Vérification de créance : la créance bancaire est admise à titre chirographaire faute d’inscription du nantissement au registre national des sûretés mobilières (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58121

Identification

Réf

58121

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5226

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2024/8313/1969

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publication des sûretés au registre national des garanties mobilières. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport. Elle retient que ce dernier a correctement recalculé la dette en se fondant sur les documents contractuels et en expurgeant les intérêts indûment perçus, et rappelle la force probante des relevés bancaires en l'absence de contestation sérieuse et documentée du débiteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la nature de la créance. Elle juge que le caractère privilégié d'une créance garantie par un nantissement est subordonné à son inscription au registre national électronique des garanties mobilières. Faute pour le créancier de justifier d'une telle inscription, la créance doit être admise à titre chirographaire. L'ordonnance du juge-commissaire est donc réformée, la créance étant admise pour un montant réduit et à titre chirographaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ل.د.ك.ل.إ.س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/03/2024 تستأنف بمقتضاه الأمرين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر التمهيدي القاضي باجراء خبرة والأمر القطعي بتاريخ 09/11/2023 تحت عدد 1354 ملف عدد 435/8304/2022 و القاضي بقبول الدين المصرح به بصفة امتيازية مع حصره في مبلغ 4.562.914,36 درهم وأمر كاتب الضبط بتبليغ نسخة من هذا الأمر إلى الأطراف برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

و حيث سبق البث بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 29/05/2024.

و في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين الذي تقدم به الدائن أعلاه لدى سنديك بتاريخ 27/01/2022 في حدود مبلغ 4.562.964,29 درهم بصفة امتيازية . أرفق التصريح ب : كشوفات حسابية – عقد قرض .

وبناء على ادلاء السنديك السيد فهد (م.) بكتاب مفاده ان الدين المصرح به دين منازع فيه.

وبناء على ادلاء نائب الشركة الخاضعة المسطرة الإنقاذ بمذكرة المنازعة في الدين جاء فيها انه بعد الاطلاع على التصريح بالدين فانه رئيس المقاولة ينازع في صحة التصريح لمخافته الضوابط التنظيمية والقانونية المعمول بها في الميدان البنكي وكذا الأوراق والدفاتر المحاسبتية الممسوكة بانتظام من طرف المقاولة و ان البنك عمد الى قفل الحساب و حصر المديونية خلافا لمقتضيات المواد 503 و 525 من م ت و استمر في استخلاص و احتساب فوائد و عمولات غير مستحقة إذ ان البنك أخطأ حينما عمد الى استخلاص الفوائد شهريا ثم رسملتها، ملتمسا أساسا عدم قبول الدين و احتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية للاطلاع على الوثائق المحاسبتية و تحديد المديونية بكل دقة مع تحديد أخطاء المصرحة و ابراز مدى مسؤوليتها مع تحميلها جميع الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المصرح بالدين جاء فيها انه بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة شركة ل.ك.ل.إ.س. قد قام بالتصريح بدينه على الصفة المتطلبة قانونا بين يدي السنديك المعين في هذه المسطرة بصفة امتيازية و انه يتشبث و يؤكد تصريحه الكتابي و يعتبر ما جاء في مذكرة دفاع المقاولة غير ذي أساس و التمس احتياطيا اجراء خبرة حسابية للوقوف على صدق ما تم التصريح من دين في حدود مبلغ 4562964,29 درهم بصفة امتيازية مع تحميل المقاولة جميع الصوائر.

و بناء على ادلاء نائب الشركة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ بمذكرة تأكيدية للمنازعة في الدين جاء فيها ان البنك ادلى بكشف حساب إحالة الحساب على قسم المنازعات بتاريخ 2020/10/09 و ان الثابت من كشف الحساب المدلى به انه قد استمر في استخلاص و احتساب فوائد و عمولات غير مستحقة بالرغم من توجيه في 2019/06/18 برسالة فسخ الاعتماد وفق ما تنص عليه المادة 525 من م ت و انها كانت قد وجهت مراسلة للبنك المذكور بتاريخ 2020/07/08 بقيت بدون جواب مما يستشف منه ان البنك قد اخطا حينما عمد الى استخلاص الفوائد شهريا ثم رسملتها، لذلك تلتمس العارضة أساسا عدم قبول الدين و احتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية للاطلاع على الوثائق المحاسبتية و تحديد المديونية بكل دقة مع تحديد أخطاء المصرحة و ابراز مدى مسؤوليتها مع تحميلها جميع الصائر، وارفقت المذكرة برسالة فسخ اعتماد و رسالة.

و بناء على ادلاء المصرح بالدين بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها مذكرته المدلى بها بجلسة 2022/06/09 جملة وتفصيلا .

وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 10/11/2022 تحت عدد 45 و القاضي بإجراء خبرة في الموضوع عهد للقيام بها إلى الخبير المصطفى طهوي الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى أن المديونية محددة لغاية تاريخ فتح المسطرة في مبلغ 4.562.914,36 درهم .

وبناء على إدلاء نائب المقاولة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير اعتمد في إنجاز تقريره على رصيد الحساب الجاري وما اعتبره عدم أداء الالتزامات المكفولة Obligations Cautionnées و الالتزامات اتجاه BMCE Bail لكنه قد أخطأ التقدير حينما انطلق من رصيد الحساب الجاري كما صرح له به البنك ثم أنه لم يحدد كبق احتسب ما اعتبره هو التزامات مكفولة والتزامات BMCE Bail ; ان الخبير لم يوضح كذلك التاريخ المعتمد عليه لحصر الحساب ولا نسبة الفائدة المطبقة ولا مقارنتها بنسبة الفائدة الاتفاقية و أنه وعلى ضوء ذلك كان ينبغي على الخبير أن يقوم باحتساب المديونية بالاعتماد على العقود وليس بالاعتماد على رصيد الحساب الجاري كما حدده البنك و أنه وعلى سبيل الاستئناس، تدلي العارضة طيه بتقرير تفحص مالي منجز من طرف الخبير السيد محمد (ش.) والذي يحدد بتدقيق جميع العمليات والذي خلص فيه الى عدم احترام البنك لنسبة الفائدة العقدية المحددة في 7.25% وتطبيق نسبة %10.25 و أن إيداع الخبير لتقريره دون إبراز لا تاريخ حصر الحساب ولا مجموع الفوائد المقتطعة والغير المستحقة يجعل هذا التقرير غير جدي و أن الخبير اعتمد كذلك في تحديد الدين على نسبة فائدة محددة في 10,25% من طرف البنك في حين ان النسبة العقدية لا تتعدى 7.25 و أن هذا يكفي لعدم اعتبار تقرير خبرة السيد المصطفى طهوي و أنه يثبت من خلال تقرير الخبرة المعقب عنها بأن الخبير لم يحدد تاريخ حصر الحساب بالرغم من مطالبته بذلك ربما لعدم إبراز الخطأ الذي وقع فيه البنك و أنه ينبغي على أساس ذلك القول باستبعاد تقرير خبرة السيد المصطفى طهوري والأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لأحد السادة الخبراء المتخصصين في ميدان المعاملات البنكية. أرفقت المذكرة بنسخة من تقرير خبرة حرة .

وبناء على إدلاء نائب المصرحة بمذكرة بعد الخبرة التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة وقبول دين العارض .

وبناء على كتاب السنديك عرض فيه أنه يؤكد ما جاء في تقرير الخبرة .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : عن سوء تطبيق المادة 692 من مدونة التجارة : ان السيد القاضي المنتدب بنى أمره المطعون فيه على أساس مقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة ، و ان هذه المادة تنص على ما يلي: يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة ، و ان لا علاقة بهذه المادة بتاريخ حصر الحساب المنازع فيه من قبل العارضة، و أنه قد سبق لمحكمتكم الموقرة أن اعتبرت بأن " المادة 660 من مدونة التجارة المادة (692) لئن كانت قد نصت على استئناف سريان الفوائد، فإنها حددت تاريخ استئناف سريانها من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية، و أنه التطبيق السليم لهذه المادة يفيد أن ما جاء في تعليل الامر المستأنف يبقى غير ذي أساس. وحيث أنه وكما قد سبق للعارضة بيانه للسيد القاضي المنتدب فإن الخبير اعتمد في إنجاز تقريره على رصيد الحساب الجاري وما اعتبره عدم أداء الالتزامات المكفولة Obligations Cautionnées و الالتزامات اتجاه BMCE Bail و هكذا يثبت بأن الخبير قد أخطأ التقدير حينما انطلق من رصيد الحساب الجاري كما صرح له به البنك وقان باحتساب دين غير مستحق للبنك ولو أنه لم يوضح كيفية احتسابه لما اعتبره التزامات مكفولة والتزامات BMCE Bail و أنه وكما قد سبق للعارضة بيانه للسيد القاضي المنتدب فإن الخبير لم يوضح كذلك التاريخ المعتمد عليه لحصر الحساب ولا نسبة الفائدة المطبقة ولا مقارنتها بنسبة الفائدة الاتفاقية ، و هكذا فإنه كان ينبغي على الخبير أن يقوم باحتساب المديونية بالاعتماد على العقود وليس بالاعتماد على رصيد الحساب الجاري كما حدده البنك ، و ان ما جاء في تعليل الامر المستأنف يبقى غير ذي أساس ومتناقض وما جاء في أساس ومتناقض وما جاء في تقرير الخبرة لخبرة التي يؤكد فيها الخبير بأنه قد اعتمد في تقريره على الدين بتاريخ صر الحساب من طرف البنك في حين ان السيد المنتدب يعتبر بأن الخبير قد اعتمد على العقود الرابطة بين الطرفين، في حين أن الخبير لم يتوصل ولم يطلع ولم يدرس ولم يبني خلاصته على أي عقد رابط بين الطرفين ، وانه بالإضافة الى ذلك فإن السيد القاضي المنتدب لم يجب من خلال أمره المطعون فيه على ما أثارته العارضة بخصوص عدم احترام البنك لنسبة الفائدة العقدية المحددة في 7.25% وتطبيق نسبة 10.25% حس الثابت من تقرير تفحص للحس ساب الجارى منجز من طرف الخبير السيد أحمد (ش.) ، ثم أن السيد القاضي المنتدب لم يجب من خلال أمره المطعون فيه على ما أثارته العارضة بخصوص عدم بيان لا تاريخ حصر الحساب ولا مجموع الفوائد المقتطعة والغير المستحقة.

و عن طبيعة امتياز الدين : أن الأمر المطعون فيه قضى بقبول الدين بصفة امتيازية ، و أنه لضمان امتياز الدين ينبغي على الدائن تقييد الرهن في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة عملا بمقتضيات المواد ،131، 137 و 392 من مدونة التجارة، المادة 1191 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 16 من القانون 18-21 المتعلق بالضمانات المنقولة ، و ان البنك المستأنف عليه لم يدلي بالملف بما يفيد تقييد الرهون ، و أنه وبالنظر لذلك فإن الامتياز المخول من السيد القاضي المنتدب للدين المقبول يبقي غير ذي أساس، ملتمسة شكلا بقبول الإستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدين واحتياطيا باجراء خبرة حسابية قصد تحديد الدين وقبوله بصفة عادية.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبها بجلسة 08/05/2024 جاء فيها انه يتجلى من خلال أوجه استئناف رئيس المقاولة أنه ينازع في دين البنك العارض المصرح به لدى سنديك مسطرة الإنقاذ لشركة ل.ك.ل.إ.س. السيد فهد (م.)، ويعيب على الأمر المستأنف قبوله لدين العارض بصفة امتيازية وفق ما تم تحديده بموجب الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية، و خلافا لما ركن إليه رئيس المقاولة ووفقا لما جاء في تعليل الأمر المستأنف، فإن الخبير المعين ابتدائيا لتحديد دين البنك العارض بكل دقة قد أكد أن المديونية المصرح بها من طرف العارض محصورة الفوائد لغاية تاريخ فتح المسطرة ، وهو نفس المعطى الثابت من خلال كشف الحساب المعزز للتصريح بالدين الذي يتضمن احتساب الفوائد لغاية 08/11/2021 وهو نفسه تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، و كما أن دين العارض ثابت أيضا بموجب كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام وفقا للكيفيات المحددة من طرف والي بنك المغرب طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان الإيجاري والهيئات المعتبرة في حكمها ، وان الوثائق المعززة لدين العارض هي وثائق نظامية ولها حجيتها خلافا لما ذهب إليه رئيس المقاولة الذي بقيت منازعته مجردة مما من شأنه أن يعززها. وحيث تأسيسا على ما ذكر يتضح أن مزاعم المدينة مجرد افتراءات واهية لا تمت للواقع بأية صلة، وتبقى منازعتها في الدين مجرد ادعاء الغاية منه التملص من أداء الدين المترتب بذمتها لفائدة العارض ، و استنادا على ما ذكر وبناء على معطيات إجراءات التحقيق في الدين المأمور بها ابتدائيا والتي أثبت صحة محتوى التصريح بدين العارض، فإن الأمر المستأنف قد صادف الصواب، مما ينبغي معه رد استئناف رئيس المقاولة ، ملتمسا الحكم برد الاستئناف وبتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من قبوله لدین العارض بصفة امتيازية و الحكم بتحميل الجهة المستأنفة الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 22/05/2024 جاء فيها وان العارضة وتفاديا للتكرار تكتفي بتأكيد ما جاء بمقالها الاستئنافي بخصوص اعتماد القاضي المنتدب في أمره المطعون فيه على التطبيق الخاطئ للمادة 692 من مدونة التجارة ، وانه ما يستوجب الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية هو ضرورة تحديد المديونية انطلاقا من العقود المبرمة وليس من رصيد الحساب الجاري وإقحام دون ادنى أساس الالتزامات المكفولة التي ليس هناك في الملف ما يبرز أنه قد تم تفعيلها حقا ، و ان الامر المطعون فيه يستوجب الإلغاء كذلك لكونه اعتمد في تعليله على اعتبار ان الخبير قد اطلع على العقود الرابطة بين الطرفين في الحين ان الامر عكس ذلك وان الخبير يقر في تقريره بانه حدد الدين انطلاقا من رصيد الحساب الجاري ، و ان الامر المطعون يبقى غير ذي أساس لكون القاضي المنتدب من خلال تعليله لم يجب بالمرة على ما أثارته العارضة بخصوص عدم احترام البنك لنسبة الفائدة العقدية المحددة في 7.25% وتطبيق نسبة 10.25% حسب الثابت من تقرير تفحص للحساب الجاري منجز من طرف الخبير السيد أحمد (ش.)، ثم أن السيد القاضي المنتدب لم يجب من خلال أمره المطعون فيه على ما أثارته العارضة بخصوص عدم بيان لا تاريخ حصر الحساب ولا مجموع الفوائد المقتطعة والغير المستحقة خاصة أن الخبير لم يوضح كذلك لا تاريخ حصر الحساب ولا نسبة الفائدة المطبقة ولا مقارنتها بنسبة الفائدة الاتفاقية ، و أن العارضة تود كذلك تأكيد ما جاء بمقالها الاستئنافي بخصوص مجانبة الامر للصواب حينما قضى بقبول الدين بصفة امتيازية ، و ان البنك لم يجب على ما اثارته العارضة بكون أنه لضمان امتياز الدين ينبغي على الدائن تقييد الرهن في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة عملا بمقتضيات المواد 91، 131، 137 و 392 من مدونة التجارة، المادة 1191 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 16 من القانون 21-18 المتعلق بالضمانات المنقولة، كما تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6832 بتاريخ 21/11/2019 ، و ان المستأنف عليها لم ترفق تصريحها بما يفيد تقييد الرهون بالسجل وهو ما يخولها طبيعة امتياز الدين ، و أنه وبالنظر لذلك فإن الامتياز المخول من السيد القاضي المنتدب للدين المقبول يبقي ذي أساس ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لاحد الخبراء المتخصصين في العمليات البنكية مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 370 بتاريخ 29/5/2024 والقاضي باجراء خبرة حسابية.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2024 جاء فيها انه انه بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/05/29، أمرت المحكمة بإجراء خبرة أسندت للسيد رشيد راضي، وإن الخبير المعين قد أودع تقريره الذي أشار في خلاصاته أن دين العارض الذي بذمة شركة ل.ك.ل.إ.س. محدد في مبلغ 4.131.511,12 درهم وأن العارض وعلى ضوء خلاصات الخبير المعين، ورغما عن لمبلغ الدين المطالب به، فإنه وتفاديا لطول المسطرة ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على تقرير خبرة السيد رشيد راضي و الحكم بقبول دين البنك العارض وفق المبلغ المحدد من طرف الخبير رشيد راضي.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2024 جاء فيها إن الخبير اعتمد في إنجاز تقريره على رصيد الحساب الجاري وما اعتبره عدم أداء الالتزامات المكفولة Obligations Cautionnées والالتزامات اتجاه BMCE Bail ، وإن الخبير قد أخطأ التقدير حينما انطلق من رصيد الحساب الجاري كما صرح له به البنك ، و ثم أنه لم يحدد كيف احتسب ما اعتبره هو التزامات مكفولة والتزامات BMCE Bail، و ان الخبير لم يوضح كذلك التاريخ المعتمد عليه لحصر الحساب ولا نسبة الفائدة المطبقة ولا مقارنتها بنسبة الفائدة الاتفاقية ، و أنه وعلى ضوء ذلك كان ينبغي على الخبير أن يقوم باحتساب المديونية بالاعتماد على العقود وليس بالاعتماد على رصيد الحساب الجاري كما حدده البنك، و أن العارضة قد أدلت للخبير السير راضي بتصريح كتابي مرفق بتقرير تفحص مالي منجز من طرف الخبير السيد محمد (ش.) والذي يحدد بتدقيق جميع العمليات والذي خلص فيه الى عدم احترام البنك لنسبة الفائدة العقدية المحددة في 7.25% وتطبيق نسبة %10.25 ، وهو التقرير الذي لم يشير اليه الخبير ، وإن إيداع الخبير لتقريره دون إبراز لا تاريخ حصر الحساب ولا مجموع الفوائد المقتطعة والغير المستحقة يجعل هذا التقرير غير جدي ، وإن الخبير اعتمد كذلك في تحديد الدين على نسبة فائدة محددة في 10,25 % من طرف البنك في حين ان النسبة العقدية لا تتعدى 7.25 ، و أن الخبير قد أخطأ التقدير كذلك حينما قام باحتساب قيمة الكمبيالات المضمونة لدى إدارة الجمارك بقيمة 248.343،00 درهم ، وإن هذا يكفي لعدم اعتبار تقرير خبرة السيد رشيد راضي ، و أنه يثبت من خلال تقرير الخبرة المعقب عنها بأن الخبير لم يحدد تاريخ حصر الحساب بالرغم من مطالبته بذلك ربما لعدم إبراز الخطأ الذي وقع فيه البنك ، وأنه ينبغي على أساس ذلك القول باستبعاد تقرير خبرة السيد رشيد راضي والأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة تعهد لأحد السادة الخبراء المتخصصين في ميدان المعاملات البنكية ، ملتمسة باستبعاد تقرير خبرة السيد رشيد راضي والأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تعهد لأحد الخبراء المختصين في المعاملات البنكية.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلس16/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه

و حيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الخبرة المنجزة خلال مرحلة البداية من طرف الخبير المصطفى طهوي، فإن هذه المحكمة و قصد الوقوف على قيمة مديونة الطاعنة اصليا قضت بإجراء خبرة في النازلة أسندت مهمة القيام بها للخبير رشد راضي خلص من خلالها الى كون مديونية المستأنفة اتجاه البنك محددة في 4.131.511,12 درهم و أن الخبير اعتمد في إنجازها على الوثائق التي أدلى بها الطرفان و التي قام الخبير بتحليلها و دراستها ليخلص إلى النتيجة التي انتهى إليها مؤكدا انه تم التوقيع بين الطرفين على مجموعة من العقود و حدد طبيعة كل عقد على حدة و نسبة الفائدة المتفق عليها كما انه قد أعاد احتساب الفوائد عن مكشوف الحساب الجاري بعد ان قام باستنزال الفوائد الغير المستحقة و التي حددها في مبلغ 175.197,02 درهم و ان تمسك الطاعنة بمقتضيات المادة 692 من م ت يبقى على غير أساس مادام انه قد تم حصر الحساب -30/06/2020 - قبل فتح مسطرة الإنقاذ ( 08/11/2021 تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ). كما حدد الخبير العمليات المرتبطة بالكمبيالات لدى الجمارك التي استفادة منها الطاعنة ليخلص الى تحديد المديونية الاجمالية للطاعنة في مبلغ 4.131.511,12 درهم كما قام الخبير بتحديد تاريخ حصر الحساب في 30/06/2020 أي بعد سنة من تاريخ تسجيل حركية دائنية طبقا للمادة 503 من م ت و مادام ان الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان أعطاها المشرع الحجية القانونية بمقتضى المادة 492 من م ت و الفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان الذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض امساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري و على من يدعي العكس اثباته و أمام عدم منازعة المدعى عليها بصفة جدية في كشوف الحساب سواء على مستوى سقف المديونية أو على مستوى مفردات الحساب و جاءت منازعته مجردة و لم ترفقها بما يثبت عكس ما ورد في الكشوف الحسابية أو وقوع أداءات جزئية لفائدة البنك و لم يتم احتسابها سيما و ان البنك بلغ زبونه بكشوف دورية عن حركات حسابه و من ثم فان المستأنفة كانت بالضرورة على بينة برصيد هذا الحساب و لا يمكنها المنازعة فيه إلا إذا وضعت يدها في حينه على غلط في بند من بنود الكشف المذكور و المستأنفة لم تدل باي وثيقة أو حجة تفيد عكس ما جاء في كشوف الحساب فضلا على ان المحكمة قد سايرت الطاعنة في ادعاءاتها و امرت بإجراء خبرة ثانية قصد الوقوف على حقيقة ما ضمن بكشوفات الحساب و يكون ما تمسكت به الطاعنة غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث ان السبب المتعلق بكون دين البنك المستأنف عليه يبقى دين عادي و ليس امتيازي. فانه قد صح ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه ذلك انه طبقا للفصل 1119 من ق ل ع » يحتج بالرهن بدون حيازة في مواجهة الغير عن طريق التقييد في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل. «كما انه لضمان امتياز الدين المضمون برهن على الأصل التجاري للمدين او بضائعه في مواجهة باقي الدائنين يتعين عليه تقييده في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة عملا بمقتضيات المواد 131 و 137 و 392 من م ت و المادة 16 من القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة و امام خلو الملف مما يفيد تقييد رهن المستأنف عليه بالسجل المذكور يبقى دين الطاعن دينا عاديا.

و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 4.131.511,12 درهم و ذلك بصفة عادية مع جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 4.131.511,12 درهم و ذلك بصفة عادية مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté