Transport maritime de marchandises : la présomption de livraison conforme bénéficie au transporteur en cas de manquant minime relevant du déchet de route (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59055

Identification

Réf

59055

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5793

Date de décision

25/11/2024

N° de dossier

2024/8238/4645

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises au regard de la théorie du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire.

En appel, le transporteur soutenait que le manquant constaté, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route tolérée par les usages et qu'il bénéficiait d'une présomption de livraison conforme. La cour retient que le taux de perte de 0,16 % est suffisamment minime pour être qualifié de déchet de route, admis par les usages maritimes et l'article 461 du code de commerce.

Elle considère que cette perte, au regard de la durée du voyage et des conditions de déchargement, fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme, ce qui justifie son exonération de toute responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé, la demande initiale rejetée et l'appel incident formé contre l'entreprise de manutention et d'entreposage écarté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ربان الباخرة س.د. بواسطة دفاعه ذ/ سعد الإدريسي بدر بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/09/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/2024 تحت عدد 4580 في الملف رقم 11531/8234/2023 والقاضي

في الشكل: قبول الطلب االاصلي و طلب ادخال الغير في الدعوى

في الموضوع : باداء المدعى عليه الأول ربان الباخرة لفائدة المدعيات مبلغ 75544,44درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحميله المصاريف و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن كلا من الاستئناف الأصلي والمثار قدما وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة س.م. و من معها تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 03/11/2023 و الذي جاء فيه انهاامنت حمولة من القمح الصلب على ملك مؤمنتهما شركة ج. وقع نقلها على متن الباخرة الواصلة الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 29/12/2021، و ان الحمولة سجل عليها خصاص قدره 56,900 طن و ان تقرير الخبرة المدلى به اكد بدوره ان هذه الحمولة سجل عليها خصاص بلغ وزنه 56,900 طن يتحمل الناقل البحري مسؤوليته و ان رسالتي الاحتجاج وجهت الى كل من الناقل البحري في شخص وكيلته شركة س. و شركة م.س.م. بتاريخ 29/12/2021 و ان قيمة الاضرار بلغت 75.444,44 درهم المفصل على الشكل التالي مبلغ 71.544,44 درهم عن مبلغ الخسارة و مبلغ 4.000,00 درهم عن صائر انجاز بيان تسوية الخسارة و انهما حلتا محل مؤمنتهما و ان مسؤولية المدعى عليهما ثابتة، لذلك تلتمسن الحكم على المدعى عليهما على سبيل التضامن و الاقتران فيما بينهما بادائهما لهن مبلغ 75.544,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلهما الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و عزز المقال بشهادة تامين، فاتورة، وثيقتي شحن، فاتورتي اصل، شهادتي وزن مشحون، شهادة وزن مفرغ،تقرير خبرة، وصل حلول، بيان تسوية خسائر و رسالتي احتجاج مع الوصل الدال على بعثهما.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة جوابية بجلسة 08/01/2024 جاء فيها انه بالرجوع الى سند الشحن يتبين انه يتضمن بوضوح بند الإحالة على القانون الذي سيسري على الأطراف في حالة نشوب نزاع و ان كل من البند الأول و الثاني يحيلان على معاهدة بروكسيل الموحدة لقواعد وثيقة الشحن 1924 و على البرتكول المكمل لها و انه يستشف من خلال المعاهدة التي اتفق الطرفان على تطبيقها في حالة نشوب نزاع ان مدة تقادم الدعوى هو سنة تبتدئ من تاريخ التوصل بالبضاعة، و ان الثابت من وثائق الملف ان البضاعة انتهى تفريغها على ظهر السفينة بتاريخ 31/12/2021 في حين ان الدعوى لم يتم رفعها الا بتاريخ 3/11/2023 أي بعد انصرام الاجل المحدد قانونا، كما المرسل اليه لم يبد تحفظات قانونية و لم يجر خبرة تواجهية و بالتالي فالناقل يستفيد من قرينة التسليم المطابق و ان المرسل اليه اختار تخزين البضاعة لدى مطامير شركة م.س.م. و لم يتم الوقوف على الخصاص سوى بعد خروج البضاعة من المطامير، و ان مسؤولية الضياع المزعوم في البضاعة تقع على عاتق و شركة م.س.م. في حين ان مسؤولية الناقل البحري منتفية و منعدمة و ان التحفظات التي وجهت من طرف المرسل اليه ضد الربان سابقة لاوانها كونها أنجزت بتاريخ 29/12/2021 في حين ان انهاء عملية تفريغ البضاعة من الباخرة هو 31/12/2021 و انه لا وجود ضمن وثائق الملف لخبرة تواجهية من شانها اعفاء المدعية من ابداء تحفظاتها، و انه البضاعة ظلت مخزنة لازيد من 18 اليوم لدى شركة التخزين م.س.م. بناء على رغبة المدعية و انه بالاطلاع على شهادة الوزن الصادرة عن م.س.م. يتبين ان وزن البضاعة لم يتم تحديده سوى بعد تخزينها و خروجها من المطمور الى شاحنات المرسل اليه و ان البضاعة ظلت لدى مطامير م.س.م. ذلك انه و بعد مغادرة السفينة للميناء بتاريخ 31/12/2021 فان البضاعة انتقلت تحت حراسة و عهدة و مسؤولية الى المكتب و.م.ح.ق. و ذلك لدة طويلة و ان نسبة الخصاص المسجلة في نازلة الحال 0,16 %جد ضئيلة مما ينبغي اعتبارها تدخل في نطاق الضياع المتسامح به، لذلك يلتمس رفض الطلب، و ارفق المذكرة بقرارات استئنافية.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية مع طلب ادخال الغير في الدعوى بجلسة 08/01/2024 جاء فيهما انها تؤمن عن المسؤولية بكل من ميناء الدار البيضاء و كذا الجرف الأصفر لدى شركة التامين ا.، و ان سندات الشحن الملفى بها تتضمن شرط التحكيم مع اتفاق الأطراف لاعلى نزاعات وفقا لقواعد York- Antwerp لسنة 1994، و ان شركتي التامين المدعية لم تثبت ان كمية العجز قد تم تفريغها من الباخرة و انها تكون قد تسلمت من الربان اكثر من الكمبية المسلمة للمرسل اليها حتى تحملها أي جزء من المسؤولية و ان الثابت من وثائق الملف سواء تقرير خبرة المراقب الذي عاين عملية التفريغ و التسليم يوم بيوم و شهادة الوزن الصادرة عنها جاءت لتؤكد ان الكمية المفرغة من السفينة المسلمة للمرسل اليها، و بذلك فان كمية العجز لم تفرغها الباخرة مما يجعل الدعوى غير قائمة في مواجهتها و ان مسؤولية الربان تظل مفترضة سيما و ان سندات الشحن تتضمن عبارة Clean on Board مع غياب أي تحفظ من جانبه على كمية البضاعة عند شحنها على ظهر السفينة و بعدما هدمت قرينة التسليم المطابق تحت الروافع بشكل حضوري في حقه و ان رسالة الاحتجاج قد وجهتها مؤمنة شركة التامين بتاريخ 29/12/2021 أي قبل مناولتها للبضاعة مما يدل على ان الخصاص قد حصل خلال الرحلة البحرية و ليس تحت عهدتها مما تنتفي معه مسؤوليتها عن الخصاص في البضاعة، لذلك تلتمس في مقال الادخال في حال تحميلها المسؤولية او جزء منها التصريح باحلال شركة التامين ا. سند المدخلة في الدعوى محلها في الأداء مع تحميلها الصائر و حفظ حقها في الجواب بعد توصل هذه الأخير، و في المقال الإصلاحي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا لوجود شرط التحكيم و احتياطيا رفض الطلب في مواجهتها و بتحميل رافعه الصائر و احتياطيا جدا في الموضوع في حال تحميلها المسؤولية او جزء منها الحكم وفق ملتمسها في مقال ادخال مؤمنتها في الدعوى مع البت في الصائر طبقا للقانون، و ارفقت المذكرة ببوليصة تامين مع شهادتين، احكام و قرار.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه الاول بمذكرة تعقيب بجلسة 05/02/2024 جاء فيها ان الثابت ان البضاعة ظلت مخزنة 18 اليوم بمطامير شركة التخزين م.س.م. قبل تسليمها للمرسل اليه و ان هذه الأخيرة لم تبد أي ملاحظة او تحفظ عند تسلمها البضاعة ذلك ان عملية التنقيط تحت الروافع لميناء البيضاء لم تسجل أي تحفظ صادر عن شركة المطامير إزاء الناقل البحري في حين ان الأخير عند معاينته للضياع اثناء التفريغ ابدى تحفظاته و ارفقها بصورة تثبت وقوع ضياع اثناء التفريغ و التخزين، و انه في غياب أي تحفظات يكون قد استفاد من قرينة التسليم المطابق و ان الخصاص لم يتم اكتشافه الا بعد افراغها من المطامير و بذلك فمسؤوليته منتفية، لذلك يلتمس رفض الطلب في مواجهته، و ارفق المذكرة برسالة تحفظات مرفق بصور و قرار محكمة النقض.

و بناء على ادلاء نائبة المدعى عليها الثانية بمذكرة تعقيب بجلسة 05/02/2024 جاء فيها ان الخبرة تحت الروافع التي واكبت عملية تفريغ البضاعة من عنابر الباخرة منذ رسوها في الميناء و هي حضورية و مشتركة مما يجعلها تواجهية في حق الربان الذي لا يمكن ان ينكر تواجده على متن الباخرة وقت تفريغها من البضاعة، انا التدرع بشهادة الوزن التي جاءت مؤرخة في 25/01/2022 للقول بان البضاعة لم يتم تحديد وزنها سوى بعد تخزينها و خروجها من المطمور فهو قول مردود يضحضه تقرير الخبرة تحت الروافع التي وقفت على وزن البضاعة يوما بيوم منذ بداية التفريغ و ان المكتب المراقب اكد في شهادة الوزن و كذلك تقرير وزن السفينة الصادرين عنه انه بعد اشرافه على عملية الافراغ في 29/12/2021 فانه يشهد ان الكمية المفرغة من السفينة هي نفسها التي جاءت مسطرة في شهادة الوزن الصادرة عنها و ان الربان لم يوجه لها اية رسالة احتجاج سابقة و لم يبد أي تحفظ عن الافراغ و انه في غياب ثبوت أي خطا يعزى لها و بالنظر الى تسجيل الخصاص خلال الرحلة البحرية فان مسؤوليتها منتفية، ملتمسة رد كل ما جاء في مذكرة الربان بخصوص دفوعه الموجهة ضدها و الحكم وفق مذكرتها مع طلب ادخال الغير في الدعوى المدلى بها في الجلسة السابقة، و ارفقت المذكرة بشهادة وزن، تقرير وزن، قرار و حكم .

و بناء على ادلاء نائب المدعيتان بمذكرة تعقيب بجلسة 04/03/2024 جاء فيها ان القواعد و الاحكام المضمنة بسندي الشحن بما في ذلك شرط التحكيم المستظهر به لا تخصها باعتبارها طرفا اجنبيا عن عقد النقل البحري الذي تجسده وثيقتي الشحن سند الدعوى، و ان عدم تضمين سندي الشحن ما يفيد الزام حامله بشرط التحكيم و عدم ادلاء المدعى عليها بمشارطة الايجار يحول دون بسط المحكمة رقابتها على شرط التحكيم اذ انه لا يمكنها حتى من التأكد من ادراج شرط التحكيم بها و ان شرط برامونت المضمن في وثيقتي الشحن شرط باطل باعتبار تحديده مدة التقادم في سنة عوض سنتين و ان الثابت من تقرير الخبرة ان الامر يتعلق بخبرة فورية واكبت عمليات الافراغ و التسليم منذ بدايتها و الى غاية انتهائها و أعطت بيانات مفصلة يوما بيوم عن نتائجها و بذلم تعتبر خبرة تواجهية، و ان عمليات افراغ الحمولة من الباخرة انطلقت بتاريخ 29/12/2021 و انتهت بتاريخ 31/12/2021 بينما عمليات التسليم من طرف شركة م.س.م. استمرت الى غاية 18/01/2022، و ان متعهدة الشحن و التخزين لم تبد أي تحفظ في مواجهة الناقل البحري بخصوص الكميات المفرغة من الباخرة بوسائلها و تحت اشرافها و ان عدم تحفظ متعهدة الافراغ و التخزين في مواجهة الربان بشان الكميات المفرغة من السفينة بمناسبة انتقال حراسة البضاعة اليها يترتب عنه تحميلها مسؤولية الخصاص او العوار المسجل عليها، لذلك تلتمسان رد كافة الدفوع و الحكم وفق ملتمساتهما.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة رد بجلسة 04/03/2024 جاء فيها ان رسالة التحفظات المؤرخة في 31/12/2021 لا حجية لها مادام الربان لم يدل بما يفيد توصلها بها حتى انه يتضح انها تكون قد وجهت لشركة ج.م. و ليس هي و ان تلك الشركة لا علاقة لها بموضوع الدعوى اذ ان ممثل الناقل البحري في النازلة هو شركة س. و ليس شركة ج.م. مما يدل على ان الرسالة المزعومة لا تتعلق بالشحنة الحالية و ان مكتب الخبرة لم يشر في تقريره الى أي ضياع في البضاعة يكون قد حصل بفعل المناولة، ملتمسة رد كل ما جاء في مذكرة الربان و الحكم وفق ملتمسها في مذكرتها الجوابية مع طلب ادخال الغير في الدعوى المدلى بها بجلسة 08/01/2024.

و بناء على ادلاء نائب المدخلة في الدعوى بمذكرة جوابية بجلسة 25/03/2024 جاء فيها ان بوليصة التامين تنص على خلوص تامين عن كل حادث بمبلغ 55.800,00 درهم و عل استثناء مخاطر خصاص البضاعة بخصوص ضمان الإيداع في المخازن و ان عمليات افراغ البضاعة من عنابر الباخرة الى المخازن تمت بواسطة المصاصات التي كانت توصل البضاعة من عنابر الباخرة الى مخزن متعهدة الافراغ و التخزين في مطامير شركة م.س.م. مما تنتفي معه كل إمكانية لضياع البضاعة بالتطاير او بالتشتيت و انه حالة ثبوت مسؤولية متعهدة الافراغ و التخزين في مطامرها المؤمن لها فان الخصاص موضوع النزاع لا يمكن له ان يكون قد حدث خلال عمليات الافراغ بواسطة المصاصات أي خلال فترة إيداع البضاعة و تخزينها في مخازن المؤمن لها و بالتالي فان حادث خصاص البضاعة المودعة بمخازن المؤمن لها مستثنى من ضمانها مما ينبغي الحكم بعدم ضمانه من طرفها و الحكم باخراجها من الدعوى بدون صائر، و الحكم بخلوص التامين و قدره 55.800,00 درهم من مبلغ احلالها من الأداء و الحكم باحلالها في حدود فارق المبلغ المطالب به و قدره فقط 19.744,44 درهم، و ارفقت المذكرة ببوليصة تامين، قرار استئنافي و قرار محكمة النقض.

و بناء على ادلاء نائب المدعيتان بجلسة 25/03/2024 برسالة اسناد النظر.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة رد بجلسة 15/04/2024 جاء فيها ان القانون الذي يسري على النازلة هو معاهدة بروكسيل و التي تحدد اجل التقادم في سنة، ملتمسا الحكم برفض الطلب في مواجهته.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة تعقيب على جواب المدخلة في الدعوى بجلسة 15/04/2024 جاء فيهما ان معطيات الملف تفيد وقوع الخصاص في البضاعة خلال الرحلة البحرية و ليس بفعل مناولتها و ان مناط مسؤوليتها ان تبتت هي مسؤولية تقصيرية مشمولة بالضمان حسب بوليصة التامين و شهادة التامين المدلى بهما و انه على فرض ثبوت مسؤوليتها عن الخصاص و هو الشيء المنتفي النازلة يتعين الحكم باحلال شركة التامين ا. سند في الدعوى محلها في الأداء، ملتمسة رد كل ما جاء مذكرة المدخلة في الدعوى و الحكم وفق ملتمسها في مذكرتها الجوابية مع طلب ادخال الغير في الدعوى المدلى بها بجلسة 08/01/2024، و ارفقت المذكرة بقرار.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بخصوص نسبة الخصاص تدخل في نطاق عجز الطريق : ان نسبة النقص المسجلة في نازلة الحال 0.1696 جد ضئيلة ، سيما بالنظر لطول الرحلة من دولة الارجنتين الى المغرب و ظروف الشحن والتفريغ وجود تفريغ و تخزين للبضاعة لدى طرف ثالت م.س.م. ، مما ينبغي اعتبارها تدخل في نطاق نسبة الضياع المتسامح به إذ دأب الاجتهاد المغربي على الأخذ بنظرية عجز الطريق التي تعفي الناقل من المسؤولية كملما مان الخصاص لا يتجاوز نسبة معينة استنادا لمقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة و لما جرت به الأعراف في الميدان البحري على المستوى الداخلي و الدولي و أن الخصاص لم يتم تسجيله حين وجود البضاعة تحت عهدة الناقل ، هذا الأخير تنتهي مسؤوليته بتسليم البضاعة إلى شركة التخزين و ان البضاعة ضلت مخزن لأزيد من 18 اليوم لدى شركة التخزين م.س.م. قبل تسليمها الى المرسل اليه ، ذلك انه و بالاطلاع على شهادة الوزن الصادرة عن م.س.م. سيتجلى ان وزن البضاعة لم يتم تحديده سوى بعد تخزينها و خروجها من المطمور إلى شاحنات المرسل إليه و ان البضاعة ضلت مخزنة لدى مطامير م.س.م. من تاريخ 2021/12/31 الى غاية 2022/1/18 ، ذلك بعد مغادرة السفينة للميناء بتاريخ 31 /12/ 2021 ، فان البضاعة انتقلت تحت حراسة و عهدة و مسؤولية المكتب و.م.ح.ق. S. ، و ذلك لمدة طويلة و بالتالي فان الخصاص لم يكتشف حينما كانت البضاعة تحت عهدة وحراسة الناقل و ان مسؤولية الناقل البحري عن البضائع المنقولة بموجب المادة 4 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 " تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ حتى الوقت الذي يقوم فيه بتسليم البضائع وذلك بتسليمها إلى المرسل إليه، وبوضعها تحت تصرف المرسل إليه وفقا للعقد أو القانون أو العرف المتبع في التجارة المعينة المطبق بميناء التفريغ، وذلك في الحالات التي لا يتسلم فيها المرسل إليه البضائع من الناقل، وبتسليمها إلى سلطة أو طرف ثالث آخر توجب القوانين أو اللوائح السارية في ميناء التفريغ تسليم البضائع له. و أن محكمة النقض في احدث قرار لها عدد 1/192 بتاريخ 2024/3/27 قضت بانعدام مسؤولية الناقل في مثل هته الحالة و أن تخزين لم تبدي أي ملاحظة او تحفظ عند تسلمها البضاعة ، ذلك أن عملية التنقيط تحت الروافع (حافة 77 من القانون التنظيمي لميناء البيضاء لم تسجل أي تحفظ صادر عن شركة م. إزاء الناقل عند معاينته للضياع أثناء التفريغ أبدى تحفظاته و أرفقها بصورة تثبت وقوع ضياع أثناء التفريغ و التخزين و انه من الواضح ان الضياع وقع أثناء التفريغ و التخزين سيما و أن الصور توضح أن المصاصة المستعملة للتفريغ و الأنبوب الموصل للبضاعة من ظهر السفينة نحو المخازن التي تبعد قرابة 500 متر به شروخ و تقوب تتسبب في الضياع و ان محكمة النقض في احدث قرار لها عدد 1/657 بتاريخ 2023/12/27 قضت بانعدام مسؤولية الربان في عند وجود تخزين للبضاعة بالمطامير و انعدام تحفظات شركة التخزين و مادام أن الخصاص موضوع نازلة الحال لم يعاين وقت خروج البضاعة من عهدة الناقل البحري إلى شركة م.س.م. بل وقت خروجها من حراسة هذه الأخيرة وتسليمها للمرسل إليه. علاوة على أن إفراغ البضاعة بالمطامير وضعها تحت عهدة طرف ثالث تحت تصرف الشركة مالكتها ، وفي غياب أي تحفظات يكون الناقل قد استفاد من قرينة التسليم المطابق لا بمقتضيات المادة 19 من ذات الاتفاقية دون أن يؤثر على ما انتهت إليه ، قولها أن الإفراغ تم بواسطة كماشات و أن البضاعة أفرغت بالمطامير وأن الخصاص لم يتم اكتشافه إلا بعد إفراغها منها فجاء بذلك قرارها مبنيا على تعليل مستقيم ومعللا تعليلا سليما ولم يحترف أي واقع بالشكل الذي ينتج عنه خرق للقانون أو تأثير على استخلاصها للمسؤول ، كما ان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء دأبت في عدد من قراراتها على إخلاء مسؤولية الناقل البحري في هكذا حالات مع تحميل المسؤولية للمكتب المهني للحبوب و القطاني S. او م.س.م. نذكر منها على سبيل المثال قرار محكمة الاستئناف رقم 6316 بتاريخ 2023/11/15 : ملف رقم 2023/8238/3042 و القرار عدد 2141 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2023/3/27 في الملف 8232/5142/ 2022 ، لذلك يلتمس الغاء الحكم عدد 4580 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/4/22 في ملف رقم 2023/8234/11531 و بعد التصدي الحكم برفض الطلب في مواجهة العارض ربان الباخرة س.د. .

أدلى: نسخة الحكم المستأنف و رسائل التحفظات و الصور

و بجلسة 21/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان الربان ارتكز في استئنافه على سببين الأول يدفع فيه بكون الخصاص يدخل في نطاق عجز الطريق و الثاني يتمسك من خلاله بكون الخصاص لم يتم تسجيله حين وجود البضاعة تحت عهدته.

من حيث الدفع بكون نسبة الخصاص تدخل في نطاق عجز الطريق ان الربان يؤكد ان نسبة النقص المسجلة بنسبة 0.16% في النازلة هي ضئيلة و تندرج في نطاق نسبة الضياع المتسامح به و التي تعفيه من المسؤولية و ان الربان يكون من خلال هذا الدفع يقر على أن الخصاص حصل خلال الرحلة البحرية حينما كانت البضاعة تحت عهدته مادام عجز الطريق مرتبط بهذه الفترة و بذلك فلا يمكن تحميلها أية مسؤولية عن ذلك الخصاص و يبقى النقاش حول نسبة الضياع المتسامح بشأنها بين الربان و شركات التأمين المستأنف عليها و بذلك يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من انتفاء أية مسؤولية تعزى للعارضة عن الخصاص في البضاعة و

من حيث القول بأن الخصاص لم يتم تسجيله حين وجود البضاعة تحت عهدة الربان المستأنف ان الربان يتمسك بنفس الدفوع التي سبق و أن أثارها في المرحلة الابتدائية متشبتا بالقول أن الخصاص لم يكتشف حينما كانت البضاعة تحت عهدته و انه يزعم أن وزن البضاعة لم يتم تحديده سوى بعد تخزينها و خروجها من المطمور إلى شاحنات المرسل إليه بحجة أن شهادة الوزن جاءت مؤرخة في 2022/01/25 الحال أن التدرع بتاريخ شهادة الوزن للقول بأن البضاعة لم يتم تحديد وزنها سوى بعد تخزينها و خروجها من المطمور هو قول يضحضه تقرير الخبرة تحت الروافع التي وقفت على وزن البضاعة يوما بيوم منذ بداية التفريغ كما جاء مسطرا فيها و كما سبق و أن أكدته العارضة في المرحلة الابتدائية و ان العبرة ليست بتاريخ تحرير شهادة الوزن أو بتاريخ تحرير التقرير، و إنما العبرة بالمضمون و بالمهمة الموكولة لشركة "ف.ا." التي عاينت عملية الإفراغ منذ فتح عنابر السفينة من طرف الربان و أن مكتب الخبرة أكد في شهادة الوزن وكذلك في تقرير المعاينة الملفى بهما ابتدائيا أنه بعد إشرافه على عملية الإفراغ في 2021/12/29 فإنه يشهد أن الكمية المفرغة من السفينة هي 35032MT10 و هي نفسها الكمية التي جاءت مسطرة في شهادة الوزن الصادرة عن العارضة مما تكون معه نسبة العجز قد سجلت حتما خلال الرحلة البحرية و أما دفع الربان بوقوع ضياع أثناء التفريغ و التخزين بدعوى إبدائه تحفظاته في الموضوع فهو دفع واهي جاء مجردا من أي إثبات و ان رسالة التحفظات المزعومة لم يرفقها بمقاله الاستئنافي بالرغم من ذكرها ضمن الوثائق إذا كان الربان يعني تلك الرسالة التي سبق و أن أدلى بها ابتدائيا، فهي لا تتعلق بموضوع الدعوى و لا حجية لها كما سبق بيانه في مذكرة رد العارضة المدلى بها في المف الابتدائي بجلسة 2024/03/04 و التي تؤكدها جملة وتفصيلا هذا من جهة و من جهة أخرى، فإن الربان لا يسعه مواجهة العارضة بالتسليم المطابق مادام لم يوجه لها اية رسالة احتجاج سابقة بعكس مزاعمه و لم يبد أي تحفظ عند الإفراغ كما سبق بيانه أعلاه إذا كانت مسؤولية الربان مسؤولية مفترضة بموجب مقتضيات اتفاقية هامبورغ فإن الأمر ليس بذلك بالنسبة للعارضة التي وجب إثبات ارتكابها لخطأ ينسب إليها يكون هو المتسبب في وقع الضرر و ان ما يفيد وجوب إثبات الخطأ في حق العارضة، و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال هو القرار تحت عدد 1/277 الصادر عن محكمة النقض في 2021/05/05 الملفى به ابتدائيا و الذي جاء في حيثياته أن الريان أدلى برسائل احتجاج بخصوص الخصاص موجهة إلى شركة استغلال الموانئ و بصور فوتوغرافية تفيد أن جزء من نقص البضاعة راجع إلى التشتيت الذي شهدته عملية الإفراغ إضافة إلى ذلك، فإن ما يضحض قرينة التسليم المطابق المتمسك بها من طرف الربان هو الرسالة الإلكترونية الموجهة لمستوطنته شركة "س." المستأنفة يوم الاثنين 2022/01/03 بمجرد الانتهاء من التفريغ من عنابر السفينة يوم الجمعة 2021/12/31 و التي تعلم فيها العارضة الربان و كذا باقي الأطراف المعنية بالشحنة بوجود خصاص في البضاعة بذلك فإنه في غياب ثبوت أي خطأ يعزى للعارضة و بالنظر إلى تسجيل الخصاص خلال الرحلة البحرية فإن مسؤوليتها منتفية في النازلة و أما الأحكام القضائية المستدل بها من طرف الربان في مقاله الاستئنافي فلا تنطبق على نازلة الحال، و ان يضحض مزاعمه هو المنحى الذي سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية للدار البيضاء في اجتهادها الحديث نذكر منها القرار عدد 2643 بتاريخ 2023/04/17 المدلی به ابتدائيا و أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار قد اصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بعدما صدر قرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض فيه من طرف شركة التأمين بمقتضى قرارها عدد 195 في الملف عدد 2023/1/3/2277 بل الأكثر من ذلك، فإن محكمة النقض أكدت مرة أخرى هذا الاجتهاد من خلال قرارها عدد 1/204 الصادر بتاريخ 2024/04/23 و أنه في جميع الأحوال، فإن تمسك الربان بنظرية عجز الطريق التي تنطبق لا محالة على الخصاص المسجل في الشحنة موضوع الدعوى يفيد قطعا حصول الخصاص خلال الرحلة البحرية مما ينفي أي مسؤولية عنها ، لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهتها و احتياطيا إلغائه جزئيا أو كليا و اعتبار مسؤوليتها عن الخصاص الحكم وفق ملتمسها في مقال إدخال الغير في الدعوى الملفى به ابتدائيا و القول بإحلال شركة التأمين ا. محلها في الأداء و بجعل الصائر على رافعه.

أدلت: صورة شمسية من الرسالة الإلكترونية بما يفيد وقوع الخصاص خلال الرحلة البحرية. و صورة شمسية من القرار عدد 1/195 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2024/04/03. وصورة شمسية من القرار عدد 1/204 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2024/04/03.

و بجلسة 21/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة تعقيب مقرونة بإستئناف مثار جاء فيها حول الاستئناف الأصلي: أن ارتأى الناقل البحري الدفع بأن نسبة الخصاص لم تتجاوز 0,16% وإنها بذلك تدخل في نطاق عجز الطريق، في حين أنه أكد أن الخصاص لم يتم تسجيله حينما كانت البضاعة بحوزته، وإنه عند معاينته الضياع أثناء التفريغ أبدى تحفظاته وأرفقها بصور تثبت وقوع الضياع أثناء التفريغ والتخزين و إنه يتجلى من التحفظات المستظهر بها ومن الوثائق المدلى بها أن الضياع المسجل على البضاعة لا علاقة له بعجز الطريق، الأمر الذي ينبغي معه رد الدفع المثار.

حول الاستئناف المثار: إن الحكم المستأنف أغفل الإشارة إلى أن العارضتين تتقاضيان في إطار مصلحة مشتركة تترأسها شركة س.م. بصفتها مختارة المؤمنين، وإنه ينبغي لذلك إصلاح هذا الاغفال و من جهة أخرى، ارتأى الناقل البحري الدفع بأن عمليات الافراغ انتهت بتاريخ 2021/12/31 دون أن تصدر متعهدة الافراغ والتخزين أدنى تحفظ بشأن الكمية المفرغة من السفينة ومغادرة هذه الأخيرة الميناء بينما عمليات التسليم من طرفها استمرت إلى غاية 2022/01/18 مما يكون معه الخصاص واقعا أثناء تواجدها بحوزتها و إنه في حالة الاستجابة لدفع الربان فإنها التمست تحميل مسؤولية الخصاص لشركة م.س.م. والحكم عليها بأدائها للعارضتين مبلغ 75.544,44 درهم مشمول بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب فضلا عن الصائر وإحلال شركة التأمين ا. محلها في الأداء ، لذلك تلتمس حول الاستئناف الأصلي و الحكم برفضه مع تحميل رافعه الصائر وبخصوص الاستئناف المثار إلغاء الحكم الصادر في مواجهة الربان، بتحميل مسؤولية الخصاص لشركة م.س.م. والحكم عليها بأدائها للعارضتين مبلغ 75.544,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب فضلا عن الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/11/2024 تخلف جميع الاطراف و لم يدل احد منهم باي تعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/11/2024

محكمة الاستئناف

في الاستئنافين الاصلي و المثار :

حيث تمسك الطاعنات بالأسباب المفصلة في مقالهما الإستئنافين الأصلي و المثار.

و حيث تبين لمحكمة الأستئناف و بالإطلاع على المقال الإستئنافي أن ربان الباخرة قد تمسك بإعفائه من المسؤولية لاستفادته من قرينة التسليم المطابق باعتبار أن الخصاص المسجل يندرج ضمن الخصاص الطبيعي أو عجز الطريق .

و حيث أنه باعتبار أن الاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الإستئناف فإن المحكمة و بدراستها لوثائق الملف فقد تبين لها أن مسؤولية الناقل البحري عن الخصاص المسجل قائمة و ثابتة عملا بمقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ طالما أن الخصاص الحاصل إنما هو ناتج عن عدم إفراغ جزء من البضاعة من الباخرة وفقا لما هو ثابت من تقرير الخبرة الصادر عن شركة ف.ا. و الذي استفاد منه أن الأمر يتعلق بعملية نقل بضاعة تم شحنها على شكل خليط و ثم وزنها تسليمها مباشرة و ذلك تحت مراقبة و إشراف مكتب الخبرة و أن عملية المراقبة قد اسفرت على عدم إفراغ جزء من البضاعة بنسبة 16 % ، كما أن الثابت أيضا من شهادة الوزن الصادرة عن متعهدة الشحن و الإفراغ أن كمية البضاعة المسلمة المرسل إليه هي مطابقة لكمية البضاعة المفرغة المحدد بتقرير الخبرة و بالتالي تبقى معه مسؤولية متعهدة الشحن غير قائمة في نازلة الحال في غياب ما يثبت أن الخصاص قد حصل أثناء تواجد الطاعنة لديها .

و أما بخصوص تمسك الناقل البحري بمبدأ الخصاص الطبيعي للطريق فإن من خلال الإطلاع على وثائق الملف فقد تبين أن نسبة الخصاص المسجل هي نسبة ضئيلة جدا حددها مكتب الخبرة في 0.16 % و هي بنسبة يستفيد معها الناقل البحري بقرينة التسليم المطابق باعتبارها نقل عن النسبة التي سار العمل القضائي بهذه المحكمة على اعتبارها عجزا طبيعيا أو عجز للطريق و إعمالا لمقتضيات المادة 461 من مدونة التجارة و ذلك بالنظر لطول المدة إلتي استغرقتها الرحلة و الظروف المناخية و الوسائل المستعملة في الإفراغ و بالتالي فإن الناقل البحري أصبح يستفيد من قرينة التسليم المطابق المبرر لإعفائه من المسؤولية إعمالا للمادة 461 أعلاه و تماشيا مع ما سار عليه العمل القضائي و كذا العرف الجاري به العمل في الميدان البحري ، مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من الحكم على الناقل البحري من أداء بهذا الصدد لأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه و الحكم من جديد برفض الطلب مع رد الإستئناف المثار لعدم ثبوت قيام المسؤولية في حق متعهدة الشحن و التفريغ .

و حيث يتعين جعل الصائر على المستأنف عليها الأولى .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين الاصلي و المثار .

في الموضوع : باعتبار الاستئناف الاصلي و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهة المستانف ربان الباخرة س.د. و تحميل المستأنف عليها الاولى الصائر و تاييد الحكم المستانف في الباقي ، وبرد الاستئناف المثار و تحميل رافعته الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial