Vente judiciaire d’un fonds de commerce : le transfert de propriété est effectif à la date du procès-verbal d’adjudication et non à celle du jugement ordonnant la vente (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63462

Identification

Réf

63462

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

446

Date de décision

17/01/2023

N° de dossier

2022/8228/3838

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire d'un fonds de commerce à indemniser son associé pour occupation indue, le tribunal de commerce avait limité la période d'indemnisation à la date de l'adjudication judiciaire de la part de l'associé évincé. L'un des appelants soutenait que la perte de la qualité d'associé remontait au jugement ordonnant la vente et non à l'adjudication, tandis que l'autre revendiquait l'application d'une clause pénale et contestait la validité de la vente par la voie du faux incident. La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'une part de fonds de commerce vendue aux enchères judiciaires n'intervient qu'à la date du procès-verbal d'adjudication, et non à celle du jugement ordonnant la vente. Dès lors, la période d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre par un co-indivisaire court valablement jusqu'à cette date, qui marque la perte de la qualité d'associé du créancier. La cour écarte l'application de la clause pénale faute de mise en demeure adressée avant la perte de propriété. Elle juge en outre irrecevable le moyen tiré du faux incident à l'encontre du procès-verbal d'adjudication, un tel acte relevant des voies de recours spécifiques devant le juge de l'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ورثة [أحمد (ع.)]بواسطة دفاعهم والمؤدى عنه بتاريخ 22/07/2022، يستانفون بمقتضاه الحكم التمهيدي الثالث تحت عدد 1809 الصادر بتاريخ 04/10/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية والقطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/03/2022 تحت عدد 4586 في الملف عدد 7992/8204/2020 القاضي في الشكل: قبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب الإضافي. وفي الموضوع: بأداء المستانف عليهم بحسب ما ناب كل واحد منهم مبلغ 861.000,00 درهم وتعويض قدره 10000,00 درهم وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات. وبناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ورثة [بلعيد (س.)] بواسطة دفاعهم والمؤدى عنه بتاريخ 06/10/2022 يستأنفون بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه. في الشكل : حيث لا دليل بالملف على ما يفيد تبليغ الطاعنين ورثة [أحمد (ع.)]بالحكم الابتدائي مما يكون معه طعنهم بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة شروطه الشكلية المطلوبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله. وحيث إن الاستئناف المقدم من طرف ورثة المرحوم [بلعيد (س.)] ورد وفق الشكل المتطلب قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء وداخل الأجل المتطلب قانونا مما يتعين قبوله. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان السيد [أحمد (ع.)]تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك المحل التجارى مكتبة المسجد الكائن بـ [العنوان] يمارس فيه عدة انشطة تجارية لبيع الكتب و المجلات و الجرائد بيع كافة انواع التبغ بطاقات الاشتراكات والهواتف و لوازم التجميل و المواد الغذائية وان الربح الصافي اليومي في المداخيل هو 1500 درهم و في بداية سنة 1986 ابرم عقد شراكة تجارية بالمساهمة مع صهره السيد [بلعيد (س.)] بنسبة 50 % لكل منهما على اساس الاستغلال بالتناوب لمدة 6 سنوات لكل شريك ، و اثر نزاع سابق ابرما وثيقة صلح بينهما على السيد الخبير المنتدب قضائيا انذاك [(خ.)]موقع و مصادق عليها لدى الجهة المختصة بتاريخ 14/06/2001 و ينص عقد الصلح المذكور على استغلال المحل المشترك بينهما لمدة 6 سنوات لكل واحد تحت طائلة ذعيرة يومية اتفاقية قدرها 1500 درهم يؤديها الطرف المخالف ، فصدرت احكام قضائية نهائية بالمصادقة على العقد المبرم بينهما ، و بتاريخ 16/9/2008 افرغ المدعي المحل المشترك لشريكه السيد [بلعيد (س.)] لتبتدئ فترة الاستغلال بالنسبة له لمدة 6 سنوات تنتهي يوم 16/8/2014 الا انه تمادى في استغلال المحل المشترك رغم انتهاء المدة المسموح له بها ، و حل محله ورثته ، وفي مواصلة الاستغلال، و بما أن فترة استغلال المدعي بدأت يوم 17/8/2014 فانه حرم من مستحقاته لمدة 6 سنوات و 9 اشهر = 81 شهر أي 2430 يوم الواجب عنها 1500 درهم في اليوم حسب العقد المبرم بين الطرفين ، إضافة الى التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية ، وانه بعد فشل الطرق الحبية باسترجاع المحل بعث المدعي للمدعى عليهم بإشعار قبل اللجوء الى العدالة بناء على معاينة قضائية مطالبا بإفراغ المحل المشترك و تسليمه المفاتح مع تسديد مستحقات الاستغلال المذكورة آنفا خلال اجل 15 يوم من تاريخ التوصل القانوني بالإنذار تحت طائلة اللجوء الى العدالة للمطالبة بالمصادقة عليه طبقا للقانون ، و تطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه و الفصول 1، 5، 31 و ما بعده من ق.م.م و الفصول 77، 78، 139، 264 و 959 من ق ل ع و ما يليه و المادتين 334 و 335 من م ت ، لذلك يلتمس الإشهاد بالمصادقة على الإشعار المبلغ للمدعى عليهم والحكم بإفراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية واكراه مالي قدره 2000 درهم والحكم باستحقاق المدعي لمبلغ الذعيرة اليومية الإتفاقية المحددة في مبلغ 1500 درهم وعن مستحقاته في الاستغلال و التعويض الأمر تمهيديا بإجراء خبرة قضائية حسابية تجارية لمحاولة اجراء الصلح بين الأطراف مع اجراء محاسبة لتحديد المصاريف والأرباح ثم تحديد مستحقات المدعي وفق عقد الصلح القضائي الاتفاقي مع الشريك مورث المدعى عليهم بحسب 1500 درهم في اليوم منذ 17/8/2014 الى يوم انجاز المهمة ومع حفظ حق المدعي في تقديم ملاحظاته و وثائقه اثناء اعداد الخبرة و مطالبه النهائية أمام المحكمة . وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 14/12/2020 جاء فيها ان دعوى المدعي غير مقبولة شكلا لإنعدام صفته في الدعوى وانه لم ينفذ التزامه الذي لا يزال مدينا به لفائدتهم بما يجعل الدعوى غير مسموعة على حالتها، وانه ولتوضيح ذلك يبين المدعى عليهم ان المدعي فقد ملكيته لنصف الأصل التجاري المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن بـ [العنوان] إذ اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت عدد 11602 بتاريخ 25/6/2014 ، وانه وتنفيذا لهذا الحكم اسفر على اجراء مزايدة بتاريخ 2/1/2018 بيعت فيها حصة المدعي واصبح مورث المدعى عليهم المرحوم [بلعيد (س.)] مالكا لجميع الأصل التجاري، وان الإجراءات جارية لشطب اسم المدعي من السجل التجاري وذلك بناء على الأمر الإستعجالي رقم 2116/2019 الصادر بتاريخ 2 ماي 2019 الذي قضى لفائدة المرحوم بالتشطيب على نسبة خمسون في المائة من الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] العائدة للمدعى عليه التي اشتراها المدعي بمقتضى محضر رسو المزاد العلني المنجز بتاريخ 2/1/2018 في اطار ملف التنفيذ عدد 142/2015 وتسجيله كمالك في حدود النسبة المذكورة والإذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالقيام بذلك مع النفاذ المعجل ، وبذلك فان المدعي لا يحق له ان يطالب بما يطالب به في مقاله لأنه لم يعد مالكا وفقد صفته في الأصل التجاري الذي اصبح مملوكا بكامله للمدعى عليهم باعتبارهم خلفا عاما للمرحوم [بلعيد (س.)] وتكون الدعوى غير مقبولة شكلا، وانه هناك جانب ثان يجعل الدعوى غير مقبولة بالنظر إلى أن المدعي مدين للمدعى عليهم بمبلغ 768.403,00 درهم وان هذا الدين حكمت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى الحكم رقم 114700/09 واصبح نهائيا بعد ان قضت محكمة الإستئناف التجارية بعدم قبول الإستئناف ، وان هذا الحكم هو الأساس المعتمد في استصدار الحكم القاضي بالبيع الإجمالي للأصل المشار اليه، وانه وطبقا لقواعد الإلتزامات التبادلية فان المدعي لا يمكنه مطالبة المدعى عليهم بالتعويض الا بعد اثباته التحلل لإلتزام الذي عليه وهو اداء باقي الدين الذي حكمت به المحكمة ، وأن مقتضيات الفصل 234 من قانون الإلتزامات والعقود انه لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام الا اذا اثبت انه ادى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الإتفاق القانون او العرف، وان المدعي لا يزال مدينا بالدين الذي قررته الأحكام القضائية المذكرة ويمتنع باصرار عن الوفاء بهذا الإلتزام المالي ، لذلك يلتمسون الحكم بعدم قبول الدعوى. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 28/12/2020 جاء فيها اولا من الناحية الواقعية ، انعدام علاقة مضمون مذكرة الجواب مع مطالب المدعي، وانه اوضح المدعي في مقاله الافتتاحي للدعوى أن فترة استغلاله للمحل موضوع النزاع بدأت يوم 17/8/2014 و حرم من مستحقاته لمدة 7 سنوات ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الاشعار و افراغ المدعى عليهم و استحقاق مبلغ الذعيرة الاتفاقية المحكوم بها نهائيا مع المطالبة بخبرة قضائية و ارفق المقال بوثائق حاسمة هو الحال ان مذكرة جواب المدعى عليهم قد اشارت الى حكم و الى ملف تنفيذي دون ذکر مآل الحكم و لا الادلاء بشهادة عدم الطعن فيه و لا بالمحضر التنفيذي المزعوم بغض النظر على كون المرفقات مجرد صور شمسية غير مطابقة للأصل و مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ، وأن المذكرة ادعت أن هناك امر استعجالي بالتشطيب على نسبة 50% التي اشتراها مورث المدعى عليهم حسب ملف تنفيذي دون الادلاء بشهادة عدم الطعن و مآل الأمر ولا المحضر التنفيذي سيما و ان اول مرفقة بالمقال الافتتاحي هي شهادة السجل التجاري للمحل موضوع النزاع بتاريخ 28/08/2020 تؤكد في نهايتها أن المدعي شريك ، و أما المبلغ المشار اليه في نهاية الصفحة 2 المحدد في 768403,00 درهم فلا وجود لاي حكم قضائي نهائي ولا غيره بهذا المبلغ الخيالي المزعوم، و تناقض مضمون المذكرة مع مرفقاتها و مع وثائق الملف ، وتنص الفقرة 6 بمنتصف الصفحة 2 للمقال الافتتاحي و أن فترة استغلال المدعي بدأت يوم 17/8/2014 و حرم من مستحقاته لمدة 6 سنوات و 9 اشهر = 81 شهر أي 2430 يوم الواجب عنها 1500 درهم x 2430 يوم = 00، 3645000 درهم و الحال ان مضمون المذكرة قد أغفل هذه الملاحظة الأساسية من جهة و أدلي بصورة امر استعجالي غيابي عدد 2116 صادر بتاريخ 02/05/2019 من جهة ثانية على اساس ان الامر حضوري و نهائي مع ان المدعي كان معتقلا بالسجن المركزي بالقنيطرة منذ 17/3/2016 الى ان افرج عليه بعفو ملكي بتاريخ 06/04/2020 ، و كما ان محضر ارساء المزاد مؤرخ ب 02/01/2018 و يشير الى تبليغ المدعي بالانذار الاول بتاريخ 09/11/2017 كما بلغ داخل اجل الايام العشرة الأخيرة بتاريخ 27/11/2017 مع العلم انه علم للمدعي بذلك و أن المحضر بني على بيانات مزورة من صنع المورث و الامر الاستعجالي المذكور آنفا بدوره بني على وثائق مزورة مما يجعل المدعي مضطرا لمطالبة المدعی عليهم بسحب الوثائق المزورة المذكورة من الملف تحت طائلة اللجوء الى دعوى الزور الفرعي طبقا للفصل 92 و ما بعده من ق م م. ومن الناحية القانونية فإن جميع اموال المحل التجاري من اسم تجاري و شعار و الحق في الكراء و الأثاث التجاري و البضائع و المعدات و الأدوات و الرخص و كل ما يتعلق بالتجارة و الخدمة كلها في ملك المدعي وحده منذ تأسيس الاصل التجاري سنة 1979 ، في حين ان اجراءات بيع نصف الأصل التجاري الصورية المزورة لا علاقة لها بالاموال المنقولة المخصصة لممارسة النشاط التجاري للمحل موضوع النزاع من جهة و لا علم للمدعي بالمساطر و الأحكام المثبتة على وثائق زور و وسائل احتيالية من جهة ثانية ، و مخالفة لمقتضيات المواد 81 و ما بعدها من م . ت ، و 87 و ما يليها من نفس القانون، و و انه بالرجوع الى صورتي نسختي الحكمين المدلى بهما رفقة المذكرة الجوابية يلاحظ انهما غير قانونيين و خرق مقتضيات الفصول 1، 5، 31 و ما بعده 37 و ما يليه ، و 47 وما بعده من ق م م ، و لم يبلغا للمدعي الى يومنا هذا مع أن الأحكام القضائية لا تكون قطعية الا اذا اكتسبت قوة الشيء المقضي به ، و الدليل على صورية الأحكام المبنية على وثائق مزورة و بيانات كاذبة تدليسية من طرف المورث انها صدرت في وقت كان شريكه و صهره بالسجن المركزي بالقنيطرة ،و كان محله السكني مهجورا و فارغا بسبب ظروف عائلية استغلها المرحوم و الاستحواذ على المحل ، وذلك أن العقد المبرم بين المدعي ومورث المدعى عليهم هو عقد ملزم للطرفين سيما بعد الحكم النهائي بالمصادقة على عقد الصلح المبرم بينهما على يد السيد الخبير المنتدب قضائيا [محمد (ط.)] و العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه ، الى ان يؤدي المتعاقد الاخر التزامه المقابل ، و ذلك ما لم يكن احدهما ملتزما حسب الاتفاق او العرف بان ينفذ نصيبه من الالتزام اولا و ذلك عند اثبات المديونية المزعومة ، و كما أن فترة استغلال المورث للمحل انتهت يوم 16/8/2014 و لم تعد له الصفة في سلوك الاجراءات المسطرية الصورية المزورة خاصة وان المدعي كان متواجدا بالسجن و هي قوة قاهرة منعتة من تسديد الدين الخارج عن نطاق الأصل التجاري موضوع المساطر المذكورة من جهة و ان الفصل 234 من نفس القانون لا يجيز للمورث أن يباشر الدعوى الا اذا اثبت انه ادى كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق و القانون من جهة ثانية ، وخلافا لما تم فعله من طرف السيد [بلعيد (س.)] اثناء فترة استغلال شريكه للمحل ، و أن امتناع الشريك السيد [بلعيد (س.)] عن افراغ المحل في الوقت المحدد و اثناء فترة استغلال العارض يكون قد اصبح ملزما بالتعويض بمجرد حصول الاخلال ، و يجعل المدعي يستحق التعويض المذكور بسبب عدم وفاء الشريك بالتزامه بغض النظر عن الاعتقال الذي يعتبر قوة قاهرة و حادث فجائي يجعل تنفيذ المدعي لالتزامه بالدين قد اصبح مستحيلا ، و ان الدين لا علاقة له بالاصل التجاري المشترك بين الطرفين، وأن مطالب المدعي تتعلق اساسا بمستحقاته عن استغلال محله واصله التجاري من طرف شريكه السيد [بلعيد (س.)] للمدة الزمنية المخصصة عقديا و قانونيا للمدعي ابتداء من يوم 17/8/2014 بحسب 1500 درهم يوميا لمدة سبع سنوات أي 84 شهر = 2520 يوم× 1500 درهم =3780000,00 درهم، و استنادا على كون الشريك السيد [بلعيد (س.)] صهر المدعي الذي اسكنه معه في داره عند مجيئه من البلاد سنة 1980 بعدما زوجه باخته [خديجة (*****)] و اشركه معه في عدة مشاريع بما فيها المحل موضوع النزاع الحالي الى ان اصبح المرحوم يتوفر على اربع محلات تجارية مماثلة بنفس الحي بشارعي [اسم شارع] و [اسم شارع] اضافة الى العقارات ، و امام استغلال الشريك فترة تواجد المدعي بالسجن و اخلاء محله السكني من طرف افراد الاسرة لظروف قاهرة و ذلك بسلوك مساطر قضائية بناء على وثائق مزورة وادعاءات كاذبة بمساهمة ايادي خفية ادت الى استصدار الأحكام الغيابية المنسوبة للمدعي لفائدة الشريك مع أن المفروض في التقاضي هو حسن النية بغض النظر عن المصاهرة و القرابة و الماضي المشترك ، ونظرا لكون القضاء هو الملجأ الوحيد للمدعين لما له من استقلالية و تکوین و دراية في حماية حقوق المستضعفين ، لان السادة القضاة هم المطبقون للقوانين على اساس التطبيق العادل للنصوص طبقا للدستور من جهة ويحرصون على تحقيق العدالة و الطمأنينة بين أفراد المجتمع من جهة ثانية ، خاصة و أن المدعي قد احتكم في مطالبه الى اجراء خبرة للوصول الى الحقيقة في هذه النازلة و تطبيقا لمقتضيات الفصول 1، 5، 31 و ما بعده ، و 63 و ما يليه م ن ق م م، والفصول 77، 78، 139، 262، 263، 264، 959 و 963 و ما بعده من ق ل ع ، و المواد 81، 82، 334 و 335 من م ت و كذا الاجتهادات القضائية القارة ، و قرارات محكمة النقض المتواترة في مثل هذه النازلة، لذلك يلتمس اساسا الحكم وفق مقالهم الافتتاحي واحتياطيا انذار المدعى عليهم بالتخلي عن استعمال الحكم عدد 11602. و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/10/2021 القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير السيد [محمد (ا.)] الذي أودع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 20/12/2021. و بناء على طلب المواصلة و مطالب بعد الخبرة المدلى به من طرف نائب ورثة المدعي [أحمد (ع.)]بجلسة 10/01/2022 والمؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي أفادو من خلاله بأن المدعي مورثهم قد توفي بتاريخ 06/08/2021 و أحاط بإرثه زوجتيه و أبناءه الرشداء و الذين ينوب عنهم السيد [رشيد (*****)] و أكدوا ما جاء في المقال الإفتتاحي و المقال الإضافي مع إثارة الزور الفرعي و بخصوص تقرير الخبرة أوضح بأن السيد الخبير لم يتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي كما أنه لم يدون ملاحظات الأطراف و لم يبين الطريقة المعتمدة لتحديد الدخل في 700 درهم يوميا و إلتمس في الأخير قبول طلب المواصلة شكلا و الحكم وفق ما جاء في الطلب الأصلي والإضافي و إحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة . وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 10/01/2022 والتي أفاد من خلالها بأن السيد الخبير أستند فقط على العقد لتحديد الدخل دون الوثائق المحاسبية والتي إلتمس منه المدعى عليهم مدة لإحضارها وبعد إحضارها فوجئوا بأن السيد الخبير وضع تقرير هو بذالك تكون الخبرة معيبة وباطلة وإلتمس أساسا عدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة وإحتياطيا رفض الدعوى. وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 24/01/2022 أن المحل موضوع النزاع يعرف رواجا مهما وأن وثائق المدلى بها من طرف المدعى عليهم صورية وأن الربح الصافي للمحل خلال المدة المحددة في الحكم وصلت إلى مبلغ ثلاثة ملايير درهم حسب الوثائق المرفقة بالجواب. وبناء على مستنتجات بعد النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون. وبناء على الحكم التمهيدي رقم 208 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/02/2022 القاضي بإرجاع المأمورية للخبير [محمد (ا.)] قصد البت في النقط القانونية موضوع الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 04/10/2021، وأن الخبير المعين أنجز المهمة الموكولة إليه ووضع تقريره الذي جاء في خلاصته "أنه وأمام غياب الوثائق للإعتماد عليها في احتساب الدخل لتحديد واجب الدخل فإنه اعتمد في معاينته كما سبق الإشارة في تقريره الأول في مبلغ 700 درهم كواجب استغلال يومي انطلاقا من موقع المحل وطبيعة النشاط المعد له ومساحته وأن واجب الإستغلال المستحق للمدعي من 17/08/2014 إلى تاريخ 02/01/2018 هو مبلغ 861000,00 درهم. وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة التكميلية للمدعين بواسطة نائبها جاء فيها أن الخبير وللمرة الثانية لم يتقيد بمنطوق الحكم الصادر بتاريخ 04/10/2021 رغم أن نائب ورثة المدعي [رشيد (*****)] أدلى له بتصريح كتابي موقع ومصادق عليه لبيان أن المبيعات الأكثر رواجا بالمداخيل الرسمية اليومية وأن التقرير تجاهل هذه الحقائق للمرة الثانية ولم يتقيد بمنطوق الحكم ولم يتم وصف المحل بالدقة المطلوبة و لم تحدد مشتملاته ولم تذكر كافة الأنشطة المزاولة فيه المشار إليها في تصريح وكيل الورثة والتمس أساسا الحكم وفق مقالهم الأصلي والإضافي واحتياطيا باستدعاء الخبير [محمد (ا.)] إلى الجلسة لتقديم إيضاحات ومعلومات بشأن تناقض نتيجتي تقريره الأول والثاني بحضور الأطراف. وارفقوا مذكرتهم بنسخة من التصريح الكتابي مصادق عليه وصور طبق الأصل لطلب مواصلة الدعوى وصور وثائق كلها تم الإدلاء بها للخبير. وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة التكميلية للمدعى عليه بواسطة نائبهم والتي جاء فها أنهم يعبرون عن رفضهم المطلق لنتائج الخبرة والمبالغ التي توصل إليها الخبير لأنها بدون أساس قانوني أو واقعي ،و ستلاحظ المحكمة أن الخبير انتهى إلى النتائج المذكورة في استبعاد تام للوثائق المحاسبية المقدمة إليه وفي إهمال لقواعد المحاسبة لأن المطالبة بالقوائم التركيبية وتوقيف الخبرة على ضرورة الإدلاء بها تحت طائلة استبعاد غيرها من الوثائق هو منهج فاسد ،لأن القوائم التركيبية مرتبطة بالشركات ذات النشاط الذي يفوق رقم المعاملات في حد معين في حين أن الخبير لم يعاين لم يراع أن الأمر يتعلق بمحل تجاري وليس شركة تجارية أو صناعية والذي يخضع في نظامه لقواعد المحاسبة المبسطة القائمة على التصريح الضريبي الجزافي المتضمن لرقم المعاملات وتحديد ربح صافي،كما أن هذا التصريح ونظامه معفى من الضريبة على القيمة المضافة،وأن الخبير لم يراع أن الوثائق الجبائية المقدمة إليه لها حجية مؤكدة لأن الإدارة الضريبية قبلت بها ولم تنازع فيها ووثقت بمضمونها ولم تقم بمراجعة لها مما من شأنها ان تشكك في مصداقيتها والتمسوا عدم قبول الدعوى. وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه الطرفين معا استئنافا اصليا. في اسباب استئناف ورثة [أحمد (ع.)]: حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف انهم يعيبون على الحكم التمهيدي انه جاء متناقضا واقعيا وقانونيا مع وثائق الملف وبيان التناقض الواقعي و الموضوعي مع مرفقات المقال الاصلي و محضري البحث القضائي.كما يعاب على نفس الحكم المطعون فيه خرق القانون بخرق مقتضيات الفصول : 3 ، 50 ،55، 63 و 71 من ق.م.م . و الفصول : 19 ، 77 78 ، 228 و ما بعده ، 264 و 405 من ق ل ع ،اضافة الى المادتين 334 و 335 من م ت .ذلك ان مطالب المقال الاصلي بنيت على الاتفاقية الكتابية بين مورثي الطرفين وتمت المصادقة عليها باحكام قضائية نهائية ، كما تشبث وكيل المستانف عليهم بمضمون الوثيقة في جلستي البحث و البحث التكميلي و ادلى بها كوثيقة وحيدة للخبير المنتدب مرتين ، لكن الحكم التمهيدي الثالث اغفل تحديد مدة الاستغلال المستحقة للمستانفين ، و لم يستجب لمطالب ورثته بعد تقريري الخبرة للسيد [محمد (ا.)] مخالفا بذلك مقتضيات الفصول 3 ، 50 و 55 من ق م م ، و لم يبت في حدود طلبات المستانفين و غير موضوع و سبب الطلبات . كما لم يشار الى مستنتجاتهم و لم يحلل وسائل دفاعهم و لم ينص على المستندات المدلى بها من طرفهم و لا المقتضيات القانونية و لم يعلل تعليلا قانونيا سليما ، مما جعله غير مرتكز على اساس، سيما و انه قد اجري بحث ثم بحث تكميلي قبل الحكم التمهيدي الثالث اتضح من خلالهما مسؤولية مورث المستانفين وفق الفصلين 77 و 78 من ق ل ع ، بعدم احترامه للالتزامات و لم ينفذ تعهده بحسن نية مما يتنافى مع مقتضيات الفصل 228 و ما بعده من نفس القانون . و الحاق اضرار و خسائر حقيقية بالمدعي بسبب عدم التزام مورث المستانف عليهم بالتزاماته وهو موكول لفطنة المحكمة للبت فيه حسب الفصل 264 الموالي .و بناء على مقتضيات الفصل 140 من ق م م يلتمس المستانفون الغاء الحكم التمهيدي عدد 1809 في جميع مقتضياته والتصدي و الحكم من جديد وفق وثائق الملف و طبقا للقانون . وفيما يخص الحكم بعدم قبول الطلب الاضافي بشأن الطعن بالزور الفرعي: يعاب على الحكم القطعي فيما قضى به من عدم قبول الطلب الاضافي شكلا بعلة أن دعوى الزور الفرعي لا تنسحب الى الوثائق الرسمية ، باعتبار الحكم و محضر رسو المزاد العلني وثيقتين رسميتين لا يمكن ان يكونا محلا للطعن بالزور الفرعي . والحال ان دعوى الزور الفرعي لمورث المستانفين لا تنصب مباشرة على الحكم عدد 11602 و محضر ارساء المزاد العلني المؤرخ ب 2020/01/02 ، و انما على الوثائق المزورة التي بني عليها الحكم والمحضر. وهي وثائق صورية مزورة من صنع طالب التنفيذ السيد [بلعيد (س.)] مورث المستانف عليهم و هو الفاعل الاصلي الاساسي و لا يمكن تقديم دعوى الزور الاصلي باعتبار باقي اطراف النازلة مجرد مشاركين من جهة و ان المدعي التمس في مقاله الاضافي ضم ملف التنفيذ عدد 2015/142 الى الملف الاصلي للاطلاع على المحاضر والطلبات المطعون فيها ( من صنع ايادي خفية ) سيما صهري طالب التنفيذ و عامليه من جهة ثانية. و لان المدعي قد اوضح في بداية الصفحة الخامسة من المقال الاضافي معاينة التوقيعات على وثائق ملف التنفيذ لمقارنتها بتوقيعه الرسمي بحضور اصحاب محاضر التنفيذ السابقين. وذلك وفق مقتضيات الفصول 89،90،92 وما بعده من ق م م ، التي تنص على حالة انكار الخصم لما نسب اليه من كتابة او توقيع ... ( باعتبار المدعي كان بالسجن ) ، و ان المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي الكتابة و التوقيعات التي سبق اقرارها من طرفي النزاع الاصليين مورث المستانفين و مورث المستانف عليهم ( عقد الاتفاق بينهما ) ، و كذا انذار مستعملي المستندات المزورة حسب محضري البحث و البحث التكميلي للطرفين بحضور دفاعهما.خاصة و انه تم اغفال ذكر الحكم التمهيدي الأول عدد 150 بتاريخ 2021/01/25 باجراء بحث و الحكم التمهيدي الثاني عدد 668 بتاريخ 2021/04/05 باجراء بحث تكميلي و اللذين على اساسهما قدمت دعوى الزور الفرعي بعد تشبث نائب المستانف عليهم بالوثائق المطعون فيها بالزور في محاضر قضائية رسمية . مما يقتضي المطالبة بالغاء الحكم القطعي في شقه المتعلق بعدم قبول الطلب الاضافي شكلا، و التصدي و الحكم من جديد بقبول الطلب و فتح مسطرة الزور الفرعي بشأن المحاضر والاستدعاءات و الوثائق المنسوبة الى المدعي في ملف التنفيذ عدد : 2015/142 المطلوب ضمه للملف الاصلي طبقا للقانون او تنحية المستند المطعون فيه من الدعوى وفق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 92 المذكور انفا وبخصوص اعتبار مدة استغلال المدعي فقط من 17/08/2014 الى 02/01/2018 فان ما جاء في تعليل الحكم المستانف لا يرتكز على اساس واقعي و قانوني، ذلك ان وكيل ورثة [بلعيد (س.)] السيد [المحفوظ (س.)] قد اقر صراحة اصالة عن نفسه و نيابة على باقي الورثة في محضري جلستي البحث و البحث التكميلي ان مدة استغلالهم للاصل التجاري ابتدأت منذ 17/08/2014 الى هذا اليوم ، مؤكدا ما جاء في تصريح مورثهم قيد حياته في المحضرين المذكورين . و كذا وفق ما جاء في منتصف الصفحة 2 للمقال الافتتاحي للدعوى و في الملتمسات الاخيرة .كما اغفل التعليل الاشارة للحكمين التمهيديين باجراء بحث والبحث التكميلي و مضمون مذكرتي المدعي بعدهما مما جعل الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به باعتبار مدة الاستغلال تنتهي يوم 02/01/2018 تاريخ محضر الارساء المزور و المطعون فيه بدعوى رسمية بناء على وثائق حاسمة . ذلك ان المحكمة لم تبت في حدود طلبات المدعي و غيرت موضوع و سبب طلبه ،و لم تبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة . وانه لم يشار الى مستنتجات مورث المستانفين و لم تحلل وسائل دفاعه و لم ينص على المستندات المدلى بها من طرفه قيد حياته من جهة و لم يتم احترام اجراءات ما بعد الحكمين التمهيديين الاوليين من جهة ثانية مما يتنافى مع مقتضيات الفصول : 3 ، 50 و 71 و ما بعده من ق م م .و بذلك يتضح ان مدة استغلال مورثهم بدأت يوم 17/08/2014 الى اليوم ، أي لمدة ستة سنوات و تسعة اشهر الواجب عنها 1500 درهم في اليوم حسب العقد المبرم بين المورثين، و وفق محضري جلستي البحث و البحث التكميلي ، مما يجعل الحكم غير مرتكز على اساس فيما قضى به باعتبار مدة استغلال المستانفين تنتهي في 02/01/2018 ، و يجعلهم محقين في المطالبة بالغائه في هذا الشق و الحكم طبقا للقانون . وفيما يخص رفض المصادقة على الانذار بافراغ المستانف عليهم من المحل : فان اول مرفق بالمقال الافتتاحي الاصلي يتعلق باصل شهادة السجل التجاري للمحل موضوع النزاع بتاريخ 28/08/2020 تؤكد أن ملكية حصة مورثهم لازالت في اسمه و لم تنتقل الى مورث المستانف عليهم الذين أكدوا في محضري جلسة البحث و البحث التكميلي ان اجراءات نقل الملكية المذكورة لم تتم بعد . سيما و أن محضر ارساء المزاد مطعون فيه بالزور بدعوى مستقلة تم اغفالها في الحكم المستانف حيث لم ترد اية حيثية واقعية و قانونية للرد على ملاحظات المدعي ودفوعاته . كما ان الاحكام القضائية لا تكتسب قوة الشيء المقضي به الا بعدما تصبح نهائية. مما جعل الحكم غير مرتكز على اساس فیما قضی به من رفض طلب الافراغ . مع العلم انه سبق الحكم على المدعي بافراغ المحل و اداء مبلغ الذعيرة الاتفاقية 1500درهم يوميا باحكام قضائية نهائية في نفس النازلة و على نفس المنوال .كما ان المرفقة 5 من المقال الاضافي مع دعوى الزور الفرعي تتعلق باصل بطاقة الافراج عن المدعي من السجن بتاريخ 06/04/2020 منذ سنة 2016 تؤكد ان الاجراءات المسطرية من طرف شريكه لتحويل ملكية الاصل التجاري كلها صورية مزورة وفق المقال المذكور . وفيما يخص الحكم بالمصادقة على خبرة السيد [محمد (ا.)] و ملحقها التكميلي : فان تقرير الخبرة المذكور لم يتقيد بمنطوق الحكم القاضي باجرائها حسب دعوى طلب مواصلة المسطرة ، و التي على اساسها تم ارجاع المهمة لنفس الخبير لانجاز تقرير تكميلي بدل الحكم باجراء خبرة مضادة حسب دعوى المواصلة . لكن الخبير اعاد الكرة مرة اخرى بعدم احترام منطوق الحكم السابق و خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م .م . مما حدا بهم الى المطالبة باستدعاء الخبير لتقديم الايضاحات والمعلومات اللازمة بشأن تناقض نتيجتي تقريره الاول و الثاني و ذلك بدعوى مستقلة ، أو خبرة مضادة باعتبار السيد الخبير المنتدب لم يستجب للحكم القضائي و خرق القانون حسب تقريريه الاصلي و التكميلي معا. وان التقرير التكميلي المصادق عليه في الحكم و المنجز بتاريخ 03/03/2022 من طرف نفس الخبير المنتدب [محمد (ا.)] استخلص ان واجب الاستغلال المستحق لورثة المدعي من 17/08/2014 الى 02/01/2018 بالدرهم هو مبلغ 1845000 درهم وفق جدوله الاول. وان واجب الاستغلال لنفس الاطراف من 17/08/2017 الى 02/01/2018 هو مبلغ 861000 حسب جدوله الثاني. وعلى اساس تناقض الملحق التكميلي مع التقرير الاصلي تقدموا بمذكرة مطالب بعد الخبرة الثانية ملتمسين استبعادها لاسباب واقعية وقانونية او استدعاء الخبير لتقديم الايضاحات اللازمة بشأن تناقض نتيجتي تقريريه، ومع ذلك تم اغفال مضمون المذكرة المؤدى عنها و المرفقة بوثائق حاسمة بل اكثر من ذلك قضى الحكم المستانف باداء المدعى عليهم للمدعين مبلغ 861000 درهم الوارد في التقرير الاول الذي تم العدول عنه ، دون ذكر المبلغ الثاني الوارد في الملحق و هو مبلغ 1845000 درهم و الذي على اساسه قدمت مطالب المستانفين ، لكن الحكم اغفل ذكر مبلغ الملحق، و اعتبر مبلغ التقرير الاول هو الصحيح مع انه تم العدول عنه بارجاع المهمة لنفس الخبير وامره بالتقيد بالحكم موضوع الخبرة و احترام مقتضيات الفصل 63 من ق م م . و فيما يخص الحكم للمستانفين بمبلغ 00 861000 درهم بدل المبلغ المطلوب : فان المستانفين قد تقدموا بطلب مواصلة الدعوى مع مطالبهم بعد الخبرة القضائية الاولى ملتمسين الحكم لهم بمبلغ 00 1845000 درهم، وفق منطوق الحكم التمهيدي باجراء خبرة ، و حسب وثائق حاسمة ، او الامر باجراء خبرة مضادة علمية تقنية تجارية محاسباتية ، حيث تم العدول عن التقرير و ارجاع المهمة لنفس الخبير للتقيد بالحكم و احترام الفصل 63 من ق م م . لكن الخبير اعاد الكرة مرة اخرى و لم يحترم منطوق الحكم و لم يطبق المقتضيات المسطرية . مما حدا بالمستانفين بتقديم مذكرة المطالب بعد الملحق التكميلي ملتمسين الحكم لفائدتهم بمبلغ 1845000 درهم الوارد في خلاصة الملحق نفسه مع بيان اوجه الطعن في الخبرة . لكن الحكم المستانف اغفل مضمون المذكرتين و لم يشر الى مرفقاتهما فقضى بالمصادقة على ملحق التقرير المطعون فيه بدعوى مستقلة ، بل اكثر من ذلك فان الملحق المصادق عليه استخلص في نهايته ان واجب الاستغلال المستحق لورثة المدعي من 17/08/2014 الى 2018/01/02 بالدرهم هو مبلغ 00 1845000 درهم ( حسب جدول اول ) ثم مبلغ : 00، 861000 درهم (بجدول ثاني) . وبذلك يكون الحكم المستانف غير مرتكز على اساس فيما قضى به من مصادقة على الملحق المطعون فيه ولم يتقيد بنتيجته بشأن خلاصة جدوله الأول المحدد لمبلغ 1845000 درهم ، ذلك ان المبلغ المحكوم به 861000 درهم هو الذي أورده التقرير الاول لنفس الخبير و الذي سبق العدول عنه بحكم قضائي بارجاع المهمة لنفس الخبير . و مع ذلك تم الحكم بهذا المبلغ الاخير بدون ادنى تعليل مما يتنافى مع مقتضيات الفصول - 3، 50 و 63 من ق م م . والتمسوا لاجل ما ذكر تعديل الحكم التمهيدي عدد : 1809 بتاريخ 04/10/2021 فيما قضى به من اعتبار واجب الاستغلال المستحق للمدعي عن الفترة من 17/08/2014 الى 02/01/2018 تاريخ ارساء المزاد العلني في ملف التنفيذ رقم 2015/142 ، وذلك بالحكم باعتبار واجب استغلال مورث المستانف عليهم مستحق منذ 17/08/2014 الى اليوم وفق محضري جلستي البحث و البحث التكميلي. وتعديل الحكم القطعي عدد : 4586 بتاريخ 27/04/2022 فيما قضى به من عدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي في محضر ارساء المزاد العلني المؤرخ ب :- 02/01/2018 في ملف التنفيذ رقم : 2015/142 ، والتصدي و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا الاشهاد بصورية و زورية محضر الارساء في الملف المذكورين ، و مواصلة مسطرة الزور الفرعي بشأنهما طبقا للفصول : 89 و ما بعده و 90 و ما يليه من ق.م .م. مع حفظ الحق في الادلاء بالملاحظات اثناء المسطرة والمطالب النهائية بعد ذلك. و بالغاء الحكم المذكور في جميع مقتضياته فيما قضى به من رفض طلب الافراغ ، و الاشهاد باستحقاق مورث المستانفين لمبلغ الذعيرة اليومية الاتفاقية المحددة في مبلغ 1500 درهم، والتصدي و الحكم من جديد بالاشهاد بالمصادقة على الاشعار المبلغ للمستانف عليهم بتاريخ 24/09/2020 ، و بافراغهم و من يقوم مقامهم من المحل التجاري مكتبة المسجد موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية و اکراه مالي ، و باستحقاق المستانفين لمبلغ الذعيرة اليومية الاتفاقية بين المورثين. و بتعديل الحكم القطعي فيما قضى به من مصادقة على التقرير التكميلي لخبرة السيد [محمد (ا.)] ، وباداء المستانف عليهم للمستانفين مبلغ 861000 درهم ، والتصدي و الحكم من جديد ببطلان و ابطال التقرير التكميلي ، و الحكم من جديد بخبرة قضائية تجارية تقنية محاسباتية على اساس وثيقة الصلح المحررة على يد الخبير المنتدب قضائيا [محمد (ط.)] بتاريخ 14/06/2001 المشار اليها في الحكم التمهيدي عدد 1809 من جهة و الحكم على المستانف عليهم بادائهم للمستانفين بحسب ما ناب كل واحد منهم مبلغ 00 1870000 درهم المطلوب بعد الخبرة الاصلية و التكميلية للخبير [محمد (ا.)]، مع تعويض قدره 25000 درهم . و بالغاء الحكمين التمهيدي و القطعي فيما عدا ذلك ، و بتحميل المستانف عليهم الصائر ، و جعل الحكم تضامني في مواجهتهم. وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم التمهيدي، نسخة من الحكم القطعي، نسختين من الحكمين التمهيديين عددي 150 و 668 ، نسخة المقال الاضافي لدعوى الزور ، نسختي تقريري الخبير و نسختين من مذكرتين. في اسباب استئناف ورثة [بلعيد (س.)]: حيث جاء في أسباب الاستئناف انه يتضح من تعليلات الحكم المستأنف ان المحكمة أقرت حق ورثة [أحمد (ع.)]في الحصول على التعويض عن الحرمان من استغلال الأصل التجاري موضوع القضية بناء على استمرار موروث المستأنفين في المحل التجاري رغم نهاية المدة المخصصة له بموجب العقد المبرم بين الطرفين.وكان المستأنفون قد نازعوا في الدعوى وفي طلب المستانف عليهم بانعدام صفتهم استنادا الى زوال ملكيتهم كخلف عام لموروثهم لنصف الأصل التجاري بعد ان أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 2014/6/25 قضت فيه بالبيع الإجمالي للحصة المذكورة بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط، وأنه منذ هذا التاريخ، أصبح مورثهم [بلعيد (س.)] مالكا لجميع الأصل التجاري، وأصبح استغلاله ونشاطه التجاري فيه استغلال المالك لملكه ولا وجود في هذا الاستغلال لأي حق لفائدة شريكه الذي فقد هذه الصفة وخرج من الأصل التجاري الذي لم يعد له فيه أي حق.واستند المستأنفون في هذه المنازعة على مقتضيات الفصل 491 من قانون الالتزامات والعقود التي جاء فيها "أنه يكسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه"، وبينوا ان انتقال ملكية الأصل التجاري برمته كان بتاريخ صدور الحكم القاضي بالبيع الإجمالي لحصة موروث المستأنف عليهم في الأصل وان هذا الحكم يعد سندا ناقلا للملكية، ومعدما لصفة المستأنف عليهم وذلك منذ تاريخ صدوره في 25/06/2014 دون ان يتوقف الأمر على نفاذه عن طريق التنفيذ الذي لا يعدو كونه اجراءا تنفيذيا وتفعيلا لمنطوقه استنادا الى ان حجية الأحكام تكون بمجرد صدورها ولا تتوقف هذه الحجية على تبليغها أو تنفيذها.كما أوضح المستأنفون أنه ابتداء من هذا التاريخ، أصبح للأصل التجاري وضعا جديدا، وهو أن موروث المستأنف عليهم فقد ملكيته لنصف الأصل التجاري .واستنادا الى ذلك، فإن استغلال الأصل التجاري والاستمرار في حيازة المحل كان مستمدا من صفة جديدة ترتكز على الحكم التجاري عدد 11602 ، وما قرره من إعدام صفة المستأنف عليهم، وهو الحكم الذي أبطل العمل ضمنيا باتفاقية الشراكة والتناوب على الاستغلال التي لم يعد لها موجب طبقا لمنطوق الحكم وحجيته التي من أثرها انتقال حصة موروث المستأنف عليهم قيد حياته الى موروث المستأنفين وزوال صفته السابقة التي كانت تحول له الاستفادة من اتفاقية الشراكة، خاصة أنه لم يوجه قيد حياته الى موروث الطاعنين أي إنذار يطالبه فيه بإفراغ المحل واسترداده ، وذلك لعلمه اليقين أن حصته فيه قد أعدمت بزوال صفته بالحكم المذكور.غير ان المحكمة لم تجب على هذه العناصر الدفاعية ولم ترد عليها، رغم أنها منقولة في وقائع الدعوى ومسجلة في الحكم. وان عدم الرد والجواب على دفوع نظامية أثيرت أمام المحكمة يعد خرقا لحقوق الدفاع ينزل منزلة فساد التعليل الموازي لانعدامه، وهذا لأن المحكمة حرمت المستأنفين من الاستفادة من حجية الحكم التجاري عدد 11602 المستدل به و تطبيق آثاره وبتت مباشرة في استحقاق التعويض عن المدة اللاحقة لانتهاء فترة الاستغلال كما لو ان المستأنف عليهم لا يزالون مالكين لنصف الأصل التجاري، فأدى هذا الى وضع لا أساس له، وهو استفادتهم من التعويض بخصوص حق مملوك للغير لم تعد لهم فيه صفة.وبجانب ذلك، فقد أثاروا دفعا ثانيا لم ترد عليه المحكمة في حكمها المستأنف، وهو أنهم دائنون للمستأنف عليهم بمبلغ قدره 00، 768.403 درهم وان هذا الدين حكمت به المحكمة بموجب حكمها الصادر تحت عدد 09/11470 المؤيد بقرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 2010/4031 التي قضت بعدم قبول الاستئناف، وان قواعد الالتزامات التبادلية تفرض ألا يطالب المدعي بالالتزام تجاه المدعى عليه إلا بعد إثباته وفاءه بالالتزام الذي عليه وان يبادر الى التحلل من الدين المذكور، وهذا طبقا لمقتضيات الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود التي جاء فيها أنه "لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام ، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون أو العرف"، وأنه مادام المدعي لا يزال مدينا بالدين الذي قررته الأحكام القضائية المذكورة ويمتنع بإصرار عن الوفاء بهذا الالتزام المالي، فإنه يجب الحكم بعدم قبول الدعوى.غير ان المحكمة لم تجب ولم ترد على هذا الدفع وطرحته وأهملته دون ان تحقق فيه أو ان تبحث في مكوناته، فكان موقعها هذا خارقا لحقوق الدفاع وفسادا في التعليل المادي لانعدامه. ومن جانب الخبرة والحكم القاضي بالتعويض في مبلغه وأساسه، فإن المستأنفين يطعنون فيه بعدة أسباب أثاروها أمام المحكمة ويجددونها بناء على الأثر الناقل والناشر للاستئناف وهى ان التعويض المحكوم به والمقترح من طرف الخبير بدون أساس قانوني لانه مبني على اجتهاد مخالف للواقع الثابت بوثائق رسمية تتعلق بالتصاريح الضريبية المقدمة لإدارة الضرائب التي تضمنت إقرارا بحجم المعاملات وقدر النشاط ومبلغ الضريبة الموازي لها والمؤدى بين إدارة الضرائب التي قبلت هذه التصريحات وأخذت بمضمونها دون مراجعة أو تصحيح. وطبقا لذلك فإن هذه التصريحات اكتسبت حجية وأصبحت عنوانا للحقيقة المثبتة لدخل المحل ورقم معاملاته والأرباح المجنية من استغلاله ولم يعد جائزا القول بعكس ذلك إلا بإثبات ما يخالفها بحجج كتابية تنفي حقا مضمونها . وخلافا لما جاء في تصريح الخبير، فقد أدلى المستأنفون أمام الخبير عند اشتغاله على الخبرة التكميلية، وأمام المحكمة رفقة المذكرة المدلى بها في جلسة 10/01/2022 بوثائق جبائية تحمل البيانات اللازمة لتأسيس الدخل والأرباح، وهي وصولات أداء الضريبة على الدخل والرسم المهني. غير ان المحكمة لم تجب على ذلك وساندت الخبير فيما ذهب إليه من أسس خاطئة لتقدير التعويض والذي تجاوز فيه الوثائق الجبائية بدون مبرر، فكان تقديره بدون أساس وكان مبنيا على التخمين والتقدير فيما لا موجب لهولا محل له مع حضور حجج كتابية تدل على العكس.واستنادا الى ما ذكرن يجددون تمسكهم بأن المستأنف عليهم لا يستحقون أي تعويض وان الحكم المستأنف كان بدون أساس قانوني. والتمسوا لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستانف. وبناء على طلب ضم الاستئناف المدلى به من طرف ورثة [بلعيد (س.)] بواسطة دفاعهم بجلسة 11/10/2022. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ورثة [أحمد (ع.)]بواسطة دفاعهم بجلسة 15/11/2022 جاء فيها أن المقال الاستئنافي قدم بتاريخ 2022/10/06 ، و لم تؤدى عنه الرسوم القضائية المستحقة، و لم يقدم على الصفة طبق الاجراءات المسطرية ، و لم يرفق بالوثائق اللازمة ، مما يتنافى مع مقتضيات مرسوم الرسوم القضائية و الفصول 134 ، 140 ، 142 و 143 من ق م م ، مما يجعل الاستيناف غير مقبول شكلا احتياطيا في الموضوع : فخلافا لما ورد بالصفحة 3 وما بعدها للمقال الاستئنافي فان اوجه الطعن لا اساس لها ، ذلك انه لم يتم نقل ملكية نصف الاصل التجاري موضوع النزاع الى ورثة [بلعيد (س.)] الى هذا اليوم، لانه لا يمكن تنفيذ الاحكام بصفة رسمية الا بعد اكتسابها لقوة الشيء المقضى به ، سيما و ان محضر ارساء المزاد العلني صوري مزور و مطعون فيه بدعوى مستقلة ، لان مورثهم كان متواجدا بالسجن اثناء المساطر المزعومة باقرار الورثة في محضر جلسة البحث الاول . و ان الفصل 491 من ق ل ع المشار اليه في الاستئناف ينص بفقرته الأخيرة صراحة" بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه". اما مديونية المتوفى [بلعيد (س.)] و [أحمد (ع.)]بمبلغ 768403 درهم موضوع الحكم التجاري فلها وسائل تنفيذ قانونية خاصة. وان الحجج الكتابية لاثبات مداخيل المحل موضوع النزاع هي المدلى بها من طرف وكيل ورثة [بلعيد (س.)] السيد [المحفوظ (س.)] نفسه للخبير مرتين و هي وثيقة الصلح المبرمة بين مورثي الطرفين بتاريخ 14/06/2001 عن طريق الخبير السيد [محمد (ط.)] التي تحدد مبلغ الدعيرة الحبية في مبلغ 1500 درهم يوميا للطرف المخالف، و تم الحكم بها ضد مورثهم بعد ذلك. كما ان وكيل ورثة [أحمد (ع.)]المسمى [رشيد (*****)] قد أدلى لنفس الخبير مرتين بتصريح كتابي عن مداخيل المحل المحددة في مبلغ 2500 درهم يوميا حسب اشهادات كتابية رسمية من شركات التبغ الخمسة عن مداخيل الاستغلال بدقة ، و تم اقرارها قضائيا من طرف ورثة [بلعيد (س.)] ابتدائيا. والتمسوا عدم قبول استئناف ورثة [بلعيد (س.)] من حيث الشكل احتياطيا في الموضوع الحكم وفق ما جاء في مقالهم الاستئنافي. و بجلسة 06/12/2022 تم اخراج الملف من المداولة لاحالة الملف على النيابة العامة. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى تطبيق القانون والمدلى بها بجلسة 27/12/2022. وبناء على ادراج القضية بجلسة 27/12/2022 حضرها الاستاذ فضولي عن الاستاذ سيفي وتخلف الاستاذ باكو رغم التوصل والفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 17/01/2023. محكمة الاستئناف حيث أسس المستأنفون طعنهم على الأسباب المبسوطة آنفا. في استئناف ورثة [أحمد (ع.)]: حيث بخصوص الدفع باستحقاق ورثة [أحمد (ع.)]للغرامة الاتفاقية المحددة في 1500 درهم عن كل يوم دون حاجة لإجراء خبرة فهو يبقى دفعا مردودا بالنظر لخلو الملف مما يفيد إنذار مورث المستأنفين لورثة [بلعيد (س.)] من أجل تمكينهم من حيازة المحل بحلول تاريخ 17/08/2014 ويبقى الإنذار الوحيد الذي توصل به ورثة [بلعيد (س.)] هو المؤرخ في 24/09/2021 أي بعد فقدان مورث المستأنفين صفته كشريك في الأصل التجاري استنادا لكون حصته انتقلت ملكيتها لمورث المستأنف عليهم بموجب محضر رسو المزاد العلني المؤرخ في 2/1/2018 مما يكون الدفع باستحقاق الغرامة الاتفاقية غير مبني على أساس سليم ويتعين رده. وحيث بخصوص الدفع بكون مستحقات الطرف المستأنف ورثة [أحمد (ع.)]ينبغي احتسابها من 17/08/2014 إلى تاريخ إنجاز الخبرة فهو دفع غير مؤسس بالنظر لكون صفة مورثهم كشريك انعدمت بانتقال حصته بموجب محضر إرساء المزاد العلني بتاريخ 2/1/2018 مما يكون معه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية عن مداخيل وأرباح المحل وبالتالي نصيب المستأنفين عن المدة من 17/08/2014 إلى 2/1/2018 مبني على أساس سليم ويتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص. وحيث فيما يخص الدفع بزورية الحكم رقم 11602 والقرار المؤيد له عدد 445 فيبقى مردودا بالنظر لكون الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء يبقى السبيل الوحيد لإلغاءها هو سلوك مساطر الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات مما يكون معه الطعن بالزور بخصوصها غير ذي اعتبار ويتعين رده. وحيث بخصوص الدفع بالطعن بالزور الفرعي في محضر إرساء المزاد العلني فيبقى غير مستند على أساس سليم لكون الطرف المستأنف إنما نازع في إجراءات شاملة للبيع القضائي لحصة مورثهم في الأصل التجاري بما في ذلك الأحكام والقرارات الصادرة بالبيع الإجمالي للحصة وهوية المتزايدين وغيرها من الإجراءات المتسلسلة التي لا تصلح أساسا للطعن بالزور بالنظر لكون قانون الإجراءات قد نظم المسطرة الواجب اللجوء إليها في هذا المجال أمام قاضي التنفيذ وتبعا لعدم بيان وجه الطعن في المحضر المذكور يكون الدفع المثار غير مبني على أساس سليم ويتعين رده. وحيث بخصوص الدفع بعدم الاستجابة لطلب المصادقة على الإنذار والإفراغ فيبقى بدوره غير مؤسس بالنظر لكون مورثهم فقد صفته كشريك في الأصل التجاري بانتقال حصته إلى مورث المستأنف عليهم بتاريخ 2/1/2018 بموجب محضر رسو المزاد العلني الذي يعتبر قانونا سندا مثبت للملكية الشيء الذي يجعل طلب المصادقة على الإنذار والإفراغ المؤرخة في 20/10/2020 غير مؤسس ويبقى التمسك بالتسجيل في السجل التجاري غير مجدي بالنظر لكونه يعد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس ويلغيه محضر إرساء المزاد العلني مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الشأن. وحيث خلافا لما أثاره المستأنفون ورثة [أحمد (ع.)]بخصوص الخبرة المأمور بها فإن الثابت أن الخبرة الأولى المأمور بها أن السيد الخبير إنما اعتمد على التصريح الضريبي الجزافي الخاص بالمحل التجاري وعلى معاينته انطلاقا من موقع المحل وطبيعة النشاط المعد له ومساحته مما تكون معه الخلاصة المسطرة بالخبرة موضوعية الشيء الذي يجعل الدفع المثار بخصوص الخبرة غير ذي اعتبار ويتعين رده. وحيث تكون الأسباب المسطرة بالطعن المقدم من طرف ورثة [أحمد (ع.)]غير وجيهة ويتعين ردها وتحميل الطاعنين صائر طعنهم. في استئناف ورثة [بلعيد (س.)] : حيث أسس من جهتهم ورثة [بلعيد (س.)] طعنهم بالاستئناف بخصوص الحكم الابتدائي على العلل المسطرة ضمن أسباب الاستئناف والمفصلة آنفا. وحيث بخصوص الدفع بانعدام صفة ورثة [أحمد (ع.)]بمجرد صدور الحكم القاضي بالبيع الإجمالي لحصة مورثه بتاريخ 25/06/2014 فهو دفع مردود بالنظر لكون العبرة في انتقال ملكية الحصة في الأصل التجاري هي بتحرير محضر رسو المزاد العلني المؤرخ في 2/1/2018 وقبل التاريخ المذكور تبقى صفتهم وأحقيتهم في المطالبة بواجب الاستغلال عن الفترة من 17/08/2012 إلى 2/1/2018 ثابتة ومبررة ويتعين بالتالي رد الدفع المثار. وحيث بخصوص الدفع بكون مورثهم كان دائنا لمورث المستأنف عليهم بما مجموعه 768.403,00 درهم فهو دفع مردود بالنظر لكون الدين المذكور إنما يتعلق بفترة سابقة مما لا مجال معه لتطبيق مقتضيات الفصل 234 من ق.ا.ع فضلا عن كون المستأنفين قد باشروا التنفيذ بخصوص الدين المذكور واستصدروا أحكاما قضت بالبيع الإجمالي لحصة مورث المستأنف عليهم بالمزاد العلني مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على أساس سليم ويتعين رده. وحيث إنه بخصوص الدفع المثار بشأنه الخبرة المنجزة فكما سبق بيانه أن الخبرة وردت بشكل موضوعي إذ بين من خلالها الخبير بعد قرار الإرجاع أن مبلغ 700 درهم كواجب للاستغلال اليومي محدد بناء على موقع المحل وطبيعة النشاط المزاول ومساحته وبعد الاطلاع على التصريح الضريبي الجزافي مما كانت معه الخبرة موضوعية واحترمت الشكليات المتطلبة قانونا الشيء الذي يجعل الدفع المثار بخصوصها غير مبني على أساس سليم ويكون حريا التصريح برفضه. وحيث إن الدفوع المثارة من طرف المستأنفين ورثة [بلعيد (س.)] غير مؤسسة ويتعين ردها. وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفين صائر طعنهم. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا: في الشكل : قبول الاستئنافين في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile