Réf
53221
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
182/1
Date de décision
12/05/2016
N° de dossier
2015/1/3/216
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Transport de marchandises, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du fournisseur, Répartition des responsabilités, Préposé, Faute du destinataire, Dommage à la livraison, Défaut de base légale, Contrat de transport, Contrat de fourniture, Cassation
Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, en présence d'un dommage survenu lors de la livraison de marchandises, retient la responsabilité exclusive du fournisseur au titre du contrat de fourniture, sans rechercher, comme elle y était invitée, la part de responsabilité pouvant incomber au transporteur, lié au fournisseur par un contrat de transport, ou au destinataire dont la faute d'un préposé était alléguée comme ayant contribué à la réalisation du dommage.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إتمام إجراءات البحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة الأولى (ج. د.) تقدمت بتاريخ 2011/07/12 بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها اعتادت التزود من المطلوبة الثانية (ط.) بمادة الفيول لاستعماله في أغراضها الصناعية، وفي هذا الإطار اتفقت معها بتاريخ 2010/11/05 على تزويدها بكمية من المادة المذكورة، عهدت بنقلها للمطلوبة الثالثة (ن. م.) العاملة لفائدة المدعى عليها (ط.)، غير أن أحد مستخدمي المدعى عليها الناقلة المسمى سمير (ت.) عوض أن يفرغ الحمولة بالخزان المخصص لذلك أفرغها عن طريق الخطأ في خزان خاص بمادة الصوجا، فتسبب لها بذلك في إتلاف ما يناهز ثلاثين طنا من زيت الصوجا كانت مخزنة، هذا وأن مسؤولية الخطأ تقع على عاتق المدعى عليهما باعتبارهما مسؤولتان عن الأضرار الناتجة عن أخطاء تابعيهما. ملتمسة الحكم عليهما متضامنتين بأدائهما لها تعويضا قدره 520.000،00 درهم، مع الفوائد القانونية.
وأجابت المدعى عليها (ط.) بانعدام علاقتها بالضرر المدعى فيه، محملة مسؤوليته للناقلة. وبعد إجراء خبرة بواسطة محمد (ز.) حدد بواسطتها قيمة الضرر في مبلغ 307.718,62 درهما، تقدمت المدعى عليها (ن. م.) الضرر، وفي موضوعية الخبرة. ملتمسة إدخال (ت. م. و.) (الطالبة) في الدعوى، والحكم بإحلالها محلها في أداء المبلغ المرتقب الحكم به، أجابت المدخلة في الدعوى بأن (ط.) مؤمنتها غير مسؤولة، وأن الخطأ ارتكب من طرف (ن. م.) الناقلة وكذا المدعية نفسها بعدم إرشادها سائق الشاحنة للخزان المطلوب وضع مادة الفيول به، وبعد اختتام الإجراءات صدر حكم قضى في الشكل بقبول الطلبات المقدمة في مواجهة كل من (ط.) و(ت. م. و.) وعدم قبول الطلب المقدم في مواجهة (ن. م.)، وفي الموضوع بإحلال (ت. م. و.) المدخلة محل مؤمنتها (ط.) في الأداء، والحكم بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 307.781،62 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ.
استأنفته كل واحدة من المحكوم عليهما استئنافا أصليا، وبعد تبادل المذكرات بين فرقاء النزاع، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه من لدن (ت. م. و.) بوسيلة وحيدة.
في شأن الوسيلة الوحيدة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 345 و 359 من ق م م و78 و230 من ق ل ع و المواد 443 و 458 و 459 من مدونة التجارة، بسبب فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك أنه اعتبر "أن (ج. د.) و(ط.) مرتبطتان بعقد توريد وأن حصول ضرر خلال عملية التوريد تتحمله (ط.) الموردة، وأن (ج. د.) لا دخل لها في عملية النقل و لا تربطها أي علاقة بالناقلة"، والحال أن النقل تم من طرف (ن. م.) بمقتضى عقد للنقل، والخطأ المرتب للضرر ارتكبه مستخدم هذه الأخيرة بمناسبة تنفيذه للعقد المذكور، وهو ما كان يقتضي تحميل المسؤولية للناقلة عملا بمقتضيات المادة 458 من مدونة التجارة، التي تجعل "الناقل مسؤولا عن كل ضياع أو عوار يصيب الأشياء المنقولة إلى حين تسليمها للمرسل إليه"، وفي حين كذلك لم تميز المحكمة بين ما إن كان الناقل أبرم عقد النقل مع المرسل أو مع المرسل إليه، ولم تطبق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المقررة بموجب الفصل 230 من ق ل ع، وبذلك فهي بعدم تحميلها مسؤولية الضرر للناقلة المختصة في مزاولة النقل و المتوفرة على شخصية معنوية مستقلة عن (ط.) وعدم جوابها على كل ما أثارته الطالبة و(ط.) في هذا الخصوص تكون قد جعلته منعدم التعليل.
كذلك تمسكت الطالبة و(ط.) بأن أخطاء أخرى ارتكبت من طرف الشركة المتضررة نفسها ساهمت في حصول الضرر في عدم إرشادها السائق للخزان المفروض أن يتم التفريغ به، لا سيما في ظل وجود تصريح، مضمن بمحضر الشرطة القضائية صادر عن هذا الأخير ومستخدم الشركة سمير (ت.) صرحا فيه أن السائق قام بتفريغ حمولة الشاحنة بعد إشعاره خطأ يكفي لإعفاء الناقلة من المسؤولية وجعلها على عاتق المتضررة نفسها، عملا بمقتضيات المادة 459 من مدونة التجارة، غير أن المحكمة استبعدت الدفع المذكور دون تعليل، مما يتعين معه نقض قرارها.
حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي "بأن مسؤولية الخطأ المسبب للضرر المطلوب تعويضه اقترف من طرف كل من الناقلة (ن. م.) (المطلوبة الثانية) والمتضررة (ج. د.)، معتمدة في تبريرها لذلك، على أن الخطأ المذكور اقترف من طرف كل من سائق الشاحنة التابعة للناقلة ومستخدم المتضررة الذي أرشده خطأ للمكان الذي تم به إفراغ الحمولة، نافية مسؤولية مؤمنتها (ط.) عما ذكر"، فردت المحكمة ذلك "بأن حدوث أي ضرر أثناء عملية النقل تتحمله الشركة الموردة، استنادا لعقد النقل الذي يربطها بالناقلة طالما أنها هي التي تعاقدت معها من أجل تنفيذ التزامها بتسليم البضاعة الموردة، وأن المستأنف عليها (ج. د.) لا دخل لها في عملية النقل و لا تربطها أي علاقة بالناقلة و ليست طرفا في عقد النقل المبرم بينهما... وطالما أن المستأنف عليها تضررت من جراء إفراغ حمولة الفيول في الخزان الخاص بالصوجا نتيجة خطأ الأجير المكلف بذلك والتابع للمستأنف عليها الثانية (ن. م.)، فإنه تبقى مسؤولية (ط.) قائمة استنادا للعقد المبرم من طرفها مع الناقلة وأيضا اعتمادا على الفصل 233 من ق ل ع..."، في حين جاء بالتصريحات المدونة بمحضر الدرك الملكي المثبت لمادية الحادث أن سائق الشاحنة الناقلة التي يربطها عقد نقل مع (ط.) الموردة لبضاعة الفيول، أفرغ الحمولة في حوض للصوجا وهو غير المكان المطلوب التفريغ به، وذلك بتوجيه من مستخدمي الموردة إليها (ج. د.).
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمام ما راج أمامها من وجود عقد توريد ونقل يربط بين (ط.) و(ج. د.)، وعقد نقل يربط بين الأولى و(ن. م.)، وفي سياق ما تمت مناقشته من احتمال وجود خطأ تقصيري للمورد إليها اقترفه مستخدم لها من عدمه، لم تبحث جانب تحديد مسؤولية كل طرف عن الضرر الذي حاق بشركة الدواجن، وتحدد المسؤول عنه، لمعرفة الجهة التي يتعين الرجوع عليها لما يكون هناك مسؤولون متعددون، فتكون قد أساءت تعليل قرارها المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبات المصاريف.
34965
Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
44742
Action paulienne : l’annulation d’un acte contenant plusieurs cessions de parts doit être limitée aux seules cessions frauduleuses émanant du débiteur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
06/02/2020
45047
Troubles anormaux de voisinage : absence de responsabilité de l’exploitant pour les nuisances causées par des véhicules appartenant à des tiers (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/09/2020
45391
Vente – Vices cachés : la déchéance du droit du vendeur de se prévaloir de la prescription abrégée est subordonnée à la preuve de ses manœuvres frauduleuses (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45915
Dommages-intérêts : l’indemnité allouée doit être motivée et peut être assortie d’intérêts moratoires (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
18/04/2019
44749
Prescription de l’action en paiement des loyers : l’effet interruptif d’une action en justice se prolonge jusqu’à la décision d’appel qui y met fin (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
28/01/2021
45089
Responsabilité civile : L’existence d’un jugement d’indemnisation n’interdit pas une nouvelle action pour un préjudice continu postérieur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45393
Intérêts moratoires et dommages-intérêts : Leur cumul est possible car ils n’indemnisent pas le même préjudice (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
30/09/2020
45923
Action en enrichissement sans cause : Seules les présences de l’enrichi et de l’appauvri sont requises à l’instance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
17/04/2019