Transport maritime : le délai pour notifier l’avarie au transporteur court à compter de la date de livraison effective de la marchandise et non de l’arrivée du navire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58275

Identification

Réf

58275

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5313

Date de décision

31/10/2024

N° de dossier

2024/8238/4102

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire.

La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au visa de l'article 19 des Règles de Hambourg, court à compter de la date de remise effective de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire au port. Elle juge en conséquence que les réserves émises le lendemain de la livraison sont recevables et que l'expertise subséquente, à laquelle le transporteur a été dûment convoqué sans comparaître, est réputée contradictoire.

La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur, en validant la chaîne contractuelle issue d'un mandat donné par le chargeur à un tiers pour souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement accueillie.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت.و. ومن معها بواسطة نائبهن بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ10/07/2024 تستأنفن بمقتضاه الحكم عدد 2150 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2024 في الملف عدد 11840/8234/2023القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعيات شركة ت.و. ومن معها تقدمن بواسطة نائبهن بتاريخ 13/11/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرضن فيه أنها أمنت بطلب من شركة M.F.B. بضاعة متكونة من " CLEMENTINE" وأن هاته البضاعة نقلت بمقتضى سند الشحن عدد CSA0302645 على ظهر الباخرة "FREDERIK " التي وصلت إلى ميناء SAINT PETERSBURG بتاريخ13/12/2021 وأنه وجد عوار و خصاص في البضاعة عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها بتاريخ 16/12/2021 ، نتج عن الدرجات المرتفعة خلال الرحلة البحرية ، وأنه وقع الاحتجاج به داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة و ذلك بواسطة رسالة مضمونة مؤرخة في17/12/2021 و موجهة إلى شركة س.م.أ.س.ج.م. الناقل البحري طبقا لمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر لسنة 1978 و المعروفة بقواعد هانبورغ المطبقة فيالنازلة الحالية، وأنه وقع معاينة هذا العوار من طرف مكتب الخبرة D.P.S. في تقريره الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف و المؤرخ في22/12/2022 الذي حمل فيه الناقل البحري مسؤولية العوار الحاصل للبضاعة ،وأن الشركة الطاعنة أدت احتراما لالتزاماتها التعاقدية ما قدره

- من قبل الخسارة : 16.934,54 درهم

- من قبل صائر تصفية العوار :1.016,07 درهم

- من قبل صائر الخبرة : 13.365,38 درهم

-من قبل صائر تصفية الخبرة: 801,92 درهم

المجموع:32.117,91 درهم

وأنها طالبت غير مامرة بصفة حبية الناقل البحري بضرورة أدائه لها المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه بصفته المسؤول عن العوار طبقا لمستنتجات الخبرة المشار إليها أعلاه، ولكن بدون جدوى، وأن الطاعنة أصبحت مضطرة اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بالتعويض المستحق لها طبقا لعقد الحلول الذي تتوفر عليه ، ملتمسات الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهن مبلغ 32.117,91درهم من قبل الأسباب المذكورة أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم بتحميله الصائر والأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طرق الطعن وبدون كفالة.

أرفقن المقال بصورة عقد حلول وأصل بيان تصفية صائر العوار وصورة وصل تصفية صائر الخبرة وصورة تقرير الخبرة وأصل شهادة التأمين وأصل سند الشحن وصورة رسالة احتجاج مع صورة لائحة البعيثة للبريد المضمون وأصل فاتورة شراء البضاعة و صورة أمر بالتأمين وصورة لائحة البضاعة.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/01/2024 جاء فيها حول عدم قبول الطلب لانعدام الصفة فإنه تجدر الاشارة بداية وأساسا الى ان جوهر هذه الدعوى هو عقد النقل البحري الذي يجسده سند الشحن الاسمي، وأن سند الشحن الاسمي المدلى به يثبت هوية وصفة متعاقديه على الوجه الصحيح من خلال البيانات التي يتضمنها، وأن سند الشحن في الخانة المتعلقة بالشاحن يشير بشكل واضح الى اسم شركة د. بوصفها شاحنافي حين ان عقد الحلول المدلى به ضمن وثائق الملف من طرف المدعية ومن معها لا يفيد أن التعويض تم لفائدة الشاحن من قريب ولا من بعيد وأن هذا يعني ببساطة شديدة أن مؤسسة التأمين حلت مكان من ليس طرفا في العقد ومن لا تربطه أي علاقة تعاقدية بالمدعية بصفتها ناقلا بحريا وان الصفة تهم النظام العام ، وتأسيسا على ما سبق يتبين أن الدعوى الحالية مقدمة من طرف غير ذي صفة مما ينبغي معه رد مزاعم المدعية ومن معها بهذا الخصوص والحكم بعدم قبول الطلب لانعدام صفة المدعية في النزاع الحالي ، وحول ثبوت انعدام التأمين فإن المدعية تعتبر مؤسسة تأمين ومعلوم أن من بين أنشطتها تأمين الحمولات وأداء قيمة التعويض للمؤمن له بعد حلولها محله في الدعاوى والحقوق ويلاحظ من جهة أن شهادة التأمين محررة باسم و لفائدة شركة M.F.B. SA في حين ان سند الشحن في نازلة الحال هو وثيقة اسمية يفيد بوضوح لا غبار عليه أن الشاحن هو شركة د. كما يلاحظ من جهة أخرى أن شهادة التأمين مؤرخة في 15/06/2023 في حين أن سند الشحن محرر بتاريخ 28 نونبر 2021 أي قبل سنتين من تاريخ ابرام عقد التأمين وأن هذا يعني ببساطة شديدة أن عقد التأمين مبرم بتاريخ لاحق عن عقد النقل البحري وباستقراء مضمون شهادة التأمين وتاريخ تحريرها يتبين جليا أنه مختلف تماما عن موضوع سند الشحن الاسمي وعن تاريخ ابرامه، مما ينبغي معه رد مزاعم المدعية ومن معها بهذا الخصوص وفي جميع الأحوال، فان طلب المدعية ومن معها مستوجب لعدم القبول لعدم صحة وانعدام عقد تأمين لكونه مبرم مسبقا بين من ليس شاحنا ولا مرسل اليه في عقد النقل البحري وبين مؤسسة التأمين، وحول عدم ارتكاز مزاعم المدعية على أي أساس فيما يخص خرق الاشعار الكتابي مقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ دفعت الجهة المدعية بكون الاحتجاج وقع داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الاشارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة المؤرخة في17/12/2021 وموجهة الى شركة س.م.أ.س.ج.م. الناقل البحري وينبغي التنبيه ابتداء الى أن العرف السائد في مجال النقل البحري يجعل أن أول اجراء وقائي وتلقائي يقوم به الشاحن هو توجيه رسالة عامة دون تحديد الى وكيل الناقل البحري وذلك بمجرد وصول احتجاج البضاعة الى ميناء الافراغ بغض النظر عن الحالة التي سلمت عليها البضاعة سليمة كانت أو بها أضرار وأن قول المدعية بكون الاحتجاج وقع داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الاشارة هو كلام لا يخلو من عبث ويخالف مقتضيات الفصل 19 من اتفاقيه هامبورغ الذي ينظم كيفية توجيه الاشعار الكتابي وبالفعل حيث ينص الفصل 19 من اتفاقيه هامبورغ صراحة في فقرته الاولى على ما يلي:

"1. A moins que le destinataire ne donne par écrit au transporteur un avis de perte ou de dommage spécifiant la nature générale de cette perte ou de ce dommage au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour où les marchandises lui-ont été remises, cette remise constitue une présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites dans le document de transport ou, si aucun document de transport n'a été émis, qu'elles ont été livrées en bon état".

وهو ما يمكن تعريبه كالأتي"إذا لم يقم المرسل إليه بإخطار الناقل كتابةً بالهلاك أو التلف مع تحديد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف اعتبر ذلك بمثابة قرينة ظاهرة على أنها - البضاعة المشحونة - قد سلمت بحالة سليمة" وأنه وباستقراء النص القانوني المذكور أعلاه والمنظم لرسالة الاحتجاج، فان السؤال المطروح يتعلق بمعرفة هل قام المرسل اليه في ميناء الافراغ فعليا بتوجيه اخطار للناقل البحري في يوم العمل الذي يلي مباشرة تسليم البضاعة الى المرسل اليه أم انه لم يقم بذلك بتاتا ؟ و الأكيد والمؤكد أنه لم يفعل بدليل خلو الملف من أي وثيقة تثبت قيامه بذلك وتوصل الناقل البحري بها وأن المشرع لم ينص على ضرورة قيام المرسل إليه في ميناء الافراغ بإخطار الناقل كتابةً عبثا، بل توخى من وراء ذلك منح الأطراف المزيد من الضمانات وأن هذا الاجراء ضروري الهدف منه تحديد مسؤوليات أطراف عملية النقل ازاء بعضهم البعض وأن تخلف المرسل اليه عن اخطار الناقل كتابة بطبيعة العوار وفق مقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ يفيد أن البضاعة سلمت بحالة سليمة مما يجعل الناقل البحري يستفيد بقوة القانون من قرينة التسليم المطابق ومن جهة أخرى، فانه حتى باطلاع المحكمة على رسالة الاحتجاج المستدل بها من طرف المدعية، ستلاحظ لا محالة ما يلي: أنها تخالف مقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ اذ أنها غير صادرة عن المرسل اليه بميناء الافراغ وأنها لا تتوفر على توقيع الشخص الذي قام بارسالها مع ذكر اسمه وصفته أن رقم الارسالية كما تاريخ توصل المدعى عليها بها غير محدد كما أن الاشعار بالتوصل المدلى به ضمن وثائق الملف يهم عدة رسائل بتواريخ مختلفة مما يصعب معه تحديد تاريخ التوصل بدقة ، وأنها جاءت بعبارات عامة وفضفاضة وغير دقيقة بالمرة وتأسيسا على ما سبق، ستبين أن رسالة التحفظات المستدل بها مجردة من أي حجية وغير مرتبة لأي أثر قانوني وهي والعدم سواء بغض النظر عن ثبوت العوار من عدمه مما يجعل قرينة التسليم المطابق قائمة لصالح المدعى عليها بوصفها ناقلا بحريا وبخصوص خرق الطلب للمادة 14 من قانون التنظيم القضائي فإن المدعية ارفقت مقالها بمجموعة من الوثائق فضلا عن تقارير خبرة محررة جميعها باللغة الانجليزية دون تكليف نفسها عناء ترجمتها الى اللغة العربية والحال ان المادة 14 من قانون التنظيم القضائي الجديد تنص صراحة على ما يلي: "تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الاحكام القضائية أمام المحاكم، مع تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية طبقا لأحكام المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، وفي حالة الادلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الاطراف أو الدفاع ان تطلب تقديم ترجمة لها الى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة والأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها" وأن الاجراء المنصوص عليه بموجب المادة 14 أعلاه هو اجراء جوهري وعدم تطبيقه يترتب عنه ضرورة استبعاد الوثائق المتمسك بها. وهكذا ينبغي انذار المدعية بضرورة ترجمة الوثائق المدلى بها رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى وخاصة تقارير الخبرة تحت طائلة عدم قبول الطلب قصد تمكين المدعى عليها من الاجابة في الموضوع وابداء ملاحظاتها وفيما يخص انعدام تحفظات مقاول الافراغ حيث ينبغي التوضيح أولا وقبل كل شيء أن البضاعة موضوع النزاع تم نقلها داخل حاوية مرصصة انتقلت حيازتها بمجرد وصولها الى مقاول الافراغ وأنه لم يتم تسجيل أي تحفظ بشأنها أو بخصوص مظهر الحاوية الخارجي والدليل القاطع على غياب التحفظات وعدم جدية ادعاءات المدعية هو عدم الاشارة الى ذلك بمقال المدعية أو ادلاءها بوثيقة تثبت عكس ذلك وأنه في الواقع، لا وجود لأية تحفظات من شأنها أن تكون مطابقة للأضرار الحاصلة للبضاعة التي تم تسليمها للمرسل اليه بتاريخ 16/12/2021 ، والتي عاينها الخبير D.P.S. بتاريخ 22/12/2022 كما جاء في مقال المدعية نفسها والمطلوب تعويضها حاليا ،ومعلوم أن مناط تحميل المسؤولية للربان هي التحفظات التي ينجزها مقاول الافراغ تحت الروافع وستسجل المحكمة أنه لا وجود لأي تحفظات تحت الروافع تكون قد اتخذت من طرف مقاول الإفراغ بميناء الإفراغ بسانبيتيرسبورغ الشيء الذي يترتب عنه افتراض التسليم المطابق وبالتالي انعدام مسؤولية الربان وفيما يخص انتظار ترجمة تقارير الخبرة الى اللغة العربية من أجل اثبات انعدام اتسام الخبرة بالفورية، مكانها وتاريخ إنجازها فإن انذار المدعية بترجمة تقارير الخبرة الى اللغة العربية من شأنه الكشف مجموعة من الحقائق التي تجعل طلبها مرفوض جملة وتفصيلا في مواجهة المدعى عليها ، وبالفعل فإن ترجمة تقرير الخبرة المدلى يها من شأنه تحديد تاريخ افراغ البضاعة وتاريخ تسليمها للمرسل اليه واذا ما عمل على نقلها برا الىمخازنه وأن ترجمة التقرير الى اللغة العربية من شأنه الكشف عن ما اذا كانت الخبرة بخصوص البضاعة المتنازع في شانها أنجزت أثناء إفراغها بالميناء او خارج الميناء في مخازن المرسل إليه وهل بشكل مباشر أو بعد مدة طويلة من تاريخ سحب البضاعة ن كما أن ترجمة التقرير الى اللغة العربية من شأنه الافصاح عمااذا كانت الخبرة المتمسك بها تواجهية وحضورية طبقا للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية م والفقرة الثالثة من الفصل 63 المعدل بالقانون 85-00 وهل أنجزت مباشرة عند فتح وازالة الرصاص عن الحاويات وما اذا تمت بحضور الخبير وأن الجواب على هذه الاسئلة من شأنه لا محالة القول بقيام أو انتفاء مسؤولية الناقل في نازلة الحال، كما أن ترجمة تقرير الخبرة الى اللغة العربية سيحدد أيضا اتسامها بعنصري الشفافية والفورية من عدمه ، والاكثر من ذلك، فترجمة تقرير الخبرة الى اللغة العربية من شأنه معرفة اذا ما كان الخبير قد عاين الحاوية او وجود اثار اصطدامات عليها بشكل يمكن القول معه ان العوار الاحق بالبضاعة حدث خلال تواجدها بعهدة الناقل البحري ، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب لانعدام صفة المدعية في النزاع الحالي وعدم قبول الطلب لانعدام التأمين لكونه أبرم بتاريخ لاحق عنعقد النقل البحري واحتياطيا رد مزاعم المدعية ومن معها لانعدام جديتها ، رفض الطلب وخرق الاشعار الكتابي مقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ وخرق الطلب للمادة 14 من قانون التنظيم القضائي انعدام تحفظات مقاول الافراغ وغياب ترجمة تقارير الخبرة الى اللغة العربية من أجل اثبات انعدام اتسام الخبرة بعناصر التواجهية الحضورية والفورية مكانها وتاريخ إنجازها وتحميل المدعية ومن معها الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعيات بواسطة نائبهن بجلسة 29/01/2024 جاء فيها بأنه و خلافا لمزاعم المدعى عليها فإن أساس الدعوى الحالية هو عقد التأمينوأنها تدلي بنسخة منه رقم 2941 و هو من نوع التأمين البحري بالاشتراكPolice d'abonnement maritime facultés لنقل البضائع وأن العقد المذكور ينص في بنده الأول لصفحة 2 على أن شركة M.F.B. أبرمت عقد التأمين لحسابها و كذا لحساب الغير Pour le compte de qui il appartiendra وهو ما تنص عليه المادة 345 من القانون البحري التي جاء فيها أنه يجب أن يتضمن عقدالتأمين البيانات الآتية '' ......ثانيا إسم و موطن الشخص الذي يبرم التأمين لحسابه أو لحساب الغير" وأن شهادة التأمين المدلى بها تنص بهذا الخصوص على أن نقل البضاعة المكونة من CLEMENTINES على متن الباخرة FREDERIK إلى ميناء Saint Petersburg بروسيا تم في إطار عقد التأمين رقم 2941 من طرف شركة M.F.B. لحساب الغير وأن سند الشحن الصادر عن الناقل البحري شركة س.م.أ.س.ج.م. بشان نقل شحنة CLEMENTINES يشير إلى أن الشاحن هو شركة د. الشاحنة بمقتضى سند الشحن هي بالذات الغير المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة 345 من القانون البحري و كذا شهادة التأمين الصادرة عنها تحت رقم 984420 و التي تشير إلى عقد التأمين رقم 2941، وأن الأمر بالتأمين الصادر عن شركة M.F.B. للدعوى الموجه إلى الوسيط في التأمين شركة أ. ينص على أن شركة د. الشاحنة للبضاعة المكونة من CLEMENTINES و أن الباخرة الناقلة FREDERIK باتجاه ميناء Saint Petersburg وزيادة إلى ما تم بسطه أعلاه الذي يثبت صفة المدعية ومن معها كمؤمنة لحساب الغير ، وأنها تدلي للمحكمة بنسخة وكالة MANDAT أبرم بين شركة M.F.B. و شركة د. بتاريخ 01/10/2021 أسندت بمقتضاه شركة د. عدة مهام من بينها تصدير منتجاتها الفلاحية، و ابرام لحسابها عقود تأمين ضد الأخطار وفق شروط التأمين البحري التي تبرمها شركة M.F.B. مع شركات التأمين وتمنح شركة د. بمقتضى الوكالة لشركة M.F.B. صلاحية التصرف بدلا عنها و القيام بإسمها في ابرام عقود التأمين لجميع البضائع المعدة للتصدير كما تمنحها حق اللجوء إلى القضاء و التوصل بالتعويضات و الأداءات ذات الصلة وأن صفتها المترتبة عن عقد الحلول في إطار عقد تأمين لحساب الغير و وكالة واضحة المقتضيات ثابتة بما لا يدع مجالا للمزيد من النقاش حول ثبوت صفتها ، وأنه ينبغي عدم الالتفات لدفع المدعى عليها بخصوص الصفة، وحول ثبوت تأمين البضاعة موضوع الدعوى فإن العبرة بعقد التأمين و الأمر بالتأمين الصادر بخصوص عملية النقل موضوع الدعوى، وأن شهادة التأمين و لئن صدرت بتاريخ 15/06/2023 فإنها تنص بصراحة إلى عقد التأمين رقم 2941 و إلى الأمر بالتأمين رقم 003431-C2122 بتاريخ 28/11/2021 و هو نفس التاريخ الذي صدر فيه سند الشحن وبذلك فإن الشهادة المذكورة تتعلق بتأمين الشحنة موضوع الدعوى الحالية وأن منازعة المدعى عليها في ثبوت التأمين من خلال تاريخ شهادة التأمين غير جدير بالاعتبار و يتعين عدم الالتفات إليه ، وحول مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ يجذر التوضيح أن تاريخ وصول البضاعة لميناء الإفراغ هو13/12/2021 و أن تاريخ التسليم للمتلقية هو16/12/2021 و أن رسالة تحفظات شركة M.F.B. تم بعثها للناقل البحري في17/12/2021 بشأن الأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بدرجة الحرارة المطلوبة داخل المستوعبة TRUI8619822 خلال الرحلة البحرية وبذلك تكون المؤمن لها قد أرسلت تحفظاتها للناقل البحري في اليوم الموالي لتاريخ تسليم المستوعبة للمرسل إليه في احترام تام لمقتضيات المادة 19 لاتفاقية هامبورغ و هي بذلك لا عامةو لا فضفاضة وأن ما استفاضت فيه المدعى عليها من مزاعم لتجريد رسالة الاحتجاج من آثارها القانونية لا يستند على أساس واقعي و قانوني سليم و ينبغي عدم الالتفات إليه، وحول تحفظات مقاول الإفراغ تدعي شركة س.م.أ.س.ج.م. أن البضاعة موضوع النزاع تم نقلها داخل مستوعبة مرصصة انتقلت حيازتها بمجرد وصولها إلى مقاول الإفراغ الذي لم يسجل أي تحفظ بشأنها أو بخصوص مظهرها الخارجي وغاب عن المدعى عليها أن المستوعبة لم تصب بأي عوار خارجي من قبيل الاصطدام وإزالة الرصاص و غيره مما يبدو ظاهرا خارجيا وأن طبيعة العوار هو عدم احترام لدرجة الحرارة في 4 درجات من سلم سلسيوس4°Cخلال مدة النقل كما التزمت بذلك شركة س.م.أ.س.ج.م. بسند الشحن وأن مقاول الإفراغ بمجرد أن تصل المستوعبة بدون ضرر خارجي و برقم الرصاص المنصوص عليه بسند الشحن فإن لا شيء يجبره على إبداء أي تحفظ بشأنها وأن مزاعم المدعى عليها بشان انعدام تحفظات مقاول الإفراغ لا تستقيم على صواب وينبغي ردها ، ملتمسون الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه .

وأرفقت مذكرتها بصورة عقد التأمين بالاشتراك وصورة وكالة .

وبناء على مذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/02/2024 جاء فيها بأنها تسند النظر للمحكمة بما لها من سلطة لمراقبة ما اذا كانت مؤسسة التأمين حلت مكان من هو طرف أصيل في العقد بالرغم من غياب أي علاقة تعاقدية بين المؤمن له وبين المدعى عليها وما اذا كان عقد التأمين صحيحا أم لاذلك أن شهادة التأمين مؤرخة في 15/06/2023 في حين أن سند الشحن محرر بتاريخ 28/11/2021 أي قبل سنتين من تاريخ ابرام عقد التأمين، ومن حيث التأكيد على أن الاحتجاج جاء خرقا لمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ فإن الواقع يجعل أن أول اجراء وقائي وتلقائى يقوم به المرسل اليه في ميناء الوصول هو توجيه رسالة احتجاج عامة الى وكيل الناقل البحري وذلك بمجرد وصول البضاعة الى ميناء الافراغ، بغض النظر عن الحالة التي سلمت عليها البضاعة سليمة كانت أو بها أضرار، وأن المدعية تقر في مذكرتها بكون التسليم القانوني للبضاعة كان بتاريخ16/12/2021 وأن هذا الاقرار وحده كاف للقول بأن الاحتجاج مخالف لمقتضيات الفصل 19 من اتفاقيه هامبورغ الذي ينظم كيفية توجيه الاشعار الكتابي وينص الفصل 19 من اتفاقيه هامبورغ صراحة في فقرته الاولى على ما يلي"إذا لم يقم المرسل إليه بإخطار الناقل كتابة بالهلاك أو التلف مع تحديد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف، اعتبر ذلك بمثابة قرينة ظاهرة على أنها - البضاعة المشحونة قد سلمت بحالة سليمة"أن هذا يعني ببساطة شديدة أن المشرع كان واضحا في تعيين وتخصيص من له الحق في توجيه الاحتجاج كتابة وهو المرسل اليه في ميناء الافراغ الذي تسلم البضاعة التي قام باستيرادها وأن الثابت من وثائق الملف ان المرسل اليه الذي توصل بالبضاعة في ميناء التفريغ لم يقم بارسال أي احتجاج الى الناقل ويتبين أن تخلف المرسل اليه عن اخطار الناقل كتابة بطبيعة العوار وفق مقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ يفيد أنه تسلم البضاعة بحالة سليمة مما يجعل الناقل البحري يستفيد بقوة القانون من قرينة التسليم المطابق ، وبذلك فان رسالة الاحتجاج المدلى بهاغير صادرة عن المرسل اليه بميناء التفريغ خرقا لمقتضيات المادة19 من اتفاقية هامبورغو لا تحمل توقيع الشخص الذي قام بارسالها مع ذكر اسمه وصفته و لا تشير الى رقم الارسالية كما أنها لا تحدد تاريخ توصل المدعى عليها بها مما يصعب معه تحديد تاريخ التوصل ، وبناء على العناصر التي تم بسطها أعلاه، يتبين أن التحفظات المستدل بها مجردة من أي حجية وغير مرتبة لاي أثر قانوني في نازلة الحال مما يجعل قرينة التسليم المطابق قائمة لصالح المدعى عيلها ، وحول التأكيد على خرق الطلب للمادة 14 من قانون التنظيم القضائي فان المدعية لم تجب لا سلبا ولا ايجابا عن دفوعها الجوهرية المتعلقة بضرورة ترجمة تقارير الخبرة المحررة باللغة الانجليزية الىاللغة العربية وأن الاجراء المنصوص عليه بموجب المادة 14 من قانون التنظيم القضائي هو اجراء جوهري وعدم تطبيقه يترتب عنه ضرورة استبعاد الوثائق المتمسك بهاوهكذا ينبغي انذار المدعية بضرورة ترجمة تقارير الخبرة تحت طائلة عدم قبول الطلب قصد تمكينها من مراقبة ما اذا كانت حضورية وتواجهية والاجابة في الموضوع وابداء ملاحظاتها والتعقيب عليها وفيما يخص انعدام تحفظات مقاول الافراغينبغي التوضيح أولا وقبل كل شيء على أن البضاعة موضوع النزاع تم نقلها داخل حاوية مرصصة انتقلت حيازتها بمجرد وصولها الى مقاول الافراغ وانه لم يتم تسجيل أي تحفظ بشأن عدم احترام درجة الحرارة المبينة على الشاشة الخارجية للحاوية المبردة أو بخصوص مظهرها الخارجي ، ومن باب التذكير فان مناط تحميل المسؤولية للربان هي التحفظات التي ينجزها مقاول الافراغ تحت الروافع وفوق ذلك، فان المدعية لم تدل بأي دليل يفيد عدم احترام درجة الحرارة من قبل الناقل البحري مما يثبت عدم جدية ادعاءاتها بهذا الخصوص وأن غياب التحفظات تحت الروافع من قبل مقاول الافراغ بميناء الإفراغ بسانبيتيرسبورغ الملزم بمراقبة المعلومات والبيانات المعروضة على الشاشات الخارجية للحاويات المبردة يترتب عنه افتراض التسليم المطابق للبضاعة ن كما ان المدعى عليها تتمسك بضرورة ترجمة تقارير الخبرة المدلى بها الى اللغة العربية من طرف ترجمان محلف، كي تتمكن من التعقيب على مستنتجات الخبير ولكي توفر وسيلة قانونية تمكن المحكمة من مراقبة أطوار الخبرة وظروفها ، ملتمسة أساسا ردمزاعم المدعية ومن معها لانعدام جديتها ورفض الطلب بسبب خرق الاشعار الكتابي لمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ وخرق الطلب للمادة 14 من قانون التنظيم القضائي وانعدام تحفظات مقاول الافراغ وغياب ترجمة تقارير الخبرة الى اللغة العربية من أجل اثبات اتسام الخبرة بعناصر التواجهية الحضورية والفورية من عدمها مكانها وتاريخ إنجازها و تمكين المحكمة من مراقبة أطوار الخبرة وظروفها وتحميل المدعية ومن معها الصائر.

وبتاريخ 25/02/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنات بان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت أن الخبرة المدلى بها أنجزت بتاريخ 17/12/2021، أي بعد مرور ما يقارب أربعة أيام على وصول البضاعة في 13/12/2021 و بذلك فإن ذات الخبرة لم تكن فورية حسب ما جاء في الحكم المطعون فيه بالإستيناف الحالي، والحال أنه بالرجوع إلى الصفحة الأولى من تقرير خبرة D.P.S.، يتبين أن تاريخ 13/12/2021 هو يوم وصول الباخرة إلى ميناء Saint Petersburg بروسيا ويشير التقرير في نفس الصفحة أن تاريخ تسليم البضاعة delivery date هو يوم2021/12/16 وبذلك فإن الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب عندما لم يميز بين تاريخ وصول الباخرة إلى الميناء في 13/12/2021 و بين تاريخ تسليم البضاعة إلى المرسل إليها في2021/12/16 ومن جهة ثانية فقد اعتبر الحكم المستأنف أن الخبرة لم تكن حضورية و أنها أنجزت بمخازن المستأنف عليها (المستأنفة هو الصحيح ) بتاريخ 17/12/2021 وعكس ما ذهب إليه الحكم المستأنف، فإن تقرير خبرة D.P.S. أشار في الصفحة الثانية منه، أن الناقل البحري س.م.أ.س.ج.م. لم يعين من يمثله في الخبرة رغم استدعائه وأن رسالة الاحتجاج الموجهة للناقل البحري من طرف شركة M.F.B. بتاريخ 2021/12/17 جاء فيها حرفيا :

Nous ne manquerons pas de vous répercuter l'intégralité du préjudice tant qualitatif que commercial subi par notre marchandise et ce, des qu'il sera connu et chiffré après expertise contradictoire à la quelle vous avez été dument convoques.

أي "لن نتوانا في تحميلكم كامل الضرر سواء النوعي أو التجاري الذي لحق ببضاعتنا بمجرد معرفته و تحدیدکميته بعد الخبرة التواجهية التي تم استدعاؤكم إليها " وأن الناقل البحري لم ينف التوصل بالرسالة المذكورة كما لم يحتج على مضمونها ، مما لا يمكن معه الطعن في الطابع التواجهي للخبرة، وبخصوص توقيت حصول الضرر جاء في الحكم المطعون فيه ان المحكمة تعذر عليها معرفة ما إذا كان الضرر قد حصل خلال الرحلة البحرية و عندما كانت البضاعة في عهدة الناقل البحري والحال بالرجوع إلى ما خلص إليه تقرير خبرة L.P.S. بخصوص أسباب التلف الذي تمت معاينته على البضاعة فإنه جاء فيه بالصفحة 6 أن الأضرار الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة أثناء النقل تمثل 40% من مجموع الأضرار وبناء على خلاصة الخبرة، فإن الطاعنة حددت طلبها في نسبة 40% من الضرر كما

يتجلى ذلك ببيان تصفية العوار وأن الناقل البحري يسأل عن الضرر الواقع خلال عمليات النقل مما يتعين معه تحميل الناقل البحري مسؤوليته و الحكم عليه بأدائه قيمة الضرر الذي وقع خلال عمليات النقل ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيهوبعد التصدي الحكم لها من جديد وفق جميع مطالبها المفصلة في مقالها الافتتاحي للدعوىمع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه .

وأرفقت المقال بأصل نسخة طبق الأصل للحكم المطعون.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/10/2024 التي جاء فيها بأن جوهر هذه الدعوى هو عقد النقل البحري الذي يجسده سند الشحن الاسمي الذي يثبت هوية وصفة متعاقديه من خلال البيانات التي يتضمنها ، أن سند الشحن يشير بشكل واضح الى اسم شركة د. بوصفها شاحنا في حين ان عقد الحلول المدلى به ضمن وثائق الملف من طرف المستأنفة ومن معها لا يفيد أن التعويض تم لفائدة الشاحن لا من قريب ولا من بعيد ، وأن هذا يعني أن مؤسسة التأمين حلت مكان من ليس طرفا في العقد ومن لا تربطه أي علاقة تعاقدية بالمستأنف عليها بصفتها ناقلا بحريا وان الصفة تهم النظام العام وتأسيسا على ذلك، فان الاستئناف الحالي مقدم من طرف غير ذي صفة مما ينبغي معه رد مزاعم المستأنفة ومن معها بهذا الخصوص والحكم بعدم قبول الطلب لانعدام صفة المستأنفات في النزاع الحالي، وحول ثبوت انعدام التأمين فان المستأنفة تعتبر مؤسسة تأمين ومعلوم أن من بين أنشطتها تأمين الحمولات وأداء قيمة التعويض للمؤمن له بعد حلولها محله في الدعاوى والحقوق وأن شهادة التأمين محررة باسم و لفائدة شركة M.F.B. SA في حين ان سند الشحن في نازلة الحال هو وثيقة اسمية يفيد بوضوح لا غبار عليه أن الشاحن هو شركة د. كما يلاحظ من جهة أخرى أن شهادة التأمين مؤرخة في 15/06/2023 في حين أن سند الشحن محرر بتاريخ 28 نونبر 2021 أي قبل سنتين من تاريخ ابرام عقد التأمين، وأن هذا يعني أن عقد التأمين مبرم بتاريخ لاحق عن عقد النقل البحري ، وباستقراء مضمون شهادة التأمين وتاريخ تحريرها يتبين جليا أنه مختلف تماما عن موضوع سند الشحن الاسمي وعن تاريخ ابرامه، مما ينبغي معه رد مزاعم المستأنفة ومن معها بهذا الخصوص وفي جميع الأحوال، فان طلب المستأنفة ومن معها مستوجب لعدم القبول لعدم صحة عقد التأمين لكونه مبرم مسبقا بين من ليس شاحنا ولا مرسل اليه في عقد النقل البحري وبين مؤسسة التأمين، وانه تجدر الاشارة بداية وأساسا الى أنه وباطلاع المحكمة على المقال الاستئنافي المدلى به من قبل الخصم فسيتبين لها أنه لا يتضمن أية دفوع جديدة بقدر ما انه تكرار لما سبق ان اثارته خلال المرحلة الابتدائية وردته محكمة الدرجة الأولى عن صواب، وفيما يخص احترام المستأنف عليها لدرجة الحرارة خلال الرحلة البحرية وتقديمها لمستوعبة مبردة صالحة ثم تكليف الشاحن بتستيف البضاعة داخلها بمخازنه وضبط درجة الحرارة الموجهة ، فإن الأمر يتعلق بنقل حاوية مبردة تحت درجة حرارة موجهة ومختومة بالرصاص ، وان الشاحن هو المسؤول عن تستيف البضاعة داخل الحاوية المبردة وربطها وحزمها ثم ضبط درجة حرارتها قبل شحنها على ظهر الباخرة ،وان الناقل البحري احترم درجة الحرارة الموجهة والمتفق على نقل البضاعة تحتها ، وأن التقرير المستدل به لم تقم المستأنفة بترجمته الى اللغة العربية لتمكين المحكمة و المستأنف عليها من الاطلاع عليه ومعرفة ما اذا عاين الخبير المذكور جهاز قياس الحرار البضاعة وما اذا اعتمده أثناء افراغ البضاعة من الحاوية والذي يمكن المستأنفة القول أن جزءا من البضاعة لحقها عوار ناتج عن درجة الحرارة المرتفعة وان المستأنفة لم تدل بأي دليل مادي أو نتائج مستخرجة من جهاز قياس الحرارة من أجل تنویر محكمة الاستئناف وأن وثيقة الشحن لا تتضمن أية معلومة بخصوص جهاز قياس الحرارة رفقة البضاعة كما أن الشاحن لم يشعر الناقل بوجود مثل هذا الجهاز ولم يزوده برقمه التسلسلي وان غياب وجود الجهاز المذكور فضلا عن عدم ترجمة تقرير الخبرة وفي انعدام تام للمعلومات الجوهرية والمهمة حول الطريقة التى تم اعتمادها للقول أن هناك ارتفاع لدرجة الحرارة ودون اثبات مقبول يضرب في العمق مصداقية تقرير الخبرة الذي تنعدم فيه الفورية والحضورية وفق ما أكده الحكم الابتدائي المطعون فيه ، وان تضرر جزء من البضاعة وليس كل البضاعة يمكن أن يرجع الى خطأ في تستيفها من طرف الشاحن أو الى عيب ذاتي للبضاعة الامر الذي لا يمكن معه بأي حال من الاحوال اثارة مسؤوليتها في هذا الاطار ، وحول خرق الاشعار الكتابي مقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ حيث ان المستانفة لم تمل من إعادة تكرار مزاعمها بكون الاحتجاج وقع داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الاشارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مؤرخة في17/12/2021 وموجهة الى شركة س.م.أ.س.ج.م. الناقل البحري لكن ينبغي التنبيه ابتداء الى أن العرف السائد في مجال النقل البحري، يجعل أن أول اجراء وقائي وتلقائي يقوم به الشاحن هو توجيه رسالة احتجاج عامة دون تحديد الى وكيل الناقل البحري وذلك بمجرد وصول البضاعة الى ميناء الافراغ بغض النظر عن الحالة التي سلمت عليها البضاعة سليمة كانت أو بها أضرار وان قول المستأنفة بكون الاحتجاج وقع داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الاشارة هو كلام لا يخلو من عبث ويخالف مقتضيات الفصل 19 من اتفاقيه هامبورغ الذي ينظم كيفية توجيه الاشعار الكتابي وأن المشرع لم ينص على ضرورة قيام المرسل إليه في ميناء الافراغ بإخطار الناقل كتابةً عبثا، بل توخى من وراء ذلك منح الاطراف المزيد من الضمانات، وان هذا الاجراء ضروري الهدف منه تحديد مسؤوليات أطراف عملية النقل ازاء بعضهم البعض، وان تخلف المرسل اليه عن اخطار الناقل كتابة بطبيعة العوار وفق 19 من اتفاقية هامبورغ يفيد أن البضاعة سلمت بحالة سليمة مما يجعل الناقل البحري يستفيد بقوة القانون من قرينة التسليم المطابق، ومن جهة أخرى فانه حتى باطلاع المحكمة على رسالة الاحتجاج المستدل بها من طرف المستأنفة من معها ستلاحظ لا محالة أنها غير صادرة عن المرسل اليه بميناء الافراغ وأنها لا تتوفر على توقيع الشخص الذي قام بارسالها مع ذكر اسمه وصفته ، وأن رقم الارسالية وتاريخ توصل الناقل بها غير محدد ، أن الاشعار بالتوصل المدلى به ضمن وثائق الملف يهم رسائل متعددة بتواريخ مختلفة مما يصعب معه تحديد تاريخ التوصل بدقة ،وأن العبارات الواردة بها عامة وفضفاضة ولا تشير الى ارتفاع درجات الحرارة وفي جميع الأحوال فالناقل سلم الحاوية المبردة وهي مختومة بالرصاص ومحترمة لدرجة الحرارة المحددة وأنه خلال الرحلة البحرية لم يسجل أي انخفاض أو ارتفاع لدرجة الحرارة الموجهة دون تحفظ بشأن البضاعة أو الحاوية بشأن مظهرها الخارجي وتأسيسا على ما سبق، ستبين إذا أن رسالة التحفظات المستدل بها مجردة من أي حجية وغير مرتبة لاي أثر قانوني وهي والعدم سواء بغض النظر عن ثبوت العوار أو الخصاص الذي تدعيه من عدمه مما يجعل قرينة التسليم المطابق قائمة لصالحها بوصفها ناقلا بحريا ، وبخصوص خرق الطلب للمادة 14 من قانون التنظيم القضائي، فإن المستأنفة ارفقت مقالها بمجموعة من الوثائق فضلا عن تقارير خبرة محررة جميعها باللغة الانجليزية دون تكليف نفسها عناء ترجمتها الى اللغة العربية عملا بمقتضيات المادة 14 المذكورة ، وفيما يخص انعدام تحفظات مقاول الافراغ حيث ينبغي التوضيح أولا وقبل كل شيء أن البضاعة موضوع النزاع تم نقلها داخل حاوية مبردة مرصصة انتقلت حيازتها بمجرد وصولها الى مقاول الافراغ وانه لم يتم تسجيل أي تحفظ بشأن درجة الحرارة المحددة أو بخصوص البضاعة أو مظهر الحاوية الخارجي والدليل القاطع على غياب التحفظات بخصوص ارتفاع درجة الحرارة وعدم جدية ادعاءات المستأنفة هو عدم الاشارة الى ذلك بمقالها أو ادلاءها بوثيقة تثبت عكس ذلك، وانه في الواقع، لا وجود لأية تحفظات من شأنها أن تكون مطابقة للأضرار الحاصلة للبضاعة التي تم تسليمها للمرسل اليه، والتي عاينها الخبير D.P.S. ودونها بتقريره بتاريخ22/12/2022 ، ومعلوم أن مناط تحميل المسؤولية للربان هي التحفظات الت ينجزها مقاول الإفراغ تحت الروافع، وستسجل المحكمة أنه لا وجود لأي تحفظات تحت الروافع تكون قد اتخذت من طرف مقاول الإفراغ بميناء الإفراغ بسانبيتيرسبورغ الشيء الذي يترتب عنه افتراض التسليم المطابق ، وبالتالي انعدام مسؤولية الربان، وفيما يخص الزامية ترجمة تقارير الخبرة الى اللغة العربية من أجل التحقق من انعدام من اتسام الخبرة بالفورية مكانها وتاريخ إنجازها ينبغي انذار المستأنفة بضرورة ترجمة تقارير الخبرة الى اللغة العربية لأن ذلك من شأنه الكشف مجموعة من الحقائق التي تجعل طلبها مرفوض جملة وتفصيلا في مواجهتها ، وبالفعل فان ترجمة تقرير الخبرة المدلى من شأنه تحديد تاريخ شأنه تحديد تاريخ وصول البضاعة وتاريخ افراغها وكذا تاريخ تسليمها للمرسل اليه وإذا ما عمل هذا الأخير على نقلها برا نه وأي وسيلة اعتمدت من أجل ذلك وهل تم احترام درجة الحرارة المحددة خلال المرحلة البرية أم لا وغيرها من النقاط المنتجة ثم ان ترجمة التقرير الى اللغة العربية من شأنه الكشف عما إذا كانت الخبرة بخصوص البضاعة المتنازع في شانها أنجزت أثناء إفراغها بالميناء او خارج الميناء في مخازن المرسل اليه وهل بشكل مباشر أو بعد مدة طويلة من تاريخ سحب البضاعة، كما ان ترجمة التقرير الى اللغة العربية من شأنه الافصاح عما إذا كانت الخبرة المتمسك بها تواجهية وحضورية طبقا للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الثالثة من الفصل 63 المعدل بالقانون 85-00 وهل أنجزت مباشرة عند فتح وازالة الرصاص عن الحاوية المبردة أم بعدها وما إذا تم العثور على جهاز تسجيل الحرارة مع البضاعة وهل اعتمده الخبير المذكور أم أنه لا وجود له وأن الجواب على هذه الاسئلة من شأنه لا محالة القول بقيام أو انتفاء مسؤولية الناقل في نازلة الحال كما أن ترجمة تقرير الخبرة الى اللغة العربية سيحدد أيضا اتسامها بعنصري الشفافية والفورية من عدمه ، والاكثر من ذلك، فترجمة تقرير الخبرة الى اللغة العربية من شأنه معرفة اذا ما كان الخبير قد عاين الحاوية المبردة وطريقة تستيف البضاعة وهل أنه وقف على كون ارتفاع درجة الحرارة كان خلال الرحلة البحرية بشكل يمكن القول معه ان العوار اللاحق بالبضاعة حدث خلال تواجدها بعهدة الناقل البحري أم لا ، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب لانعدام التأمين واحتياطيا رد مزاعم المستأنفة ومن معها لانعدام جديتها ورفض الطلب انعدام اتسام الخبرة بعناصر التواجهية كما جاء في تعليل الحكم الابتدائي المطعون فيه تحميل المستأنفة ومن معها الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها بأن الربان هو غير مستأنف للحكم الابتدائي كما ينبغي التذكير أن الحكم الابتدائي كان قد قضى بقبول دعواها شكلا واستبعد في ذلك حرفيا نفس دفوع الربان المذكورة أعلاه وأن الحكم الابتدائي أصبح انتهائيا بخصوص قبول دعوى المستأنفة لتوفرها على الصفة المتطلبة قانونا و لصحة تأمينها و ذلك بالذات لعدم الطعن في المقتضى المذكور من طرف الربان ، وعليه فإنه لا يمكن بالتالي للربان أن يطعن في الحكم الابتدائي المذكور، بمجرد دفوع مثارة استئنافيا في مذكرته الجوابية ن وأنه يتبين بالتالي أن عدم طعن الربان في الحكم المطعون فيه و ذلك بالطرق القانونية المنصوص عليها حصريا فيما قضى به من قبول دعواها لتوفرها على الصفة المتطلبة قانونا ولسلامة تأمينها في الملف الحالي و يجعل الحكم المطعون فيه انتهائيا بهذا الخصوص، و يعرض معه طعن الربان فيه لعدم القبول وأن الربان كرر استينافيا و نفس دفوعه التي سبق أن أثارها ابتدائيا بخصوص شكل الدعوى وموضوعها وتفاديا للتكرار، فإنه لا يسع معه المستأنفة إلا أن تؤكد كل ما جاء بهذا الخصوص في مذكرتها التعقيبية المرفقة بوثيقة و المدلى بها ابتدائيا لجلسة 29/01/2024 ، ملتمسة الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرةتعقيبية السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنات بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت أن الخبرة المدلى بها أنجزت بتاريخ 17/12/2021، أي بعد مرور ما يقارب أربعة أيام على وصول البضاعة بتاريخ 13/12/2021 و بذلك فإن الخبرة لم تكن فورية ، فإن الثابت من خلال من تقرير خبرة D.P.S.، أن تاريخ تسليم البضاعة delivery date هو يوم2021/12/16وأن العبرة بتاريخ تسليم البضاعة وليس بتاريخ وصولها خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف ، وبالتالي فإن الطرف المستأنف شركات التأمين أرسلت تحفظاتها للناقل البحري في اليوم الموالي لتاريخ تسليم البضاعة للمرسل إليه تماشيا مع مقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ وترتيبا على ذلك فإن الخبرة المنجزة كانت فورية مما يكون معه الدفع المثار مرتكزا على أساس قانوني سليم و يتعين اعتباره

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الحكم المستأنف اعتبر أن الخبرة المنجزة لم تكن حضورية ، فإن الثابت من تقرير الخبرة المذكور أنه تم استدعاء المستأنف عليه الناقل البحري الذي لم يعين من يمثله لحضور إنجاز الخبرة ، وبالتالي فإن الخبرة المذكورة احترمت مبدأ الحضورية التواجهية المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مما يكون معه الدفع المثار مؤسس قانونا ويتعين اعتباره

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تعذر عليها معرفة ما إذا كان الضرر قد حصل خلال الرحلة البحرية و عندما كانت البضاعة في عهدة الناقل البحري، فإن الثابت من خلال تقرير الخبرة بأن أن الأضرار اللاحقة بالبضاعة والتي تمت معاينتها من طرف الخبير كانت ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة أثناء الرحلة البحرية ، وأنه وقع الاحتجاج بهذه الأضرار داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة المرسل إليه و ذلك بواسطة رسالة مضمونة مؤرخة في17/12/2021 التي وجهت إلى شركة س.م.أ.س.ج.م. الناقل البحري طبقا لمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ وبالتالي فإن مزاعم المستأنف عليه الناقل البحري بكونه احترام درجة الحرارة الموجهة والمتفق على نقل البضاعة تحتها تبقى مزاعم مردودة كما أن مزاعه بانعدام صفة الطرف المستأنف شركات التأمين وانعدام الضمان ليس له أي مبرر قانوني على اعتبار صفة الطرف المستأنف ثابتة بموجب وثيقة الشحن التي تثبت ان شركة د. التي شحنت بواسطة المستأنف عليه الناقل البحري البضاعة موضوع النزاع ، وأنها منحت لشركة M.F.B. صلاحية التأمين على البضائع المنقولة لحسابها وقبض التعويضات المستحقة عن الأضرار التي قد تلحقها ورفع كل دعوى في مواجهة المتسبب في الضرر بمقتضى عقد الوكالة المؤرخ في 01/10/2021 ، وأن شركة M.F.B. بدورها عمدت إلى إبرام عقد التأمين مع الطرف المستأنف حسب الثابت من شهادة التأمين الذي ابرم بتاريخ 28/11/2021 وان تاريخ 15/06/2023 المتمسك به من طرف المستأنف عليه الناقل البحري ما هو إلا تاريخ تحريره ، مما يكون معه الدفع المثار مرتكزا على أساس قانوني سليم و يتعين اعتباره

وان الثابت من خلال وثائق الملف أن الطرف المستانف شركات التأمين أمنت بضاعة متكونة من " CLEMENTINE" وأن هاته البضاعة نقلت بمقتضى سند الشحن عدد CSA0302645 على ظهر الباخرة "FREDERIK " التي وصلت إلى ميناء SAINT PETERSBURG بتاريخ13/12/2021 و، وان الخبرة المنجزة خلصت إلى وجود أضرار بالبضاعة عند جعلها رهن إشارة الشركة المؤمن لها الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة خلال الرحلة البحرية، وبالتالي فإن الناقل البحري مسؤول عن هذه الاضرار وان نسبة هذه الاضرار محددة 40% من مجموع الأضرار بناء على خلاصة الخبرة، كما أن الطرف المستأنف شركة التأمين حددت طلبها في حدود نسبة 40% من الضرر ، وانه طبقا لعقد الحلول الملفى به بالملف فإنها تكون محقة في مطالبة المستأنف عليه الناقل البحري بمبلغ 32.117,91 درهم الذي أدته لفائدة المؤمن لها تنفيذا لالتزاماتها التعاقدية الواردة بعقد التأمين المذكور ، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه لفائدة الطرف المستأنف مبلغ 32.117,91 درهم

وحيث إن الفوائد القانونية يفترض اشتراطها متى كان أحد طرفي المعاملة تاجرا طبقا لمقتضيات الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود مما يتعين معه الحكم بسريانها ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه لفائدة الطرف المستأنف مبلغ 32.117,91 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial