L’ordonnance du juge-commissaire autorisant le paiement d’un acompte sur une créance admise n’est pas subordonnée à l’établissement préalable du projet de répartition du produit de la liquidation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71403

Identification

Réf

71403

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1062

Date de décision

12/03/2019

N° de dossier

2018/8301/6235

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 662 - 672 - 731 - 762 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 382 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et qu'elle méconnaissait l'étendue de leur privilège, notamment sur le produit de la vente d'un immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article 662 du code de commerce, ne constitue qu'une autorisation de paiement provisionnel et non un plan de répartition définitif. Elle précise que le syndic n'est pas tenu, à ce stade, de présenter un projet de distribution complet des actifs de la liquidation. Dès lors, les contestations relatives au rang des créanciers et à la répartition du produit de la vente des biens, notamment immobiliers, sont prématurées et devront être soulevées lors de l'établissement du plan de répartition final. La cour déclare en outre irrecevable la demande nouvelle visant à engager la responsabilité personnelle du syndic, comme étant présentée pour la première fois en appel. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السادة مراد (ت.) ومن معه بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/12/2018 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 822 بتاريخ 14/5/2018 في الملف عدد 658/8304/2018 القاضي بأداء مسبق من دين كل واحد من المدعين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ مصطفى (ج.) من مجموع مستحقاتهم الثابتة بأحكام قضائية نهائية وفق التفصيل التالي:

مراد (ت.) مبلغ 11.530,45 درهم - عبد الحق (ع.) مبلغ 17.301,73 درهم

حنان (أ.) مبلغ 29.930,85 درهم . – وفاء (ص.) مبلغ 20.332,00 درهم

العربي (ن.) مبلغ 15.531,59 درهم - عبد العالي (ع.) مبلغ 13.689,00 درهم

عبد الجبار (د.) مبلغ 25.444,28 درهم - دنيا (ع.) مبلغ 21.014,56 درهم

خديجة (أ.) مبلغ 17.737,83 درهم - عبد الحكيم (ع.) مبلغ 12.864,76 درهم

نوح (م.) مبلغ 45.945,69 درهم - محمد (ع.) مبلغ 16.807,57 درهم

عبد الله (ز.) مبلغ 25.266,28 درهم - حكيمة (ر.) مبلغ 6.996,00 درهم

محمد (ز.) مبلغ 20.718,00 درهم - أمينة (ح.) مبلغ 24.866,00 درهم

حليمة (ر.) بمبلغ 26.316,42 درهم - مومنة (إ.) بمبلغ 31.501,70 درهم

ويأمر بتبليغ نسخة من هذا الأمر إلى الأطراف.

وحيث ان المستانفين باعتبارهم كدائنين للشركة المصفى لها لهم مصلحة مشتركة ويحق لهم تقديم مقال استئنافي واحد حتى وان اختلفت المبالغ المأذون لهم باستخلاصها وان الدفع بعدم قبول الاستئناف يبقى غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث وخلافا لما دفع به المستأنف عليه فان المقررات الصادرة عن القاضي المنتدب والتي ياذن بموجبها باداء مسبق لقسط من الدين قابلة للطعن بالاستئناف عملا بالمادة 672 من مدونة التجارة والتي تنص صراحة على ان اوامر القاضي المنتدب قابلة للطعن بالاستئناف داخل اجل عشرة ايام من تاريخ صدورها بالنسبة للسنديك ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الاطراف وانه ولئن كانت المادة 762 من مدونة التجارة المحتج بها والواردة في القسم الثامن من الكتاب الخامس من مدونة التجارة المخصص لطرق الطعن قد حددت المقررات الصادرة عن القاضي المنتدب القابلة للطعن بالاستئناف والجهة المخول لها الطعن فيها فان ذلك لا يفهم منه ان باقي الاوامر الصادرة عن القاضي المنتدب لا تقبل الطعن بالاستئناف والدليل على ذلك ان المشرع قد نص صراحة على قابلية بعض الاوامر الصادرة عن القاضي المنتدب للطعن بالاستئناف ودون التنصيص على ذلك في المادة 762 اعلاه وكمثل على ذلك الاوامر المتعلقة بتحقيق الدين (المادة 731 من مدونة التجارة ) والاوامر المتعلقة بتوزيع منتوج التصفية ( المادة 998 من مدونة التجارة) ، كما ان الصيغة التي وردت بها المادة 672 من مدونة التجارة تفيد ان جميع الاوامر الصادرة عن القاضي المنتدب تقبل الطعن بالاستئناف باستثناء الاوامر الولائية.

وحيث يتعين تبعا لذلك قبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة اجلا واداءا.

و في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الامر المستأنف ان السنديك مصطفى (ب.) تقدم بطلب أعلاه إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/4/2018 عرض فيه أنه في إطار تسوية ملف التصفية القضائية لشركة (م. ب.) و بعد بيع اصول الشركة التمس منح العمال تسبيقا من تعويضاتهم الإجتماعية طبقا للمادة 629 من مدونة التجارة ، على الشكل المفصل في الطلب.

و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .

و حيث جاء في أسباب استئناف السيد مراد (ت.) ومن معه:

من حيث الخرق الجوهري للقانون، ان العارضين يعيبون على الأمر المطعون فيه كونه الخرق الجوهري للقانون الذي لم ياخذ بعين الإعتبار مخطط الإستمرارية بكامله الذي ادلى اعتمد عليه السنديك المصفي امام القاضي المنتدب والمعتمد في عملية التوزيع، وان كان مبلغ الدين الإجمالي موضوع التوزيع مصرح به طبقا للفصل 73 من مدونة التجارة، فانه لم يتم الإشارة الى كافة المبالغ المتحصلة عن البيع بما فيها مبلغ العقار وبحكم واحد، وان السيد القاضي المنتدب بث في الدين على اساس هذا التصريح الثابت بمقتضى احكام نهائية طبقا لما انتهى اليه الإجتهاد القضائي الصادر عن المحاكم بما فيها القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 741 وتاريخ 20/7/2014.

من حيث عدم ارتكاز الامر المستانف على اساس وانعدام التعليل:

ان العارضون يعيبون على المطعون فيه عدم الإرتكاز على اساس قانوني وفساد التعليل والخطأ في التكييف، ذلك ان ما ذهب اليه السيد السنديك للتصفية القضائية لشركة (م. ب.) المصطفى (ب.) في ابعاد جميع العمال المستفيدين من التصفية من عملية التوزيع بعلة عدم وجود مبالغ متحصلة عن بيع المنقولات واعتبار ان لا حق للعمال في الإستفادة من البيع الإجمالي للعقار موضوع نفس التصفية، وان المصفي لم ياخد بعين الإعتبار امر السيد القاضي المنتدب القاضي المنتدب القاضي باستحقاق العارضين لمستحقاته في اطار الفصل 1243 من ق.ل.ع ، ولم يدل بمخطط التصفية الذي يبين عملية واحقية المستفدين والمبالغ التي الت اليهم بما فيهم ذوي الإمتياز، والحالة هذه ان الأمر الإستعجالي يكون مجانبا للصواب فيما دأب اليه من عدم الأخذ بمخطط التوزيع النهائي، وان المصفي يبقى مسؤول شخصيا عن عمليات التوزيع ، وانه لم يتم الإشارة الى الأمر المطعون فيه بالإستئناف الى اطراف ومبالغ التصفية الموزعة حتى تتمكن محكمة الموضوع من مراقبة تطبيق القانون، وان السيد السنديك سبق ان راسل دفاع العارضين قبل عملية التوزيع لمده بالوثائق حسب كتابه المؤرخ في 26 شتنبر 2017 والذي تم الجواب عنه بمقتضى رسالة مرفقة باحكام توصل بها السنديك في 7-3-2018 حسب امضائه وطابع مكتبه، وتم مد السنديك برسالة مرفقة بالأمر رقم 822 موضوع الإستئناف الذي توصل به في 6/6/2018 وختم عليه بطابعه، وسبق تحرير شكاية في مواجهة السنديك تسلمها السيد القاضي المنتدب في 10-4-2018 والتي ربما زادت من غليان السنديك وابعاده لجميع العمال بدون وجه حق، ملتمسين اساسا بتصحيح الأمر رقم 822 الصادر عن رئيس المحكمة والحكم بارجاع الملف الى نفس المحكمة واحتياطيا الزام المصفي السيد المصطفى (ب.) باداء المبالغ المستحقة مع ترتيب جميع الأثار القانونية عن عدم الإستفادة.

وارفقوا المقال بنسخة من الأمر 822 ونسخة من امر 253 ورسالة السنديك مؤرخة في 26/9/2017 واصل رسالة مرفقة باحكام وشواهد ضبطية توصل بها السنديك في 7/3/2018 واصل رسالة مرفقة بامر توصل بها السنديك في 6-6-2018 واصل شكاية من اجل الإمتناع عن توزيع مبالغ توصل بها القاضي في 10/4/2017.

بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2019 جاء فيها ان الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب والمطعون فيه بالإستئناف من طرف الإجراء صادر بتاريخ 14/5/2018 أي بعد صدور ظهير 19/4/2018 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 06 شعبان 1439 على انه لا تطبق المقتضيات المتعلقة بطرق الطعن على المقررات الصادرة قبل دخوله حيز التنفيذ الأمر الذي يعني بمفهوم المخالفة ان المقررات الصادرة بعد دخوله حيز التنفيذ وهو واقع الأمر في النازلة تطبق عليها مقتضياته والمادة 762 نصت على ذلك، ان المقررات الصادرة عن القاضي المنتدب التي ياذن بموجبها بالبيع والمزايدة الودية او بالتراضي من طرف رئيس المقاولة او احد الدائنين، الأمر الذي يعني ان باقي المقررات التي يتخذها القاضي المنتدب لا يمكن الطعن فيها بالإستئناف الا اذا نص القانون، صراحة على ذلك وكمثال على ذلك ما جاء في مقتضيات المادة 731 و 735 من مدونة التجارة، وان الإستئناف يعد غير مقبول لهذا السبب وكل سبب اخر تثيره المحكمة بصفة تلقائية، وان الإمتياز الذي يتمسك به المستأنفون كعمال لا يطبق الا على المنقولات طبقا للمادة 382 من مدونة الشغل، وان منتوج بيع المنقولات لم يتجاوز مبلغ 9.000,00 درهم الذي تم ايداعه بحساب التصفية القضائية لشركة (م. ب.) بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 489، وان المستأنف عليه السنديك المصطفى (ب.) حرر في اطار عملية توزيع هذا المبلغ ورقة المصروف لفائدة الأجراء الا انهم لم يقوموا بسحب المبلغ، وان عقار شركة (م. ب.) تم بيعه بثمن 3.130.000,00 درهم وهو موضوع بحساب التصفية القضائية ولو يوزع بعد وان الأجراء مدرجين بقائمة التوزيع بعد الدائنين المرتهنين، وان الإستئناف لا يرتكز على اساس وان الملتمس الرامي الى الزام العارض باداء المبالغ المستحقة من ماله الخاص واعتباره مسؤولا عن عمليات التوزيع غير مقبول شكلا ولا سند له موضوعا، ملتمسا تأييد الأمر المستأنف والحكم في الصائر طبقا للقانون.

وارفق المذكرة بصورة شمسية من عرض ثمن بيع منقولات وصورة شمسية من ورقة المصروف وصورة شمسية وتقرير حول شكاية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة والرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 5/3/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر الأستاذ (ب.) عن المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل محل المخابرة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/03/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعنون باوجه استئنافهم المبسوطة اعلاه،

حيث ان الامر المستأنف صدر في اطار المادة 662 من مدونة التجارة التي اعطت للقاضي المنتدب امكانية الامر باداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا في باب خصوم التصفية القضائية وان الطاعنين باعتبارهم اجراء قد منح لهم المشرع وعملا بالمادة 382 من مدونة الشغل الامتياز على منقولات مشغلهم – اي الشركة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية- لاستيفاء ما لهم من أجر وتعويضات في ذمة هذا الاخير، وان منتوج بيع العقار يستخلصه بالاولوية الدائن المرتهن والمتبقى منه يوزع على باقي الدائنين بما فيهم العمال بالمحاصة.

حيث ان الطلب الذي تقدم به السنديك الى القاضي المنتدب والذي استجاب له يتعلق باداء مسبق لقسط من الدين، ولا علاقة له بمشروع توزيع منتوج التصفية على الدائنين الذي يعده السنديك ويعرضه على القاضي المنتدب قصد الموافقة عليه بعد الانتهاء من اجراءات تحقيق الديون وتصفية الاصول ومؤدى ذلك ان السنديك غير ملزم باعداد مشروع التوزيع عند طلب اداء مسبق لقسط من الدين وان الامر المستانف قد صدر لفائدة الطاعنين بتمكينهم من قسط من ديونهم وان محكمة الاستئناف مقيدة بالبت في حدود الطلبات التي كانت معروضة على القاضي المنتدب وصدر فيها الامر المستأنف وان عدم اعداد السنديك لمشروع التوزيع لا يمكن اعتماده كسبب للطعن في الامر المستأنف بل بإمكان الطاعنين الدفاع عن حقوقهم اذا تضررت بسلوك المساطر المقررة في هذا الشأن واللجوء الى القاضي المنتدب باعتباره المشرف على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له قانونا، واما بخصوص الزام السنديك باداء المبالغ المستحقة للطاعنين من ماله الخاص فعلاوة على ان الامر يتعلق بطلب مقدم لاول مرة امام محكمة الاستئناف فانه يخرج عن الاطار القانوني للطلب الذي صدر فيه الامر المستأنف.

وحيث وتاسيسا على كل ما سبق يبقى مستند الطعن غير ذي اساس ويتعين تاييد الامر المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف و تحميل الطاعنين الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté