Réf
67759
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5189
Date de décision
01/11/2021
N° de dossier
2021/8202/423
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature du débiteur, Preuve en matière commerciale, Paiement de facture, Force probante, Facture commerciale, Contestation de la livraison, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bon de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie.
L'appelant contestait la validité de la facture, soutenant qu'elle n'était pas signée par lui et que les marchandises n'avaient pas été livrées. La cour relève que la facture litigieuse, bien que non signée, était corroborée par trois bons de livraison et d'installation des marchandises.
Elle retient que ces bons, dûment signés par le débiteur appelant, constituent une preuve littérale de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, dès lors que l'authenticité des signatures apposées n'a pas été contestée par une voie de droit recevable. Le moyen tiré du défaut de preuve étant ainsi écarté, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س. س. ج. ت. ك.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/11/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 235 بتاريخ 27/01/2020 في الملف عدد 4002/8201/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (C. C. P. L. C. L. G. E. L. T.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (م.) مبلغ 243.864.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلب .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 12/11/2019 تعرض فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها من اجل انجاز اشغال کبری مقابل الأداء، وانه بعد انجاز العارضة ما طلب منها تقاعست المدعى عليها عن أداء ما بذمتها من دین والذي يمثل مجموعة من الفواتير التي ظلت بدون أداء رغم انذارها بذلك، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 243.864,00 درهم عن قيمة الاشغال المنجزة، ومبلغ 20.000 درهم كتعويض عن الضرر الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر، مرفقة مقالها بوصل الطلبية، بفواتير، انذار ونسخة من محضر تبلیغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المقدمة بواسطة نائبها بتاريخ 2019/12/18 جاء فيها أن الدعوى وجهت ضد الشركة المدعى عليها دون ممثلها القانوني ما يجعلها معيبا شکلا، وفي الموضوع فان الملف خال مما يفيد أن الاشغال قد أنجزت وأن السلع قد تم تسليمها ملتمسة في الشكل بعدم قبول الطلب وفي الموضوع برفضه.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية المقدمة بواسطة نائبها بتاريخ 2020/01/13 جاء فيها انها ارفقت مقالها بوصولات وفواتير تفيد قيام علاقة تعاقدية بينها وبين المدعي عليها، ملتمسة رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق مقالها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن تنعي المستأنفة عن الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع أثيرت بنظامية وعلل ما قضى به حيثية يتيمة جاءت وفق التالي " حيث انه وخلافا لما دفعت به المدعى عليها فان الثابت من الفاتورة عدد 018016 المؤرخة في 2018/03/12 الحاملة لمبلغ 243.864.00 درهم انها جاءت معززة بثلاث قوائم للربط وهي قوائم تفيد تسليم وتركيب البضائع موضوع الفاتورة و الموقعة من طرف المدعى عليها مما يجعل الفاتورة المؤسس عليها الطلب صحيحة ومحتفظة بحجيتها كدليل كتابي على التزام المدعى عليها تجاه المدعية طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع " لكنه بالرجوع الى الفاتورة عدد 018016 المؤرخة في 2018/03/12 فهي غير موقعة من طرف المستأنفة حتى يمكن ان يحتج بها ضدها كل ما تضمنته من توقيع المستأنف عليها وبالتالي لا يمكن لهاته الوثيقة أن ترتب آثار قانونية في مواجهة المستأنفة انسجاما مع قاعدة لا يمكن للشخص أن يصنع دليلا لنفسه ويحتج به على الغير وأنه فضلا على ذلك فان هاته الفاتورة لا علاقة لها بقوائم الربط المعززة بها فالسلع المذكورة في الفاتورة غير تلك المنصوص عليها في قوائم الربط المذكورة وأن محكمة الحكم المستأنف لما استندت في تعليلها على كون الحكم المستأنف لما استندت في تعليلها على كون الفاتورة معززة بثلاث قوائم لم تجعل لقضائها هذا أي أساس وأن المستأنف عليها أثارت خلال مراحل الدعوى أنها لم تتسلم قط السلع موضوع الفاتورة وأن منازعتها جدية بهذا الخصوص وأن ما أدلت به المستأنف عليها من فواتير لا ينهض دليلا على أنها تسلمت السلع وأن الأشغال قد أنجزت حتى تستحق مبلغ الفاتورة وأن ذلك لا يتأتى إلا بإجراء جلسة بحث يستدعى لها الطرفان ودفاعهما سعيا للوصول الى الحقيقة تلك الحقيقة التي يمكن ان تكون قناعة المحكمة و تنصف أطراف المحاكمة ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي أساسا والحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء جلسة بحث يستدعى لها الطرفان ودفاعهما للوقوف ومن تم ترتيب الآثار القانونية على ذلك . أرفق المقال بنسخة عادية من الحكم و غلاف التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/09/2021 عرض فيها أنها سبق و أن أدلت في المرحلة الابتدائية بثلاث فاتورات تتضمن مجموع السلع غير المؤداة و الموقعة من طرف المستأنفة و المستأنف عليها وفاتورة تحدد قيمة و مبلغ هاته السلع وأن الفاتورة عدد 018016 المؤرخة في 2018/03/12 الحاملة لمبلغ 243.864,00 درهم جاءت معززة بثلاث قوائم للربط وهي قوائم تفيد تسليم و تركيب البضائع موضوع الفاتورة و المتوقعة من طرف المستأنفة ما يجعل الفاتورة سليمة وصحيحة وتعتبر كدليل كتابي على التزام المستأنفة تجاه المستأنف عليها طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدة المستأنف عليها مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 18/10/2021عرض فيها أنه بالرجوع الى الفاتورة عدد 1018016 المؤرخة في 2018/03/12 فهي غير موقعة من طرف المستأنفة كل ما تتضمنه هو توقيع المستأنف عليها و بالتالي لا يمكن لهاته الوثيقة أن ترتب آثار قانونية في مواجهة المستأنفة وأنه فضلا على ذلك فان هاته الفاتورة لا علاقة لها بقوائم الرباط المعززة بها لا سيما أن السلع المذكورة في الفاتورة غير تلك المنصوص عليها في قوائم الربط وأنه فضلا على ذلك فان المستأنف عليها لم تدل لما يفيد تسلم المستأنفة للسلع موضوع الفاتورة و أن كل ما أدلت به المستأنفة لا ينهض دليلا على أن المستأنفة تسلمت السلع ، ملتمسة رد الدفوع المثارة من قبل المستأنفة لعدم جديتها والحكم أساسا وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنفة.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 18/10/2021 تخلف عنها دفاع الطرفين وألفي بالملف بتعقيب لنائب المستأنفة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 01/11/2021 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون الفاتورة موضوع المطالبة بالأداء من طرف المستأنف عليها غير مقبولة .
وحيث بخصوص السبب أعلاه فإنه بالرجوع الى الفاتورة عدد 018016 الحاملة لمبلغ 243864.00 درهم يتبين أنها معززة بثلاث قوائم للربط تفيد تسليم وتركيب البضائع موضوع الفاتورة المذكورة موقعة من طرف الطاعنة ، الأمر الذي لم تطعن فيه هذه الأخيرة بمقبول وبالتالي فإن الفاتورة أعلاه تعد دليلا كتابيا بمفهوم الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ، وما بالسبب المذكور يبقى خلاف الواقع ويتعين رده .
وحيث بالاستناد الى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس والحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن الاستجابة لطلب الحكم بأداء مبلغ الفاتورة موضوع الدعوى ، مما يتعين معه تأييده وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025