Transfert de propriété d’un véhicule : l’opposabilité aux tiers est subordonnée à l’enregistrement, non à un simple aveu (Cass. civ. 2008)

Réf : 16172

Identification

Réf

16172

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

76/5

Date de décision

16/01/2008

N° de dossier

1532/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 489 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 489 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 28 de l'arrêté viziriel du 24 janvier 1953 que le transfert de propriété d'un véhicule doit être constaté par écrit et que, pour être opposable aux tiers, il doit être enregistré auprès de l'autorité compétente. Viole ces textes la cour d'appel qui retient la responsabilité du défendeur en se fondant sur son seul aveu de propriété consigné dans un procès-verbal de police, tout en écartant un certificat officiel du service d'immatriculation établissant que le véhicule appartenait à un tiers à la date de l'accident. En exigeant en outre de la partie qui conteste sa qualité de propriétaire qu'elle produise la carte grise, alors qu'elle nie précisément que le transfert ait eu lieu à son profit, la cour d'appel méconnaît le principe selon lequel nul ne peut donner ce qu'il n'a pas.

Résumé en arabe

حادثة سير- الإقرار لا تثبت به ملكية السيارة المتسببة في الحادثة- التسجيل (نعم).
إن إقرار المتهم في محضر الضابطة القضائية بملكيته السيارة المتسببة في الحادثة لا يعتد به قانونا، لان انتقال ملكية السيارة يثبت بالكتابة، ولا يكون نافدا في حق الغير إلا بتسجيله لدى المصالح المختصة، والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت اقرار الطالب بمحضر الضابطة القضائية بملكيته للسيارة يشكل حجة على ملكيته لها دون مراعاة ما يقتضيه الفصل  28 من القرار الوزيري المؤرخ في 1953/1/24 الذي يحدد شكليات تفويت الناقلات ذات محرك، تكون قد خرقت القانون، وأما مطالبتها للطالب بالادلاء بالورقة الرمادية فيبقى طلبا غير مبرر لا واقعا ولا قانونا وغير منسجم مع مبدأ فاقد الشيئ لا يعطيه، طالما انه ينفي حصول اي تفويت للسيارة موضوع الحادثة وفق الضوابط القانونية مستدلا على ذلك بمحضر اثبات حال رسمي يتضمن تصريح مسؤول مركز تسجيل السيارات.

Texte intégral

القرار عدد 76/2 الصادر بتاريخ 16 يناير 2008 في الملف عدد 1532/2006
باسم جلالة الملك
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وضعت التعليل الموازي لانعدامه وعدم الرد على دفوعات أثيرت بصفة نظامية ذلك أن العارض أكد في سائر المراحل أن السيارة المتسببة في الحادثة ليست في ملكه، وهي في ملك الغير سواء قبل الحادثة موضوع النازلة أو بعدها، وقد انتقل العون القضائي إلى مركز تسجيل السيارات بينسركاو وصرح له المسؤول عن المركز أن السيارة  من نوع بوجو 205 المسجلة تحت عدد 6-11-9127 جارية في ملك ميلان محمد يوم 13-1-2001 ولم يفوتها إلا بتاريخ 30-3-2001 للسيد ماكري جعفر، ولم يتم قط تفويتها للطاعن، وقد ردت محكمة الاستيناف عن ذلك بتعليل غريب مفاده أن المحضر المنجز من طرف مركز تسجيل السيارات  لا حجة له ولا بد من إدلاء العارض بالورقة الرمادية بالرغم من أن المحضر المذكور له صيغة رسمية ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، كما أن الورقة الرمادية هي بيد المالك ولا يمكن للاغيار سوى الإدلاء بشواهد صادرة عن الإدارة المعينة، ويتعلق المر هنا بمركز تسجيل السيارات وعلى من يدعي خلاف ما جاء في محضر إثبات الحال أن يدلي بالورقة الرمادية،وبالتالي يتجلى أن التعليل المعتمد من القرار يبقى عديم الأساس، هذا وقد أدلى العارض بمذكرة دفاعية أمام محكم الموضوع، أثار فيها بان انتقال ملكية السيارة لا يتم بمجرد الاعتراف بالتعاقد بل لا بد من إتمام محكمة الموضوع، إلا أن محكمة الاستيناف تجاهلت الدفع المذكور ولم تناقشه، خاصة وان محكمة الاستيناف ملزمة بالتقيد بقرارات المجلس الأعلى وفي حالة مخالفته، عليها أن تعلل ذلك، وهذا ما لم تقم به الشيء الذي جاء معه قرارها منعدم الأساس القانوني والتعليل مما يعرضه للنقض والإبطال.
بناء على مقتضيات الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود.
حيث انه بمقتضى الفصل المذكور إذا كان البيع عقارا أو حقوق عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له اثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون.
وحيث انه تبعا لمقتضيات الفصل 28 من القرار الوزيري المؤرخ في 24-1-1953 الذي حدد شكليات تفويت الناقلات ذات محرك.
وحيث أن ذلك يقرر أن انتقال ملكية السيارة يثبت بالكتابة ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بتسجيله لدى المصالح المختصة.
وحيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه في معرض ردها على الدفع المثار من طرف الطاعن من كون السيارة المتسببة في الحادثة مازالت في اسم الغير وقت وقوع الحادثة استندت على إقراره الوارد بمحضر الضابطة القضائية بملكيته للسيارة المذكورة مستبعدة محضر إثبات الحال المدلى به، بالإضافة إلى عدم إدلاءه بالورقة الرمادية التي تثبت ادعاءه.
وحيث انه من جهة أولى فان محكمة الاستئناف لما اعتبرت أن القرار العارض بمحضر الضابطة القضائية بملكيته للسيارة المشار إليها يشكل حجة على ملكيته لها دون مراعاة على ما يقتضيه الفصلان المشار إليهما واللذان يقرران أن انتقال ملكية السيارة يثبت بالكتابة ولا يكون نافذا في حق الغير إلا بتسجيله لدى المصالح المختصة يكون قرارها قد جاء خرقا للقانون، ومن جهة ثانية فان مطالبة محكمة الاستئناف للعارض بالإدلاء بالورقة الرمادية يبقى طلبا غير مبرر لا واقعا ولا قانونا وغير منسجم مع مبدأ فاقد الشيء لا يعطيه، طالما أن هذا الأخير ينفي حصول أي تفويت للسيارة موضوع الحادثة لفائدته وفق الضوابط القانونية مستدلا على ذلك بمحضر إثبات حال رسمي مؤرخ في 16-2-2005 أفاد  فيه محرره استنادا إلى تصريح مسؤول مركز تسجيل السيارات ببنسركاو أن السيارة المشار إليها والتي هي نوع بوجو 205 والمسجلة تحت عدد 6-11-9127 مازالت في ملكية المدعو ميلان محمد يوم 13-1-2001، وهو تاريخ وقوع الحادثة ولم يقع تفويتها إلا بتاريخ 30-3-2001 للمسمى ماكري جعفر وليس فيه ما يفيد تفويتها للعارض الشيء الذي جاء معه القرار المطعون فيه مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون مما يعرضه للنقض والإبطال.
من اجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه بخصوص مقتضيات المدنية.
السيدة زبيدة الناظم رئيسة والمستشارون السادة : عبد الرحمان اغزييل مقررا وعائشة المنوني وعبد السلام البقالي وفؤاد هلالي وبمحضر المحام العام السيد عبد اللطيف اجزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

Quelques décisions du même thème : Civil