Réf
57045
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4547
Date de décision
01/10/2024
N° de dossier
2024/8225/3857
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Urgence, Transport maritime, Refus de délivrance, Procédure de référé, Paiement du fret, Libération des marchandises, Droit de rétention du transporteur, Contrat de transport, Consignation du prix au tribunal, Connaissement, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un commissionnaire de transport la remise d'un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'étendue du droit de rétention. Le premier juge avait ordonné la remise du document après avoir constaté la consignation du prix du transport par l'expéditeur.
L'appelant principal soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure, faute de citation régulière, ainsi que l'existence d'un droit de rétention fondé sur d'autres créances, tandis que l'appelant incident demandait que la décision vaille autorisation de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant qu'en matière de référé, l'urgence dispense le juge de suivre l'intégralité des formalités de citation prévues au fond lorsque la partie est déclarée inconnue à son adresse.
Elle retient ensuite que le droit de rétention du commissionnaire de transport ne peut être exercé pour garantir des créances étrangères à l'opération litigieuse, dès lors que le fret correspondant a été dûment consigné. La cour juge toutefois prématurée la demande tendant à ce que la décision vaille autorisation de livraison, cette mesure ne pouvant être envisagée avant qu'un refus d'exécuter l'ordonnance confirmée ne soit formellement constaté.
En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ل.م. بواسطة دفاعها ذ/ أنيس بويقين بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/06/2024 تحت عدد 3517 في الملف رقم 3026/8101/2024 و القاضي عليها بتمكين المدعية من سند الشحن عدد CSA0357321 موضوع البضاعة المعبأة بالحاويتين عدد CMAU7463594 و CMAU8920910،و بشمول الأمر بالنفاذ المعجل والصائر على المدعية ورفض باقي الطلب.
و بجلسة 19/08/2024 أدلى ذ/ محمد بنشير عن شركة ص.ل.ك. بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه تستأنف جزئيا الأمر أعلاه فيما قضى به من رفض باقي طلباتها .
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفة أصليا التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 08/07/2024 مما يكون معه استئنافها قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و حيث أن الإستئناف الفرعي قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ص.ك.ل. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 13/05/2024 والذي جاء فيه أنها كلفت شركة ل.م. بعملية شحن ونقل معدات لفائدة شركة ا.م. عبر حاويتين الى المرسل اليها شركة T.O. على متن الباخرة OENJINIMA/ESPERANCE بمقتضى سند الشحن عدد CSA0357321 وذلك من ميناء الشحن بأكادير الى ميناء التسليم ليماسول بقبرص وهما الحاويتان الحاملتان للمراجع التالية: الحاوية الاولى من حجم 40 قدم تحت عدد CMAU7463594 والحاوية الثانية من حجم 40 قدم تحت عدد CMAU8920910 وان البضاعة وصلت إلى ميناء التفريغ بتاريخ 07/01/2024 فرفض الناقل البحري تسليم وتقديم سند الشحن والوثائق اللازمة الى الجهة المعنية لتحرير الحاويتين وتسليم المعدات الى الجهة المرسل إليها بداع عدم أداء أجرة النقل والحال أنها أبدت استعدادها لأداء ما بذمتها دون ان تلقى استجابة من المدعى عليها الأمر الذي حدا بها بعد عدة محاولات حبية الى عرض مبلغ 86.657,36 درهم الذي يمثل قيمة أجرة النقل استنادا إلى الفاتورة الصادرة عن المدعى عليها تحت عدد FC 2023/1534 مع إنذارها بتمكينها من وثائق الشحن الا انه تعذر على السيد المفوض القضائي عرض المبلغ على المستأنف عليها بمقرها الاجتماعي بعد انتقاله إلى عنوانها بسبب ان الشركة المعنية مجهولة بالعنوانها حسب تصريح احد سكان العمارة ، وانها على اثر ذلك استصدرت عن السيد رئيس هذه المحكمة أمر تحت عدد 16899 بتاريخ 22/04/2024 في الملف المختلف عدد 16899/8103/2024 قضى بإيداع مبلغ 86657,36 درهم بصندوق المحكمة التجارية لفائدة شركة ل.م. إذ التمست أمر المدعى عليها بتمكين العارضة من سند الشحن والوثائق اللازمة لتسليم المعدات المشحونة على متن الحاوية رقم CMAU7463594 والحاوية رقم CMAU8920910 موضوع سند الشحن عدد CSA0357321 وفي حالة الرفض او تعذر التنفيذ اعتبار الأمر بمثابة إذن بتسليم المعدات وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل الطرف المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المقدمة من طرف ربان الباخرة وشركة CMA CGM بجلسة 22/05/2024 والتي تذفع من خلالها بعدم الاختصاص وإحالة الملف للمحكمة المختصة بقبرص لأن ميناء الافراغ يوجد بدولة قبرص وانه لا يمكن اللجوء الى المحاكم المغربية من اجل الاذن بسحب او تسليم بضاعة لا توجد ضمن الدائرة الترابية لاختصاصها وبالأحرى توجد خارج المغرب ، كما ان شركة ل.م. مجرد وكيل بالعمولة في النقل ولا تمثل الناقل البحري بل انها مجرد زبون تعاقد معها من اجل تخصيص الحاويتين المشار إلى مراجعهما في المقال من اجل نقل بضاعة من أكادير إلى ميناء ليماصول بقبرص ، ومن جهة أخرى فان المدعية لم تثبت صفتها في الادعاء ولا صلتها بالبضاعة موضوع النزاع ، وان الجهة العارضة نفدت التزامها بتخصيص حاويتين وتم نقلهما الى ميناء الإفراغ المتفق عليه الا ان شركة ل.م. لم تقم بأداء أجرة النقل المحددة في مبلغ 47.946,40 درهم موضوع الفاتورة عدد MAEX0402854 ولم تقم تبعا لذلك بسحب أصول وثيقة الشحن ، وانه لا يمكن امر الناقل البحري بتسليم الحاويتين رغم انه لم يتوصل بأجرة النقل كما انه في حالة حضور الوكيل بالعمولة في اي لحظة وأدائه أجرة النقل فان من حقه مطالبة العارضة بتمكينه من اصل سند الشحن وان إيداع أجرة النقل من طرف المدعية كان لفائدة شركة ل.م. ملمسا الحكم بعدم الاختصاص وبعدم قبول الطلب ورفضه موضوعا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية بجلسة 29/05/2024 والتا يلتمس فيها رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق طلباتها.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي.
أسباب الإستئناف الأصلي
حيث تتمسك المستأنفة أنه باطلاع المحكمة على منطوق الحكم المطعون فيه فسيتبين لها أن محكمة الدرجة الأولى وصفته بالحضوري في مواجهتها و إنه ولئن كان منطوق الحكم الابتدائي قد تم وصف الحكم الصادر في مواجهة العارضة بأنه حضوري، فإنه في حقيقة الأمر غيابي لعدم استدعائها ، كما تنص على ذلك مقتضيات الفصول 36-37-38-39 من قانون المسطرة المدنية لأن العبرة في وصف الأحكام والقرارات بالحضورية أو الغيابية تكون لما يحدده القانون من وصف لا لما تصفه به المحاكم خطأ، والثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات الحكم المطعون فيه أنها لم تدل بأي جواب عن المقال الافتتاحي مما يجعل الحكم غيابيا في حقها عملا بأحكام الفصل 47 من قانون المسطرة المدنية و إن المستأنف عليها تشبئت بكونها قد قامت بتوجيه إنذار لها قصد تمكينها من سند الشحن و الذي تعذر تبليغه من طرف المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (ح.) الذي ضمن محضر التبليغ بملاحة بملاحظة كون مجهولة بالعنوان المذكور و إن نفس طرف المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (ح.) قد ضمن نفس الملاحظة بطي الاستدعاء للجلسة التي انعقدت في إطار الملف الابتدائي و أنها فوجئت بصدور الأمر المطعون فيه أعلاه بالإضافة إلى إيداع جزء من المبالغ المقابلة للخدمات التي قدمتها للمستأنف عليها و أن الأكثر من ذلك كله، أن المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (ح.) قد تمكن عند صدور الأمر الطعون فيه من تبليغها بمسطرة التنفيذ السابقة وهو ما يدعو إلى الاستغراب بنفس العنوان على الرغم من مختلف الملاحظات التي ضمنت بمختلف محاضره و إن الوقائع أعلاه تدل بشكل أكيد أنها قد حرمت من الدفاع عن مصالحها وذلك بعد أن ضمنت بمختلف الاستدعاءات الموجهة لها كونها مجهولة بالعنوان إلى أن تمكن المفوض المذكور من تبليغها بتنفيذ الأمر على علته و إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وبدل استيفاء باقي إجراءات التبليغ عند رجوع شهادة التسليم بكونها مجهولة بالعنوان سواء تبليغها عن طريق البريد المضمون أو تعيين قيم في حقها عملا بمقتضيات الفصول 36 و 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية ارتأت حجز الملف للتأمل وقضت على المستأنفة وفق المشار إليه أعلاه و إنه برجوع المحكمة إلى مقتضيات الفصل 150 من قانون المسطرة فسيتبين لها أنه نص على ضرورة استدعاء الأطراف للجلسة المخصصة للقضاء الاستعجالي، ويكون في غنى ذلك إلا إذا تعلق الأمر بحالة استعجال قصوى شريطة تعليل حكمه في هذا الإطار وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال و إن الاستدعاء القانوني هو الذي يكون مستوفيا لكافة الشروط والشكليات المتطلبة قانون الأمر الثابت خرقه في نازلة الحال، الأمر الذي يكون معه تبليغها بالأمر المطعون فيه باطلا عملا بمقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية و إن المتفق عليه فقها وقضاء أنه لا يحكم بين اثنين، إلا بعد استدعاتهما بصفة قانونية، فبالأحرى عدم استدعاء أحدهما من أساسه و إن البت في المقال الافتتاحي المقدم من قبل الخصم دون استدعائها ، يجعل الحكم المطعون فيه باطلا، لخرقه لقواعد المسطرة المضرة بهذه الأخيرة، ولمساسه بحقوق الدفاع وهو ما استقر عليه العمل القضائي بمختلف درجاته و من جهة ثانية، فقد سبق للمجلس الأعلى أن أكد هذا المبدأ من خلال قراره الصادر تحت عدد 264 بتاريخ 31 يناير 2001 ملف عدد 98/16476، منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص. 115 ، كما جاء في قرار آخر صادر عن نفس الجهة القضائية القرار عدد 2081 صادر بتاريخ 21 يونيو 2006 ، ملف عدد 2004/2556، منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 28 ص 190 ما يليها و أن المبادئ التي يقوم عليها التشريع الإجرائي المغربي هو التقاضي على درجتين، هذا الأخير الذي يشكل صورة من صور الحق في التقاضي المكفول دستوريا من خلال الفصل 124 و انه تبعا لذلك، يكون الحكم المطعون فيه الذي صدر في غيبتها ودون استدعائها، هو والعدم سواء، مما يعرضه للإلغاء، لكونه جاء خارقا لدرجة من درجات التقاضي، الأمر الذي يكون من المناسب معه إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء حتى يتسنى له إبداء أوجه دفاعها بخصوص مطالبة المستأنف عليها و من جهة ثالثة، فقد زعمت المستأنف عليها كونها محقة في المطالبة بتمكينها من سندات الشحن الخاصة بالحاويتين نظرا لكونها قامت بأداء مقابل الخدمات المذكورة و الحال أن الواقع مخالف لما جاء بمقال الدعوى و ذلك كونها قامت بالأداء الجزئي للخدمات المضمنة بالفاتورة المذكورة دون باقي فواتير المستحقة لها و إنه في هذا الإطار، وعكس ما جاء بمقال الدعوى، فقد تبين للمعارضة أنه لم يتم أداء مجموع المبالغ المتخلدة بذمة المستأنف عليها موضوع 7 فاتورات إضافية والتي لازالت مدينة بمقابلها فاتورة رقم 2023/1588 والتي مبلغها 36.338,40 درهما و فاتورة رقم 2023/1591 والتي مبلغها 4.197.18 درهما و فاتورة رقم 2023/1587 والتي مبلغها 12.112,80 درهما و فاتورة رقم 2023/1561 والتي مبلغها 1.050.00 درهما و فاتورة رقم 2023/1650 والتي مبلغها 900,00 درهما و فاتورة رقم 2024/0044 والتي مبلغها 2.684.38 درهما و أن المبلغ الإجمالي الذي لا يزال في ذمة المستأنف عليها محدد في مبلغ قدره 57.282.00 درهم ، كما تجدر الإشارة إلى أنها لها لم يسبق لها أنه امتنعت عن تمكين الشحن بقدر ما أنها لم يسبق لها أن توصلت باي طلب أو إنذار من طرفها أو استدعاء بخصوص الجلسات المنعقدة في إطار الملف أعلاه وأنه نظرا لكون المستأنف عليها قد تعمدت عدم الإشارة إلى المديونية الكاملة العالقة بذمتها وذلك من خلال عرض جزء من المبالغ دون الأخرى ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه و تحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا و استئنافيا.
أدلت: نسخة من الحكم المستأنف و نسخة .
و بجلسة 19/08/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه الثاني ربان الباخرة بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث أوجه الطعن: إنه بالرجوع إلى أوجه الطعن يلاحظ أن المستأنفة ركزت على بطلان الأمر لعدم إستدعائها وبعدم أداء المستأنف عليها شركة ل.م. لمجموع ما تدين به للطاعنة ،كما يتضح مما سلف أن الطعن الحالي غير موجه ضد الجهة العارضة ويهم علاقة الطاعنة بالمستأنف عليها الأولى و إنه بالرجوع إلى ما أثارته العارضة خلال المرحلة الإبتدائية سيسجل أنها أكدت بأن الطاعنة لم تؤد أجرة النقل وأنه لا يمكن تسليم سند الشحن قبل أداء أجرة النقل إن المستأنف عليها أكدت من خلال مقالها الإفتتاحي أنها عرضت أجرة النقل وقامت بإيداعها بصندوق المحكمة لفائدة الطاعنة و إن الطاعنة أكدت بأن المبلغ المودع أقل مما هو مستحق وأن الطاعنة لا زالت تدين لها بمبلغ 57.282.00 درهم و إن الجهة العارضة لا علاقة لها بهذه المديونية بإستثناء أجرة النقل موضوع البضاعة التي تم نقلها إلى ميناء ليماصول بطلب من الطاعنة ولا زالت لم تؤد أجرة نقلها و إن الأمر المستأنف قضى بتسليم الطاعنة وثيقة الشحن للمستأنف عليها الأولى و إنه غني عن البيان أنها لا زالت لم تتوصل بأجرة النقل ولا يمكن بالتالي تمكين الطاعنة من أصل وثيقة إلا بعد أن تؤدي أجرة النقل.
و احتياطيا من حيث باقي الدفوع: أنها تلتمس حفظ حقها في الرد على ضوء ما قد تدلي به المدعية أو المدعى عليها من وثائق أو دفوع ، لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهتها و رفضه موضوعا.
و بجلسة 19/08/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها شركة ص.ك.ل. بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها أنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة بخصوص عدم إشعارها بالإجراءات المتبعة في ملف النازلة والمسطرة الجارية امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فإنه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار الموجه للمستأنفة وشهادة التسليم لتبليغ الإستدعاء لحضور الجلسة سيتبين أن مؤاخذتها على الحكم مردودة وغير ذات أساس من حيث أنها باشرت تبليغ الإجراءات في مواجهة المستأنفة طبقا للقانون بالمقر الاجتماعي لهذه الأخيرة وهو العنوان المضمن بسجلها التجاري والكائن ب زنقة ماسينا وبوروني الطابق الأول المعاريف الدار البيضاء و أن رجوع محضر تبليغ الإنذار وشهادة التسليم بملاحظة ان الشركة المعنية مجهولة بالعنوان حسب تصريح أحد القاطنين بالعمارة لا يمكن تحميله للعارضة ما دام أن السجل التجاري هو الوثيقة التي تدرج فيها بيانات الشركة وان المستأنفة تعتبر المسؤولة عن تضمين جميع التغييرات الواردة عليه وهو الامر المنتفي بسجلها التجاري و أن موضوع النزاع يتعلق بحجز معدات بميناء الوصول بسبب عدم تمكين المستأنفة أصليا العارضة من سند الشحن لتحريرها وبالتالي تبقى حالة الإستعجال ثابتة ويكون الدفع بعدم إستيفاء إجراءات التبليغ من طرف رئيس المحكمة التجارية بعد رجوع شهادة التسليم بملاحظة ان المعنية بالامر مجهولة بالعنوان دفع غير جدير بالإعتبار و أنها ونظرا لحالة الإستعجال القصوى تمكنت من الحصول على عنوان آخر للمستأنفة أصليا وهو العنوان الكائن ب حي لوزاطانيا الرقم 75 زنقة جابر ابن حيان الطابق الثالث الشقة رقم 7 الدار البيضاء، وهو العنوان الذي باشرت فيه إجراءات تبليغ وتنفيذ الامر الإستعجالي وهو يختلف تماما عن عنوان مقرها الاجتماعي المضمن بسجلها التجاري وبالتال يبقى ما أثارته المستأنفة أصليا بكون السيد المفوض القضائي عبد اللطيف (ح.) باشر إجراءات التنفيذ بنفس العنوان على الرغم من مختلف الملاحظات التي ضمنت بمختلف محاضره السابقة لا يمت للحقيقة بأية صلة و من جهة أولى، ومن جهة ثانية فإن ما أثارته المستأنفة أصليا من كون أن العارضة قامت بالأداء الجزئي للخدمات المضمنة بالفاتورة لا يرتكز على أي أساس ولا يمت للواقع بأية صلة ذلك أن العارضة كلفت شركة ل.م. بعملية شحن ونقل معدات لفائدة شركة ا.م. عبر حاويتين الى المرسل إليها شركة T.O. على متن الباخرة OENJINIMA / ESPERANCE بمقتضى سند الشحن عدد CSA0357321 وذلك من ميناء الشحن باكادير الى ميناء التسليم ليماسول بقبرص وهما الحاويتان الحاملتان للمراجع الحاوية الأولى من حجم 40 قدم تحت عدد CMAU7463594 و الحاوية الثانية من حجم 40 قدم تحت عدد CMAU8920910. إلا أنه بعد وصول الحاويتان الى ميناء التفريغ بليماسول بقبرص بتاريخ 07 يناير 2024 رفض الناقل البحري الممثل في شركة ل.م. تسليم وتقديم سند الشحن والوثائق اللازمة الى الجهة المعنية لتحرير الحاويتين وتسليم المعدات الى الجهة المرسل إليها بداع عدم أداء أجرة النقل و الحال أنها أبدت استعدادها لأداء ما بذمتها دون أن تلقى استجابة من المستأنفة الأمر الذي حدا بالعارضة بعد عدة حاولات حبية إلى عرض مبلغ 86.657,36 درهم الذي يمثل قيمة أجرة النقل استنادا إلى الفاتورة الصادرة ن المستأنفة تحت عدد 2023/1534 F مع إنذارها بتمكينها من وثائق الشحن إلا أنه تعذر على السيد المفوض القضائي عرض المبلغ عليها بمقرها الاجتماعي بعد إنتقاله إلى عنوانها بسبب أن الشركة المعنية مجهولة بالعنوان حسب أحد سكان العمارة و أنها على إثر ذلك استصدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر تحت عدد 16899 بتاريخ 2024/04/22 في الملف المختلف عدد 2024/8103/16899 قضى بإيداع مبلغ 86657,36 در هم بصندوق المحكمة التجارية لفائدة شركة ل.م. و أنها أبرأت ذمتها من أجرة النقل بإيداعها بصندوق المحكمة لفائدة الناقل البحري الممثل في شركة ل.م. و أنه سيتبين للمحكمة أن إدعاء المستأنفة أصليا أن المبلغ الإجمالي الذي لا يزال متخلذ في ذمتها محدد في مبلغ 57.282,76 درهم لا يرتكز على أي أساس ولا علاقة له إطلاقا بالفاتورة موضوع نازلة الحال وأن إقحام فواتير ذات مراجع مختلفة من صنع يدها في النازلة ينم عن سوء نية واضحة في التقاضي فإن إدعاء المستأنفة أصليا عدم إمتناعها عن تمكينها من الشحن تكذبه معطيات الملف بل الأكثر من ذلك أن العارضة حتى بعد مباشرتها إجراءات تنفيذ الأمر الإستعجالي بواسطة المفوض القضائي السيد عبد اللطيف (ح.) جوبهت بإمتناع المستأنفة أصليا تنفيذ مقتضياته حرر على إثرها السيد المفوض القضائي محضر جاء فيه أنه تنفيذا للامر إنتقلنا بتاريخ 2024/07/01 الى شركة ل.م. بالعنوان التالي: حي لوزاطانيا الرقم 75 زنقة جابر ابن حيان الطابق الثالث الشقة رقم 7 الدار البيضاء، وبعين المكان توصل السيد الحسين (ز.) مستخدم بالشركة حسب تصريحه بأصل النسخة التبليغية وبإعذار لمنطوق الامر ووضع طابع الشركة مقابل توصله، و بإنصرام الأجل القانوني للإعذار انتقلنا بتاريخ 2024/07/29 إلى الشركة وبعين المكان خاطبنا السيد الحسين (ز.)، مستخدم بالشركة حسب تصريحه الذي بعدما عرفناه بصفتنا وموضوع مهمتنا ، لم يسلمنا ما يفيد تمكين الشركة المدعية من سند الشحن عدد CSA0357321 موضوع الامر الذي يعد معه إمتناع و بالتالي تبقى دفوعات المستأنفة أصليا غير جديرة بالإعتبار ويتعين إستبعادها وتأييد الأمر مع اعتبار إستئنافها الفرعي.
من حيث الإستئناف الفرعي: إن الأمر المستأنف قد جانب الصواب جزئيا حينما لم يقض لفائدتها بكافة طلباتها و رفض السيد رئيس المحكمة الإستجابة لطلبها بخصوص ملتمسها الرامي الى إعتبار الامر صادر بمثابة إذن بتسليم المعدات في حالة الرفض أو تعذر التنفيذ و ان رفض المستأنف عليها فرعيا تسليمها سند الشحن ألحق بها عدة أضرارا بمصالحها المالية والتزاماتها التعاقدية بسبب حجز الحاويتين دون وجه حق وإضطرارها الى أداء مصاريف وذعائر التأجير منذ 7 يناير 2024 و أن استمرار حجز وبقاء المعدات بميناء التفريغ علاوة على الخسائر التي تكبدتها سيؤدي لا محالة بإدارة الميناء الى مباشرة إجراءات بيعها بالمزاد العلني و أنه أمام ثبوت إمتناع ورفض المستأنف عليها فرعيا تمكينها من سند الشحن عدد CSA0357321 حتى بعد مباشرة إجراءات التنفيذ فإنه من باب الإنصاف أن يتم التصريح باعتبار الأمر بمثابة إذن بتسليم المعدات مما يتعين معه إلغاء الامر فيما قضى به من رفض الطلب بشأنها والحكم من جديد باعتبار الأمر المستأنف بمثابة إذن بتسليم المعدات ، لذلك تلتمس الحكم برده لعدم إرتكازه على أساس قانوني سليم و تحميل رافعته الصائر و في الإستئناف الفرعي الحكم بتأييد الامر المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك باعتبار الأمر بمثابة إذن بتسليم سند الشحن عدد SA0357321 و تحميل الطرف المستأنف عليه فرعيا الصائر .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/09/2024 حضرها ذ/ الخو كمال عن ذ/ بويقين و حضر ذ/ الدوسي عن ذ/ الحلو و حضر ذ/ بنشير شخصيا و التمس ذ/ الخوا أجلا إضافيا للجواب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث بخصوص الدفع بكون الحكم وصف بالحضوري في مواجهة المستأنفة و الحال أنه غيابيا لعدم استدعائها وفق الفصول 26-37-38 و 39 ق.م.م فإنه وجبت الإشارة بداية إلى أن الأوامر الصادرة في إطار المادة الإستعجالية لا ثبت إلا في الإجراءات الوقتية و لا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر و هي أحكام غير قطعية تتصف بالوقتية و رهينة بالوقائع و الأسباب التي تصدر فيها و يجوز للمحكمة التي أصدرتها أن تقضي بما يخالفها إذا تغيرت هذه الوقائع أو الأسباب و أنه في نازلة الحال و بالإطلاع على الأمر المستأنف يتبين أنه لم يتضمن أي وصف له بخلاف ما جاء في الدفع و أنه بمطالعة وثائق الملف الإبتدائي خاصة محضر الجلسة يتبين أن القاضي الإستعجالي قام باستدعاء المستأنفة بعنوانها الكائن بزنقة ماسينا و بوروني الطابق الأول الدار البيضاء لجلسة 15/05/2024 حيث رجعت شهادة التسليم بملاحظة أنها مجهولة بالعنوان حسب تصريح أحد القاطنين بالعمارة و بالتالي لم يكن ملزما بسلوك باقي الإجراءات المسطرية كتنصيب قيما ما دام أن النزاع المرفوع أمامه مقدم في إطار مقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية بقصد التدخل بصفة استعجالية لوضع حد لواقع تجلى في الإمتناع على تسليم المستأنف عليها وثيقة الشحن ،مما يكون معه القاضي الإستعجالي قد طبق صحيح مقتضيات الفصلين 150 ق.م.m و 151 من ق.م.م و لم يخرق أي مقتضى فضلا على أن الاجتهادات القضائية المستدل بها لا تنطبق عل نازلة الحال و الدفع المثار غير مستند على أي أساس .
و حيث بخصوص باقي الدفوع فإن الثابت من وثائق الملف الإبتدائي إن المستأنف عليها كلفت المستأنفة بعملية شحن و نقل معدات لفائدة شركة أخرى عبر حاويتبين إلى المرسل إليها T.O. على متن الباخرة OENJININA / ESPERANCE بمقتضى سند الشحن عدد 0357321 CSA على متن حاويتين إلا أنه بعد وصول الحاويتين إلى ميناء التفريغ رفض الناقل البحري الممثل في الشركة المستأنفة تسليم وثيقة الشحن إلى الجهة المعنية بالرغم من عرض و إيداع المستأنف عليها قيمة أجرة الناقل حسب الوارد بالأمر عدد 16899 الصادر بتاريخ 22/04/2024 وصل الإيداع المؤرخ في 26/04/2024 فضلا على أن البين من محضر التنفيذ المؤرخ في 09/08/2024 المنجز من قبل المفوض القضائي عبد اللطيف (ح.) المدلى به خلال هذه المرحلة أن المستأنفة لازالت لم تسلم وثيقة الشحن بالرغم من تبليغها بالأمر الإستعجالي المستأنف مما تبقى معه الوسائل المثارة بشأن كل ذلك لا تستقيم على أي أساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف لمصادقته للصواب .
في الإستئناف الفرعي :
حيث تعيب المستأنفة فرعيا على الأمر المستأنف مجانبته للصواب جزئيا حينما لم يقض لفائدتها بكافة طلباتها الرامية إلى اعتبار الأمر الصادر بمثابة إذن بتسليم المعدات في حالة للرفض أو تعذر التنفيذ .
لكن حيث أن ما تتمسك به المستأنفة فرعيا لا يستند على أي أساس باعتبار أن الطلب المذكور هو سابق لأوانه ما دام أن الملف خال مما يفيد إمتناع المستأنفة عن تنفيذ مقتضيات الأمر المستأنف بعد تبليغها به الأمر الذي يستوجب رد الوسيلة و تأييد الأمر المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع : بردهما و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف عل رافعه .
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025