Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,29/03/2011,139

Réf : 20959

Identification

Réf

20959

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

139

Date de décision

29/03/2011

N° de dossier

667/2/1/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 175 - Code de la Famille

Source

Revue : Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة قضاء محكمة النقض | Année : 2011 | Page : 141

Résumé en français

  Expose son arrêt à cassation, la Cour d’appel qui rejette l’action en déchéance du droit de garde intentée par le père, au motif de l’attachement de l’enfant à sa mère ; et ce sans que le décision de la Cour ne soit motivée par l’un des cas d’absence de déchéance du droit de garde, limitativement énumérés par l’article 175 du Code de la famille.  

Résumé en arabe

حضانة – زواج الأم الحاضنة – إبراز الحالة المبررة لعدم إسقاط الحضانة. المحكمة لما ردت دعوى الأب بسقوط حضانة الأم للولد بعد زواجها من أجنبي ، بعلة أن المحضون متشبث بأمه، دون أن تبرز في قرارها إحدى الحالات الموجبة لعدم إسقاط الحضانة و الواردة على سبيل الحصر في المادة 175 من مدونة الأسرة تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا مما يتعين معه نقضه. نقض و إحالة.

Texte intégral

القرار عدد 139 الصادر بتاريخ 29مارس 2011 في الملف الشرعي عدد 667/2/1/2009 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من أوراق الملف، و من القرار المطعون فيه الفاصل في الموضوع تحت عدد 183 الصادر بتاريخ 03/06/2009 في الملف 196/08 عن محكمة الاستئناف بأسفي أن الطالب رفع مقالا مؤدى عنه بتاريخ 27/11/2007 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه فارق المطلوبة بطلاق خلعي و لها منه ولد اسمه أيمن ازداد بتاريخ 30/7/2000 إلا أنها بادرت إلى ربط علاقة زواج بشخص أجنبي عن محضونها المذكور مخالفة للمادة 173 من مدونة الأسرة طالبا الحكم بإسقاط حضانتها عنه و بتمكينه منه قصد احضانه و أرفق مقاله بمستندات ، و أجابت المطلوبة بأن الطالب طردها من بيت الزوجية و هي حامل في شهرها الخامس ثم وضعت حملها بتاريخ 30/7/2000 و لم يتأت لمولودها أن يعيش و لو ليلة واحدة في كنف والده بل ظل بين أحضانها تقوم بتربيته و تعليمه لمدة سبع سنوات كاملة إلى أن أصبح الارتباط بينهما عضويا لا يمكن فكه دون إلحاق الضرر به ملتمسة مراعاة مصلحة المحضون ورد الدعوى، كما تقدمت بتاريخ 28/1/2008 بمقال مضاد رام إلى مراجعة فرض النفقة مع الحكم بتذاكير الأعياد و مصاريف التطبيب و التمدرس و حق السكنى، و بعد إجراء بحث في القضية و انتهاء الردود قضت المحكمة بتاريخ 31/03/2008 في الملف 2313/07 وفق الطلب في شطره المتعلق بإسقاط الحضانة و برفض الطلب المضاد فاستأنفته المطلوبة و أجرت المحكمة بحثين مع الطرفين و المحضون و أنهت الإجراءات أمامها بإصدار القرار عدد 183 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب الأصلي و بتسجيل تنازل المطلوبة عن مقالها المضاد و هو القرار المطلوب نقضه بواسطة مقال تضمن وسيلتين أجاب عنه دفاع المطلوبة و التمس رفض الطلب. في شأن الوسيلة الثانية: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد على علة مفادها أن الطفل أيمن يعيش مع والدته منذ ولادته، و أن المحكمة عاينت خلال البحث أنه يعيش حياة عادية، و أن نتائجه الدراسية ايجابية فيكون القرار قد أقام مقارنة بين حياة الطفل لدى أمه و حياته لدى والده ، و أن وضعية حياته مع والده لم تعرف بعد لكون والده حرم منه منذ ولادته، بل قبل ذلك، مما يجعل المقارنة التي اعتمدتها المحكمة فاسدة لاعتمادها على وضع قائم ووضع سيقوم، وهي حالة تختل فيها كل عناصر الموازنة ، ومن جهة ثانية فالمحكمة عللت قرارها بأنها راعت مصلحة المحضون و لكنها اعتمدت في ذلك على جانب واحد هو جانب حياته مع أمه، دون أن تسوق ولو دليلا واحدا على التعرف على حياة الطفل مع والده، و دون أن تبين أين تكمن مصلحة المحضون و الحالة أن والدته موظفة تقضي جميع وقتها بالإدارة ، كما لم يبرز القرار الوضعية التي يعيش عليها الطفل عند والدته المتزوجة بأجنبي عنه، هي أفضل من الوضعية التي سيعيشها مع والده غير المتزوج، و الذي يعيش مع والدته و له خادمة من شأن وجودها أن توفر له كل الخدمات التي يحتاجها فجاء لذلك ناقص التعليل و هو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض. حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أنه طبقا للمادة 175 من مدونة الأسرة فان زواج الحاضنة الأم بغير محرم من المحضون يسقط حضانتها عنه إذا تجاوز عمره سبع سنوات ما لم يثبت ما يخالف ذلك،و المحكمة لما ردت الدعوى بعلة أن المحضون متشبت بأمه دون أن تبرز في قرارها الحالات الموجبة لعدم إسقاط الحضانة تكون قد خرقت المادة المذكورة و عرضت قرارها للنقض. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه. السيد إبراهيم بحمتني رئيسا، و السادة المستشارون: محمد بنزهة مقررا، و عبد الكبير فريد و محمد ترابي و حسن منصف أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.