Redressement judiciaire : Le crédit-bailleur ayant déclaré l’intégralité de sa créance, y compris les loyers postérieurs au jugement d’ouverture, ne peut agir en restitution du bien tant que la procédure de vérification de cette créance est en cours (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74766

Identification

Réf

74766

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3318

Date de décision

05/07/2019

N° de dossier

2019/8301/1743

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 585 - 590 - 719 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 405 - 410 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle action lorsque la créance qui la fonde est contestée. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, était indépendante de la procédure de vérification du passif. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait déclaré l'intégralité de sa créance, y compris les échéances postérieures au jugement d'ouverture, la soumettant ainsi volontairement à la vérification. Elle constate que cette créance est actuellement contestée et fait l'objet d'une expertise judiciaire visant à en arrêter le montant définitif. La cour retient par conséquent que la demande en restitution est prématurée tant que la créance qui en constitue le fondement n'est pas établie. L'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الشركة (م. ل. م. ل.) بواسطة نائبها بتاريخ 18/03/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/02/2019 تحت عدد 129 ملف عدد 1603/8304/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعته و بتبليغ الأمر طبقا للقانون.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان الشركة (م. ل. م. ل.) تقدمت بطلب مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07-12-2018 جاء فيه أنها أبرمت مع شركة (ب.) عقد ائتمان إيجاري تحت رقم 19113 س م مصادق على توقيع طرفيه في 31-12-2009 قصد كراء محل للاستعمال المهني وأنه الملحق رقم 2 نص على أنها أدت ثمن العقار المحدد في مبلغ 65.551.063.40 درهما و أنه بمقتضى العقد فإن المحل هو ملك للشركة المدعية التي قامت بكرائه للمدعى عليها مقابل سومة كرائية تؤدى لمدة 120 شهرا و أنه بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية تخلد بذمة المقاولة مبلغ 6.160.491.44 درهما ناتج عن الأقساط غير المؤداة عن الفترة من 1-4-2017 إلى غاية 1-2-2018 كما يتجلى من كشف الحساب المدلى به 5-2-2018 و أن الدين نشأ بعد صدور الحكم بالتسوية القضائية في مواجهة شركة (ب.) بموجب الحكم بتاريخ 6-3-2017 و أن المادة 590 من مدونة التجارة تفيد أن الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية القضائية يتم سدادها بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرون أم لا بامتيازات و بضمانات و أنه تخلد بدمة شركة (ب.) من قبل الديون الحالة بعد فتح المسطرة بما مجموعة 6.160.491.44 درهما و التمست معاينة أن شركة (ب.) أخلت بالتزاماتها التعاقدية الواردة في عقد الائتمان و ملحقيه على توقيعه في 31-12-2009 و توقفت عن أداء واجبات الكراء بخصوص أقساط الكراء بعد التسوية و القول باسترجاع العقار و الحكم تبعا لدلك بإفراغ شركة (ب.) و من يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهما عن كل يوم تأخير و أدلى و نسخة عقد و نسخة من ملحقين و نسخة من شهادة الملكية و نسخة حكم و نسخة إنذار .

بناء على تقرير السنديك جاء فيه أن شركة (م. ل. م. ل.) أدلت بتاريخ 30-03-2017 ببيان تصريح بدين بمبلغ 106.488.227.93 درهما بصفة امتيازية و أنه أمر القاضي المنتدب تحت عدد 92 بتاريخ 14-05-2018 في الملف عدد 378/8304/2018 بتعيين خبير لتحديد المديونية و نه عند صدور الحكم ستتم إعادة جدولته وفق مخطط الاستمرارية و أن المقاولة لم تدلي بما يفيد أداء الاستحقاقات الناشئة بعد صدور الحكم .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب شركة (ب.) بجلسة 31-12-2018 جاء فيها أن العقد المطلوب معاينة فسخه باطل لكونه لم ينص على الشروط التي يمكن فيها فسخه و تجديده و طريقة تسوية النزاعات الناشئة عنه وديا و أن المدعية سبق لها تقديم نفس الطلب امام المحكمة و أصدرت بتاريخ 09-07-2018 امرا تحت عدد 1842 قضى بعدم قبول الطلب و اكدت المادة 590 لا علاقة لها بالطلب الحالي و التمست الحكم بعدم قبوله شكلا .و ادلت بنسخة أمر .

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعية بتاريخ 07-01-2019 جاء فيها أن الأمر الصادر بعدم قبول الطلب و الرامي إلى استرجاع العقار فإن دلك لا يمنعها من إعادة تقديم نفس الطلب أمام القاضي المنتدب باعتباره الجهة المختصة و أنه خلافا لما نحى إليه الأمر الإستعجالي فإن إجراءات التسوية الودية محددة صراحة في اتفاقية القرض و التأجير و أنها بادرت إلى احترامها قبل إقامة الدعوى عملا بالفصل 433 من مدونة التجارة و بالتالي فإن مزاعم المدعية تبقى عديمة الأساس و التمست الحكم وفق مقالها و ادلت نسخة تصريح بدين و نسخ إشعارات و نسخ مرجوعات البريد .

و بناء على المذكرة المدلى من طرف نائب المدعية بتاريخ 28-01-2019 أكد أن الأقساط الحالة بعد التسوية القضائية لا تدرج بمخطط الاستمرارية و أن الخبير المعين من طرف القاضي المنتدب حدد الدين قبل فتح المسطرة في مبلغ 21.039.301.26 درهما و الدين بعد تاريخ حكم التسوية القضائية في مبلغ 85.448.926.67 درهما و اكدت أن الأقساط الحالة ما بعد التسوية القضائية غير معنية بمسطرة المعالجة و التمست الحكم وفق مقالها .

و بناء على جواب شركة (ب.) بواسطة نائبها بجلسة 21-02-2019 أكدت دفوعها السابقة و التمست الحكم برفض الطلب .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الشركة (م. ل. م. ل.) وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر المستأنف قد جانب الصواب لأن مسطرة تحقیق الدیون مستقلة تماما عن مسطرة الاسترجاع بدلیل أن المشرع المغربي خصص لكل منها نصوص قانونیة مستقلة عن الأخرى ولكون العارضة اسست دعوها الرامیة إلى استرجاع عقارها المكرى في اطار الليزينغ لشركة (ب.) على الاقساط الحالة بعد التسوية القضائية و التي هي غير خاضعة لمسطرة تحقيق الديون وتخرج عن اختصاص القاضي المنتدب سيما وأن المادة 719 من مدونة التجارة تحصر اختصاص القاضي المنتدب في الديون التي تعود لتاريخ ما قبل فتح مسطرة التسوية القضائية وان سنديك التسوية القضائية و كذا شركة (ب.) يقران بإقرار قضائي صريح في المرحلة الابتدائية لا من خلال تقرير السيد رشيد (س.) و لا من خلال المذكرة الجوابية لشركة (ب.) أن الشركة لم تعمل على اداء الاقساط الحالة بعد التسوية القضائية وان الاقساط الحالة بعد التسوية القضائية التي اسست عليها دعوى الاسترجاع لا تدخل ضمن مخطط الاستمرارية وان العارضة و قبل اقامة دعوى الاسترجاع احترمت اجراءات التسوية الودية و قامت بتفعيل الفصل 433 من مدونة التجارة ذلك بان وجهت رسالة التسوية الودية إلى رئيس مقاولة شركة (ب.) بتاریخ 23/07/2018 ثم بتاريخ 17/09/2018 تحثه من خلالها على أداء الأقساط الحالة ما بعد التسویة القضائية أي المتعلقة بالفترة الممتدة آنذاك من 01/04/2017 إلى غاية 01/02/2018 في حدود مبلغ 6.160.491,44 درهم المتعلقة بعقد الائتمان الايجاري العقاري عدد 19113-CM-O الشيء الذي لم يقع احترامه من طرف المقاولة وأنه في إطار اجراءات تحقيق الديون سبق للقاضي المنتدب أن امر بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير محمد (ب.) الذي انجز تقريره بتاريخ 16/11/2018 خلص من خلاله إلى أنه بعد الاجتماعات مع الاطراف و الاطلاع على الوثائق المدلى بها و كذلك الوثائق بالملف قام بتحديد المبالغ المخلذة بذمة شركة (ب.) لفائدة الشركة (م. ل. م. ل.) قبل تاريخ حكم التسوية القضائية بما مجموعه 21.039.301,26 درهم و بعد تاريخ حكم التسوية القضائية بما مجموعه 85.448.926,67 درهم و بثبوت ذلك يكون القاضي المنتدب عندما قضى بعدم قبول طلب العارضة الرامي إلى استرجاع عقارها بدعوى أن إجراءات تحقيق الديون لا زالت سارية يكون قد جانب الصواب علما ان القاضي المنتدب عندما يقوم بتحقيق الديون عملا بالفصل 724إلى الفصل 731 من مدونة التجارة فانه يعمل على تحقیق الدين المصرح به داخل الأجل القانوني و وفق ما هو محدد في المادة 719 من مدونة التجارة في الدین المتعلق بالفترة ما قبل التسوية القضائية مضيفة ان الأمر المستأنف خرق الفصلين 405 و 410 من ق.ل.ع لأن القاضي المنتدب عاين ضمن حيثيات تعليله للامر المطعون فیه بالاستئناف أن مديونية الشركة (م. ل. م. ل.) ناتجة عن اخلال شركة (ب.) باداء الاقساط وان القاضي المنتدب عندما أصدر أمرا بعدم قبول طلب العارضة الرامي الى استرجاع عقارها لم يراعي كون شركة (ب.) و كذا سنديك التسوية القضائية المعين في حقها انها اقرت اقرارا قضائيا صريحا كونها لم تعمل على اداء الأقساط الحالة بعد التسوية القضائية ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بخصوص أقساط الكراء الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية المتعلقة بعقد القرض و التأجير عدد 19113-CM-O و القول بأحقية المستأنفة في استرجاع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 33658/53 و افراغه من شركة (ب.) هي أو من يقوم مقامها و ترك الصائر على عاتق المستأنف عليها و ادلى بنسخة مطابقة للاصل من الأمر المطعون فيه .

و بناء على تعقيب المدلى بها من طرف السيد رشيد (س.) بجلسة 17/04/2019 جاء فيها أنه لقد صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم تحت رقم 40 بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ب.) و قد تم نشر الإشعار بالجريدة الرسمية ولقد أدلت الشركة (م. ل. م. ل.) بواسطة الأستاذتين أسماء (ع.) و بسمات (ف.) بتاريخ 30/3/2017 ببيان تصريح بدين بمبلغ 106.488.227,93 درهم بصفة امتيازية وارفق بصورة عادية لعقد ائتمان إيجاري عدد 0 CM-- 35310 بتاريخ 19/11/2010 ، صورة عادية لعقد ائتمان إيجاري عدد 0CM-- 19113 بتاريخ 28/12/2009 46.000.000.00 درهم، صورة عادية لملحق رقم 1 لعقد ائتمان إيجاري عدد 0CM-- 19113 بتاريخ 14/06/2011 و صورة عادية لملحق رقم 2 لعقد ائتمان إيجاري عدد 19113-CM-0 بتاريخ 09/07/2012 وصورة عادية لكشف حساب محصور بتاريخ 15/03/2017 بمبلغ 106.350.932,93 درهم و لقد قام السنديك تطبيقا لمقتضيات المادة 585 من مدونة التجارة باستشارة الشركة (م. ل. م. ل.) بشأن الآجال و التخفيضات و ذالك بمقتضى رسالة مؤرخة في 29/09/2017 تم إرسالها بالبريد المضمون مع الإشعار بالاستلام عدد AR825926874MA ولقد تضمنت الاستشارة تخفيض مبلغ الدين بعد تحقيقه من طرف السيد القاضي المنتدب بنسبة 40 % و الموافقة على منح أجال لتسديد آخر فصلي على مدة 10 سنوات و بتطبيق فائدة بنسبة 6 % ولقد تم رفض مقترح السنديك من خلال رسالة صادرة عن الأستاذتين أسماء (ع.) و بسمات (ف.) مؤرخة في 16/02/2018 و لقد تقدم السنديك بطلب تحقيق الدين بمقتضى رسالة مؤرخة في 01/03/2018 فتح له ملف تحت رقم 378/8304/2018 و قد تمت الإشارة أن بيان التصريح بالدين تضمن قسط الدين المؤجل بمبلغ 85.448.926,67 درهم إلا أن حلول آجال الديون المؤجلة مترتب عن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية وقد صدر عن السيد القاضي المنتدب قرار تمهيدي تحت عدد 62 بتعيين الخبير محمد (ب.) لتحديد الدين المتخلذ بذمة شركة (ب.) لفائدة الشركة (م. ل. م. ل.) لقد تم بمقتضى قرار تمهيدي تحت عدد 152 بتاريخ 17/12/2018 استبدال الخبير محمد (ب.) بالخبير محمد (أ.) ولقد أدلى الخبير محمد (أ.) بتاريخ 11/04/2019 بتقرير خبرة خلاصته أن المديونية الإجمالية لغاية فتح مسطرة التسوية القضائية محددة في 9.353.603,74 درهم و أن المديونية الإجمالية بعد فتح مسطرة التسوية القضائية محددة في 59.528.603,85 درهم ولقد سلم تقرير الخبرة بتاريخ 15/04/2019 للطرفين قصد التعقيب ولقد صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم تحت رقم 11 بتاريخ 05/02/2018 ملف رقم 180/8306/2017 بحصر مخطط الاستمرارية لشركة (ب.) ويستنتج من المقال الإستئنافي لشركة (م. ل. م. ل.) أن هذه الأخيرة تطالب باسترجاع العقار موضوع عقد الإنتمان الإيجاري عدد 19113-CM-0 و ملحقاته تبعا لعدم أداء واجبات كراء بمبلغ 6.160.491,44 درهم ناشئة بعد تاريخ صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية و لقد تبين أن الطلب مرتبط بمآل تحقيق الدين الذي لم يحدد بعد من طرف السيد القاضي المنتدب و أدلى بنسخة من حكم - نسخة من الإشعار - نسخة من بيان التصريح بالدين و عقدي الائتمان الإيجاري و كشف الحساب - نسخة من رسالة طلب الموافقة بشأن الآجال و التخفيضات مرفقة بوصل الإيداع و الإشعار بالاستلام - صورة من رسالة الأستاذتين أسماء (ع.) و بسمات (ف.) - صورة من رسالة طلب تحقيق الدين - صورة من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (أ.) و نسخة من حكم عدد 11 .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/05/2019 جاء فيها أن استئناف المستأنفة غير مرتكز على أي أساس سليم موضوعا لما يحمله من تناقضات غير مبررة لكونها دفعت باستقلال مسطرة الاسترجاع عن دعوى تحقيق الديون الا انه سبق لها وتقدمت بطلب استرجاع عقارها أمام القضاء الاستعجالي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي أصدر أمرا بتاريخ 09/07/2018 تحت عدد1842 قضي بعدم قبول طلبها و انها اعادت تقديم طلبها أمام القاضي المنتدب متناسية كونها صرحت بدينها كاملا سواء منه الأقساط السابقة لفتح المسطرة او اللاحقة عنها لسنديك التسوية المعين في حق العارضة و أن هذا التصريح كان محل منازعة أمام القاضي المنتدب الذي أمر بإجراء خبرة التمست المستانفة المصادقة عليها والحكم لها بكامل الدين وادراجه بمخطط الاستمرارية حسب نسخة المذكرة بعد الخبرة و ان القاضي المنتدب أمر بإجراء خبرة أخرى بواسطة الخبير محمد (أ.) حسب الاستدعاء الصادر عنه والموجه لدفاع العارضة و أن مديونية المستأنفة لازالت محل منازعة ولا يمكن للعارضة أداء أقساط عن دين لم يحدد بعد من طرف القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون التي ارتضت المستأنفة سلوكها من خلال تصريحها بدينها كاملا لسنديك التسوية و أن الدفع يكون الأقساط اللاحقة المسطرة التسوية لا تدخل ضمن مخطط الاستمرارية التي قبلت المستانفة تسجيل دينها بالكامل ضمنه سواء منه الأقساط السابقة او اللاحقة للمسطرة المذكورة يكون دفعا غير وجيه وغير جدير بالاعتبار ويتعين عدم الالتفات إليه وأن الدفع بكون مسطرة الاسترجاع تخرج عن اختصاص القاضي المنتدب فيه تناقض في مطالب المستانفة التي يتضح من خلال الرجوع لمقالها الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية كونها قدمته الى السيد القاضي المنتدب بصفته تلك، مما يكون معه الدفع بخرق مقتضيات المادة 719 من المدونة دفع غير ذي أساس وانه من جهة أخرى ان المستأنفة لم تحترم إجراءات التسوية الودية قبل سلوك مسطرة الاسترجاع اذ لا دليل عن توصل العارضة برسالة قبل سلوك المسطرة المذكورة و أن المستأنفة تقر بمقالها بكون الخبير المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون انتهى الى تحديد دينها بالكامل على الشكل الذي اوردته بمقالها بالصفحة 5 منه و أن الدفع بكون مسطرة تحقيق الديون لا تشمل سوى الدين الحال قبل فتح المسطرة يكذبه تصريح المستأنفة بدينها لسنديك التسوية والثابت من ديباجة الامر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة والذي يستفاد منه كون دين المستانفة يرتفع إلى 106 مليون درهم وليس الأقساط السابقة لفتح المسطرة مما تكون معه مزاعم المستأنفة متناقضة بين الفينة والأخرى و انه بخصوص خرق الحكم المستأنف للفصلين 405 و410 من ق ل ع فهو الآخر دفع غير وجيه ولا يستند على أية أسس قانونية متينة، اذ الإقرار القضائي ينتج من المذكرات الصادرة عن الطرف والموجهة منه للقضاء والمستأنفة تقر بكونها تطالب بدينها كاملا سواء منه السابق عن فتح المسطرة أو اللاحقة له، ملتمسة رد مزاعم المستأنفة والقول بتأييد الأمر الابتدائي لكونه جاء معللا تعليلا كافيا واقعا وقانونا وكان مصادفا للصواب فيما قضى به وأدلى بنسخة من أمر تمهيدي عدد 152 - نسخة من استدعاء من الخبير محمد (أ.) و نسخة من مذكرة بعد الخبرة للمستأنفة.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 29/05/2019 تلتمس من خلالها تطبيق القانون.

وبعد تبادل الردود وإدراج الملف أخيرا بجلسة 12/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/06/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 5/7/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ان المستأنفة التمست في مقالها الحكم بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية بخصوص أقساط الكراء الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية والمتعلقة بعقد القرض و التأجير عدد 19113-CM-O والقول بأحقية المستأنفة في استرجاع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 33658/53 وافراغه من شركة (ب.) هي أو من يقوم مقامها و ترك الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وحيث ثبت من وثائق الملف أن المستأنفة وكما أكد على ذلك سنديك التسوية القضائية للشركة المستأنف عليها قد صرحت بكامل دينها الذي بذمة المستانف عليها سواء المترتب قبل فتح مسطرة التسوية القضائية او بعدها وان الدين المصرح به منازع فيه في اطار مسطرة تحقيق الدين وان القاضي المنتدب اصدر امرا تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها وانه الدين بذلك لم يتم تحديده بعد هذا علاوة على الملف ليس به ما يفيد احترم مسطرة التسوية الودية وشروط الفسخ كما أكد على ذلك الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 9/7/2018 تحت عدد 1842 في الملف عدد 1411/8104/2018 .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر: بتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté