Réf
67582
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4455
Date de décision
27/09/2021
N° de dossier
2018/8223/4069
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de l'engagement, Théorie de l'apparence, Société civile, Signature unique, Rejet de l'appel, Pouvoirs du gérant, Opposition, Lettre de change, Injonction de payer, Double signature, Bonne foi du créancier
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'engagement d'une société tirée par une lettre de change ne portant la signature que d'un seul de ses deux cogérants statutaires. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la société était engagée envers le tiers de bonne foi. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de signature conforme aux statuts, ainsi que la mauvaise foi du porteur, bénéficiaire de l'effet et informé de l'exigence d'une double signature. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour la protection du crédit et de la confiance des tiers, la société est engagée par les actes de son représentant légal en vertu de la théorie de l'apparence, même en cas de dépassement de ses pouvoirs. Elle ajoute que, à supposer même que l'acte soit irrégulier en tant que lettre de change, il conserve sa valeur de reconnaissance de dette ordinaire, la réalité de la créance sous-jacente étant par ailleurs établie par l'aveu de la cogérante signataire et les bons de livraison. Le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale est également rejeté, les conditions légales pour une telle suspension n'étant pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت مصحة (أ. ق. ش.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1981 بتاريخ 07/05/2018 في الملف عدد 3242/8216/2017 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول التعرض و مقال إدخال الغير في الدعوى .
في الموضوع : برفض الطلب وبتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/07/2017 تحت رقم 685 في الملف عدد 685/8102/2017 وبتحميل المتعرضة الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن مصحة (أ. ق. ش.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 26/09/2017 تعرض فيه أنها تتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2017/07/21 في الملف عدد 8102/2017/685 والذي قضى بأداء العارضة للمدعية مبلغ 749.950,84 درهم بما فيها أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق إلى يوم الأداء والصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل, ذلك أن هذا الأمر غير مؤسس من الناحية القانونية للإعتبارات التالية: أنه خرق مقتضيات الفصول 161 و162 من ق م م والتي أوجبت تبلیغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفق وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 156 من مدونة التجارية, وهو ما لم يتم احترامه كما ان الأمر بالأداء لم يراعي خرق المادة 184 من مدونة التجارة والتي توجب تقديم الكمبيالة المستحقة الأداء في يوم معين بتاريخ الإستحقاق أو خلال أيام العمل الخمسة الموالية له, وأن تاريخ تقديم الكمبيالة جاء لاحقا للمدة المحددة قانونا, وبالتالي فإن سند الأمر بالأداء مفتقر لقيمته كورقة تجارية وصار مجرد سند عادي للدين , كما أن حق الحامل في الرجوع على باقي الملتزمين سقط المرور الآجال المحددة لتقديم الكمبيالة المستحقة عند الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع لعدم إقامة الإحتجاج بسبب عدم القبول أو عدم الوفاء, وأن المادة 197 من مدونة التجارة أوجبت إثبات الإمتناع عن القبول أو الوفاء في محرر رسمي يدعی احتجاج عدم القبول وألزمت بإقامة ذلك داخل أجل خمسة أيام التالية لتاريخ الإستحقاق, وأن الحامل لم تحترم أحكام الإحتجاج بعدم القبول , واحتجت باجتهاد قضائی , وأن العارضة باعتبارها مصحة فقد عرفت عدة صعوبات مرتبطة أساسا بتعمد السيدة سليمة (ع.) بصفتها أم الممثل القانوني للشركة المتعرض ضدها إلى شل حركة العمل بالمؤسسة من خلال معارضة كل القرارات المتخذة من طرف الشركاء, وأن العارضة بادرت في إطار جمعها العام إلى إسناد التسيير إلى جهة أخرى غير والدة الممثل القانوني للمتعرض ضدها, وأن هذه الأخيرة تحوزت بطريقة غير مشروعة على مجموعة من الكمبيالات والأوراق التجارية, مما دفع العارضة إلى التقدم بعدة شكايات في الموضوع, وأن النيابة العامة أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط بادرت إلى تقديم ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق من أجل متابعة المشتکی بھا والمطلوب ضدها من أجل جرائم النصب والإحتيال وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك حسب الثابت من ملف التحقيق عدد 2016/96 , وأن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء تتعلق بنفس الوقائع موضوع المتابعة أمام السيد قاضي التحقيق بالملف 2016/96 والمؤسسة على مجموعة من الفواتير والتأشير على تسليم مقابلها من طرف السيدة سليمة (ع.) خلافا للواقع و بتواطؤ مع المطلوب ضدها التي يسيرها إبن الممثلة السابقة للمصحة وذلك بهدف الإضرار بالعارضة والإثراء على حسابها بمبالغ مالية يعلم جيدا أنها غير مستحقة, كما أن التوقيع الوارد بالكمبيالة جاء مخالفا لأحكام التوقيع كبيان من البيانات الإلزامية التي ينص عليها المشرع في المادة 159 ن مدونة التجارة , ذلك أن الكمبيالة لم تتضمن إلا توقيع لأم المسير القانوني للمطلوب ضدها والذي لا يعد إلا جزءا من التوقيع المزدوج المفروض تذييله بالسندات للقول بوجود التوقيع, وأن المتعرض ضدها كانت تتعامل مع العارضة منذ نصف عقد من الزمن وظلت تستخلص مستحقاتها بواسطة كمبيالات مسحوبة على العارضة وهي تحمل توقيعين المسيرين, والدة المستفيد والسيد (ش. أ.), وهي على علم مسبق بضرورة التوفر على توقيعين على الأوراق التجارية المسحوبة عليها , كما أنها على علم بالنزاع بين العارضة وبين مسيرتها السابقة والتي تعد أمه, وأن خرق مبدأ التوقيع المزدوج على الكمبيالة إضافة إلى درجة القرابة التي تربط صاحب التوقيع المنفرد الوارد بالكمبيالة والخارج عن نطاق ضوابط التوقيع الخاصة بالعارضة والثابتة من خلال مرجوع الإفادة البنكية, وأن سبب إنشاء الكمبيالة منعدم, واحتج باجتهاد قضائي , وأن سوء نية الساحب والمستفيد من الكمبيالة ثابت بكل هذه القرائن والتمست أساسا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبعد التصدي التصريح بعدم الإختصاص, واحتياطيا برفض الطلب , واحتياطيا جدا التصريح بإيقاف البت إلى حين انتهاء البحث في المسطرة الجنحية, واحتياطيا جدا جدا الأمر بجلسة بحث شخصي بين أطراف الدعوى للوقوف على صحة ادعاءات العارضة, وإجراء خبرة حسابية للإطلاع على الأوراق المحاسباتية للأطراف وتحديد قيمة المديونية إن وجدت.
وقد أرفقت مذكرها بنسخة من أمر بالأداء.
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل ناب المتعرضة لجلسة 2017/10/30 والتي أكدت من خلالها ما سبق وأرفقتها بنسخة من كمبيالات ومن مطالبة بإجراء تحقيق.
وبناء على المذكرة الجوابية النائب المتعرض ضدها المدلى بها لجلسة 2017/11/27 والمشفوعة بطلب إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية, جاء فيها أن الجهة التي تقدمت بالتعرض لا تتمتع بصفة تمثيل مصحة (أ. ق. ش.), وأن الدعوى لم تقدم في إسم الممثل القانوني الحقيقي, وبخصوص الموضوع, فقد أقرت المتعرضة بالتوصل بتبليغ الأمر بالأداء دون أن تدلي بما يفيد ذلك, وهو ما يجعل عبء إثبات أن التعرض وقد داخل الأجل يقع عليها, وان الجهة الواقفة وراء هذه الدعوى أدلت فقط بصور وانها تتمسك بالفصل 440 من ق ل ع , أما بخصوص التمسك بمقتضيات المواد 184 و206 و 197 من مدونة التجارة فإنه في غير محله لأن المنوب عنها هي المستفيدة من الكمبيالات ولم تظهرها لها, كما أنها تقدمت بطلب الأمر بالأداء مباشرة ضد الساحبة , وأنها توصلت مقابل الكمبيالة, وأنه سبق لها أن توصل بإنذار من السيد (ش. أ.) يطالب فيها المنوب عنها باسترجاع الأدوات والمعدات الطبية التي سبق أن وردتها للمصحة, واحتج بالفصل 971 من ق ل ع, أما بخصوص المتابعة الجنحية فهي لا تزال معروضة أمام السيد قاضي التحقيق. والتمست التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي وقبول طلب إدخال الغير في الدعوى, ورفض الطلب موضوعا وإبقاء الصائر على عاتق رافعه. وقد أرفقت مذكرتها بنسخة من قانون أساسي, نسخة من إنذار, نسخة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية, نسخة من أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدخلة في الدعوى السيدة سليمة (ع.) لجلسة2017/12/25 جاء فيها أن الجهة التي تقدمت بهذه المسطرة لا تملك حق تمثيل المصحة باعتبار أنها والسيد (ش. أ.) هما من يتمتعان لحد الآن بحق تمثيل شركة مصحة (أ. ق. ش.) وفق الثابت من القانون الأساسي المدلى به من قبل شركة (م.), وأن الكمبيالة موضوع هذه الدعوى موقعة من طرف المنوب عنها باعتبارها ممثلة قانونية للمصحة وأن قيمتها هي بالضبط قيمة المعدات والأدوات الطبية التي وردتها شركة (م.) للمصحة بطلب منها .
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ2018/01/15 تحت رقم 40 بإجراء بحث بين طرفي النزاع.
وبناء على ختم البحث بتاريخ2018/03/26 .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث خرق القانون و نقصان التعليل الموازي لانعدامه بالنسبة للتوقيع فإن من الثابت فقها وقضاءا أن التوقيع يعرف بكونه عمل مادي يتمثل في إمضاء الساحب على الورقة التجارية الامر الذي يستوجب أن يتم كتابة بخط اليد لا عن طريق الختم او البصمة حسب الثابت من نص الفصل 426 من ق ل ع وسيتبين للمحكمة أن السحب في نازلة الحال قد تم نيابة عن الشخص المعنوي الذي هو مصحة (أ. ق. ش.) وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخصوصا النظام الأساسي للمستأنفة و المحاضر المجموع العامة المنعقدة و المدلى بها في الملف سيتبين بأن التوقيع الوارد على الكمبيالات موضوع النزاع جاء مخالفا لأحكام التوقيع كبيان من البيانات الالزامية التي ينص عليها المشرع في م 159 من م ت ،وأن الحكم موضوع الطعن من خلال اقراره بتأييد الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط فيما قضى به من أداء المستأنفة للمبالغ المالية الواردة بمنطوقة فهو لم يرتكز على اساس قانونی سلیم و جاء ناقصا للتعليل اعتبارا لكون السندات المحتج بها لم تتضمن توقيع المستأنفة بمفهومه القانوني و باعتباره أحد البيانات الإلزامية للقول بصحة الكمبيالات موضوع الامر بالأداء وسيتبين للمحكمة أن التوقيع بمفهومه القانوني غير متوفر في السندات من به تبعا لكونها لم تتضمن الا توقيعا -لام المسير القانوني للمطلوب ضدها - والذي لا يعد الا جزءا من التوقيع المزدوج المفروض تذييله بالسندات للقول بوجود التوقيع وأن طبيعة المؤسسة الزمت خضوعها لأنظمة خاصة حيث فرضت مند التأسيس تواجد توقيع مزدوج باعتباره المحدد لمفهوم التوقيع حسب مضمون المادة 159 من مدونة التجارة والمادة 246 من ق.ل.ع مما كان يتعين معه التصريح ببطلان الكمبيالات كأوراق تجارية خصوصا وأن المطلوب ضدها تعد من الزبناء الاعتياديين و المتعاملين بصفة قارة ومستمرة وهي تعمل على توريد الأدوات والمعدات للمصحة مند ما يزيد عن نصف عقد من الزمن كما أنها ظلت تستخلص كل مستحقاتها بواسطة كمبيالات مسحوبة على المستأنفة وهي تحمل توقيعين للمسيرين - والدة المستفيد والسيد (ش. أ.) - وهي على علم مسبق بضرورة التوفر على توقيعين في كل الأوراق التجارية المسحوبة عن المستأنفة كما انها على علم تام بالنزاع الدائر بينها وبين المسيرة السابقة والتي هي ام الممثل القانوني للمطلوب ضدها كما أن المطلوب ضدها متابعة الى جانب المسيرة بوقائع مرتبطة بالنصب والاحتيال والمشاركة فيها حسب الثابت من ملتمس الإحالة على السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط موضوع الملف 2016/92 وأن القرار موضوع الطعن من خلال اقراره بأداء المستأنفة للمبالغ المالية موضوعه فهو لم يرتكز على اساس قانوني سليم و لم يجب على دفوعات المستأنفة و لم يتطرق بشكل مستفيض للوثائق المدلى بها في الملف مما يتعين معه الغائه و الامر تصديا برفض طلب الأمر بالأداء وسيتبين للمحكمة أن الجهة المطلوب ضدها باعتبارها الجهة المستفيدة من الكمبيالات على علم بالخلاف القائم بين المصحة و المسيرة السابقة الموقعة على الكمبيالات المحتج بها كما أنها على علم بضرورة توافر التوقيع المزدوج لصحة استخلاص الكمبيالات حسب الثابت من خلال الوثائق المدلى بها والتي تفيد وجود معاملات سابقة تم من خلالها اداء قيمة الأوراق التجارية المسحوبة عن المستأنفة لفائدة الجهة المطلوب ضدها تبعا لوجود التوقيع المزدوج وأن القرار المطعون فيه لم يتطرق و لم يجب على دفوعات المستأنفة رغم كونها مؤثرة في النزاع اعتبارا لثبوت سوء نيته مما يتعين معه التصريح بالغاء الحكم المستانف و بعد التصدي التصريح بإلغاء الأمر بالأداء موضوع الدعوى ،وبالنسبة لسوء و حسن النية الغير - كمتعامل مع الساحب سيتبين للمحكمة أن الحكم موضوع الطعن اقر بتأييد الأمر بالأداء موضوع الدعوى اعتبارا لكون حماية ائتمان الشركة وتكريسا لمبدا ثقة الغير في التعامل معها و اعتبارا النظرية الوضع الظاهر فالشركة تكون ملتزمة بالتصرفات التي يقوم بها المتصرف ، الذي يمثل الشركة تجاه الأغيار حسن النية ، فيما اذا تجاوز في ذلك حدود صلاحياته كما سيتبين لها أن التعليلات الواردة بمنطوق القرار جاءت عديمة الأساس القانوني للاعتبارات التالية ذلك أن تبرير الالتزام الواقع على الشخص المعنوي الذي تجاوز نائبه صلاحيات اختصاصاته او عند عدم وجود تفويض خاص بالاستناد الى نظرية الوكالة الظاهرة ، يعد خروجا عن القواعد العامة للقانون الصرفي الأولى بالتطبيق في نازلة الحال عن باقي القوانين الأخرى وأن خرق مبدا التوقيع المزدوج في استخلاص الأوراق التجارية محل النزاع ، بالإضافة الى درجة القرابة التي تربط صاحب التوقيع المنفرد باعتباره أحد الممثلين القانونيين السابقين للمصحة - السيدة سليمة (ع.) بالمستفيد من الكمبيالة - شركة (م.) - و المتابعين امام السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط حول نفس الوقائع المرتبطة بالخروج عن نطاق ضوابط التوقيع الخاصة بالمستأنفة الثابتة من خلال مرجوع الافادة البنكية و تعمد الحاق الضرر بالشخص المعنوي المسحوبة عنه السندات موضوع المنازعة ؛ مع العلم بدلك و التي تم تكييفها في صك المتابعة بجنح النصب والاحتيال و خيانة الأمانة و المشاركة في دلك وأن الفقه والقضاء المغربي تبني نفس المقاربة لحسن وسوء نية الأطراف في القانون الصرفي وأن هذه الوقائع و المؤسسة بوثائق الملف تشكل سندا لاعتبار المستفيد سيء النية وهذا ما أكدته محكمة النقض المغربية في العديد من قراراتها ومنها القرار الصادر في 17مارس 2004 عدد 314 في الملف التجاري عدد 1637 /3 کد 314 في الملف التجاري عدد 1637/3/1/2003 شركة (ا.) ضد عبد العزيز (ش.) ، منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال والمقاولات ع 4 الطبعة 2004 ص 69 وأنه و بمفهوم المخالفة فمتى تبت تواطا المستأنف عليه مع الممثل القانوني و بهدف الإضرار بالشخص المعنوي فيمكن التحلل من الالتزامات المعقودة باسمه وهو بالرجوع الى نازلة الحال و وثائق الملف سيتبين أن المستأنفة ظلت تتمسك بسوء نية المطلوبة ضدها و بتواطؤ أحد شركاء المصحة مع شخص المستفيد، خاصة مع وجود قرائن دالة منها كون من قام بالسحب نيابة عن الشخص المعنوي هي والدة الممثل القانوني المستفيد من الكمبيالة و التي حاولت خلق دليل الصالح ابنها حسب الثابت من الشهادة الموقعة من لدنها بصفة انفرادية دون الرجوع الى العارضة والتي تعترف فيها اعتراف مجاملة بان المصحة استفادت فعلا من البضاعة موضوع مبلغ الكمبيالة وأنه وان كانت الشركات المدنية ومن بينها المستأنفة لا تخضع لنظام الشهر في السجل التجاري، وبالتالي يتعذر على الغير حسني النية الاطلاع على الجوانب التي تهم تسيير الشخص المعنوي ، إلا أن دلك مردود عليه اعتبارا لكون المطلوب ضدها كان يفترض فيها أن يتبين ذلك ، من خلال الشهادة الصادرة عن المؤسسة البنكية التي يتبين فيها أن الامتناع عن صرف الكمبيالة مرده إلى عدم مطابقة التوقيع الوارد في الكمبيالة محل النزاع بجذاذة التوقيع الممسوكة لدى الوكالة البنكية المعنية بالإضافة الى علمه المسبق بوجود توقيع مزدوج من خلال تعامله الدائم ولسنوات مع المنوب عنها حيث ظل يستخلص مجموعة من المبالغ المالية عن طريق الأوراق التجارية من دون أي تحفظ وأن المادة 159 من مدونة التجارية لم تنص على وجوب وضع خاتم الساحب کبیان إلزامي بالكمبيالة بل أشارت إلى التوقيع فقط .... " وأن هذا التوقيع وقع خرقه في الكمبيالة محل النزاع الانصراف مفهومه الى التوقيع المزدوج وأنه و لما كانت مسالة حسن النية او سوء النية من الأمور الواقعية التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع الا أن استبعاد دفوعات المستأنفة في هدا الشق يتعين تعليلها و تبيان أسس استبعاد سوء نية المطلوبة ضدها خصوصا امام وجود قرائن دالة على سوء نية الحامل ، ومنها القرابة من الدرجة الأولى التي تربط بين المستفيد ثم وجود نزاع بين المستأنفة من جهة وبين الممثل القانوني السابق للمستأنفة و الشخص المعنوي الذي سحبت الكمبيالة لفائدته زيادة على رفض المؤسسة البنكية اداء قيمة الورقة التجارية لعلة عدم مطابقة التوقيع الوارد بالكمبيالة المتنازع عليها بجدادة التوقيع الممسوكة من لدنها و وجود مسطرة جنحية تتعلق بنفس الوقائع حسب الثابت من خلال قرار الإحالة على السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط إلى غير ذلك من القرائن الدالة على أن المستفيد الحامل للكمبيالة موضوع النزاع لا يمكن إدخاله في زمرة الأغيار حسنی النية وبالتالي فهو ليس جديرا بالحماية سواء من زاوية القانون العادي أو من زاوية القانون الصرفي وأن القضاء المغربي ممثلا في محكمة النقض دأب منذ زمن طويل على تكريس مبدأ سلطة محاكم الموضوع في تقدير حسن النية من عدمه ومن ذلك لورد قاعدة لقرار محكمة النقض المغربية بتاريخ 11 مارس 1999 في الملف عدد 199/99 منشور بمجلة المحاكم التجارية ع 2 ص 133 ،ومن حيث المطالبة بايقاف البت الى حين انتهاء المسطرة الجنحية سيتبين للمحكمة أن المستأنفة تمسكت بمجموعة من الدفوع الواقعية و القانونية و التي لم تكن موضوع تعليل وأن الاجتهاد القضائي المغربي مكرسا في المحكمة دأب منذ زمن طويل على اعتبار عدم الجواب على دفوعات الأطراف بمثابة نقصن في التعليل الموازي لإلغاء الأحكام والقرارات وان المستأنفة تبعا لدلك و بغض النظر عن باقي الدفوع الأخرى تكون محقة في المطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه تبعا لكون السندات المحتج بها موضوع متابعة زجرية أمام السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف 2016/92 والذي اقر بتورط المطلوب ضدها و المسيرة السابقة بجنح النصب والاحتيال و المشاركة في دلك و المرتبطة بنفس الوقائع موضوعا و سببا واطراف وسيتبين للمحكمة أن الحكم موضوع الطعن اقر بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به من أدائه لمجموعة من المبالغ المالية الغير مستحقة والتي اضرت بحقوق ومصالح الطالبة بعلة عدم وجود متابعة زجرية طبقا لأحكام المادة 10 من ق.م.ج مما يجعله عديم الأساس القانوني و منعدما للتعليل مما يتعين الغائه اعتبارا لثبوت اقامة الدعوى العمومية حسب الثابت من خلال ملتمس المقدم من طرف النيابة العامة لإجراء تحقيق في الموضوع بعد تبوث وجود أدلة كافية للوقائع موضوع المتابعة وهذا ما نصت عليه مقتضيات المادة 10 من ق.م.ج وسيتبين للمحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الملف و خصوصا ملتمس الإحالة على السيد قاضي التحقيق و الدي يتضمن متابعة كل من الممثل القانوني للمطلوب ضدها و والدته السيدة سليمة (ع.) بنفس الوقائع موضوع الطعن و المرتبطة بالتزوير و النصب و المشاركة في دلك أن الدعوى العمومية تم تحريكها و اقامتها حول نفس الوقائع و في مواجهة نفس الأطراف ، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الأمر بالأداء موضوع الدعوى واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي التصريح بإيقاف البت في الطلب الى حين انتهاء المسطرة الجنحية وتحميل الجهة المطلوب ضدها الصائر ، أرفق المقال بنسخة من الحكم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 26/02/2021عرض فيها أنه قبل مناقشة ما جاء في أسباب الإستئناف تؤكد المنوب عنها بإقرار من المستأنف عليها أن المستأنفة شركة مدنية لها مسيران قانونیان، هما الدكتورة سليمة (ع.) والدكتور (ش. أ.) وتملك فيها الأخيرة ما لا يقل عن نسبة تفوق الربع من رأسمال الشركة كما أن المنوب عنها لن تنجر وراء الجهة المستأنفة في جميع مناحي أقوالها، وستناقش فقط ما له علاقة بالتعرض على الأمر بالأداء كما تنبغي الإشارة إلى أنه سبق للجهة المستأنفة أن تمسكت بنفس الدفوعات في مسطرة سابقة، إلا أن المحكمة التجارية بالرباط قضت برد التعرض وتأييد الأمر بالأداء بمقتضى الحكم الصادر في الملف 2016/8216/1258 الذي تم تأييد بمقتضى القرار الصادر عن المحكمة في الملف عدد 2016/8223/4900 والذي ارتكزت عليه محكمة البداية في ما قضت به، مما يجعل ما تتمسك به المستأنفة مردودا لسبقية البت فيه وأن ما جاء في أسباب الإستئناف ليس من شأنه المساس بما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلب التعرض وتأييد الأمر بالأداء ، وحول الإستئناف يظل غير ذي موضوع فبالرجوع إلى طلبات الجهة المستأنفة المسطرة المقال الإستئنافي فإنها التمست شيئين أساسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الأمر بالأداء واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف، وتصديا إيقاف البت وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فإن المحكمة لا تحكم بما لم يطلب منها صراحة وأنه لما لم تستأنف الجهة المستأنفة ما قضت به محكمة البداية من قبول إدخال الغير في الدعوى المؤثر في ما قضت به مما يحول دون مناقشة ما التمسته الجهة المستأنفة في مقالها ومن جهة ثانية، فإن الجهة المستأنفة لم تطلب إلغاء الأمر بالأداء، الأمر الذي يجعل الإستئناف غير ذي موضوع ،وحول ادعاء الجهة المستأنفة عدم توقيع الكمبيالات وسوء النية فخلافا لما جاء في المقال الإستئنافي فإن الكمبيالة موقعة و تحمل خاتم المصحة، وجميع البيانات الضرورية، وهذا كاف لرد الاستئناف سيما أنه سبق أن حسم القضاء في هاته النقطة بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/8223/4900 المؤيد الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد2016/8216/1258 فالممثلة القانونية للمصحة، وموقعة الكمبيالة أكدت أمام محكمة البداية أنها وقعت الكمبيالة بناءا على تزويد المستأنف عليها للمصحة بمعدات وأدوات طبية ومن جهة ثانية، فإنه لا يوجد في القانون ما يمنع توقيع شخص لكمبيالة لفائدة شركة يسيرها من له قرابة معه أكثر من ذلك فإن الجهة المستأنفة لا تنازع في سبب المديونية، كما أنها أقرت المستأنفة أقرت بأن المستأنف عليها دأبت على تزويد المصحة بالمعدات والأدوات الطبية أما حديث الجهة المستأنفة عن ملتمس لإجراء تحقيق فإنه لا علاقة له بتوقيع الكمبيالة وسيتضح للمحكمة أن الجهة المستأنفة تحاول بجميع الطرق إقام المنوب عنها في الخلافات الناشئة بين الشركاء في مصحة (أ. ق. ش.) والتي يعود أصلها لاكتشاف اختلاسات ضخمة وتلاعبات في مالية المصحة وأن ثبوت المديونية، وعدم المنازعة فيها، أكبر دليل على حسن نية المستأنف عليها، وبأن الجهة المستأنفة تحاول تحريف مجرى النقاش، علما أنها لم تجرؤ على حضور جلسة البحث المأمور بها ابتدائيا بناء على طالبيها، مما يدل على أن غرضها هو التسويف ومساومة المستأنف عليها.ومن جهة أخرى، فإن الفصل 1045 من قانون الإلتزامات والعقود ينص على أنه " تلتزم الشركة دائما تجاه الغير بنتيجة ما يجريه أحد الشركاء من عمل متجاوزا به صلاحياته في حدود النفع الذي يعود عليها من هذا العمل " هذا بالنسبة للشريك، فبالأحرى إذا صدر عن مسير الشركة المدنية وبالتالي فإن ما تمسك به الجهة التي تقف وراء هذه الدعوى في غير محله، ويصطدم بالمقتضيات القانونية السالفة الذكر وأن ما تثيره الجهة المستأنفة لا يعني المستأنف عليها، فهي لا تطالب في النهاية إلا مقابل ما استفادت منه المصحة، وبالتالي تستغرب حديث المستأنفة عن سوء النية والإضرار ، وحول طلب إيقاف البت فإن محكمة البداية علت تعليلا سائغا وسليما ما قضت به من رد طلب إيقاف البت، سيما أمام صحة الكمبيالة، وسبب صدورها وأنه كلما طالبت المنوب عنها بحقوقها والا وسعت الجهة المستأنفة إلى إثارة كل ما من شأنه إطالة المسطرة لكن القضاء سبق له الحسم في جميع ما تتمسك به الجهة المستأنفة بما في ذلك طلب إيقاف البت، وهذا ما يتبين على سبيل المثال في القرار الصادر بين الطرفين عن المحكمة في الملف عدد 2016/8223/4900 الذي علل به الحكم المستأنف وتجدر الإشارة إلى أن القراءة المتكاملة لمقتضيات المادتين 10 و 11 من قانون المسطرة الجنائية لا تسعف المستأنفة في طلب الإيقاف ، ويتبين من مقتضيات المادتين المذكورتين أنهما تنطبقان على الحالة التي يكون فيهما المدعي في الدعوى المدنية ( أو التجارية أو الإدارية ) هو المتضرر المفترض في الدعوى الجنحية إذا كانت قد أقيمت، والذي يتوقف بالضرورة اعتباره متضررا على صدور قرار نهائي في الدعوى الزجرية، علما أن تفسير النصوص الزجرية يكون ضيقا جدا إن لم يكن ممنوعا فشروط إيقاف البت غير متوفرة ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 13/09/2021 تخلف عنها دفاع الطرفين واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 27/09/2021.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق التوقيع المزدوج للمسيرين وكذا سوء نية المستأنف عليهم كمتعاملين مع الساحب فإن الثابت من أوراق الملف ، وخاصة محضر الجمع العام ان المسيرين للطاعنة هما الدكتورة سليمة (ع.) والدكتور (ش. أ.) ، وأن الإشهاد المدلى به بالملف الصادر عن الدكتورة سليمة (ع.) بصفتها الممثلة القانونية للشركة المدنية مصحة (أ. ق. ش.) – أي الطاعنة - هي من وقعت الكمبيالة الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه لفائدة المستأنف عليها مقابل مواد ومعدات طبية زودت بها الطاعنة .
وحيث إنه حماية لائتمان الشركة ولثقة الغير في التعامل معها، تكون الشركة بناء على نظرية الوضع الظاهر ملتزمة بالتصرفات التي يقوم بها المتصرف الذي يمثل الشركة تجاه الأغيار الحسني النية فيما إذا تجاوز في ذلك حدود صلاحياته مع بقاء الحق للشركاء في الرجوع على المتصرف المذكور عما ألحقه بالشركة من ضرر ، وهو ما كرسته مقتضيات الفصل 1046 من ق.ل.ع بالنسبة للشركات المدنية، بحيث يكون المسير مسؤولا عن الأعمال التي تجاوز فيها حدود صلاحياته في مواجهة الشركاء دون الأغيار وتكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الأغيار بتصرفات مسيرها المذكورة ولا تحتج ضدهم بأحكام نظامها الأساسي التي تحد من صلاحياته شريطة أن يكون الأغيار حسني النية في هكذا تعامل.
وحيث إنه وعلى فرض وجود منازعة جدية حول توقيع الكمبيالات من خلال القول بأن الشركة المستفيدة سيئة النية لتسييرها من طرف ابن الموقعة على الكمبيالات المطالب بمبالغها خرقا لمبدأ التوقيع المزدوج واعتبار هذه الكمبيالات ينقصها تبعا لذلك أحد البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من م.ت غير صحيحة فإنها تبقى سندا عاديا لإثبات الدين في ظل ثبوت المديونية بمقبول حسب الفقرة الأخيرة من المادة 160 من م. ت ، وتكون محكمة التعرض أو محكمة الاستئناف مختصة للبت في ذلك وفق الإجراءات العادية بعد صدور أمر بقبول طلب الأمر بالأداء حسبما يستفاد من مقتضيات القانون رقم 1.13 المتعلق بتعديل مسطرة الأمر بالأداء خصوصا وأنه نسخ فكرة إحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية تاركا لهذا الأخير الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية، من تلقاء نفسه في حالتين فقط هما حالة رفض طلب الأمر بالأداء من طرف رئيس المحكمة، وحالة عدم تبليغ الأمر بالأداء داخل أجل سنة من صدوره.
وحيث أن ما تذرعت به الطاعنة من منازعة جدية في سند الدين لكون الدين غير ثابت ومتنازع فيه لا يجديها نفعا طالما أن الدين المطالب به ثابت بإقرار مسيرة الطاعنة بمقتضى الإشهاد المشار إليه أعلاه فضلا عن ثبوته بفواتير مشفوعة بسندات التسليم .
وحيث اعتبارا لما ذكر يبقى السبب المتمسك به على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب المبني على ايقاف البت فإنه يبقى مردودا كسابقه، سيما وأنه بالرجوع الى البند 20 بشأن التسيير فإنه يلزم المسيرين بالحصول على قرار جماعي للشركاء بخصوص القروض فقط دون إصدار الأوراق التجارية ، وهو ما يستشف منه أن التحديد في صلاحيات المسير لا يمكن إثارته في العلاقة ما بين الشركاء دون العلاقة مع الاغيار، وفضلا عما ذكر فإنه استنادا الى المادتين 10 و11 من قانون المسطرة الجنائية يتبين أنهما تنطبقان على الحالة التي يكون فيهما المدعي في الدعوى المدنية هو المتضرر المفترض في الدعوى الجنحية وأن يكون سبب الدعويين الجنائية والمدنية واحدا أي الجريمة المرفوعة من أجلها الدعوى ، الشيء الغير المتوافر في النازلة الحالية مما يبقى معه طلب ايقاف البت غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص السبب الثالث المؤسس على كون الكمبيالة الصادر بناء عليها الأمر بالأداء لا تتوفر على البيانات الإلزامية ، فإنه غني عن البيان أن الكمبيالة تنشئ التزاما صرفيا مستقلا عن الغرض الذي أنجزت من أجله ، ومادامت الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء تتضمن كافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة فإنها تعد ذاتها دليلا على المديونية ، ومن تم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية فإنه يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سبب إنشائها ، وعليه فلا موجب لإلزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة ( يراجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 877 الصادر في الملف التجاري 355/3/1/2003 منشور في المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ، سلسلة القانون والممارسة القضائية ، العدد 4 سنة 2004 '' الأوراق التجارية بين القانون والعمل القضائي '' ص 101 ) وبناء على ما ذكر يبقى ما أثير بخصوص السبب المذكور هو خلاف الواقع ويتعين رده على مثيرته .
وحيث اعتبارا لما سبق يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس والحكم المطعون فيه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بخصوص رفض التعرض مما يتعين معه تأييده وتحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
65386
Le chèque remis à titre de garantie conserve sa nature d’instrument de paiement et doit être honoré à sa présentation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65387
L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65397
La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65400
Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65401
Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65403
Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65407
La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65383
À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
Sursis à statuer, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Obligation de tenir une comptabilité, Le criminel tient le civil en l'état, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Contrat de société, Confirmation du jugement, Absence de comptabilité
65384
Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025