Texte intégral
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
امر استعجالي عدد 3751/325 – بتاريخ 27/07/1986 – ملف استعجالي عدد 158/36
قضية احمد جكار
ضد
صباح الدباغي
باسم جلالة الملك
بتاريخ 20 شوال 1406 الموافق . 86/6/27
صدر الامر الاتي نصه من طرف السيد بلعياشي محمد بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وبمساعدة الشرعي بن اسماعيل كاتب الضبط.
بين : جكار احمد الساكن بدرب غلف زنقة 33 رقم 8 البيضاء.
مدعي من جهة
بين: الدباغي صباح رقم 1 مكرر زنقة رومانس حي النخيل بالبيضاء.
مدعى عليه من جهة اخرى
الوقائع:
حيث تقدم المدعي بمقال استعجالي بتاريخ 15/4/86 مؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه ان ابنه جكار عبد الإله توفي بتاريخ 13/1/86 وترك ولدا اسمه رضوان يبلغ من العمر سنتين وان أرملة ابنه منعته من زيارة حفيده وصلة الرحم به وان نظرا لحالة الاستعجال فان المدعي يلتمس الحكم على المدعي عليها بتسليم الابن الى جده لكي يصل معه الرحم مرة في الأسبوع على الأقل او يوميا لانها تسكن بجانبه وذلك الى غاية البث في الطلب المقدم في الموضع وتحملها صائر الدعوى مع التنفيذ المعجل.
وحيث تم استدعاء المدعى عليها لجلسة 16/1/86 وجلسة20/6/86 فلم تحضر ولا دليل على توصلها ونظرا لظروف القضية وموضوع الطلب فقد تقرر البت في النازلة.
وحيث ادلى المدعي بالوثائق التالية :
1) نسخة موجزة من رسم الوفاة رقم 6 ص/ 1986 بتاريخ .86/6/ 3
2) نسخة موجزة من رسم الولادة عدد 836 / ن ت 1984.
وعليه فنحن قاضي المستعجلات.
بناء على ما جاء بالمقال.
بحيث ان طلب المدعي يرمي الى امر المدعى عليها بان تسلم إليه حفيده لصلة الرحم مرة في الاسبوع على الأقل.
وحيث ان المدعى عليها بحرمانها من زيارة حفيده بعد وفاة ابنه تكون قد ألحقت به ازعاجا فادحا غير مشروع ذلك انه من حق الجد ان يصل الرحم بأحفاده وزيارتهم، وانه لا يحق للام ان تمنع هذا الحق الطبيعي عنه ولذا فان هناك حالة استعجال تقتضي الاستجابة الى طلب المدعي وذلك في انتظار صدور حكم في موضوع النازلة.
ولهذه الأسباب:
وعملا بأحكام الفصل 149 من ق م .
اذ نبث علنيا ابتدائيا.
نأمر المدعى عليها بان تسلم الابن المسمى رضوان الى جده المدعي قصد صلة الرحم به مرة في الأسبوع كما نأمرها بان لا تمنعه من زيارته.
بهذا صدر الامر بنفس التاريخ أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
قاضي المستعجلات السيد محمد بلعياشي
ملاحظة:
لكل غاية مفيدة نشير الى ان محكمة الاستئناف قد اصدرت بتاريخ7/1/87 قرار في الملف عدد 971/86 أيدت بموجب هذا الأمر الاستعجالي مع حصر مدة الزيارة يوم الأحد من الساعة 8 صباحا الى 6 مساء.