Une mise en demeure portant le cachet et la signature du débiteur interrompt la prescription quinquennale, la simple contestation de son authenticité étant insuffisante en l’absence d’une procédure de faux (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68300

Identification

Réf

68300

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6220

Date de décision

20/12/2021

N° de dossier

2021/8202/4257

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption du délai quinquennal par une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de factures en retenant l'acquisition de la prescription prévue à l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait que de multiples mises en demeure avaient interrompu le délai, tandis que l'intimé contestait leur date certaine et leur force probante. La cour retient que les lettres de relance versées aux débats, dès lors qu'elles portent le cachet et la signature de la société débitrice, constituent des mises en demeure extrajudiciaires interruptives de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte l'argument tiré de l'absence de date certaine, considérant que la date portée sur un document est présumée exacte et qu'il incombe à celui qui la conteste d'en rapporter la preuve contraire. La cour juge en outre que les factures, lorsqu'elles sont fondées sur des contrats d'abonnement signés, constituent une preuve suffisante entre commerçants, et relève que l'intimé, en s'étonnant de la poursuite du service malgré les impayés, a implicitement reconnu avoir bénéficié des prestations.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement des factures et à des dommages et intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة اتصالات المغرب بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/08/2021 تستانف بموجبه الحكم عدد 3660 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/04/2021 في الملف عدد 2439/8235/2021 والقاضي: برفضه وتحميل خاسره الصائر.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف , كما أن الاستئناف جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفة شركة اتصالات المغرب تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 04/03/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 591.890,33 درهم تضاف إليه الفوائد القانونية والمصاريف وأنها لم تؤد ما بذمتها رغم المحاولات الحبية للعارضة ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 591.890,33 درهم مع تعويض قدره 25.000,00 درهم مع المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والحكم على المدعى عليها بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وأرفق المقال بمجموعة من الفواتير وصور طبق الأصل من عقود خدمات.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 31/03/2021 والتي جاء فيها أن أن المدعية عززت طلبها بمجموعة من نظائر فواتير تعود لسنوات من 2011 إلى غاية 2015 وأن تاريخ رفع الدعوى هو 04/03/2021 وبالتالي طلب المدعية قد طاله التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة ملتمسا رفض الطلب.

و بتاريخ 07/04/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بخرق حقوق الدفاع والتقاضي بسوء نية وخرق القانون , اذ ان المستأنف عليها قد أدلت بمذكرة دفعت من خلالها بالتقادم واحتراما لحق الدفاع وبما أن المسطرة كتابية كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى تبليغ نسخة من المذكرة لدفاع المستانفة الذي جعل مكتب الأستاذة وفاء (ش.) محل المخابرة معه و ان هذا الخرق القانوني كان السبب في عدم جواب المستأنفة والإضرار بحقوقها مما أدى إلى صدور الحكم المستأنف والذي جاء في تعليله ان الفواتير المطالب بمبالغها تعود لسنوات من 2011 إلى غاية 2015 وبان تقدیم الدعوى كان بتاريخ 04/3/2021 وبذلك فالدعوى قد طالها التقادم الخمسي استنادا لمقتضيات لمادة 5 من مدونة التجارة

الا ان التقادم تم قطعه طبقا للفصل 381 من قانون التزامات والعقود , اذ ان المستانفة سبق لها وان انذرت المستأنف عليها ولعدة مرات من اجل أداء دیونها وذلك بتاريخ2015/3/5 14/7/2016 و 27/6/2016 04/1/2018 و 14/5/2019 كما أنها راسلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها مطالبة إياها بأداء مديونيتها وقد توصلت به بتاريخ2020/11/19، ملتمسة بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المستانفة الواردة بمقالها الافتتاحي.

وارفقت المقال باصل نسخة حكم عادية و5 مراسلات انذارية وصورة من انذار واصل مرجوع البريد بالتوصل .

وبجلسة 25/10/2021 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها انه دفعت المستأنفة بكونها سبق و أن قطعت التقادم بمطالبتها غير القضائية المتمثلة في إنذارات سبق وان أرسلتها للعارضة من أجل أداء ديونها.

وأن المطالبات غير القضائية التي ينقطع بها التقادم هي التي يكون لها تاريخ ثابت طبقا لمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع، و أنه بالرجوع إلى الرسائل التي أدلت بها المستأنفة نجد أنها لا تحمل أي تاريخ للتوصل باستثناء التواریخ المكتوبة من طرفها أو المضافة من عند مستخدمها دون أن تتوفر على تاريخ ثابت للتوصل للقول بقطعها للتقادم وان الرسائل المتمسك بها من طرف المستأنفة لا تحمل توقيع و صفة الشخص المتوصل بها، كما أن المستأنف عليها تنكر صراحة توقيعها عليها إضافة إلى أن الطابع الوارد في أسفلها لا يتعلق بها ويعتبر وجوده كعدمه طبقا لمقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن نظائر الفواتير التي أدلت بها المستأنفة تبقى من صنعها و غير مقبولة من طرف العارضة التي تنازع في ما جاء فيها، علما أن الفواتير التي تعد حجة في الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع هي الفواتير المقبولة أي التي تحمل توقيع و تاريخ القبول وأن هذا المبدأ هو الذي يكرسه العمل القضائي، كما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13-05-1998 في الملف عدد 1997/5/1/3907، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وبجلسة 08/11/2021 أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية تعرض فيها أن الزعم بعدم التوصل بمراسلاتها هو غير حقيقي وانها قد ادلت بمراسلات تحمل توصل المستأنف عليها وتأشيرتها وتوقيعها وهي تحاول جاهدة التملص من أداء المستحقات الواجبة عليها وتدلي للمحكمة بأصول المراسلات تحمل تأشيرتها وتاریخ توصلها والمستأنف عليها لم تناقش انذار دفاع المستأنفة الذي توصلت به وبخصوص التمسك بوجوب التوقيع على الفواتير لتكون مقبولة مردود عليها فالمستأنف عليها استفادت من خدمات المستانفة المتعلقة بالهاتف الثابت والانترنيت والهاتف النقال وكانت تتوصل شهريا بالفواتير وهي ملزمة بالأداء عند نهاية كل شهر وهو ما تخلفت عنه ، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها الواردة بمقالها الاستئنافي.

وارفقت المقال ب 5 صور شمسية للانذارات .

وبجلسة 22/11/2021 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية تعرض فيه انه سبق لها أن أنكرت صراحة توصلها بأية إنذارات من طرف المستأنفة قبل تاریخ 19/11/2020 تاریخ إنذار دفاعها وأنها ردت على دفع المستأنف عليها بالإدلاء بصور شمسية لإنذارات زعمت أنها تتضمن توقيعها والتي ليست لها اية حجية في الإثبات في غياب الإدلاء بأصولها، وامام منازعتها في توصلها بها وانكارها لتوقيعها عليها وأن جميع الفواتير المطالب بها تتعلق بالفترة من سنة 2011 الى 2015، مما يكون قد طالها التقادم التجاري الخمسي كما عللت بذلك محكمة الدرجة الأولى بشكل غير معقب عليه وانه من جهة اخرى فإن الفواتير المدلى بها على علاتها، واضافة الى انها تبقى من صنع المستأنفة وغير مقبولة صراحة من طرف المستانف عليها، فإنها أغلبها يفتقر الى عقود الاشتراك، وحتى بعض صور العقود المدلى بها والتي ليست لها أي قيمة قانونية، فإنها تفتقر إلى شروط صحة الالتزام بين الطرفين كتاريخ تشغيل الخدمة ومدة العقد، كما أن بعض الخدمات مثل خدمة ( MANUS ) تتطلب انجاز محضر تشغيل الخدمة وفق المادة 5 من الشروط العامة لعقد الاشتراك، كما أن العقود لا تتضمن مبلغ الاشتراك الشهري وغيرها من البيانات الجوهرية، اضافة الى أن المبالغ المطالب بها غير مطابقة للفواتير المدلى بها، وهذه الأخيرة غير مطابقة لعقود الاشتراك وهذه الأخيرة عبارة عن صور شمسية تنازع فيها المستانف عليها كما انها تتعجب لكون المستأنفة رغم عدم توصلها بمقابل فواتيرها حسب زعمها، فإنها ظلت تقدم خدمتها الى العارضة لعدة سنوات ولم تلجأ الى قطعها وفق ما هو معمول به في قطاع الاتصالات من طرف جميع الفاعلين في ميدان الهاتف و الانترنيت وهو ما يؤكد صحة دفوعاتها، ملتمسة تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به

وبناء على ادراج الملف بجلسة 22/11/2021 مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/12/2021 مددت لجلسة 20/12/2021

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.

وحيث انه بخصوص تمسك الطاعنة بخرق حقوق الدفاع لعدم تبليغها بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطعون ضدها بجلسة 31/03/2021 والتي تضمنت الدفع بالتقادم, فإنه بالاطلاع على محاضر الجلسات خلال المرحلة الابتدائية , يتضح ان دفاع الطاعنة حضر بجلسة 17/03/2021 وتم تأخير الملف لجلسة 31/03/2021 , وهي الجلسة التي تم حجز الملف خلالها للمداولة , وبذلك فدفاع الطاعنة تم اشعاره بالجلسة المقبلة , والتي تخلف عنها رغم الاعلام, الامر الذي تكون معه المحكمة غير ملزمة بتبليغه بالمذكرة, هذا فضلا على ان الاستئناف ينشر النزاع من جديد , ويمكن للطاعنة الادلاء بأوجه دفاعها , الامر الذي يتعين معه رد السبب المثار.

وحيث انه وبخصوص السبب المتعلق بكون التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية وغير قضائية طبقا للفصل 381 من قلع , فإن الطاعنة ادلت بمجموعة من الرسائل الموجهة للمطعون ضدها, وانه بالاطلاع على الرسائل المدلى بها, يتضح ان الطاعنة وجهت رسالة مؤرخة في 05/03/2015 للمطعون ضدها وهي الرسالة التي تحمل خاتم هذه الاخيرة كما انها موقعة , كما تم توجيه رسالة اخرى مؤرخة في 13/07/2015 والتي تحمل طابع التوصل بتاريخ 14/07/2015 وبذلك فالرسالتين المذكورتين تعتبران قاطعتين للتقادم بالنسبة للفواتير المؤرخة في سنة 2011 و سنة 2012 وذلك لعدم مضي مدة خمس سنوات على تاريخها , وفضلا عن ذلك فقد تم توجيه رسالة اخرى للمستأنف عليها مؤرخة في 27/06/2016 والتي توصلت بها من خلال التأشير عليها بخاتمها وتوقيعها , كما توصلت برسالة اخرى بتاريخ 04/01/2018 , وبذلك فإن التقادم يكون قد تم قطعه , لا سيما وان الدعوى قدمت بتاريخ 04/03/2021 , وبذلك لم تمض مدة خمس سنوات عن اخر مطالبة . اما بخصوص ما تمسكت به المستأنف عليها بكون الرسائل المدلى بها لا تحمل تاريخا ثابتا , فإنه بالاطلاع على الرسائل المدلى بها يتضح انها مؤرخة , وبذلك فالتاريخ الذي تحمله يعتبر تاريخا صحيحا طالما ان المطعون ضدها لم تدل بما يثبت خلافه , خاصة وان الرسائل تحمل خاتمها وتوقيعها وهو الامر الذي لم تطعن فيه بشكل جدي واكتفت بالمنازعة فيه دون سلوك المساطر القانونية الواجبة , الامر الذي يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث انه وبخصوص تمسك المستأنف عليها بكون الفواتير المدلى بها من صنع المستأنفة , فإنه يعتبر بدوره غير مؤسس قانونا, طالما ان الطرفين تجمعهما عقود اشتراك موقعة من المطعون ضدها بخصوص الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الطاعنة, وبذلك فهي تبقى ملزمة بأداء مقابل الخدمات التي استفادت منها , وتكون الفواتير المعززة بالعقود الرابطة بين الطرفين حجة يوثق بها في المعاملات بين التجار, وبذلك فإن ما اثير يكون مردودا. اما بخصوص المنازعة في تقديم الخدمة , فإن الطاعنة ومند ابرام العقود الرابطة بين الطرفين لم تدل بما يفيد الاحتجاج على الاستفادة من الخدمة , على اعتبار ان ابرام العقود بين الطرفين ومرور مدة ليست باليسيرة كما هو الحال في النازلة , يفترض ان المتعاقد قد استفاد من الخدمة طالما انه تم استصدار فواتير وتوجيه انذارات متعددة ودون ان تدل المطعون ضدها بما يفيد الاحتجاج بخصوص عدم الاستفادة من الخدمات موضوع التعاقد, وفضلا عن ذلك فإن المطعون ضدها اشارت ضمن مذكرتها التعقيبية المدلى بها بحلسة 22/11/2021 الى انها "تتعجب لكون المستأنفة رغم عدم توصلها بمقابل فواتيرها حسب زعمها , فإنها ظلت تقدم خدماتها الى العارضة لعدة سنوات ولم تلجأ الى قطعها كما هو معمول به في قطاع الاتصالات من طرف جميع الفاعلين في ميدان الهاتف والانترنيت وهو ما يؤكد صحة دفوعاتها" . وانه يتضح من خلال ذلك انها تقر بالاستفادة من خدمات الطاعنة وبذلك تكون ملزمة بالادلاء بما يفيد اداء مقابلها ,وانه بالاطلاع على الفواتير المدلى بها, يتضح ان مجموع المبالغ المضمنة بها هو 591.890,33 درهم الامر الذي يكون معه الحكم القاضي برفض الطلب غير مصادف للصواب , ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة المبلغ المطلوب.

وحيث انه واعتبارا لكون المستأنفة وجهت عدة رسائل قصد المطالبة بالدين والتي بقيت بدون جدوى, فإن طلب التعويض يكون مبررا ويتعين الاستجابة له وتحدده المحكمة في مبلغ 4000,00 درهم.

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنف عليها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا

في الشكل : بقبول الاستئناف

وفي الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 591.890,33 درهم وتعويض قدره 4000 درهم وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial