Réf
72846
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2336
Date de décision
16/05/2019
N° de dossier
2019/8232/1371
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Rejet de la demande, Règles de Hambourg, Preuve de la réception, Prescription, Interruption de la prescription, Délai biennal, Courrier électronique, Charge de la preuve, Avarie de la marchandise, Action en responsabilité
Base légale
Article(s) : 20 - Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, faite à Hambourg le 31 mars 1978. Ratifiée par le Maroc par Dahir n° 1-81-283 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982)
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une réclamation adressée par courrier électronique au transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour avaries prescrite, la jugeant introduite au-delà du délai de deux ans prévu par la convention de Hambourg. L'expéditeur appelant soutenait avoir interrompu la prescription par l'envoi d'un courrier électronique de réclamation avant l'expiration du délai, arguant de sa valeur probante au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que pour produire un effet interruptif, la preuve de la réception effective du courrier électronique par son destinataire doit être rapportée par l'expéditeur. Elle précise que la simple affirmation de l'envoi, contestée par le transporteur, est insuffisante et que la charge de la preuve du fait de la réception pèse sur celui qui s'en prévaut. La cour refuse par ailleurs d'ordonner une expertise judiciaire pour établir cette réception, au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Dès lors, faute de preuve de l'interruption de la prescription biennale, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنات بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2018 تحت عدد 11405 ملف تجاري عدد 7811/8218/2018 والقاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 07/02/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 21/02/2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن الطاعنات تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/07/2018 تعرض خلاله أن شركة (م. ف. ب.) المتصرفة بإسم و حساب شركة (د.) عهدت إلى شركة (س. س. ج.) بنقل حمولة مكونة من 128 بليطة تحتوي على 9216 علبة من الماندارين تحت حرارة موجهة محدد في 5 درجات حرارية من ميناء الدار البيضاء إلى ميناء HELSINGBORG بتاريخ 03/03/2016 و أن هذه الحمولة لحقتها أضرار هامة تمت معاينتها من طرف مكتب الخبرة (ك. ل.) الذي أنجز مهمته بصفة تواجهية مع كافة الأطراف و أن رسالة احتجاج وجهت إلى شركة الملاحة (س. س. ج.) وانه بمقتضى رسالة موجهة بواسطة البريد الإلكتروني بتاريخ 08/01/2018 طالبت العارضة شركة (س. س. ج.) بالأداء و أن قيمة هذه الأضرار بلغت كما يتجلى ذلك من بياني تسوية الخسائر ما مجموعه 396.620,86 درهم و أن مسؤولية المدعى عليهم ثابتة بشكل لا مراء حوله لذا فهي تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لهن تعويضا عن الضرر الذي لحقها بما مجموعه 396.620,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر.
وارفق المقال fوثيقة شحن، وصل حلول، تقرير خبرة، فاتورتين، بياني تسوية، رسالة احتجاج، صورة شمسية لدفتر توصيلات،نسخة رسالة الكترونية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 11/10/2018 جاء فيها أن شهادة التامين المدلى بها بالملف تشير الى ان المؤمن لها هي شركة (م. ف. ب.) في حين لم يرد اسمها في وثيقة الشحن المدلى بها مما يتضح انها ليست شاحن ولا مرسل إليها ولا حتى الجهة الواجب اشعارها بوصول البضاعة وبذلك تكون المدعية قد حلت محل من ليس طرفا في عقد النقل البحري,ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب,هذا من جهة و من جهة فان الطلب الحالي قد طاله التقادم طبقا لأحكام المادة 20 من اتفاقية هامبورغ ذلك أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن البضاعة افرغت وسلمت للمرسل اليه بتاريخ 07/03/2016 وأن آخر أجل لتقديم الطلب الحالي كان هو 08/03/2018 في حين لم تتقدم المدعيات بمقالها امام المحكمة إلا بتاريخ 31/07/2018 أي بعد أزيد من سنتين فضلا على أنها لم يسبق لها ان توصلت باية رسالة الكترونية ولا علم لها بها,ومن جهة أخرى أنه لم يقع الادلاء برسالة التحفظات المنصوص عليها في المادة 19 من اتفاقية هامبورغ هذا مع التذكير ان الطرف المرسل إليه هو الذي عليه ان يقوم بهذا الاجراء في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل التالي لتسليم البضاعة إليه, وأنه بالرجوع الى دفتر البريد المدلى به من طرف المدعيات يلاحظ أنه يصعب قراءة تاريخ توجيه الرسالة وبالتالي فانه يتمسك بقرينة التسليم المطابق خاصة وان خبير المدعية اشار في تقرير أنه لا علم له بتوجيه رسالة التحفظات كما أنه لا وجود في النازلة الحالية لأي تحفظات تحت الروافع تكون قد اتخذت من طرف مقاول الإفراغ بميناء الإفراغ, الشيء الذي يترتب عنه انعدام مسؤولية الربان واحتياطيا جدا وبالرجوع الى تقرير الخبرة المدلى به من طرف المدعية سيتبين أن خبير المدعيات اوضح ان الأضرار لا تتعلق بعدم احترام درجة الحرارة المطلوبة خلال الرحلة البحرية وانه بتفحص الرسم البياني لدرجات الحرارة الذي ضمن فحواه في الصفحات من 6 إلى 9 يتضح ان الاختلاف الكبير في درجات الحرارة كان قبل شحن المستوعبات على متن الباخرة,كما أشار في الصفحة 10 الى معدل درجة حرارة البضاعة وانه صرح بكيفية واضحة ان حرارة البضاعة كانت بين 4,9 و درجات مما يدل على أن البضاعة افرغت تحت درجة الحرارة المطلوبة مع اختلاف بسيط جدا وان العبرة بالحالة التي وصلت عليها البضاعة وبدرجة الحرارة للبضاعة ذاتها كما انه يلاحظ من الصفحة من 6 إلى 9 أن الاختلاف الكبير في درجات الحرارة كان خلال المرحلة قبل شحن المستوعبات على متن الباخرة اذ كانت درجة الحرارة مرتفعة جدا وخلال المرحلة التي جاءت بعد الافراغ هبطت الى درجة أقل مما هو مطلوب, و أن مسؤولية الناقل البحري تبقى منتفية بالنسبة لمرحلة ما قبل الشحن ومرحلة ما بعد الإفراغ وان المدعيات اعتمدت نسبة الضرر المحددة في 20% التي وردت في الصفحة 19 مع العلم انها ادلت ايضا بتقرير خبرة ثاني يشير الى نسبة 15% في صفحته رقم 5, مما يبدوا انهن اعتمدن نسبة عوار قد تم التراجع عنها من طرف خبيرها, واحتياطيا جدا انه بالرجوع الى بيان تسوية الخسائر المدلى به يلاحظ ان الجهة المدعية تطالب بمبالغ لا علاقة لها بالضرر المباشر للبضاعة ذلك انها تطالب بمبلغ 34.567,60 درهم عن كل حاوية اي 69.135,20 درهم عما اسمته مصاريف اضافية دون ان تبين ما هي هذه المصاريف مع العلم ان الناقل البحري تحدد مسؤوليته في قيمة البضاعة فقط دون اي مصاريف اخرى وان المادة 5 من اتفاقية هامبورغ تنص على ان مسؤولية الناقل تنحصر في الاضرار اللاحقة بالبضاعة في الوقت الذي تكون فيه تحت عهدته وحراسته وان الضرر لا يمكن ان يكون قابلا للتطبيق بكامله لكل مشتقاته الا اذا كان الخطا الذي ادى الى الضرر له طابع تدليسي وأن هذا الشرط غير متوفر في نازلة الحال لذلك يلتمس العارضان التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفضه موضوعا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعيات بواسطة نائبهن بجلسة 01/11/2018 جاء فيها بخصوص الصفة أنه بالرجوع الى شهادة التامين المدلى بها سيتضح ان شركة (م. ف. ب.) المدعوة باختصار (م. ف. ب.) ابرمت التأمين باسمها الخاص نيابة عن شركة (د.) وذلك بمقتضى الوكالة التي اعطتها لها هاته الاخيرة برسم الموسم الفلاحي 2015/2016 والتي خولت لها بمقتضاها صلاحيات التامين على البضائع المنقولة لحسابها وقبض التعويضات المستحقة عن الاضرار التي تلحقها وان الثابت أن شركة (د.) طرف في عقد النقل وانها أحلت محلها شركة (م. ف. ب.) في الحقوق والدعاوي التي تملكها هذه الاخيرة ضد الغير المتسبب في الضرر, وان الثابت أن العارضات أدت مبلغ التعويض لهذه الاخيرة استنادا الى الوكالة التي بحوزتها والى عقد التأمين المبرم من طرفها بهذه الصفة وأنه يتجلى مما سلف ان العارضة حلت محل ذي صفة وان الدفع المثار من طرف الناقل البحري غير مرتكز على اساس واقعي وقانوني سليم وحول الدفع بالتقادم أن هذا الدفع تمت إثارته من الربان وشركة (س. س. ج. م.) هذه الأخيرة التي ليست طرفا في النزاع وإنما مجرد موطن للمدعى عليهما ربان الباخرة (أ.) وشركة (س. س. ج.) الفرنسية مصدرة وثيقة الشحن وان الصفة والمصلحة كما تشترطان في الدعوى تشترطان كذلك في الدفوع التي تثار مما تبقى معه الشركة المذكورة عديمة الصفة والمصلحة في الدفع أو الدفاع مما ينبغي معه عدم قبول دفوعها وفيما يتعلق بالدفع المثار من طرف الربان بعدم التوصل بالرسالة الالكترونية المؤرخة في 08/01/2018 فإنه من الثابت من خلال البيانات التي تضمنها هذا الكتاب أنه وجه فعلا بالتاريخ المذكور الى شركة (س. س. ج.) بالعناوين الالكترونية لممثلي وكيلتها بالدار البيضاء وانه اثر نفي المدعى عليهم التوصل به وجهت لهم العارضة كتابا بتاريخ 10/09/2018 زودتهم بمقتضاه بنسخة منه ذكرتهم بمقتضاه ان المطالبة وجهت لهم بالتاريخ اعلاه مما تكون معه قد وجهت قبل انصرام امد التقادم وانه في اطار هذا الكتاب طلب من العارضة التنازل عن المطالبة القضائية بدعوى ان الدعوى تقادمت مما يتجلى ان المطالبة الموجهة للمدعى عليهم بتاريخ 08/01/2018 تنتج الاثار القانونية المنصوص عليها في الفصل 381 من ق.ل.ع ، وبخصوص عدم توجيه رسالة التحفظات أنه بالرجوع الى الشهادة الصادرة عن المرسل إليها شركة (ب. ل.) بتاريخ 26/09/2016 أن هذه الأخيرة تصرح في إطاره أنها مجرد متلقية للبضاعة وانها تترك للشاحنة شركة (د.) صلاحية توجيه أي دعوى او مطالبة في مواجهة الناقل البحري الامر الذي يحق معه للشاحن توجيه الإخطار والذي تم توجيهه من طرف شركة (م. ف. ب.) في اطار عقد الوكالة الذي يربطها بهذه الاخيرة الامر الذي يكون معه تذرع المدعى عليهما بعدم توجيه الاخطار من طرف المرسل اليه في غير محله وينبغي رده وأنه فيما يخص الادعاء بعدم وضوح تاريخ الارسال في صورة دفتر البريد المدلى به سيلاحظ ان تاريخ 08/03/2016 وارد وواضح بهذه الوثيقة وبخصوص عدم تحفظ مقاول الافراغ أن موضوع المطالبة القضائية عبارة عن عواريات مع العلم ان الفواكه المسجلة عليها نقلت داخل مستوعبة موصدة بأختام الرصاص وان مقاول الإفراغ لم يطلع عليها حتى يتسنى له إبداء تحفظات بشأنها كما ان متعهد الشحن والإفراغ لا يتحفظ في مواجهة الربان بشأن العوار او الخصاص المسجل على البضاعة الا في حالة تلقيه اياها باعتباره مودعة لديه والحال ان البضاعة كانت محل اخراج مباشر ولم تنتقل حراستها اليه في اي وقت من الأوقات ، وحول المسؤولية أنه خلافا لما ذهب اليه الناقل البحري لا وجود بالاتفاقية لاي مقتضى ينص على ان مسؤوليته لا تشمل الا الضرر المباشر المسجل على البضاعة وعلى العكس من ذلك ان الفصل الخامس المستظهر به لا يتحدث عن العوار او الخصاص الذي يلحق البضاعة بل يتحدث بصفة أعم عن كل خسارة ناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها وان المصاريف التي انفقتها العارضات في إطار الخبرة المنجزة على البضاعة وتلك المتعلقة منها بصوائر انجاز بيان تسوية الخسائر تعتبر حسب مدلول الفصل الخامس أعلاه خسارة ناتجة عن التلف الذي لحق البضاعة وتدخل بالتالي ضمن المبالغ التي يحق لها استرجاعها الامر الذي ينبغي معه رد الدفع المثار بهذا الشأن وأنه يتجلى من الفصل 98 من ق.ل.ع المستظهر به أن المصروفات التي أنفقت في إطار إصلاح نتائج الفعل المسبب للضرر تدخل في حكم الضرر الموجب للتعويض وان القرار المستدل به اعتبر بدوره ان المصاريف المتعلقة بإبادة البضاعة مرتبطة بمسؤولية الناقل البحري في حالة ثبوت هلاكها وضرورة إبادتها, و انه يتجلى من الصفحة 18 من تقرير الخبرة ان العارضة انفقت 29.592,00 كورونة سويدية اي ما يعادل 34.567,60 درهم عن مصاريف فرز البضاعة المتضررة عن تلك الصالحة للتتجير وأن المصاريف المنازع فيها انفقت في إطار ما يمكن انقاذه وانها بذلك انفقت في اطار اصلاح نتائج الفعل المسبب للضرر, وبخصوص درجة الحرارة اثناء النقل أن الناقل البحري التزم بمقتضى تذكرة الشحن بتوفير حرارة موجهة مستقرة في 5 درجات فوق الصفر وانه يتجلى من التسجيلات المستخرجة من أجهزة التسجيل المرافقة للمستوعبات ان الحرارة كانت ابان تسليمها للشاحن حوالي 20 درجة حرارية وانها لم تنخفض الى 8 درجات الا بعد تعبئة البضاعة داخلها بحكم ان هذه الاخيرة كانت مبردة مسبقا وانه يتجلى كذلك منها ومن تحليل التسجيلات من طرف الخبير ان الحرارة كانت في تأرجح مستمر ولم تستقر في 5 درجات المتفق عليها وبخصوص نسبة العوار أنه يتجلى من تقرير الخبرة ان مسؤولية الناقل البحري لا تقتصر على الاضرار المسجلة على البضاعة اثناء فترة النقل بل تمتد كذلك الى تلك المترتبة عن عدم التبريد المسبق للمستوعبات قبل تسليمها للشاحن لذلك تلتمس المدعيات رد كافة دفوع المدعى عليهما والحكم وفق ملتمساتهن,و قد ارفق المذكرة بشهادة تامين,نسخة وكالة, نسخة رسالة الكترونية, و نسخة شهادة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 15/11/2018 جاء فيها أن الدفوع المثارة في المذكرة السابقة اثيرت من طرف الجهة المدعى عليها وأن الخطأ المطبعي الوارد في صدر المذكرة لا يؤثر في صحة الدفع وأدلت المدعيات برسالة الكترونية موجهة الى السيد عز الدين (ز.) المستخدم بشركة (س. س. ج. م.) من اجل اثبات انهم سبق لهم التوصل بالرسالة الالكترونية الاولى المتمسك بها من طرف المدعيات لاثبات قطع التقادم وانه بالرجوع الى جواب السيد عز الدين (ز.) سيلاحظ ان جوابه كان مطالبة المدعيات بالتنازل عن الدعوى لسقوطها بالتقادم وتأكيده على ضرورة توجيه جميع الطلبات مع مراجعها وارقام وثائق الشحن وان هذا يدل على انهم لم يسبق لهم ان توصلوا بالرسالة الالكترونية الاولى المؤرخة في 08/01/2018 وفيما يخص انعدام رسالة التحفظات ان المادة 19 من اتفاقية هامبورغ تشترط توجيه رسالة الاحتجاج من طرف المرسل اليه المشار اليه في وثيقة الشحن ولا تتحدث عن صاحب البضاعة المرسل اليه وتمسكت المدعيات بكون توجيه رسالة الاحتجاج سببه ان المرسل اليها الوارد اسمها في وثيقة الشحن مجرد متلقية للبضاعة وأدلت برسالة صادرة عن هذه الأخيرة وان كونها مجرد متلقية لا يمنع عنها صفة المرسل اليه في وثيقة الشحن التي هي أساس الدعوى الحالية وان العارض يتمسك بقرينة التسليم المطابق لعدم قانونية رسالة التحفظات ولعدم إجراء أية معاينة مشتركة للبضاعة وفيما يخص فحوى تقرير الخبرة فان ينبعي الرجوع لمقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ وانه بتفحص تقرير الخبرة سيلاحظ ان المستوعبات وضعت رهن إشارة الشاحن بتاريخ 19/02/2016 ولم يتم شحنها على متن الباخرة واصدار سند الشحن الا بتاريخ 21/02/2016 وهو تاريخ ابتداء مسؤولية الناقل كما ان النزاع الحالي يتعلق بحاويتين فقط من اصل 4 حاويات وهي ذات المرجع CGMU 832063/6 و CGMU 832251/5 وانه رغم اشارته الى خطأ الشاحن في شحن البضاعة دون تبريدها ونزول درجة الحرارة الى اقل مما هو مطلوب عندما كانت بحوزة المرسل اليه فان خبير المدعيات لم يحمل هذه الاخيرة المسؤولية عن هذه الفترة وانه امام وضوح مقتضيات المادة 5 من اتفاقية هامبورغ وتواتر العمل القضائي بشأن هذه النقطة وفق ما تمت الاشارة اليه في المذكرة السابقة فان العارض يكتفي بما جاء في هذه المذكرة ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه موضوعا.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنفة نعى على الرسالة الالكترونية الموجهة للمستأنف عليها الثانية بتاريخ 08/01/2018 نفي هذه الأخيرة التوصل بها وخلو الملف مماي ثبت التوصل بها طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود. وأن هذا التعليل لا يجد له اساسا في المقتضيات المستظهر بها. وأنه بالفعل إن مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 417 أعلاه نصت صراحة على أن الدليل الكتابي ينتج كذلك من المراسلات والبرقيات كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها، وهو بذلك ينتج أيضا من الرسائل ذات الدعامة الالكترونية، وأن المحكمة تبت في المنازعات المتعلقة بها بجميع الوسائل طبقا للفقرة الثانية من النص. وأن المستأنف عليها اكتفت بالدفع بعدم التوصل دون ادنى منازعة في العناوين الالكترونية التي وجهت لها الرسالة أو حتى الدفع بأن العناوين المذكورة تكتنفها أخطاء في العنوان أو غيرها من الأسباب التي قد تؤدي الى عدم التوصل. وأنه من الثابت انها بتاريخ 17/09/2019 استعملت نفس الأشخاص والعناوين الالكترونية من أجل التعقيب على الكتاب الذي وجهته لها المستأنفات بتاريخ 10/09/2018 من أجل تمكينها من نسخة من الرسالة الالكترونية التي سبق وأن وجهت لها بتاريخ 08/01/2018. وأنه يتجلى من الرسالة الالكترونية الموجهة لها بتاريخ 10/09/2018 أنها لفتت انتباه المستأنف عليها إلى أنه سبق لها وأن وجهت لها ملف المطالبة بواسطة الرسالة الالكترونية المؤرخة في 08/01/2018 وأن هذه الرسالة تعتبر قاطعة للتقادم. وأنه برجوع المحكمة الى جواب المستأنف عليه بواسطة رسالتها الالكترونية بتاريخ 17/09/2019 يتجلى له أن هذه الأخيرة لم تنف التوصل برسالتها المؤرخة في 08/01/2018 بل اكتفت بالتصريح أنها تعتبر أن المطالبة سقطت بالتقادم دون أدنى استظهار بسبب اعتبارها سقوط المطالبة بالتقادم. وأنه اعتبارا لذلك يكون دفعها بعدم التوصل غير مؤسس على أدنى منازعة أو طعن جدي في التوصل لعدم تأسيسه على أدنى منازعة في العناوين الالكترونية التي وجهت لها الرسالة أو حتى أن هذه العناوين تكتنفها أخطاء أو قصور أو أية موانع أخرى قد تكون اعترضت توصلها بها . وأنه من الواضح والحالة هذه أن رسالة 08/01/2018 كان لها أثر قاطع للتقادم وأن دعواها رفعت داخل الأجل القانوني .
واحتياطيا إن المحكمة تبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل طبقا للفقرة الثانية من الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود. وأن الطاعنات تلتمس إن اقتضى الحال عرض هذه الرسائل على خبير مختص في الاعلاميات من أجل التأكد من توصل المستأنف عليها من عدمه مع حفظ حقها في إبداء مستنتجات إضافية على ضوء تقرير الخبير المعين. لهذه الأسباب فهي تلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بأداء المستأنف عليهما للمستأنفات مبلغ 396.620,86 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب تعويضا لها عن الضرر الذي لحقها وتحميلهما الصائر. واحتياطيا اجراء خبرة وحفظ حقها في إبداء مستنتجات إضافية على ضوء تقرير الخبير وإرجاء البت في الصائر باستثناء صائر الخبرة. وأرفقت مقالها بأصل النسخة التبليغية للحكم المستأنف وأصل غلاف التبليغ.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/04/2019 أن الحكم المطعون فيه صرح برفض الطلب لسقوطه بالتقادم طبقا للمادة 20 من اتفاقية هامبورغ ولم يعتمد الرسالة الالكترونية التي تمسكت بها الجهة المدعية لاثبات قطع التقادم والتي تدعي أنها وجهتها بتاريخ 08/01/2018. وأنه على عكس ما تتمسك به الطاعنة فإنها لم تتوصل بالرسالة الالكترونية. وأنه عكس ما أثارته الطاعنة فإن الجهة المستأنف عليها تمسكت بعدم التوصل بالرسالة الالكترونية المدلى بنسختها من الطاعنة ويبقى على هذه الأخيرة أن تثبت هذا التوصل. وأن الجهة المستأنف عليها لم تنازع في العناوين الالكترونية لأن العبرة بتوجيه الرسالة الالكترونية فعليا وإثبات التوصل بها. وأنه يمكن تحرير الرسالة الالكترونية وإدخال كل المعلومات المتعلقة بالمرسل والمرسل إليه دون أن يتم إرسالها بصفة فعلية لهذا طالما أنها تؤكد وتتمسك بعدم توصلها بهذه الرسالة فإنها لا تصلح دليلا يستند إليه أمام القضاء. وأن الطاعنة لا زالت تتمسك بذات الرسالة دون أن تدلي بما يثبت التوصل بها مما يبقى معه الطعن الحالي غير مؤسس ويليق التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.
ومن حيث باقي الدفوع: إن الدفع بالتقادم كان دفعا ضمن مجموعة من الدفوع الأخرى التي أثارتها المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية وتتعلق بما يلي: الدفع بعدم وجود رسالة التحفظات، وبانعدام تحفظات مقاول الافراغ، وفيما يخص فحوى تقرير الخبرة، ومن حيث قيمة الضرر المطلوب التعويض عنه. وأنها تتمسك بجميع الدفوع المثارة ابتدائيا. وتلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/05/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 16/05/2019
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم ارتكازه على اساس قانوني باعتبار أن التقادم تم قطعه بالرسالة الالكترونية التي تعتبر حجة في الاثبات عملا بمقتضيات المادة 417 ق ل ع.
وحيث إن الثابت من وثائق النازلة أن البضاعة موضوع سند الشحن قد تم إفراغها وسلمت للمرسل إليه بتاريخ 07/03/2016 في حين ان المطالبة من أجل التعويض بشأن الأضرار اللاحقة بها لم يتم تقديمها إلا بتاريخ 31/07/2018 أي بعد مرور أكثر من ستنين على تسليمها.
وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 20 من اتفاقية هامبورغ فإن الدعاوى المستمدة من عقد النقل تتقادم بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضاعة أو جزء منها، وفي حالة عدم التسليم من آخر يوم كان ينبغي أن تسلم فيه البضاعة وبالتالي فإنه ولمرور أكثر من سنتين بين تاريخ تسليم البضاعة وتاريخ المطالبة بالتعويض عنها فإن المطالبة الحالية تكون قد سقطت بالتقادم.
وحيث إنه وبخصوص تمسك المستأنفة بقطع التقادم بمقتضى الرسالة الالكترونية المؤرخة في 08/01/2018 التي تشكل حجة في الاثبات عملا بمقتضيات الفصل 417 ق ل ع فهو مردود في غياب ما يثبت التوصل بها. وأما بخصوص طلب إجراء خبرة على الرسائل الالكترونية من أجل التأكد من توصل المستأنف عليها بها من عدمه فهو مردود باعتبار أن المحكمة غير ملزمة بإجرائها لانها لا تضع الحجة للأطراف وأن الطاعنة هي من يتحمل عبء إثبات أن الرسالة الالكترونية القاطعة للتقادم قد توصلت بها المستأنف عليها.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بالبريد الالكتروني المؤرخ في 10/09/2018 و 17/09/2018 فإنه فضلا على أنهما لا يفيدان التوصل بالرسالة المؤرخة في 08/01/2018 فإنه جاءا بعد انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها بموجب المادة 20 من اتفاقية هامبورغ أعلاه مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
حكمت وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنات الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025