Réf
59027
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5779
Date de décision
25/11/2024
N° de dossier
2024/8203/4764
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Ultra petita, Réformation du jugement, Reconnaissance de dette, Principe dispositif, Preuve de la créance, Paiement partiel, Novation, Intérêts de retard, Créance commerciale, Contrat commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'office du juge et sur la qualification d'une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme supérieure à celle effectivement réclamée par le créancier dans son acte introductif d'instance.
L'appelant soulevait d'une part la violation du principe dispositif, le premier juge ayant statué *ultra petita*, et d'autre part l'existence d'une novation qui aurait éteint l'obligation aux intérêts de retard. La cour fait droit au premier moyen, retenant qu'en omettant de déduire du montant de la condamnation un acompte dont le paiement était constant, le tribunal a violé l'article 3 du code de procédure civile.
Elle écarte en revanche le moyen tiré de la novation, au motif que la reconnaissance de dette produite ne remplit pas les conditions de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats pour éteindre l'obligation primitive et ses accessoires. Le jugement est par conséquent confirmé avec amendement, le montant de la condamnation principale étant réduit à la somme effectivement demandée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة إ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/09/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 6207 بتاريخ 16/05/2024 في الملف عدد 1649/8235/2024 و القاضي في منطوقه : في الشكل: قبول الطلب
في الموضوع: بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.839.447.97 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ ومبلغ 30.000.00 درهم كفوائد التأخير، وبتحميلها الصائر ورفض الباقي .
حيث بلغت المستأنفة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/09/2024، و تقدمت باستئنافها بتاريخ 19/09/2024، مما يكون استئنافها قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة س. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 09/02/2024 تعرض فيهأنه على إثر معاملة تجارية أصبحت المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.389.447.97 درهم ممثل في فواتير مطابقة للدفتر الكبير والمحاسبة الممسوكة لدى المدعية وأدونات التسليم مؤشر عليها بالقبول وفق ما يقتضيه القانون ، وبعدما وجهت المدعية للمدعى عليها رسالة إنذار تطالب من خلالها بأداء الدين والتعويض والتي توصلت بها شركة إ. بتاريخ 2023/05/9ربطت المدعى عليها الاتصال بالمدعية قصد الوصول إلى الصلح عن طريق الأداء وبادرت إلى أداء مبلغ 450.000,00 درهم كأداء جزئي بواسطة شبكين :الأول : تحت عدد 312656 AVW بمبلغ 200.000,00 درهم مسحوب عن التجاري وفا بنك . والثاني : تحت عدد 621628 AVV بمبلغ 250,000,00 درهم مسحوب عن التجاري وفا بنك، ليصبح المبلغ الواجب أداؤه بعد خصم مبلغ الشيكين هو 1.389.447,97درهم ، وأنه تأسيسا على هذه المعطيات الثابتة فإن المدعية أثبتت وجود الالتزام وثبوت الدين طبقا لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من ق.ل.ع وقامت بتنفيذ جميع التزاماتها وأن المدعى عليها ملزمة بأداء مقابل الالتزام عن طريق الأداء ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.389.447,97 درهم الذي يمثل أصل الدين بالإضافة الى مبلغ 30.000,00 درهم الذي يمثل الفوائد الناتجة عن التأخير حسب ما هو منصوص عليها بالقانون 32.10 ومبلغ20.000,00 درهم من قبل التعويض عن التماطل ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، مرفقة مقالها بأصل الفواتير ، مع نسخ من أذونات التسليم مؤشر عليها بالقبول وصورتين من الشيكين الذي يمثل الأداء الجزئي ، ونسخة من رسالة الإنذار ومحضر تبليغها .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2024 والتي تتمسك فيها بأن الطلب غير مقبول من الناحية الشكلية وغير مؤسس من الناحية الموضوعية ، بحيث انه بالرجوع إلى مقال المدعية يتبين أنها لم تضمن فيه نوعها، كما ان موجب ذلك المادة 32 من قانون المسطرة المدنية والتي جاءت بصيغة الوجوب، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع ان المدعية تطالب بالحكم على المدعى عليها بمبلغ 1.389.447،97 درهم كدين عالق بذمتها مع الفوائدالقانونية والتعويض ، وأنها ادلت تعزيزالهذا الطلب بفواتير ونسخ من أدونات التسليم دون الادلاء بمستخرج من الدفتر الكبير الذي يجزم في مقدار الدين من الناحية الحيسوبية ويعتبر منضوابطهاوانه في غياب معطيات الدفتر الكبير يبقى الدين غير محدد المقدار، مما تلتمس معه المدعى عليها رد الدعوى لعدم اثبات الدين من الناحية الحيسوبية ، ملتمسة في الشكل: عدم قبول الدعوى لخرقها مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 32 من ق م م وفي الموضوع: رفض الدعوى لعدم تعزيزها بما يثبتها.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/04/2024 والتي تؤكد على انه بالرغم من كون أذونات الطلب وشواهد التسليم تشكل سندا للدين حسب المستقر عليه قضاء وطبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود والمادة334 من مدونة التجارة ، فإنه حسما للنقاش تدلي لمدعية للمحكمة باعتراف بدين صريح صادر عن المدعى عليها تقر من خلالها بالمديونية المحددة في مبلغ 1,839,447,97 درهم وبعد الأداء الجزئي أصبح الدين محدد في مبلغ 1.389.447,97 درهم وهو المبلغ المطالب به من خلال صحيفة الدعوى ، وأنه تأسيسا على هذه الوثيقة الحاسمة فإن الدفع المثار من قبل المدعى عليها يؤكد سوء نيتها في الدعوى ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمقال الدعوى والمذكرة الحالية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، مرفقة مذكرتها بنسخة مطابقة للاصل من الاعتراف بالدين .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهحول خرق مبدأ الفصل 3 من ق م م فإنه يتعين وفقا للفصل 3 من ق م م على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف وأن طلب المدعية (المستأنف عليها ) يهدف فقط إلى الحكم بمبلغ 1.389.447,97 درهم والمحكمة حكمت ب 1.839.447,97 درهم وحول مبلغ الدين المستحق فعلياأقرت المحكمة بأن المديونية ثابتة في مبلغ 1.839.447,97 درهم مستنتجة ذلك من خلال الرسالة الموجهة من طرف العارضة إلى المستأنف عليها بتاريخ 2023/5/22 واعتبرت ذلك إقرارا منها كما أقرت بأن المدعية (المستأنف عليها ) أثبتت وجود الالتزام وأنه على من يدعي انقضائه إثباتما يدعيه وأن العارضة تود الإشارة أولا إلى أن المستأنف عليها هي من أدلت بالرسالة التي توصلت بها من العارضة حسب ما هو ثابت من تأشيرتها عليها وأن هذه الرسالة تعتبر تجديدا للالتزام حسب الفصل 350 من ق ل ع حيث اتفق الأطراف على أن يحل هذا الالتزام الجديد محل القديم الثابت فقط ببونات التسليم. كما أنه بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيا ليحل محله الالتزام الجديد وهو ما تؤكده المادة 356من ق ل عوبالاطلاع على الرسالة أعلاه الالتزام (الجديد) الذي قبلته المستأنف عليها يلاحظ أنها مؤرخة ب2023/05/22 وأن المستأنفة لتوضح للمجلس الموقر أنها شرعت فعلا في تنفيذ الالتزام الجديد تدلي لكم بصور شيكات مؤرخة بعد هذا الالتزام الجديد تسلمها السيد حسن (ط.) الممثل القانوني لشركة س. واستخلصها شيك عدد 621628 مؤرخ في 2023/06/22 بمبلغ 250.000,00 درهم وشيك عدد 312656 مؤرخ في 2023/11/02 بمبلغ 200.000,00 درهم وأن هذين الشيكين يثبتان الأداء الجزئي بعد تاريخ الاتفاق الجديد لتكون معه المستأنفة بذلك أثبتت انقضاء التزامها جزئيا بوفائها الجزئي، بل كانت ماضية في تنفيذه كليا حسب الاتفاق الجديد الذي قبلته المستأنفةليكون بذلك الدين المستحق فقط 1.389.447,97 درهم بعد خصم مبلغ الشيكين من الدين المعترف به مما يتوجب معه خفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 1.389.447,97 درهم وحول الفوائد فإن الأطراف اتفقا على التجديد بمقتضى الرسالة السابقة الذكر، وحيث بالتجديد ينقضي الالتزامالقديم نهائيا وأن المستأنف عليها قبلت الاتفاق الجديد الذي توصلت به بدليل أنها استخلصت المبالغ السابقة الذكر بعد تاريخ الاتفاق الجديدمما يستوجب معه عدم استحقاقها لفوائد التأخير وإعادة احتساب الفوائد وفق المديونية الحقيقية وتاريخ الاتفاق الجديد ، ملتمسة قبل الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف واعتباره جزئيا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض مبلغ الدين المحكوم به إلى مبلغ 1.389.447,97 درهم وجعل الصائر بالنسبة ورفض الفوائد.أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الابتدائي وغلاف التبليغ ونسخة من رسالة الاتفاق الجديد مؤشر عليها وصور لشيكين مع 5 صورة من الدفتر الكبير .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 11/11/2024 تخلف عنها نائب المستأنف عليها ولا جواب له في الملف رغم الامهال، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 25/11/2024
التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه.
وحيث ان المحكمة بجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان المديونية المطالب بها من طرف المستأنف عليها والتي في ذمة المستأنفة أساسها الفواتير وبونات التسليم المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى والذي لتمست فيه المستأنف عليها الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 1.389.447,97 درهم متبقي المديونية التي في ذمة المستأنفة بعد خصم قيمة الشيكين اللذين أدت بواسطتهما قسطين وفق المتفق عليه في بالاعتراف بالدين الصادر عن المستأنفة المؤرخ في 22/05/2023 الملفى بالملف في المرحلة الابتدائية ، والحكم المطعون فيه لما قضى على المستأنفة بادائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 1.839.447,97 درهم يكون قد خرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م اذا وفق الوارد أعلاه قضى اكثر مما طلب وأيضا اكثر من المديونية الثابتة في حق المستأنفة، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنفة مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في1.389.447,97 درهم.
وحيث ان ما اعتبرته المستأنفة من كون الاعتراف بالدين الصادر عنها بمقتضى الرسالة الموجهة منها للمستأنف عليها هو تجديد لدين ومنه تكون المستأنف عيها غير محقة في فوائد التأخير يبقى غير واقع في محله لانتفاء شروط تجديد الالتزام في الرسالة المذكورة طبقا لمقتضيات الفصل 347 ق ل ع ، ويتعين رد ما اثارته بهذا الخصوص.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنفة مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في1.389.447,97 درهم، وجعل الصائر بالنسبة.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025