Réf
77226
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4338
Date de décision
07/10/2019
N° de dossier
2019/8205/2957
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Volonté des parties, Transaction, Rejet de la demande, Mutuus dissensus, Force obligatoire des contrats, Effet extinctif du litige, Contrat de gérance, Annulation du jugement, Accord de règlement en cours d'instance
Base légale
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour inexécution et condamnant le gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une transaction intervenue entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résolution du contrat et le paiement des sommes dues, malgré la production d'un accord amiable. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté cette convention par laquelle le demandeur s'était désisté de son action moyennant paiement. La cour retient que le juge ne peut ignorer une transaction valablement conclue entre les parties au seul motif qu'un contractant en allègue l'inexécution. Elle rappelle qu'un contrat né de la volonté de deux parties ne peut être résolu que par leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. La cour relève en outre que la volonté des parties de mettre fin au litige a été confirmée en cause d'appel par un nouvel accord. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن السيد يوسف (م.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2019 تحت عدد 778 موضوع الملف عدد 1594/8205/2018 والقاضي شكلا بقبول الطلب ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه يوسف (م.) لفائدة المدعي محمد (ج.) مبلغ 24.000,00 درهم، الذي يمثل واجبات التسيير عن المدة من أبريل 2017 إلى نونبر 2017 مع النفاذ المعجل، وتعويض عن التماطل قدره 1500 درهم، وبفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين والصائر والإجبار في الأدنى.
حيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 22/03/2016 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 07/04/2016 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 24/ 04 /2018 تقدم السيد محمد (ج.) بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية، يعرض فيه أنه قد تعاقد مع المدعی عليه من أجل تسيير وتدبير شؤون المخبزة المعدة لصنع الحلويات، والمقهى العمومي لبيع المشروبات غير الكحولية الكائنة بعنوانه المشار إليه أعلاه، مقابل أدائه له مبلغ مالي حدد بالتراضي فيما بينهما في مبلغ 3.000,00 درهم في كل شهر مع تحمل المسير جميع المصاريف المتعلقة بالتدبير والتسيير، وخلافا لما اتفق عليه المتعاقدان، فإن المدعى عليه قد أخل بمقتضيات العقد حين قام بتحويل المخبزة الى مخزن لصناديق قنينات المشروبات وأكياس مختلفة للصباغة، بالإضافة الى ذلك فقد توقف المدعى عليه من أداء المبلغ المالي الواجب دفعه له منذ شهر ابريل 2017 إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2017، وبالرغم من توجيه الدار اليه من اجل الوفاء لكن دون جدوى، ملتمسا في ذلك الحكم باداء المبالغ المترتبة عن شهور بدايتها ابريل 2017 الى غاية نهاية شهر نونبر 2017 حسب مبلغ 3.000,00 درهم في الشهر استحق مقابلها مبلغ 24.000,00 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم، والحكم بفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين، وجعل الحكم الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بأصل من عقد تسيير مخبزة ومقهى مؤرخ في 23/03/2011 وصورة من عقد تسيير مخبرة ومقهى مؤرخ في 16/07/2016 ،ونسخة طبق الأصل من نص انذار وصورة محضر تبليغ انذار مؤرخ في 13/07/2017 ، ونسخة طبق الأصل من شهادة إدارية مؤرخة في 28/ 11/ 2017.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائيته المؤرخ في 13/ 02 /2018، جاء فيه أنه يقوم بمهمته ملتزما ببنود العقد، وذلك منذ سنة 2011 ، ملتمسا أساسا الحكم بإجراء بحث مع أطراف النزاع والشهود حول سبب توقف المخبزة والمقهى عن الاشتعال، وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد البحث، واحتياطيا الحكم برفض الطلب وارفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من عقد تسيير مخبرة ومقهى مؤرخ في 16/07/2016.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه والمؤرخة في 27/02/2018، والتي يؤكد فيها انه يقوم بمهمته ملتزما ببنود العقد وذلك منذ سنة 2011 والدليل على ذلك أنه قام بتجديد العقدة معه لمدة 5 سنوات من فاتح أبريل 2016 إلى غاية 11 مارس 2021 ، وان منتوج المقهى والمخبزة توقف بسبب المشاكل التي تسبب فيها المدعي وابنه، لأنهما عمدا الى قطع عداد الماء، وذلك بحضور الشهود الأتية أسماؤهم وهم : خالد (ع.) وراضية (ب.)، كما عدا الى منعه من إدخال التجهيزات التي يتطلبها تسير المقهى مما يجعله المسؤول الرئيسي عن توقف المقهی والمخبزة عن الاشتغال، وذلك منذ 04 -07-2017 لأنه يتوفر على الحجة المثبتة لاستيفاء المدعي الواجبات المتفق عليها، ملتمسا أساسا الحكم بإجراء بحث مع أطراف النزاع والشهود حول سبب توقف المخبزة والمقهى عن الاشتغال، وحفظ حقه في الإدلاء بستنتجاته بعد البحث، واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نالب المدعي بجلسة 27/ 02 /2018، والتي يلتمس من خلالها الحكم وفق الملتمسات الواردة بالمقال الافتتاحي، وتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفقت بنسخة مطابقة للأصل من محضر تبلیغ انذار مؤرخ في 27/ 11 /2017 ونسخة مطابقة للأصل من ثلاث شهادات اداريات. وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 11/ 07 /2018 .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاریخ 24/10/2018 ، والقاضي بإجراء ببحث.
وبناء على ادراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 19/ 12/2018 ، حضرها المدعي ونائبه الذي وتخلف المدعي عليه ونائبه والشاهدين ، مما تقرر معه صرف النظر عن البحث.
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه بجلسة 13/ 02 / 2019 ، جاء فيه أن المدعى عليه ادلى بعقد اتفاق، مضمنه انه قد توصل الى صلح ، لكن الاتفاق المتحدث عنه قد عدل عنه المدعى عليه، مما اضطر معه الى ان وجه اليه عدة إنذارات، وان الاتفاق المتحدث عنه لم يتم تفعيله بسبب عدم التزام المدعى عليه بمقتضياته إذ كان هدفه فقط تسجيل تنازل عن الدعوى الحالية، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته الواردة بمقال الدعوى.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المحكمة المطعون في حكمها جانب الصواب، حينما قررت صرف النظر عن البحث، بعد رفض الشهود المدلى بأسمائهم الحضور، على الرغم من عدم انصرام أجل عشرة أيام على الرفض طبقا لما ينص عليه الفصل 39 من ق م م ، علاوة على أن المفوض القضائي لم يشر إلى هويات الأشخاص الرافضين للتوصل أو أوصافهم ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد خرق قاعدة مسطرة أضرت بالعارض ، مما يتعين معه إلغاؤه، بالإضافة إلى أن محكمة البداية اعتبرت أنه لا مانع من التراجع عن عقدي تسوية النزاع في حالة عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته، لكن وبالرجوع إلى عقد التسوية يتبين بأن المستأنف عليه يقر بحيازته لمبلغ 15.000,00 درهم نقدا، و 15.000,00 درهم بواسطة شيك، ومع ذلك قام المستأنف عليه بمواصلة الدعوى من أجل استخلاص حقه مرتين، علما أن الوفاء يعد سببا من أسباب انقضاء الالتزامات، ومادام المستأنف عليه هو من تسبب في إيقاف النشاط فإنه لا يستحق أي تعويض جزافي عن كرائه للعارض المحل، وهو ما لم يناقشه الحكم المستأنف، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المحكمة اعتبرت أن العارض مخل بالتزاماته، وبالتبعية يكون فسخ العقد مبررا، دون أن تتنبه إلى أن العقد المذكور أصبح مفسوخا بعد تسجيل مقال الدعوى، وإبرام عقد جديد يهم المقهى فقط بموجب سومة كرائية جديدة، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لمواصلة الدعوى، وأما بخصوص التوصل بالإنذار ، الذي رتبت عليه المحكمة ثبوت التماطل، فإنه بالاطلاعه عليه يتضح بأنه جاء غير مستوف للشروط القانونية ، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب ، واحتياطيا وبعد ملاحظة توقيف النشاط التجاري من طرف المستأنف عليه ، وتوصله بمبلغ 30.000,00 درهم ، الحكم بإأجراء بحث يستدعى له الشهود المدلى بأسمائهم خلال المرحلة الابتدائية.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه بأن الطرفين أبرما عقد صلح مصادق عليه من طرف جماعة الرماني بتاريخ 21/05/2019 تحت عدد 3174 / 3175 ، ملتمسا الاشهاد على تنازل المستأنف على استئنافه. وأرفق مذكرته بصورة من عقد الصلح.
وبناء على تبليغ المذكرة المرفقة بعقد الصلح على نائب المستأنف وتوصله بمحل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/09/2019 تخلف عنها نائب المستأنف ، ونائب المستأنف عليه رغم التوصل ، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 07/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله؛
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف، أن طرفي النزاع أبرما بعد إقامة الدعوى الحالية وقبل صدور الحكم المستأنف تسوية بتاريخ فاتح يونيو 2018 ، تم بمقتضاها الاتفاق على تنازل المستأنف عليه السيد محمد (ج.) عن الدعوى ، بعد حيازته لمستحقاته المحددة في مبلغ 30.000,00 درهم، مقابل تنازل المستأنف السيد يوسف (م.) عن المخبزة موضوع عقد التسيير المؤرخ في 16/07/2016، وبالتالي كان يتعين على محكمة البداية احترام إرادة طرفي النزاع، وعدم إهمال التسوية المذكورة لمجرد أن أحد المتعاقدين تمسك بكون التسوية المبرمة لم يتم تفعليها بسبب عدم تنفيذ أحدهما لالتزاماته المضمنة بها، علما أن العقد الذي ينشأ بإرادتين، لا يمكن إلغاؤه أو فسخه إلا بإرادتي منشئيه أو في الحالات التي ينص عليها القانون، مع مراعاة توازي الشكليات بين إنشاء العقد وبين فسخه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن ذات التسوية تم تأكيدها خلال المرحلة الاستئنافية بموجب اتفاقية إفراغ المقهى والمخبزة المؤرخة في 21/05/2019، عندما تم النص فيها صراحة على تنازل المستأنف عن مهمته المحددة بمقتضى الاتفاق، مقابل توقيف تنفيذ مقتضيات الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي، وبالتالي يكون الحكم المستأنف الذي لم يراع ما ورد بالتسوية المدلى بها أمامه، على الرغم مما تضمنته من أداءات، مقابل الإفراغ، ووضع حد لمهمة التسيير ، قد جانب الصواب فيما قضى به، ويتعين إلغاؤه، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، و تحميل المستأنف عليه الصائر.
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025