Tierce opposition contre un arrêt de la Cour de cassation : restriction aux décisions administratives relevant de sa compétence d’attribution exclusive et en premier et dernier ressort (Cass. adm. 2023)

Réf : 35385

Identification

Réf

35385

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

155

Date de décision

16/02/2023

N° de dossier

2019/1/4/3864

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 379 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Cependant, la tierce opposition est exceptionnellement recevable lorsque l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision administrative. Cette exception est strictement limitée aux décisions administratives qui relèvent de la compétence exclusive et en premier et dernier ressort de la Cour de cassation, telles que définies par l’article 9 de la loi 41.90 instituant les tribunaux administratifs.

Texte intégral

قرار عدد 155 مؤرخ في 16 فبراير 2023
ملف إداري عدد 2019/1/4/3864

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ. إد، ق.1)؛

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2019.6.13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الله (ش) الرامي إلى التعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار عدد 1.519 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2016.3.24 في الملف رقم 2013.1.4.3592.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومحتوى القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2007.7.11 تقدم السيد (ر.ر) بمقال أمام المحكمة الإدارية بأكادير عرض فيه أنه سبق للجماعة السلالية (ب.ز) أن قامت سنة 1978 بتوزيع مجموعة من القطع الأرضية على أفراد نفس الجماعة ومن بينهم العارض، وخصصت للغائبين عنها قطعا أرضية أخرى وولتها لمن كان حاضرا بعملية التوزيع، وأنه كان يعاني من مضايقات صادرة عن مجموعة من المستفيدين

إلى أن صدر مؤخرا عن مجلس الوصاية مقرر تحت عدد 04.م. و.07.04 بالمصادقة على قرار الجماعة النيابية الصادر بتاريخ 2004.01.13 القاضي بوضع حد لتراميه على القطعة الأرضية التي منحت إليه المشار إلى مساحتها وحدودها بالقرار النيابي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وأنه ومنذ سنة 1978 وهو يستغل القطع الأرضية الممنوحة من طرف الجماعة النيابية، والتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن مجلس الوصاية لعدم مشروعيته مع ما يترتب على ذلك قانونا، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء بحث وتمام الإجراءات صدر الحكم برفض الطلب، إستأنفه المدعي أمام محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش التي قضت بتأييده، تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض برفض الطلب، بمقتضى قرارها المتعرض عليه. فيما يخص قبول الطلب:
لكن، حيث إن الأصل أن القرارات الصادرة عن محكمة النقض لا تقبل الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة، الذي هو طعن موضوعي يستدعي مناقشة الوقائع والوثائق المدلى بها، وإذا كان الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية قد نص في فقرته الأخيرة على أن هذه القرارات تقبل هذا الطريق من الطعن متى كانت صادرة في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية، فإن هذا الطعن يبقى قاصرا على المقررات الإدارية التي يطعن فيها إبتداء وإنتهاء أمام محكمة النقض، أي المقررات المنصوص عليها في المادة 9 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، وما دام أن الأمر يتعلق بقرار إداري صادر عن مجلس الوصاية يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية فإن الطعن الحالي يبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتغريم الطالبة في حدود مبلغ الوديعة وتحميلها
الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة: فائزة بالعسري مقررة، نادية للوسي، عبد السلام نعناني وحسن المولودي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي. الرئیس المستشار المقرر كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile