Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI, 21/01/2020, 131

Réf : 21735

Identification

Réf

21735

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

131

Date de décision

21/02/2020

N° de dossier

3559/1201/2019

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 44 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

Attendu que le défendeur invoque l’incompétence du tribunal de première instance au profit du Tribunal de Commerce au motif  qu’il est uniquement le représentant légal de la société et qu’il dispose d’une personnalité morale distincte qui a conclu des actes de commerce pour son propre compte.

Mais attendu que la responsabilité de l’associé dans la SARL ne lui confère pas la qualité de commerçant de sorte que le litige relève de la compétence du tribunal civil et qu’il convient d’écarter ce moyen.

……..

Attendu que la demande tend à la condamnation des défendeurs en leur qualité d’associés de la SARL au paiement de la somme de 448.861,60 dh pour le deuxième débiteur et 40.112,51 dh pour le premier eu égard à leur participation dans le capital de la société en se fondant sur la créance

Que la demanderesse détient sur la société au titre d’un jugement définitif  et de l’incapacité de la société de procéder à leur règlement

Que la demanderesse a produit un contrat de prêt, le jugement de première instance, l’arrêt d’appel, le procès-verbal de carence, le statut de la société, les procès-verbaux de notification de sommations

Attendu que les défendeurs soutiennent que le contrat de prêt a été conclu entre la société de financement et la société demanderesse et ne fait pas référence à une solidarité des actionnaires dans le paiement

Mais attendu que les moyens invoqués par le défendeur sont mal fondés puisqu’il est établi que la demanderesse a obtenu un jugement de condamnation le 11/12/2014 condamnant la société au paiement de la somme de 547.000 dh qui a été confirmé en appel et que la défenderesse n’a pas procédé au paiement des causes de la décision rendue à son encontre

Attendu que l’article 44  de la loi 5-96 relative aux SARL énonce que : « La société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. » de sorte que la demande est bien fondée et qu’il convient d’y faire droit.

Résumé en arabe

وبعد المداولة طبقا للقانون

1-فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

حيث -دفع الطرف المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة  الابتدائية لكون المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا على اعتبار أن الطرف العارض هو الممثل القانوني للشركة ، وان هذا الأخير لا تنهض كشخص معنوي إلا بإسمه ويكون كل عمل قامت به الشركة او قام به العارض في اسمها ، عملا تجاريا تختص بالنظر فيه المحكمة التجارية ، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة وإحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير ٠ وحيث إنه بالنظر الى طبيعة مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، فإن هذا الأخير لا يكتسب الصفة التجارية ولا يلزم تبعا لذلك أن تتوفر فيه الاهلية التجارية ، مما يجعل النزاع الحالي ذو صبغة مدنية صرفة بالنظر الى طبيعة الطرف المدعى عليه كشخص مدني ، وبقى معه الدفع بهذا الشأن غير ذي أساس ويتعين وده .

2 مقال الادخال :

حيث إن مقال الادخال الذي تقدم به الطرف المدعى عليه لم. يتضمن أي طلبات أو ملتمسات في مواجهة الشركة المراد إدخالها في الدعوي ، مما يجعل المقال على حالته معيبا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله وتحميل رافعه المصاريف ٠

3 – في الطلب الأصلي :

– في الشكل ؛ حيث قدمت الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع : حيث يهدف الطرف المدعي من خلال طلبه الى الحكم على المدعى عليهما باعتبارهما الشريكين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة……….. ، بأداتهما لفائدة العارضة بالنسبة للمدعى عليه ……… مبلغ 448.861.60 درهم وبالنسبة للمدعى عليه الثاني ……..على مبلغ 112.251.40  درهم حسب نسبة حصة كل واحد منهما في الشركة المذكورة ، مستندة في طلبها على مديونية هذه الشركه لفائدة العارضة بمقتضى احكام نهائية ، وعجزها عن أداء ما بذمتها.

و حيث عززت المدعية طلبها بعقد قرض ، ونسختين طبق للأصل لحكم ابتدائي وقرار استئنافي ، – ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز ، وصورة من القانون الأساسي للشركة،.وطلبي تبليغ اننار مع محضري تبليغهما.

 و حيث أجاب المدعى عليهما بكون عقد القرض المبرم بين المدعية وبين الشركة المشترية للسيارة موضوع النزاع ، لا يتضمن ما يفيد مسؤولية العارضين أو شركتهما عن اعسار الشركة المقتنية للسيارة ، وأنهما وشركتهما مجرد وسيط بين طرفي القرض.

وحيث إن ما يدفع به المدعى عليهما من دفوع في الدعوى الحالية لا يرتكز على اي اساس ، على اعتبار أن نفس الدفوع سبق ان تمسكت بها شركة ………. في الدعاوى السابقة التي صدر بشأنها قرار استئنافي. نهائي وهي الشركة التي يعتبر المدعى عليهما شريكين وحيدين فيها في إطار المسؤولية المحدودة.

وحيث ان المدعية سبق لها  أن استصدرت  في مواجهة شركة …… المذكورة حكما ابتدائيا صادرا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 19121 بتاريخ 2014/12/11 وقضى على الاخيرة بإرجاعها لفائدة المدعية مبلغ 547000.00 درهما وتم تاييد الحكم بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء  تحت رقم 3142 بتاريخ 01/06/2015 ، وان المدعى عليها امتنعت عن الأداء بمقتضى محضر الامتاع وعدم وجود ما يحجز المؤرخ في 2016-01-04 و المتضمن لمبلغ 561.077.00 درهم شامل للمبلغ المحكوم به وكافة الصوائر .

وحيث إنه وبمقتضى المادة 44 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ، فإن الشركاء يتحملون ديون الشركة بصفة عامة في حدود حصصهم في الشركة ، مما يجعل الطلب الحالي له ما يبرر وبتعين الاستجابة اليه,

وحيت إن النفاذ المعجل لا تتوافر شروطه ولا موجاته مما يتعين معه رفض الطلب بشأنه .

وحيث إن طلب الإكراه البدني يبقى مؤسسا قانونا ، ويتعين الاستجابة له في حدود مدته الأدنى باعتباره وسيلة أقرها المشرع لإجبار المحكوم عليه على التنفيذ طالما أن موضوع الدعوى ينصرف إلى أداء مبلغ مالي

 وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .

وتطبيقا للفصول 1-2-3-32-36 الى 40-45-124 ق-م-م ، وللفصول 234 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود ، والفصل 5 وما يليه من قانون احداث المحاكم التجارية ، والقانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة

— لهده الاسباب ، —

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا :

بعد رد الدفع .بعدم الاختصاص النوعي .

2- / في الشكل : بعدم قبول مقال الادخال شكلا ، وبقبول باقي الطلبات.

2- / الموضوع : بأداء المدعى عليهما لفاقدة المدعية مبلغ 077.00 156 درهم وذلك على اشكل الاتي :

بالنسبة للمدعى عليه …… مبلغ 448.661.60 درهم – وبالنسبة للمدعى عليه الثاني مبلغ 112.251.40 درهم ، مع تحميل المدعى عليهما المصاريف تضامنا وتحديد  الاكره البدني في الادنى ، وبرفض باقي الطلبات.

Document PDF