بتاريخ 12/06/2024 في الملف التجاري عدد 1735/3/2/2022.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025