Réf
70638
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
746
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2019/8301/89
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification du passif, Réformation de la décision, Rapport d'expertise, Ordonnance du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Contre-expertise, Contestation de créance, Appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la contestation du rapport d'expertise initial. Le premier juge avait fondé sa décision sur une première expertise qui écartait une partie des factures produites par le créancier.
L'appelant soutenait que cette expertise avait outrepassé sa mission et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée d'un tiers cocontractant. Ordonnant une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour relève que le rapport de ce second expert a conclu à un montant de créance supérieur.
La cour retient que ce nouveau rapport, remplissant toutes les conditions de forme et de fond, doit être homologué, d'autant que le créancier appelant y a acquiescé tandis que le syndic n'a formulé aucune observation. Dès lors, la demande d'intervention forcée du tiers devient sans objet, le montant de la créance étant définitivement arrêté par la nouvelle expertise.
L'ordonnance est en conséquence confirmée en son principe mais réformée quant au montant de la créance admise, qui est porté à la somme fixée par le second expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (م. ا.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 1761 بتاريخ 10/12/2018 في الملف عدد 342/8304/2017 القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف (M. I. E. S.) و حصره في128.735,50 أورو. درهم بصفة عادية و بتبليغ الأطراف نسخة من هذا الأمر طبقا للقانون.
و حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/04/2019 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بتصريح بتاريخ 2-6-2016 في حدود مبلغ 136.278,57 أورو أي ما يقابل مبلغ 1.489.252,21 درهم بصفة عادية ، الذي فتح له ملف رقم 342-8304-2017.
وبناء على اقتراحات سنديك التصفية القضائية السيد محمد (ك.) بخصوص الدين المصرح به والذي أكد بأن رئيس المقاولة تخلف عن الحضور لجلسة مناقشة الدين رغم استدعائه بواسطة مفوض قضائي، و أنه بعدد الإطلاع على حسابات الشركة عن طريق أطر شركة (س.) اتضح بأن الدين المصرح به أعلاه غير ثابت في ذمة الشركة وغير مشار إليه في محاسباتها ، ملتمسا رفض الدين موضوع التصريح لسبقية الأداء للفواتير المطالب بها . مدليا بنسخة من محضر تبليغ استدعاء لرئيس المقاولة ،و نسخة من محضر جلسة تحقيق الدين و من ورقة الحضور ، و من التصريح بالدين ،جواب نائب الدائن و مجموعة من الفواتير.
و بناء على جواب إدارة الجمارك و الذي التمست من خلاله رفض الدين .
بناء على التصريح بالدين المدلى به من طرف الشركة المدعية بتاريخ 2-6-2016 في حدود مبلغ 363.562,26 أورو أي ما يقابل مبلغ 3.927.929,20 درهم بصفة عادية ، الذي فتح له ملف رقم 866-8304-2017.
وبناء على اقتراحات سنديك التصفية القضائية السيد محمد (ك.) بخصوص الدين المصرح به والذي أكد بأن رئيس المقاولة تخلف عن الحضور لجلسة مناقشة الدين رغم استدعائه بواسطة مفوض قضائي، و أنه بعدد الإطلاع على حسابات الشركة عن طريق أطر شركة (س.) اتضح بأن الدين المصرح به أعلاه ثابت في ذمة الشركة و مشار إليه في محاسباتها في حدود مبلغ 70.400,00 أورو فقط و دون الباقي لعدم وجود وثائق مثبتة ، ملتمسا رفض الدين موضوع التصريح لسبقية الأداء للفواتير المطالب بها . مدليا بنسخة من محضر تبليغ استدعاء لرئيس المقاولة ،و نسخة من محضر جلسة تحقيق الدين و من ورقة الحضور ، و من التصريح بالدين ،جواب نائب الدائن و مجموعة من الفواتير.
و بناء على طلب السنديك و باقي الأطراف ضم الملفين لوحدة الأطراف و الدين.
و بناء على ضم الملفين مع جعل الملف عدد 342-8304-2017. هو الأصل.
و بناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 27-11-2017 و القاضي بإجراء خبرة حسابية من أجل حصر المديونية عهد بها للخبير عبد الكبير سعيد الزاكي الذي أنجز المهمة المنوطة به و وضع تقريره في النازلة محددا المديونية الثابتة في مواجهة شركة (س.) لفائدة المصرحة بالدينعن التصريحين أعلاه هو مبلغ 128.735,50 أورو شاملة للفواتير غبر المؤداة و حدفت منها المبالغ المسبقة و كذا الفواتبر التي ليست الأشغال المتعلقة بها من اختصاص المصرحة بل من اختصاص شركة أخرى مغربية التي تفوترها 100 في المائة .
و بناء على جواب المصرحة بواسطة نائبها على تقرير الخبرة و المرفق بطلب إدخال الغير في الدعوى، بحيث التمست من خلال جوابها على الخبرة ، إرجاع المهمة للخبير من أجل توضيح احتساب بشكل واضح خصم 10 في المائة المتعلق بواجب الضريبة المتعلق بالفاتورة عدد A-2015042 و الفارق الناتج عن عملية الصرف. و كذا من إثبات أحقية شركة (م. م.) في تسلم مستحقات بدلا من المصرحة.
و من طلب إدخال الغير في الدعوى التمست المصرحة استدعاء شركة (م. م.) من أجل توضيح المبالغ المسلمة لها.و احتياطيا التمست حفظ حقها في الإثبات. مدلية بنسخة من العقد الثلاثي الذي يربط شركة (س.) من جهة و بالمصرحة و (م. م.) من جهة أخرى.
و بناء على جواب السنديك عن الخبرة و الذي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة و حصر الدين في المبلغ المحدد من طرف الخبير و المحدد في 128.735,50 أورو.
و بناء على تعقيب المصرحة بواسطة نائبها و الذي التمست من خلاله تأكيد ملتمساتها السابقة.
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة بعد عرض موجز للوقائع .
أ – من حيث رفض الدين المصرح به من طرف العارضة:
ان الأمر الإبتدائي المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض الدين المصرح به من طرف العارضة والمتعلقة بالفواتير المدلى بها في الأمر الصادر عن القاضي المنتدب، وذلك بعلة ان شركة (م. م.) هي التي تقوم بفوترتها 100% ، وانه طبقا للفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود، فان الأدلة الكتابية تنتج من ورقة رسمية او عرفية كما تنتج كذلك من الفواتير المقبولة من المدين طبقا لنفس الفصل، وان العارضة ادلت بفاتورات مقبولة من طرف المستأنف عليها شركة (س.)، وان هذه الفواتير المتبثة للإلتزام والمديونية، تم استبعادها دون سند قانوني وبعلة ان شركة (م. م.) هي التي تقوم بفوترتها ولا تتعلق بالعارضة، وان هذا الإدعاء يعوزه الإثبات ذلك ان ما تدرعت به شركة (س.) من كون هذه الفواتير تم ادائها للشركة (م. م.) غير قائم، ذلك ان شركة (س.) لم تدلي للخبير بما يفيد اداء تلك الفواتير بل اكثر من ذلك فان المستأنف عليها لم تحصل على أي اذن قصد اداء تلك الفواتير وبشكل مباشر لفائدة شركة (م. م.)، خصوصا وان السيد الخبير افاد وبناء على التصريح الضمني للمستأنف عليها ان الفارق المطالب به الخاص بالفواتير قد تم استخلاصه مباشرة من طرف (م. م.) حسب العقد الثلاثي الموقع بين الأطراف دون ادلاء المستأنف عليها بما يفيد الأداء، واما من حيث استبعاد الفواتير الأخرى بعلة ان العارضة لم تقم بالأشغال المبررة لإستخلاصها، هو امر غير قائم ذلك انها هي التي وفرت جميع المعدات والآت رهن اشارة شركة (م. م.) وفقا لما تقتضيه بنود عقد افتفاق الثلاثي بين الأطراف، وبالتالي فان تلك الفواتير ثابتة ومستحقة وان ما استقر عليه الحكم الإبتدائي بخصوص ذلك يبقى غير جدير بالإعتبار وينبغي رده لإنعدام اساسه.
ثانيا من حيث الحكم التمهيدي:
ان العارضة تطعن في الخبرة الحسابية التي تم انجازها من طرف الخبير عبد الكبير سعيد الزاكي، كونها تشوبها مجموعة من الإخلالات الشكلية الموضوعية، وان النقطة الواردة بالحكم التمهيدي لم يحترمها الخبير وذلك بتجاوز اختصاصاته ومناقشته لعملية انجاز الأشغال من قبل العارضة والغوص في اعطاء تحليلات حول الأعمال المشتركة ( Travaux Communs ) بين العارضة وشركة (م. م.) وتشخيصه لنظريات خارجة من اختصاصه بشكل كلي، وبالتالي عدم احترامه للنقطة الواردة بالحكم التمهيدي اعلاه، اذ لم يحدد الأسس الفنية التي اعتمد عليها للتوصل الى النتائج الواردة في تقريره، وانه اكتفى بملاحظة ان شركة (م. م.) هي التي تقوم بفوترة الفواتير 100% وافاد في تقريره ان الفارق المطالب تم استخلاصه من قبل شركة (م. م.)، حسب العقد الثلاثي دون مطالبة المستأنف عليها شركة (س.)، بالإدلاء بما يفيد اداء تلك الفواتير مع العلم ان مهمته هي التاكد من اداء الفواتير وفقا لمنطوق الحكم التمهيدي وبالتالي فان هذه النقطة بقيت مبهمة في تقرير الخبرة المنجزة وهو امر راجع الى تقصير الخبير في انجاز مهامه لعدم انتقاله الى مقر المستأنف عليها للوقوف على حقيقة الأمر مكتفيا بادعائها المجرد من أي اثبات، وان الفواتير التي تم استبعادها بعلة تدقيق العارضة للأشغال المنجزة وملاءمتها للفواتير وانجاز الأشغال فان الخبير قام بقلب جميع المعطيات الخاصة بهذه النقطة ذلك ان تلك الفواتير مؤشر عليها من طرف شركة (س.) ومقبولة طبقا للفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود، وان سند العارضة في ذلك هو توفير جميع المعدات والالات لشركة (م. م.) قصد قيام هذه الأخيرة بالأشغال اللازمة ، وبالتالي فان هذه الأشغال كانت منسقة بين الأطراف وفقا لمقتضيات العقد الثلاثي الموقع بينهم، وبالتالي فان الفواتير تم استبعادها من لدن الخبير دون مبرر، بل اكثر من ذلك فانه بالرجوع الى اصل التصريح بالدين سيتبين ان تصريح العارضة مدعم بفواتير وعقود وطلبيات، الشيء الذي يتاكد معه ان العارضة ادلت بما يفيد ثبوت المديونية اتجاه المستأنف عليها، وبالتالي فان الخبرة المنجزة في الموضوع والتي عهدت الى السيد الخبير عبد الكبير سعيد الزاكي جاءت مختلة شكلا وموضوعا، وان العارضة تلتمس من المحكمة الحكم باجراء خبرة مضادة يراعى فيها مختلف الشروط الشكلية والموضوعية وبحضور شركة (م. م.) تعهد الى خبير حيسوبي مختص، وانه للوقوف على حقيقة هذه الأداءات المزعومة كان واجبا ادخال شركة (م. م.) قصد الإدلاء بافادتها في الموضوع، وان طلب ادخال الغير في الدعوى تقدمت به العارضة كان مؤسسا من الناحية الشكلية والموضوعية وبالتالي فان ما انتهت اليه المحكمة الإبتدائية بخصوص ذلك يبقى غير معلل تعليلا كافيا، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الدين المصرح به من طرف العارضة والثابت من خلال الفواتير وبعد التصدي الحكم بقبول دينها المصرح به من طرف العارضة والحكم بقبول طلب ادخال الغير في الدعوى شكلا وموضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من التصريح بالإستئناف ونسخة من الحكم التمهيدي باجراء خبرة حسابية ونسخة من الحكم الإبتدائي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/04/2019 تحت عدد 374 والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد توكاني .
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير اعلاه والذي حدد فيه الدين في مبلغ 271.493,09 أورو .
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 21/01/2020 حضر الأستاذ (ن.) عن الأستاذة (د.) وادلى بمذكرة بعد الخبرة وتخلف السنديك رغم التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/02/2020 مددت لجلسة 18/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث أنه و تبعا لمنازعة الطاعنة في نتائج الخبرة المأمور بها ابتدائيا من طرف الخبير السيد عبد الكبير سعيد الزاكي ، فإن هذه المحكمة و في إطار إجراءات التحقيق أمرت بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها إلى الخبير السيد محمد توكاني الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى تحديد دين الطاعنة في مبلغ 271.493,09 أورو .
و حيث أن تقرير الخبرة جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية و أن الخبير حدد المديونية بعد إطلاعه و دراسته لوثائق الطرفين و أن الطاعنة التمست المصادفة على تقرير الخبرة ، فيما السنديك لم يدل بأي تعقيب ، مما يتعين الأخد بما ورد في تقرير الخبرة و اعتبار المبلغ المحدد من طرف الخبير .
و حيث لما كان طلب الإدخال المقدم من طرف الطاعنة خلال المرحلة الإبتدائية بروم استدعاء شركة (م. م.) من أجل توضيح المبالغ المسلمة لها ، فإن الطلب أصبح غير موضوع ، لما التمست الطاعنة المصادقة على تقرير الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة ، مما يتعين معه تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إدخال و إن بعلة أخرى .
و حيث يتعين تبعا لما ذكر تأييد الأمر المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى ما يعادل بالدرهم 271.493,09 أورو ، و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .
في الشكل: بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/04/2019
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تأييد الأمر المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى ما يعادل مبلغ 271.493,09 أورو بالدرهم المغربي و جعل الصائر بالنسبة .
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025