Réf
20957
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Meknès
N° de décision
43
Date de décision
23/09/2004
N° de dossier
04/4/23
Type de décision
Jugement
Chambre
Commerciale
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise (Non), Redressement judiciaire, Cessation des paiement
Base légale
Article(s) : 680 - Code de Commerce
Source
Non publiée
C’est à bon droit que le tribunal de commerce ordonne l’ouverture du redressement judiciaire, après examen de l’expertise ayant établi que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement comprise.
L’expertise ordonnée par le tribunal n’ayant pas permis de fixer la date de cessation des paiement, celui-ci peut la fixer à 18 mois avant le prononcé du jugement d’ouverture.
يتم فتح التسوية القضائية متى تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضي بالتصفية القضائية.
لما لا تتوفر المحكمةعلى العناصر الكفيلة بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع كما أن الخبرة المنجزة لم تستطع أن تضع يدها على تاريخ بعينه وهو ما يتعين معه جعله وتمشيا مع مقتضيات المادة 680 من مدونة التجارة في الثمانية عشر شهرا السابقة لفتح المسطرة
المحكمة التجارية بمكناس
حكم رقم 43 صادر بتاريخ 23/09/2004
ملف رقم4/04 – 23
التعليل:
/ في الشكل :
حيث قدم المقال مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
/ في الموضوع :
حيث تروم المدعية من طلبها إلى فتح مسطرة المعالجة القضائية في مواجهتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث إن مسطرة معالجة صعوبات المقاولة تطبق في حق كل تاجر ليس بمقدوره سداد المستحقة عليه عند الحلول.
وحيث يقضي بالتسوية القضائية متى تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضي بالتصفية القضائية.
وحيث التمست النيابة العامة فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية مع ترتيب كافة الآثار القانونية ذات الصلة بها.
وحيث سبق للمحكمة أن أمرت بموجب الحكم التمهيدي عدد 67 بتاريخ 2004/06/10 رغبة منها في تحديد وضعية الطالبة المالية وما إن كانت مختلة بشكل لا رجعة فيه أم لا إلى إجراء خبرة انتدبت لها الخبيرة السيدة سمية الإدريسي.
وحيث أفادت الخبيرة في تقريرها المنجز بتاريخ 2004/08/04 أن الشركة إنما تكبدت خسائر بمبلغ 143.215,25 درهم وبأن هناك تراجعا في رقم معاملاتها المحقق برسم سنة 2002 مرجعة ذلك لحالة الجفاف التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة علاوة على تأثير داء جنون البقر على نشاطاتها إذ أنها تعتمد وبنسخة مهمة في معاملاتها على استيراد الأبقار من الخارج. وبأن الفائض السلبي يتحدد في مبلغ 948.303,61 درهم على أن المقاولة تبقى قادرة على تجاوز هذه الوضعية متى استفادت من تقسيطات لديونها، واستنادا كذلك على مالها من ديون على الغير والمحدد ب 2.139.595,63 درهم وبحجم المبيعات المنتظر تحقيقها والمقدرة ب 7.988.507,14 درهم مستخلصة بأن وضعية المقاولة غير مختلة بشكل لا رجعة فيه.
وحيث إنه وتبعا لما تقدم، فالطالبة بذلك إنما هي متوقفة عن سداد ديونها لمرورها بأزمة يمكن التغلب عليها – حسبما أفادت به الخبيرة في تقريرها أعلاه – مما بات معه تدخل المحكمة ضروريا لفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها عملا بمقتضيات المادة 568 من مدونة التجارة وذلك حتى تتمكن من الاستمرار في نشاطها والمساهمة بشكل إيجابي في النسيج الاقتصادي للبلاد وكذا المحافظة على مناصب الشغل لمستخدميها.
وحيث إن المحكمة لا تتوفر على العناصر الكفيلة بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع كما أن الخبرة المنجزة لم تستطع أن تضع يدها على تاريخ بعينه وهو ما يتعين معه جعله وتمشيا مع مقتضيات المادة 680 من مدونة التجارة في الثمانية عشر شهرا السابقة لفتح المسطرة.
وحيث إنه وبمجرد الحكم بفتح المسطرة تعين المحكمة القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة، والسنديك الذي ارتأت المحكمة وطبقا لمقتضيات المادة 576 من المدونة تكليفه نظرا للصعوبات التي تعرفها المقاولة بمساعدة رئيسها في جميع الأعمال التي تخص التسيير واقتراح الحل الملائم في نطاق المادة 579 من المدونة بعد إعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة بمشاركة رئيسها والكل تحت إشراف القاضي المنتدب.
وحيث إن آثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري ونشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر.
وتطبيقا للفصول 1 و 3 و 32 و 36 إلى 39 و 50 من ق.م.م والمواد 4 و 11 و 13 إلى 17 من قانون إحداث المحاكم التجارية رقم 95/53 والمواد 560 و 567 و 568 و 569 و 680 و 728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
1 – في الشكل :
· بقبول الطلب.
2 – في الموضوع :
· بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة الاسماعيلية للتنمية الفلاحية « ايماكري » والكائن مقرها الاجتماعي برقم 20 زنقة هارون الرشيد مكناس والمسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 18305 تحليلي.
· بتعيين الأستاذ كمال حيدة قاضيا منتدبا في المسطرة.
· بتعيين السيد محمد فؤاد سحنون الخبير في المحاسبة سنديكا مكلفا بمساعدة رئيس المقاولة في جميع أعمال التسيير وبإعداد الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة.
· بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشر شهرا السابقة لفتح المسطرة.
· بتحديد مصاريف المسطرة بصورة مسبقة ومؤقتة في مبلغ خمسة ألف درهم( 5.000,00 درهم) يتعين على المدعية إيداعها بصندوق المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل.
· بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة.
أ – بتسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري فورا.
ب – نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل ثمانية أيام من صدوره، وتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض.
ج – بتبليغه إلى المقاولة داخل نفس الآجل.
· بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
· بحفظ البث في الصائر.