Réf
70637
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
745
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2018/8301/1990
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Réformation de l'ordonnance du juge-commissaire, Preuve par relevé de compte, Pouvoirs de l'expert, Liquidation judiciaire, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Créance Bancaire, Clôture de compte courant, Article 503 du Code de commerce, Arrêt des intérêts conventionnels
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis la déclaration de créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en fixant une date de clôture de compte non prévue par la décision le désignant et en écartant les intérêts conventionnels en violation des usages bancaires.
La cour écarte ce moyen, retenant que la détermination de la date de clôture du compte courant constitue une opération technique indispensable à la liquidation de la créance. Elle précise que l'expert doit, pour ce faire, appliquer les dispositions légales et réglementaires impératives, notamment l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte inactif depuis plus d'un an, même si la décision de mission ne le mentionne pas expressément.
La cour valide également la méthode de calcul de l'expert, qui a écarté les intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture du compte, dès lors qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait leur maintien. Elle rappelle que, sauf convention contraire, seul le cours des intérêts légaux se poursuit après la clôture du compte courant.
Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en adoptant le montant de la créance tel que fixé par le rapport d'expertise et en l'admettant à ce nouveau titre au passif de la liquidation judiciaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم بنك (ق. ف. ل.) بواسطة محاميه بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2/3/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر التمهيدي الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية للسيد الحسن (أو.) تحت رقم 63 بتاريخ 07/11/2016 والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد جواد (ق.) وكذا الأمر القطعي عدد 102 الصادر بتاريخ 26/02/2018 في الملف عدد 41/8313/2016 القاضي بقبول دين بنك (ق. ف. ل.) بمبلغ 9.584.574,86 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد الحسن (أو.) وبامر كتابة الضبط بتبليغ هذا الأمر الى الأطراف طبقا للقانون.
وحيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/11/2018.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف و من محتوى الأمر المستأنف أن بنك (ق. ف.) أودع بتاريخ 05/08/2015 تصريح يرمي الى قبول دينه المحدد في مبلغ 16.178.089,05 درهم بصفة امتيازية ضمن خصوم التصفية القضائية للسيد الحسن (أو.) بخصوص حسابه الشخصي ( [رقم الحساب] ) بمبلغ 966538.47 درهم وعدد ( [رقم الحساب] ) بمبلغ 5637032.37 درهم وعدد ( [رقم الحساب] ) بمبلغ 875675.21 درهم الى غاية 28/5/2015.
وبناء على تقرير السنديك المودع بتاريخ 24/10/2016 جاء فيه انه بعد استدعاء الأطراف وحضور المصرح ونائبة الكفيل السابقة خديجة (ب.) وصرحت هذه الأخيرة بان موكلها ينازع في مبلغ الفوائد القانونية بينما تشبت البنك بالمبلغ المصرح به واقترح السنديك اجراء خبرة حسابية للتأكد من صحة التقييدات واحتساب الفوائد القانونية وارفق التقرير بصورة تصريح مؤشر عليه من طرف السنديك بتاريخ 11/8/2015 ومحضر حضور الأطراف.
وبناء على مذكرة نائبة السيد (أو.) المؤرخة في 31/10/2016 جاء فيها ان البنك لم يستطع اثبات المديونية وان موكلها ينازع في الدين.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 63 الصادر بتاريخ 07/11/2016 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الى السيد جواد (ق.) الذي خلص في تقريره المودع بتاريخ 12/05/2017 بعد استدعاء الأطراف واعتمادا على الوثائق المدلى بها من طرفهم وبعد الإنتقال الى مقر المصرحة الى ان الحساب عدد [رقم الحساب] مدين بمبلغ 9.000.000 درهم والحساب عدد [رقم الحساب] مدين بمبلغ 584.574,86 درهم والحساب عدد [رقم الحساب] دائن بمبلغ 146022.97 درهم وذلك بعد اعادة احتساب المديونية ونسبة الفوائد وفق الطريقة الصحيحة من الناحية المحاسبية وارفق تقريره بالوثائق المثبتة لمهمته.
وبناء على مذكرة نائب البنك المؤرخة في 18/9/2017 يلتمس من خلالها اجراء خبرة تكميلية مع احتساب الدين الى غاية فتح المسطرة في 28/5/2015 واحتياطيا قبول الدين المصرح به وارفق المذكرة بكشف حسابي.
وبناء على مذكرة الأستاذة خديجة (ب.) في 04/12/2017 تسحب من خلالها نيابتها عن المصفى له مع صورة محضر تبليغ مؤرخ في 17/04/2017.
وبناء على مذكرة نائب السيد (أو.) المؤرخة في 8/01/2017 جاء فيه ان المبالغ المصرح بها غير مؤسسة ذلك ان تقرير الخبرة حدد المديونية بمبلغ 9438551.89 درهم وان السيد (أو.) قام بعدة مجهودات وادى مجموعة من الديون لإنقاد المقاولة ملتمسا امهال موكله لتقديم عرض يضمن اداء الدين والإشهاد بانه مستعد لتقديم ضمانة كافية لإستخلاص الدين.
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن.
ان الأمر المتخذ جانب الصواب فيما قضى بالمصادقة على تقرير خبرة السيد جواد (ق.) على الرغم من الأخطاء الكثيرة المرتكبة من طرف هذا الأخير والتي تكمن في .
بخصوص المديونية الناتجة عن الحساب رقم [رقم الحساب].
وان المبلغ الذي توصل اليه السيد الخبير والمحدد في 9.000.000 درهم والناتج عن القرض الخاص بالتسبيق على السلع جاء غير مطابق للمبالغ المصرح بها في الكشوفات الحسابية المقدمة للسيد الخبير اذ ان الفوائد الإتفاقية كان يتم محسبتها مباشرة في هذا الحساب الى غاية 30/9/2011 وبعدها بدأ البنك بتوطين هذه الفوائد بالحساب الجاري تحت رقم [رقم الحساب] ويكون بهذا ق سجل بحساب التسبيق على السلع مبلغ قدره 9.665.381,47 درهم الى غاية 30/9/2011 أي ان الخبير استبعد دون سند مبلغ 665.381,47 درهم دون الفوائد التي تمت محسبتها بالحساب الجاري وذلك حسب ما سيتم توضيحه.
بخصوص مديونية الحساب الجاري رقم [رقم الحساب].
ان المبلغ الذي توصل اليه السيد الخبير والمحدد في 146.022,97 درهم والناتج عن الحساب الجاري المذكور اعلاه قد جاء غير مطابق للمبالغ المصرح بها في الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك والمقدمة للسيد الخبير اذ ان هذا الحساب يدخل في اطار التسهيلات البنكية التي تقوم بها المؤسسة البنكية واعرافها من خلال تقديم خدمات لزبنائها كأداء الشيكات او الكمبيالات بصفة ظرفية او مؤقتة بدون توقيع التزام بينهما بالإضافة الى تسيير خطوط الإعتماد بهذا الحساب ويتم تقييد جميع العمليات الدائنية والمدينية به بما فيها الفوائد الإتفاقية لتلك الخطوط او الأداءات الخاصة بالقروض المتوسطة الأمد ومن بين الفوائد الإتفاقية التي تم توطينها بهذا الحساب والتي تهم قرض التسبيق على السلع ابتداء من 30/12/2011 وكذلك القروض المتوسط الأمد الذي كان يتم اداء استحقاقاته الحالة عن طريق الحساب الجاري الذي كان الحساب المحوري لهذا القرض مع الأخذ بعين الإعتبار الفوائد الخاصة بالحساب الجاري عند تدوين أي مبلغ في مدينته وعدم وجود مؤونة كافية لتغطية هذا المبلغ فيتم تسجيله كما سبق الذكر مع احتساب الفوائد المدينية وكل هذا يتم محسبتيه في حينه لذا وجب التذكير ان الحساب الجاري يتعلق بجميع الفوائد المحتسبة للخطوط المعتمدة واداءات القروض وفوائد الحساب الجاري نفسه فلا يمكن اسقاطها من المديونية وعدم احتسابها مع العلم ان هناك تاريخ لحصر المديونية حددته المحكمة ويكون مما سبق ذكره مبلغ المديونية هو 5.637.032,37 درهم وليس 146.022,97 درهم التي توصل اليها الخبير.
بخصوص مديونية القرض المتوسط الأمد تحت رقم [رقم الحساب].
وان المبلغ الذي توصل اليه السيد الخبير والمحدد في 584.574,86 درهم والناتج عن القرض المتوسط الأمد جاء غير مطابق للمبالغ المصرح بها في الكشوفات الحسابية المقدمة للسيد الخبير اذ ان هناك استحقاقات حالة الأداء تمت محسبتها في حينها ويكون ذلك على الشكل التالي.
الإستحقاقات الحالة والغير المؤداة بما فيها الأصل والفوائد بتاريخ 22/7/2014 هي 674.219,31 درهم.
- فوائد التاخير عن الإستحقاقات الحالة والغير المؤداة بتاريخ 28/5/2015 بمبلغ 201.455,90 درهم.
مجموعة مديونية قرض 875.675,21 درهم.
مرفقة جدول الإستخماد ولائحة الإستحقاقات الحالة والغير المؤداة بما فيها الأصل والفوائد فوائد التاخير.
وان هذه الأخطاء هي ما اشار اليه العارض بايجاز ضمن مذكرته المدلى بها بجلسة 18/9/2017 والتي التمس من خلالها ارجاع الملف الى الخبير السيد جواد (ق.) وتكليفه باحتساب الفوائد الخاصة بقرض التسبيق على السلع ASM والقرض المتوسط الأمد مع تكليفه ايضا بضرورة احتساب فوائد الحساب الجاري مع اعتبار الفوائد سارية وحصرها بتاريخ صدور الحكم القاضي باخضاع السيد الحسن (أو.) التصفية القضائية أي بتاريخ 28/5/2015 مع الأمر احتياطيا باجراء خبرة مضادة ينتدب بها خبير اخر للقيام بها خبير اخر للقيام بنفس المهمة الآنف ذكره، وان الأمر المتخذ عندما صرف النظر عن ملتمس العارض الرامي الى ارجاع المهمة لنفس الخبير قصد اتمامها بالنظر لما عرفته من تجاوزات تم شرحها بدقة من طرف العارض وكذا فيما صرف النظر عن ملتمسه باجراء خبرة مضادة يكون قد جانب الصواب وعرض امره للبطلان والإلغاء، ويجدر بالتالي وبعد التصدي القول والأمر بتحقيق دين العارض في حدود كافة المبلغ المصرح به بصفة امتيازية أي 16.178.089,05 درهم مع امر السنديك المنتدب السيد عز الدين (ل.) بتقييده ضمن قائمة خصوم التاجر بصفة امتيازية، وبصفة احتياطية فانه يجدر الأمر باجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في الشؤون البنكية لكي يقوم بنفس المهمة مع مراعاة الأخطاء الفادحة التي وقها فيها الخبير السابق السيد جواد (ق.) والتي جعلته لم يحدد بدقة دائنية العارض اتجاه السيد الحسن (أو.).
II- حول خرق الأمر المتخذ للفصل 50 من ق.م.م.
وان الأمر المتخذ عندما قضى بالمصادقة على تقرير خبرة السيد جواد (ق.) وبالتالي تحقيق دين العارض فقط في حدود مبلغ 9.584.574,86 درهم بصفة امتيازية عوض المبلغ المصرح به أي 16.178.089,05 درهم نتيجة العيوب الواردة بتقرير الخبرة المامور بها يكون جانب الصواب وعرض امره للبطلان والإلغاء، وانه لم يراع القواعد المسطرية المنصوص عليها في الفصل 50 من ق.م.م التي تنص على انه يجب ان تكون الأحكام دائما معللة، ان الفصل 50 من ق.م.م الأنف ذكره يوازي الفصل 9 من ظهير 4 غشت 1918 الذي يوجب على المحكمة ان تعلل حكمها من الناحيتين الواقعية والقانونية، وعلى ذلك فان الفصل 13 من ظهير 27/9/1957 المؤسس لمحكمة النقض يجعل من اسباب النقض عدم التعليل او نقصان التعليل المواز لإنعدامه، وان تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية يوجب على المحكمة المرفوعة اليها الدعوى ان تجيب عن الوسائل التي استدل بها الفريقان المتداعيان للدفاع عن حقوقهما لأن جوابها عن هذه الوسائل يثبت انها نظرت فيها واعطت ما تستحقه من قيمة، كما نصت عدة قرارات على ذلك ، وان انعدام التعليل او نقصانه يؤدي الى الغائه اعمالا بنص الفصل 50 من ق.م.م ، ملتمسا الغاء الأمر عدد 102 والأمر بعد التصدي بتحقيق دين العارض في حدود كافة المبلغ المصرح به بصفة امتيازية أي 16.178.089,05 درهم مع امر السنديك المنتدب السيد عز الدين (ل.) بتقييده ضمن قائمة خصوم التاجر بصفة امتيازية وترك الصوائر الإبتدائية والإستئنافية على عاتق المستأنف عليه.
وارفق المقال بصورة تبليغية للأمر الصادر وصورة من صك التصريح بالإستئناف وصورة من التصريح بالدين.
بناء على مذكرة مرفقة بطلب اصلاحي رام الى متابعة الدعوى بحضور السنديك الجديد المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/6/2018 جاء فيها ان البنك العارض يصلح مذكرة بيان اوجه الإستئناف ويوجه استئنافه ضد السيد الحسن (أو.) في شخص سنديك التصفية القضائية الجديد عبد القادر (أم.) بالمحكمة التجارية بالرباط، ملتمسا الحكم وفق ما ورد في مذكرة بيان اوجه الإستئناف.
و بناء على مذكرة سنديك التصفية القضائية السيد عبد القادر (أم.) التمس فيها تأييد الأمر المستأنف لأن الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير جواد (ق.) موضوعية و دقيقة .
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/10/2018 جاء فيها ان المستأنف جادل في معطيات الخبرة ونتيجتها الا ان ذلك لا يستند على اساس لإعتباريين اثنين:
الإعتبار الأول : هو ان الأمر يتعلق بمعطيات مادية وعمليات تقنية حسابية لن يفيها حقها الا الفني المختص الذي هو الخبير، والسيد جواد (ق.) احاط بكل المعطيات وتتبع كل العمليات الحسابية ودقق الفوائد وطريقة احتسابها ونسبة الفائدة وفق الفترة المحتسبة فيها هذه الفائدة وانتهى الى خلاصة حاسمة حدد فيها الدين اصلا وتوابع.
الإعتبار الثاني: ان المحكمة عندما تامر باجراء خبرة ما فانها للإحاطة بالمعطيات الفنية او التقنية التي تتوخى اعتمادها كأساس لقرارها وهي المعطيات التي لن يوفرها الا الخبير المختص والمحكمة بما لها من دراية تعمد الى تحليل تلك المعطيات ومن تم اعتمادها او استبعادها علما ان الخبرة لا تلزمها وفي نازلتنا هذه استأنست المحكمة بنتيجة الخبرة واعتبرتها بالتالي بما لها من سلطة تقديرية صالحة كأساس لحكمها، لذا فان الطعن في الخبرة وفي الحكم الذي اعتمدها طعن غير مؤسس مادام لم يتأسس على أي معطى مادي يفند نتيجة الخبرة ، ملتمسا رد الإستئناف لإنعدام اسسه وتأييد الأمر المستأنف.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة والرامية الى تطبيق القانون .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 884 والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مراد (ن.).
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير أعلاه خلص فيه إلى تحديد الدين في مبلغ 12864435,45 درهم.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/7/2019 القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الكبير سعيد (ز.) الذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد الدين المترتب بذمة السيد الحسن (أو.) في مبلغ 12544642,16 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف بنك (ق. ف. ل.) بواسطة نائبتيه بجلسة 17/12/2019 جاء فيها :
حول عدم تقيد الخبير بالمهمة المسندة اليه موضوع القرار التمهيدي وخرقه لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية:
المستمد من تجاوزه المهمة المسندة اليه.
انه باستقراء المحكمة لخلاصة التقرير المنجز من طرف الخبير المنتدب ، سيتبين لها انه تجاوز المهمة المسندة اليه والتي الزمته بتحديد المديونية الى غاية تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية ، اذ لئن احتسبها الى غاية هذا التاريخ فانه قام باحتسابها ايضا على اساس تاريخ اخر لم يطلب منه وهو التاريخ المحدد في 07/12/2013 مبررا ذلك بأنه يمثل تاريخ سنة على اخر عملية دائنة، والأكثر من ذلك ان الفصل 59 من ق م م يلزم الخبير بالنظر في فحواه وفحص النقاط التقنية الفنية المشار لها في القرار القاضي بتعيينه والتمعن فيها ودراستها والجواب عليها في تقريره، كل هذا عملا بالفصل الأنف ذكره الذي له طابع امر لكون المشرع قصد من خلال سنه ثم خلال تتميه وتعديله الزام الخبراء بالتحلي بالشفافية والوضوح واحترامه لحقوق الدفاع وللطابع الحضوري ، وإن الخبير السيد عبد الكبير سعيد (ز.) لم يراع كل هذه الجوانب رغم تعلقها بالنظام العام ورغم انها وردت في صيغة نص قانوني آمر قصد منه المشرع الزام الخبير بواجباته المهنية بما فيه ما ينسجم ويتناسق مع الطابع الحضوري وحقوق الدفاع اذ انه قام بتحريف حتى التصريحات الكتابية التي تم الإدلاء بها خلال الخبرة من طرف العارضة، وان التقرير المودع من طرف الخبير المنتدب لم يقدم الإجابات والإفادات عن الأسئلة المطروحة في القرار التمهيدي والذي بمقتضاه طالبته المحكمة تحديد الدين المترتب في ذمة المستأنف عليه اصلا وفائدة بالإعتماد على وثائق الملف والدفاتر التجارية والكشوفات الحسابية في احترام تام للضوابط البنكية، وان تجاهل الخبير للقرار التمهيدي وتجاوزه المهمة المسندة اليه يجعل الإستنتاجات التي ذهب اليها جزئية وفاقدة لكل مصداقية الأمر الذي يستدعي معه استبعاد هذا التقرير.
المستمد من تجاوز الخبير صلاحيات المهمة المسندة اليه باعتباره ان تاريخ حصر الحساب هو تاريخ اخر عملية دائنية أي 07/12/2013.
ان الفصل 59 من ق م م ينص على ان يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل اسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون، وانه يستفاد من الفصل المذكور ان المحكمة هي التي تحدد للخبير مهمته وليس الخبير هو من يملي عليها بالمهمة التي يرى انها مناسبة ان يقوم بها، وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة سيتضح للمحكمة ان الخبير المنتدب عمد الى حصر المديونية بتاريخ 07/12/2013 والحال ان المحكمة نفسها الزمته بتحديد الدين المترتب بذمة المستأنف عليه الى غاية فتح مسطرة التصفية القضائية، وان الخبير المنتدب عوض أن يقوم بمهمته الموكلة له بمقتضى القرار التمهيدي المنصوص عليها أعلاه فإنه فضل حصر المديونية بادئ الأمر بتاريخ 07/12/2013 و بحصره المديونية بهذا التاريخ فقد خرق السيد الخبير دورية والي بنك المغرب عدد G19، و تبعا لذلك يبدو جليا أن القرار التمهيدي لم يوكل الخبير المنتدب بتاتا و إطلاقا لتطبيق دورية والي بنك المغرب G19، و أكثر من ذلك فإنه اعتمد عليها دون الإشارة إليها أي طبق مسألة قانونية بشكل غير مباشر من أجل إزالة إمكانية العارض من مناقشتها أمام القضاء، وفي جميع الأحوال إن المحكمة الموقرة هي التي تحدد مهمة الخبير و ليس الخبير هو من يملي على المحكمة المهمة التي يرى أنها مناسبة أن يقوم بها و هو التصرف الذي يقع تحت طائلة الفصل 59 من ق.م.م تم تنصيصه أعلاه، و ان الخبير المنتدب لم يراع كل هذه الجوانب ما يجعل مستنتجاته تشكل خطأ جسيما فادحا ناتج عن تحويره المهمة المسند إليه و هو التحوير الذي يواجه به يبطل تقريره و يستدعي كذلك صرف النظر عنه، وبذلك يكون الخبير المنتدب قد خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 3 من القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائين، وان هذا السبب لوحده كفيل بابطال تقرير الخبرة الذي اعده الخبير السيد عبد الكبير سعيد (ز.).
حول ضرورة استبعاد تقرير الخبير لعدم تحديد مبلغ المديونية بطريقة نظامية طبقا لما يمليه القانون البنكي والأعراف البنكية.
أ – المستمد من استبعاد الخبير المنتدب لتصريحات البنك العارض بدون وجه الحق وعدم اعتماده على الدفاتر التجارية للبنك العارض الممسوكة بانتظام:
وانه بالرجوع الى تقرير الخبير المنتدب سيتضح بجلاء انه اطلع فقط على العقود المدلى بها من طرفي النزاع الحالي، وانه من المعترف به فان الكشوف الحسابية الصادرة عن البنك العارض تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة يوثق بما وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجه الكشوف الحسابية اليه علما انها توجه الى كل زبناء الأبناك بصفة دورية وبانتظام، وانه يكفي الرجوع الى كشوف الحساب المدلى بها من طرف البنك العارض للتأكد من انها تتوفر على كل الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير رقم 1-05-178 الصادر بتاريخ 14/02/2006 والموازي للفصل 106 من الظهير الصادر بتاريخ 6/7/1993 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على أنها تتوفر ايضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة، وان الحجية التي يتوفر عليها كشف الحساب البنكي الأنف الذكر مستمدة من تصريح نص الفصل 118 من الظهير 1-05-178 بمثابة القانون المشار اليه اعلاه الذي يعتبر الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها تعتمد عند التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها العكس، وهكذا تكون الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الإستثمارات وفق الكيفية التي يحددها بنك المغرب في الميدان القضائي باعتبارها وسائل اثبات بين المؤسسات وزبنائها، وان محكمة النقض اكدت ذلك في قرارها 1053 بتاريخ 16/5/2001،
المستمد من تحديد الخبير للمديونية بطريقة اعتباطية دون الإطلاع على كافة الوثائق المثبتة للدين المطالب به من طرف البنك العارض و حرمانه من الفوائد المحتفظ بها دون موجب حق خارقا بذلك دورية والي بنك المغرب
وأن السيد الخبير المنتدب و بالرغم من أن القرار التمهيدي ألزمه بالاطلاع على الوثائق والمستندات للبنك و على جميع الوثائق المتوفرة لدى الطرفين إلا أنه لم يناقشها ولم يأخذها بعين الاعتبار أثناء إنجاز المهمة المسندة إليه، و إن السيد الخبير حدد تاريخ 07/12/2013 لحصر الحساب و على اساسه أوقف احتساب الفوائد اي قام بالإسقاط الكلى للفوائد المحتفظ بها و بذلك لم يكتف الخبير بحصر المديونية بل تجاوز ذلك و حدد المديونية دون الأخذ بعين الإعتبار الفوائد المحتفظ بها و المطالب بها من طرف البنك العارض، و إنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع الأبناك في حقها من إحتساب الفوائد عن القروض الغير المؤداة بما في ذلك فوائد التأخير المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الزبون و البنك و إن هذه الفوائد تحتسب وتسجل في حساب داخلي تحت تسمية agios reserves و يطالب الزبون إستيفائها عند الاداء ، و إن الخبير المنتدب يكون قد خرق مقتضيات الفصل 29 من دورية والي بنك المغرب عدد G19 ، الذي يؤكد أنه يجب إحتساب الفوائد المترتبة عن الديون في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها او من حق البنك المطالبة بإستيفائها من الزبون إما حبيا أو عن طريق القضاء، و جدير بالتذكير أنه وفق المدونة العامة للضرائب فإن الابناك بحكم القانون تخضع إلى المراقبة المالية و الضريبية للدولة مجبرة في تصريحاتها الجبائي السنوي أي الضريبي على التصريح أيضا و الإدلاء بلائحة الفوائد المحتفظ بها ، المتعلقة بالديون المتواجدة في وضعية صعبة ، و هذا ما وضحته و ذكرت به النقطة الثالثة من دورية المديرية العامة للضرائب رقم 5/2017 المؤرخة في 03/02/2017 المتعلقة بعض الجوانب الضريبية المتعلقة بمؤسسات القروض، و بالتالي فإنه يبدو جليا أن السيد الخبير المنتدب اساء تأويل الدورية المذكورة بصفة عامة والفصل السابع منها بصفة خاصة ، و لعل ما يؤكد ذلك هو بنك المغرب نفسه المصدر للدورية المطبقة من طرف الخبير بطريقة خاطئة ، إذ أن البنك المذكور حسم هذه الإشكالية بصفة نهائية عندما أورد في رسالة صادرة عنه، تحت رقم 649/2004 موجهة لأحدى المحامون والتي اكدت خلالها ان عملية تصنيف الديون المشار اليها في الدورية تهم العمل الرقابي الذي يقوم به بنك المغرب تجاه المؤسسات الإئتمانية وليس هذه الأخيرة وزبنائها، ونصت المادة المذكورة أعلاه على ضرورة تصنيف الديون ، بعد مرور 360 يوم دون إستيفائها ، خانة الديون غير القابلة للإسترداد، أما فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على هذه الديون، فيجب إحتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها و من حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون، إما حبيا و إما عن طريق اللجوء إلى القضاء، و كقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند إستيفائها و الغرض من تصنيف تلك الديون المتعثرة في حساب المنازعات هو ليس إعفاء المدينين من أداء ما بذمتهم، بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذا فوائد التأخير، وإنما هو مجرد إجراء احترازي لتكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها، و أن تصنيف الديون المتعثرة ، هو أمر لا يعني الزبون في شيء ، و إنما هو أمر داخلي يتعلق بترتيب البيت الداخلي لمؤسسات الإئتمان، و إن دل هذا على شيء ، فإنما يدل على سوء فهم السيد الخبير المنتدب لمقتضيات دورية بنك المغرب ، و في هذا الصدد و تفاديا لأي جدال عقیم فإن البنك العارض يعرض على المحكمة ما جاء في رسالة جواب الصادرة عن بنك المغرب، و يستفاد من الرسالة المومأ إليها اعلاه ، أن تصنيف الديون لا يبرئ ذمة المدين و أن دورية والي بنك المغرب لا تلزم البنوك بإقفال و بتجميد الحساب داخل أجل سنة من تسجيل آخر عملية أداء و أن الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك المطالبة بما إما حبيا أة عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة لنازلة الحال ، وان ما يمكن استنتاجه ان هناك فرق شاسع بين مبلغ المديونية المطالب با من طرف البنك ، المعززة بالوثائق المحاسبتية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك العارض الممسوكة بإنتظام و بين ما توصل اله الخبير و يؤكد بجلاء أن هذا الأخير لم يلتزم الحياد و الموضوعية اللازمتين للقيام بالمهمة التي انتدب من اجلها لا سيما وأن دين العارض إلى غاية تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية محدد في 16.178.089,05 درهم في حين الخبير حدده في مبلغين مرة في 11.581.646,41 درهم ومرة في 12.544.642,16 درهم
ت- المستمد من عدم مصادفة الخبير للصواب في طريقة احتسابه للفوائد و البت في نقط قانونية خارج عن اختصاصه:
و قام الخبير المنتدب بإعادة احتساب الفوائد بعلة أن البنك العارض لم يحتسب النسب المتفق عليها كما أنه قام باستبعاد الفوائد المحتسبة من طرف البنك العارض بعد تاريخ سنة على آخر عملية بنكية كما أشار في الصفحة 13 من تقريره أن الاجتهاد القضائي والقانون لا يسمح باحتساب الفوائد العادية، و أنه فضلا عن عدم جواز بت الخبير في نقط قانونية هي من اختصاص القضاء، فإنه لم يتقيد بالضوابط البنكية في احتساب الفوائد واعتبر أن البنك العارض لم يحترم النسب المتفق عليها بدون موجب حق، وأنه خلافا لما اعتبره الخبير المنتدب، فإن البنك العارض احتسب الفوائد طبقا لمقتضيات العقد، وبعد ذلك أضاف العارض فوائد التأخير المحددة في نسبة 2% تم تطبيق نسبة %14 کسعر الفائدة البنكية المدين المعياري Taux Débiteur Standard المعمول به و المرخص به والمحدد سقفه من طرف بنك المغرب للسنوات العشر الماضية الذي تأرجح بين 12.90% و 14,26% حسب العرض والطلب وتقلبات الأوضاع المالية وخاصة السيولة النقدية وحجم الودائع، وان تأرجح الفائدة بين 10% وبين 14% التي طبقا البنك العارض كان بحكم وضعية الرصيد المدين حسب ما اذا كان في وضعية عادية وذلك بتحقيق واحترام جميع شروط العقد وكذلك مدته، حيث بشكل يتم تطبيق السعر الإتفاقي، الا انه اذا كان الرصيد المدين للحساب في وضعية عرضية غير عادية كما هو الشان مثلا في حالة تماطل المدين في تحقيق شروط العقد وانتهت مدته دون تجديده او تسويته فانه في هذه الحالة بصفة انية يتم اضافة نسبة 2% كفائدة تاخير على سعر الفائدة العادية كما هو متفق عليه واذا استمر بعد ذلك الرصيد المدين للحساب في وضعية غير عادية فانه بصفة تلقائية كذلك يتم اللجوء الى نسبة 14% کسعر الفائدة البنكية المدين المعياري Taux Débiteur Standard، ويتضح مما سلف ان الخبير المنتدب اعاد احتساب الفوائد وتصحيحها كان ذلك من باب سوء فهمه للضوابط البنكية لا سيما وانه لم يكلف نفسه عناء التحري بدقة في وضعية الحساب الجاري وهذا دليل على تجاهل الخبير للبيانات الدقيقة المطبوعة اليا الواردة في سلاليم الفوائد التي ادلى بها الممثل القانوني للقرض الفلاحي ومكن الخبير منها، ملتمسا الأمر باجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص وحفظ حق البنك العارض في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 14/01/2020 حضر الأستاذ (ن.) عن الأستاذة بسمات ورجع استدعاء الأستاذ عمر (ل.) بأنه لا ينوب وتخلف الأستاذ (ح.) رغم التوصل وأكد الحاضر ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/02/2020 مددت لجلسة 18/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث انه تبعا لمنازعة الطاعنة في تقرير الخبرة المأمور به ابتدائيا، امرت هذه المحكمة في اطار اجراءات التحقيق في الدعوى باجراء خبرة حسابية اسندت مهمة القيام بها الى الخبير السيد مراد (ن.) الذي أعد تقريرا خلص فيه الى ان المستأنف عليه مدين للمستأنفة بمبلغ 12864435,45 درهم، وان الطرفين نازعا في التقرير السالف الذكر مما ارتأت معه المحكمة ورفعا لكل لبس وللوصول الى الحقيقة الأمر باجراء خبرة حسابية ثانية بواسطة الخبير السيد عبد الكبير سعيد (ز.) الذي أعد تقريرا حدد فيه المديونية المترتبة في ذمة المستأنف عليه في مبلغ 12544642,16 درهم.
وحيث دفعت الطاعنة بان الخبير قد خرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية لأنه تجاوز المهمة المسندة اليه وذلك بالقيام بتحديد تاريخ حصر الحساب في تاريخ اخر عملية دائنية والحال ان القرار التمهيدي الزمه بتحديد الدين الى غاية فتح مسطرة التصفية القضائية كما ان الخبير استبعد تصريحات الطاعنة ولم يعتمد على دفاترها التجارية وحدد المديونية بطريقة غير نظامية بعدما استبعد الفوائد المحتفظ بها دون موجب حق خارقا بذلك دورية والي بنك المغرب عدد G 19 واعاد احتساب نسب الفوائد المتفق عليها.
وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة بان الخبير قد تجاوز حدود المهمة المسندة إليه ولم يتقيد بمنطوق القرار التمهيدي القاضي بتحديد المديونية الى غاية تاريخ فتح المسطرة اذ انه قام من تلقاء نفسه بتحديد تاريخ حصر الحساب ، فان تحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليه اصلا وفائدة يتطلب من الخبير تحديد تاريخ حصر الحساب البنكي لوجود مقتضيات قانونية وتنظيمية تؤطر تقييد العمليات الدائنية والمدينية بالحساب والتي يتعين على الخبير مراعاتها اثناء انجاز مهمته حتى ولو لم يشار اليها في القرار التمهيدي فعلى سبيل المثال فان البنك وعملا بالمادة 503 من مدونة التجارة ملزم بوضع حد للحساب الجاري المدين اذ توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به وهو الأمر الذي تبنته دورية والي بنك المغرب رقم ج 2 وتاريخ 23/12/2002 التي توجب على البنك الدائن بمجرد توقف حركية الحساب القيام بالإجراءات التنظيمية للمطالبة بالدين وذلك بعد تجميد الحساب واحالته على قسم المنازعات ، وانه لا يمكن الحديث عن المديونية دون حصر الحساب بالإطلاع الذي هو عبارة عن مجموعة من المفردات المتداخلة بينها في خانة الدائنية والمدينية ولا يمكن ان يستنتج الدين الا بعد قفل الحساب كما أن تحديد تاريخ حصر الحساب له أهمية ايضا بالنسبة للمحكمة لأن العمل القضائي استقر على اعتبار ان التاريخ المعتبر لإقفال الحساب هو التاريخ الذي يتوقف فيه عن الحركية وان دين الحساب الجاري هو دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية لا الإتفاقية ما لم يتم الإتفاق على سريانها بعد قفل الحساب ، و ان اعمال المقتضيات اعلاه يفرض اعادة احتساب المديونية المطالب بها وهو ما أدى الى خفض مبلغها بعد خصم المبالغ المحتسبة بطريقة غير قانونية ويبقى الدفع بان الخبير احتسب المديونية خلافا للقواعد والضوابط البنكية على غير اساس ويتعين رده.
وحيث ان الخبير ضمن في تقريره بان ممثل الطاعنة ادلى له به بتصريح كتابي الذي ارفقه بتقريره وأنه استند في تحديد المديونية على الوثائق التي ادلت له بها الطاعنة والمشار اليها في الصفحة الثالثة من تقريره وهي عبارة عن كشوف حسابية وعقود وسلاليم الفوائد وتقرير خبرة وتصريح بالدين، كما انه اشعر الطاعنة من خلال الإستدعاء لحضور اجراءات الخبرة بالإدلاء بجميع الوثائق المفيدة في النازلة وأن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر المحاسبية للبنك المقترض والممسوكة بانتظام له حجية في الإثبات عملا بالمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من الظهير الصادر بتاريخ 14/02/2006 وعلى من يدعي العكس اثبات ذلك والطاعنة لا مصلحة لها في التمسك بعدم اطلاع الخبير على دفاترها المحاسبية لأنها ادلت بالكشوف الحسابية وهي التي بيدها الإدلاء بدفاترها التجارية للخبير اذا ارتأت ان ذلك من شانه ان تنوير الخبير ، وان هذا الأخير والمنتدب من طرف المحكمة يقع على عاتقه التاكد من مدى احترام الطاعنة للضوابط البنكية والعقود المبرمة بين الطرفين ولا سيما فيما يتعلق باحتساب الفوائد وان الخبير قد عاين من خلال تعليل سلاليم الفوائد ان الطاعنة كانت تطبق اسعار فائدة مختلفة على الأرصدة المدينية المتعلقة بالحساب الجاري وحساب التسبيقات على السلع وهو ما كان يقتضي اعادة احتساب الفوائد استنادا الى النسب المتفق عليها كما ان الخبير قد قام باستبعاد مبلغ الفوائد الإتفاقية المحتسبة بعد حصر الحساب لأنه لا يوجد أي اتفاق يسمح بسريان الفوائد الإتفاقية بعد حصر الحساب وبذلك يكون الخبير قد راعى في تحديد المديونية كل القواعد البنكية التي تحكم عمل الحساب البنكي وانه فيما يتعلق بالقرض متوسط الأمد ، فان مدة تسديده هي 60 شهرا وان المستأنف عليه قد سدد 29 قسط وبقي بذمته 31 قسط وان الخبير احتسب فوائد التاخير نسبة 2% المتفق عليها بالنسبة للأقساط المتبقية دون احتساب الفوائد العادية بنسبة 10% وطالما ان القرض يسدد على شكل اقساط قارة فانه لا يجوز رأسمالة الفوائد المحتسبة وانه بالنظر لخلو عقد القرض من أي بند يجيز للطاعنة احتساب الفوائد بعد اخر قسط فان الخبير كان محقا عند ما لم يحتسب الفوائد عن الفترة الممتدة بين تاريخ اخر قسط وتاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المستأنف عليه.
وحيث ان تقرير الخبرة جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية ويتسم بالموضوعية الأمر الذي ارتأت معه المحكمة اعتماد المبلغ المحدد من طرف الخبير وتبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 12544642,16 درهم وبجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تاييد الأمر المستانف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 12544642,16 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025