Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59107

Identification

Réf

59107

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5822

Date de décision

25/11/2024

N° de dossier

2024/8205/4350

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée.

Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies.

Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2024 تحت عدد 5683 ملف عدد 2741/8202/2024 الذي قضى في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها المسمى C.E.Z. موضوع السجل التجاري عدد 333003 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و116 و117 من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعى عليها مقيدة بالسجل التجاري عدد 333003 والمسجلة لدى الصندوق و.ض.ا. تحت رقم 4985133 دائنة له بمبلغ 992631,43 درهم عن الفترة من 08/2015 إلى 01/2024 ،يمثل واجبات الاشتراك بالصندوق،ضريبة التكوين المهني،واجبات الاشتراكات في التأمين الاجباري عن المرض،ذعائر وغرامات التأخير بالإضافة إلى صوائر التحصيل طبقا لمقتضيات ظهير 27 يوليوز 1972 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تتميمه وتعديله،وكذا مقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية والمادة 90 من مدونة تحصيل الديون العمومية،وأن الصندوق و.ض.ا. سبق له أن باشر مسطرة المتابعات في مواجهة الشركة المذكورة قصد حملها على أداء ما بذمتها،وفق ما تسمح به مقتضيات القانون رقم 15/97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية،كما هو مبين أسفله:قائمة المداخيل-آخر إشعار دون صائر-إنذار قانوني،وان العارض سبق أن باشر حجزا تنفيذيا على العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري المملوك للشركة المذكورة وتم تقييده بالسجل التجاري بتاريخ 23/01/2024 تحت عدد 186303 كما هو مبين من النمودج 7 رفقته،وأن المدعى عليها لم تعمد إلى تسوية وضعيتها،والتمس الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسمى C.E.Z. المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 333003 والإذن للعارض بسحب ثمن البيع في حدود الديون المترتبة في ذمة الشركة تجاهه مباشرة بكتابة الضبط.وأرفق المقال بقائمة المداخيل وآخر إشعار وإنذار قانوني ونمودج 7.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنه من حيث قبول الدعوى شكلا فإن الحكم المستأنف قضى بقبول دعوى المستأنف عليه شكلا وأن المستأنف عليه قدم دعواه بواسطة مقال وقعه أحد موظفي المستأنف عليه بشكل مباشر وأن المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص على أنه ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 شتنبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وأن المادة 31 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة الذي حل محل القانون المشار إليه في المادة أعلاه، تنص على أنه "لا وغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء الا بواسطة محام ، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا " وأن الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ينص على أنه يبقى معهودا بتسيير الضمان الاجتماعي إلى الصندوق و.ض.ا. الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالشغل وأنه طبقا للمواد القانونية المذكورة أعلاه يكون المستأنف عليه ملزما بتقديم مقاله أمام المحكمة التجارية بواسطة محام وأنه بذلك يكون المقال المقدم من طرف المستأنف عليه غير مقبول شكلا وأن الحكم الابتدائي المستأنف خالف القانون حينما قضى بقبول مقال المستأنف خلافا للقواعد وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة وأن المستأنفة تثير الدفع الشكلي قبل كل دفع أو دفاع في جوهر الدعوى طبقا للفصل 49 من قم م وتلتمس إلغاء الحكم المستأنف بهذا الخصوص والحكم تصديا بعدم قبول مقال المستأنف عليه ومن حيث عدم توصل المستأنفة باي استدعاء لحضور الدعوى فإن المادة 37 من قانون التنظيم القضائي الجديد تنص في فقرتها الثانية على أنه "تطبق المساطر أمام المحاكم وتنفذ الإجراءات بما يضمن المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي وبما يحقق البت في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول" وأن بالرجوع لملف القضية والإجراءات التي تمت ابتدائيا يتبين أن المسطرة أجريت في غياب المستأنفة وأن المحكمة لم تتحقق من توصل المستأنفة بالدعوى بصفة قانونية طبقا للمنصوص عليه في مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م وأن ذلك حرم المستأنفة من حقها في الدفاع وفي تقديم أوجه دفاعها ودفوعها، كما حرمها من مرحلة من مراحل التقاضي وأنه يتعين لذلك الحكم بعد إلغاء الحكم المستأنف بإرجاع الدعوى للمحكمة التجارية الابتدائية للبت فيها طبقا للقانون بعد استدعاء الأطراف استدعاء صحيحا وقانونيا ومن حيث اغفال المستأنف عليه بعض الوقائع المؤثرة فإن المستأنف عليه يهدف في مقاله إلى الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها وأنه أسس دعواه على كونه دائنا للمدعى عليها بمبلغ 992.631.43 درهما وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المستانفة بالإشعار أو الإنذار، ولا حتى توجيههما فعليا لها وأن المستأنفة تذكر المستانف عليه أنها ابرمت مع مصالحه سنة 2022 اتفاقا صلحيا تم بموجبه تحديد مبلغ المديونية السابق عن تاريخ ابرام الصلح، وتم الاتفاق على جدولة الأداء على 57 شهرا وأن المستأنف عليه أخفى عن المحكمة وجود هذا الاتفاق الصلحي وأنه لذلك تكون مطالب المستأنف عليه سابقة لأوانها ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا برفض طلب المستأنف عليه ومن حيث عدم وجود حكم بالأداء فإن المستأنفة اكتفت بإرفاق مقالها بصورة من قائمة المداخيل وأنها لم تدل بما يفيد كون الدين المدعى به محققا ومحكوما به وقابلا للتنفيذ وأنه لئن كانت ديون ص و ض ج تستفيد من الامتيازات والمساطر المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية . فإن المادة 141 من القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية تنص صراحة على أنه تعرض النزاعات التي قد تنشا عن تطبيق احكام هذا القانون على المحاكم الادارية : الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية" وأن المستأنفة تنازع في استحقاق المبلغ المدعى ،به خصوصا مع وجود اتفاق صلحي بتقسيط الاستخلاص ، وبوجود ظروف اقتصادية واجتماعية عانت منها المستأنفة إثر تعليق نشاطها لمدة سنة ونصف بقرار من السلطات العمومية في إطار التدابير المتخذة من طرفها لمكافحة انتشار وباء كورونا وأن المستأنفة تؤكد أنها في إطار تنفيذها للاتفاق الصلحي مع المستأنف عليه أقساط من الدين كما هو ثابت من وثائقها المحاسبية وأن المستأنفة محقة في المطالبة بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين الحقيقي للمستأنف عليه وتحديد اجمالي المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة ، ملتمسة قبول استئنافها شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5683 بتاريخ 2024/05/09 في الملف عدد 2024/8202/2741، في جميع ما قضى به والحكم تصديا أساسا بعدم قبول دعوى المستأنف عليه واحتياطيا ارجاع القضية للمحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء للبت فيها بعد استدعاء الأطراف طبقا للقانون واحترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة وموضوعا الحكم برفض مطالب المستأنف عليه مع تحميله الصائر .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 14/10/2024 عرض فيها حول الرد على أساس الطعن بالاستئناف حول ثبوت صفة العارضة في التقاضي بصف شخصية زعمت المستأنفة كون العارضة ملزمة بتقديم مقالها أمام المحكمة التجارية بواسطة محام واستندت في ذلك على نص عام وأن العارضة بصفتها مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلفة بالتشغيل، تنظمها نصوص خاصة وأن الفصل 13 من ظهير 27 يوليوز 1972 كما تم تغييره وتتميمه ينص على ما يلي يدير شؤون الصندوق و.ض.ا. مدير عام يعين طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به وينفذ المدير العام لـ الصندوق و.ض.ا. قرارات المجلس الإداري ويسير جميع المصالح التابعة لـ الصندوق و.ض.ا. وينسق أعمالها ويمثل الصندوق لدى المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية" وأن المقال الإفتتاحي للعارضة قدم في شخص المدير العام بصفته الممثل القانوني الذي تنوب عنه القابض السيدة فاطمة الزهراء (ق.)، مما يكون مما يكون معه ، والحالة هاته زعم المستأنفة غير مستند على أساس قانوني سليم ويتعين رده، ويكون معه بالتبعية المقال الإفتتاحي للعارضة قد جاء وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وحول الإستدعاء فإن الحكم الإبتدائي موضوع الإستئناف الحالي صدر في مواجهة المستأنفة غيابيا بقيم، إذ أنه وبعد إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 2024/05/02 حيث ألفي بجواب القيم فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 2024/05/09 وأنه وبالإضافة إلى ذلك، فإن العارضة لم تبين وجه الضرر الناتج عن الإخلالات المزعومة، إذ جاء في الفقرة الثانية من الفصل 49 من قانون المسطرة المدينة ما يلي يسري نفس الحكم أي بطلان الدفع بعدم القبول بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا وأن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن المستأنفة يحق لها مناقشة كل وقائع النازلة والإدلاء بدلوها في هذا الشأن مما يتعين معه رد كل دفوعها وملتمساتها وعدم الإستجابة لها وحول صحة وقائع النازلة فإن المستأنفة زعمت وجود اتفاق صلحيا تم إبرامه سنة 2022 دون الإدلاء بما يفيد ذلك مما تكون معه دفوعها مفتقرة للإثبات ويتعين ردها وأن رسائل العارضة بعثت عن طريق البريد المضمون كما هو ثابت من أرقام الإرسال المضمنة بهذه الأخيرة وأنه بعد الإطلاع على قاعدة بيانات مركز البريد بتبين أن الرسالة الأولى تم التوصل بها بتاريخ 2024/11/02 على الساعة 14:39، وأن الرسالة الثانية تم التوصل بها بتاريخ 2022/02/01 على الساعة 15:43 وحول ثبوت الدين فإن المستأنفة لم تدلي بما يفيد وجود أي اتفاق صلحي كما تم التفصيل في ذلك، وأن طلب العارضة المفصل في مقالها الإفتتاحي معلل ووجيه ذلك أن المستأنفة المقيدة بالسجل التجاري تحت عدد 333003 والمسجلة لدى الصندوق و.ض.ا. تحت 4985133 دائنة للعارضة بمبلغ 992.631,43 درهم عن الفترة من 2015/08 إلى 2024/01 ، يمثل واجبات الإشتراكات بالصندوق ضريبة التكوين المهني واجبات الإشتراكات في التأمين الإجباري عن المرض، ذعائر وغرامات التأخير، بالإضافة إلى صوائر التحصيل، طبقا لمقتضيات ظهير 27 يوليوز 1972 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تتميمه وتعديله وكذا مقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية، والمادة 90 من مدونة تحصيل الديون العمومية وأن الصندوق و.ض.ا. سبق له أن باشر مسطرة المتابعات في مواجهة الشركة المذكورة قصد حملها على أداء ما بذمتها وفق ما تسمح به مقتضيات القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وأن المستأنفة لم تأتي بأي دفوع جدية اللهم المزاعم الغير مستندة على أي أساس سليم لم اللهم لعرض المماطلة والتسويف ، ملتمسة رد كل دفوع وطلبات المستأنفة، وبعد رفض طلبها وتأييد الحكم الإبتدائي موضوع الإستئناف الحالي.

أرفقت ب: صورة من مستخرج منصة محاكم وصورة من مستخرج قاعدة البيانات المتعلقة بالبريد.

وبناءا على المذكرة الإضافية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 28/10/2024 عرض فيها فيما يتعلق بعدم توصل المستانفة بأي استدعاء لحضور الدعوى خلال المرحلة الابتدائية ينص الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية على أنه توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الاشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه وينص الفصل 38 من نفس القانون على أنه يسلم الاستدعاء والوثائق إلى نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار ويعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب ويجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة كما ينص الفصل 39 من نفس القانون في فقرتيه الرابعة والخامسة على أنه: "... إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة. الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء وأن محكمة النقض ذهبت في كثير من قرارتها إلى أنه يجوز التبليغ إلى الشخص الاعتباري بواسطة أي شخص يعمل معه ولو كان حارس الشركة أو أي عامل تابع ما أكده القرار رقم 295 الصادر بتاريخ 22-02-1979 والذي ورد فيه أن: تسليم الطي لأحد مستخدمي الشركة موجه فيه التبليغ إلى مدير الشركة بصفته الممثل القانوني لها تبليغ تم بصفة قانونية طبقا لمقتضيات الفصل 516 و 38 من قانون المسطرة المدنية لوجود علاقة تبعية للمستخدم بالنسبة لمدير الشركة كممثل "قانوني قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 22 الصفحة (76) وحيث أن المستأنفة قد تم تبليغها في موطنها ورفض أحد مستخدميها التوصل فإن التبليغ يعتبر صحيحا، مما يجعل دفعها غير مبني على أساس قانوني وفيما يتعلق بعدم توصل المستانفة بالإشعار أو الإندار فإن الصندوق و.ض.ا. سبق أن باشر المتابعات في مواجهة المستأنفة قصد تحصيل ديونه وفق المقتضيات المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية وخاصة المواد 36-37-39-41 قام بتبليغها بقائمة المداخيل بواسطة البريد المضمون، ثم آخر إشعار دون صوائر بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 2022/05/08 ثم إنذار مؤرخ في 2022/05/17 وأن الصندوق و.ض.ا. أشعر المستأنفة وأنذرها قصد تسوية وضعيتها وأمام تخلفها عن ذلك، باشر حجزا تنفيذيا على العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري المملوك لها، وتبعا لذلك استصدر الصندوق حكما يقضي ببيع الأصل التجاري موضوع الدعوى طبقا للمادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تحيل على مدونة التجارة وخاصة المادة 113 منها و فيما يتعلق بوجود صلح مزعوم وعدم وجود حكم بالأداء فإنه وعلى فرض إثبات المستأنفة لوجود صلح، وهو ما ليس كذلك، فالمستأنفة وإن لها أن استفادت من جدولة ديونها فإنها لم تحترم ما التزمت ،به بحيث لم تؤد لا مبلغ التسبيق ولا أي قسط من الجدولة مما يعتبر معه هذه الجدولة ،لاغية، طبقا للبند السادس من الالتزام الموقع بين المستأنفة والصندوق و.ض.ا. والذي ينص على أنه "في حالة إخلاله بأحد بنود هذا الالتزام، فإن هذه الجدولة تصبح باطلة وغير ذات أثر ويحق لـ الصندوق و.ض.ا. إذاك سلوك جميع الطرق القانونية لتحصيل مجموع الدين بما فيه الأصل والذعائر والغرامات ومصاريف التحصيل سواء عن طريق إجراءات التحصيل المنصوص عليها قانونا، أو مباشرة دعوى أمام القضاء" ومن خلال هذا البند فيحق لصندوق مباشرة جميع المساطر القانونية لتحصيل ديونه بما فيها بيع الاصل التجاري دون الحاجة إلى استصدار أمر بالأداء واعتبار به علی وعليه فإن الصلح الذي تدعي المستأنفة إبرامه مع الصندوق لا يمكنها الاحتجاج به أن هذا الصلح لم يحترم من جانبها، مما يكون معه الصلح المزعوم غير ذي أثر ، ملتمسة تأكيد كل دفوع العارضة جملة وتفصيلا ورد كل دفوع وطلبات المستأنفة، وبعد رفض طلبها وبتأييد الحكم الإبتدائي موضوع الإستئناف الحالي.

أرفقت ب: صورة من آخر إشعار دون صوائر وصورة قائمة المداخيل وصورة إنذار .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 11/11/2024 تخلف الطرفان؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين اعلاه.

وحيث بخلاف ماتمسكت به الطاعنة من أن المقال معيب شكلا لعدم تقديمه بواسطة محام وفق ماتنص عليه المادة 31 من قانون المحاماة المغربي؛فان الثابت من مقتضيات المادة المستدل بها فان الادارات العمومية تبقى مستثناة من اجبارية مؤازرتها أو تمثيلها بواسطة محام امام القضاء؛ذلك أن المستأنف عليها وطبقا للفصل الاول من الظهير المنظم للصندوق الوطني فان هذا الاخير يعتبر مؤسسة عمومية مخول لها ايضا اجراءات تحصيل الدين العمومي؛ويمنحه في اطار ذلك امتيازا عاما على جميع لبمنقولات والامتعة التي يملكها المدينون؛ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة العامة؛مما يجعله وفق ماذكر يدخل ضمن زمرة ادارات الدولة الممنوح لها صلاحية اختيار تنصيب محام لتمثيلها امام القضاء من عدمه؛ويكون معه السبب المتمسك به غير ذي اساس ويتعين رده.

وحيث بخصوص ما اثارته الطاعنة من خرق حقوق الدفاع لعدم توصلها باستدعاء للحضور بصفة قانونية؛فان المحكمة وبرجوعها لشهادة التسليم تبين لها ان محكمة اول درجة وجهت استدعاءا للحضور للمستأنفة بمقرها الاجتماعي المضمن بصحيفة الدعوى وكذا سجلها التجاري ورجعت بملاحظة لاتتواجد بهذا العنوان بتصريح حارس الامن الخاص؛فقامت بتعيين قيم في حقها وفقا للفصل 39 ق م م؛مما يبقى معه مااثير بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث بخصوص باقي ماتمسكت به الطاعنة من عدم وجود حكم بالاداء وعدم توجيه انذار ووجود مصالحة بين الطرفين فتجدر الاشارة الى أن المستأنفة رغم تشبتها بوجود مصالحة بين الطرفين واعادة جدولة الدين الا انها لم تدل بما يثبت ادعاءها؛أما بخصوص توجيه انذار فغني عن البيان ان الطلب قدم في اطار المادة 113 من مدونة التجارة والتي تستوجب توفر شرطين فقط هما أن يكون الطالب دائنا لمالك الاصل التجاري وأن يكون متوفرا على حجز تنفيذي على الاصل التجاري المطلوب بيعه؛ولم يرد به ما يستلزم توجيه انذار بالاداء قبل مباشرة بيع الاصل التجاري؛وبخصوص عدم وجود حكم بالاداء فالثابت من وثائق الملف ان الدين المتخلذ بذمة المستأنفة يدخل في إطار الديون العمومية التي تخضع في تحصيلها لمسطرة خاصة نظمها المشرع في القانون رقم 97/15 ، ولما كان الثابت أيضا أن الصندوق و.ض.ا. يعتبر شخص من من أشخاص القانون، فإنه يتمتع بامتيازات السلطة العامة، مما يخوله سلطة تحصيل ديونه في مواجهة الغير وذلك باللجوء إلى التنفيذ المباشر بموجب إصدار الأمر بتحصيل الدين المتخلد في ذمة المستأنفة بالإضافة إلى سلوكه مسطرة التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية وتبعا لذلك فإن الجداول والقوائم الموضوعة للتحصيل بصفة قانونية تعد سندات تنفيذية تحصل مباشرة وتعتبر حائزة لقوة تنفيذية طبقا للمادة 93 من القانون المذكور وهو ما لا يتأتى معه استصدار حكم بالأداء؛خاصة وان المستأنف عليها بادرت بموجب السند المذكور الى تسجيل حجز تنفيذي ضد الطاعنة.

وحيث استنادا لما ذكر فان الاستئناف يبقى غير ذي أساس قانوني أو واقعي؛مما يتعين رده؛وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial