Transaction – Force obligatoire de l’accord signé par les parties pour mettre fin à un litige sur le prix de travaux (Cass. com. 2014)

Réf : 52840

Identification

Réf

52840

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

716/2

Date de décision

27/11/2014

N° de dossier

2012/2/3/779

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Transaction

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le solde restant dû au titre d'un contrat d'entreprise, retient la force obligatoire d'un accord transactionnel signé par les deux parties, qui fixe définitivement la valeur des travaux réalisés. Ayant souverainement apprécié les pièces versées aux débats, elle peut également déduire des relevés bancaires que les paiements effectués au nom du gérant de la société créancière l'ont été pour le compte de celle-ci et au titre du contrat litigieux, et les imputer sur le montant total de la créance.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (ر.) (الطالبة) قدمت بتاريخ 2009/10/19 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها أنجزت الأشغال وفقا للاتفاقات المبرمة بينها وبين المطلوبة وفق التصاميم الهندسية ومكتب الدراسات للمشروع والمتعلقة بالمجموعات السكنية الخمس لفائدة (و. ش.). وأنها عند شروعها في العمل تسلمت من المدعى عليها مبلغ 753.357 درهم على شكل دفعات. وأنها أنهت ما كلفت به وراسلت المدعى عليها قصد تمكينها من باقي المبالغ مقابل ما أنجزته من أشغال والمحددة في مبلغ 1164651 رهم على اعتبار أن كلفة المشروع محددة في مبلغ 1918008 درهم فلم تمكنها منها، والتمست لذلك الحكم عليها بأداء مبلغ 1164651 درهم مقابل ما تبقى من قيمة الأشغال الأصلية ومبلغ 823536,95 درهم عن قيمة الأشغال الاضافية والتغييرات المفروضة عليها واحتياطيا اجراء خبرة لتقييم الأشغال الاضافية والتغييرات التي أنجزتها على حسابها الخاص وحفظ حقها، وبعد جواب المدعى عليها قضت المحكمة بأداء المدعى عليها ((م. ا. ل. و. I.)) لفائدة المدعية مبلغ 464983 درهم أصل الدين والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14% على هذا الأصل والصائر بنسبة الثلث ورفض الباقي بحكم استأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وبخرق القانون بدعوى أن المحكمة لم تعلله ولم توضح طريقة احتساب المبالغ المحكوم بها ذلك أنه استنادا الى اوراق الملف فإن الثمن الاجمالي لكل الامتار المربعة المنجزة بالمشروع تقدر ب 1598,34 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة والواقع أن طريقة احتساب تلك المبالغ تكون كالتالي رغم التحفظ عليها 1598340,00 درهم يضاف اليه نسبة الضريبة على القيمة المضافة 14% احتساب الضريبة وان المبلغ المحكوم به دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة هو 464.983 درهم فإن المبلغ المزعوم المتوصل به من لدن الطالبة هو 1133357 درهم يكون كذلك دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ويتحدد مبلغها في 158669,98 درهم وهو ما أغفل القرار المطعون فيه الحديث عنه وتوضيحه وتجنب الاشارة الى المبلغ المتبقى بذمة المطلوبة والمحدد في 800.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة الواردة بتقرير أمين حرفي البناء المنجز في 2008/8/8 الذي استندت اليه محكمة الموضوع ودون التطرق الى وجود أشغال اضافية والتي رغم انجازها وطلب مستحقاتها وتمسكها بإجراء خبرة فإن القرار المطعون فيه أغفل ذلك رغم عدم معارضة المطلوبة في ذلك بل انها تمسكت بها. كما يتضح من الكشوف الحسابية أن هناك خروقات قانونية لما جمع القرار في احتسابه للمبلغ المزعوم التوصل به ما بين الشيكات المؤداة الى شخص طبيعي وآخر معنوي وكان من المفروض اجراء خبرة حسابية ومقارنتها بما هو مضمن بالمحاسبة، وأن الطالبة أثارت في جميع كتاباتها ان الدفعات المزعوم التوصل بها هي التي تخص الشخص الطبيعي في مقابل الأشغال الخارجة عن الأشغال موضوع الدوى لم تدرج ضمن المحاسبة التجارية المتعلقة بالشركة الطالبة. وأنه في حالة التسليم بكون الكشوفات الحسابية تعتبر حجة طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 1993/7/6 فإن الطالبة تنازع فيها ومتمسكة باجراء خبرة للوقوف على حقيقة الأمر. مضيفة أن المطلوبة عجزت عن الادلاء بوصولات الأداء ودون أن تأمر المحكمة بإجراء من إجراءات التحقيق ودون الجواب عما اثارته طالبة النقض مما يجعل القرار ناقص التعليل وخارقا للمقتضيات القانونية.

لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من الوثائق المعروضة عليها خصوصا المحضر المنجز من لدن أمين حرفي البناء المنجز في اطار مصالح الحسبة المتضمن اتفاق الطرفين على تسوية الخلاف الناشئ بينهما حول تقييم الأشغال المنجزة بعد الاطلاع على التصاميم الهندسية للمشروع والعقد الرابط بينهما بشأن الأشغال موضوع النزاع. وأن هذا الاتفاق موقع من الطرفين الى جانب أمين الحرفة في اطار الفصل 10 من القانون رقم 02/82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف وكون هذا الاتفاق له قوة إلزامية لإنهاء النزاع في حدود ما اتفق عليه وحدد قيمة الامتار المربعة المنجزة بالمشروع في 1598.340 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة والتي حددتها المحكمة في نسبة %14 من أصل الدين المتبقى. كما ثبت للمحكمة من الكشوف الحسابية المستدل بها من لدن صاحبة الأشغال أداءها لمجموعة من الاستحقاقات للطالبة كمقاولة أو في اسم مسيرها التهامي (م.) واستخلصت منها أن تلك الأداءات تمت لهذا الأخير في اطار المعاملة موضوع الدعوى تخرق أي مقتضى وكان ما نعته الطاعنة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil