Réf
20957
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Meknès
N° de décision
43
Date de décision
23/09/2004
N° de dossier
04/4/23
Type de décision
Jugement
Chambre
Commerciale
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise (Non), Redressement judiciaire, Cessation des paiement
Base légale
Article(s) : 680 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
يتم فتح التسوية القضائية متى تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضي بالتصفية القضائية.
لما لا تتوفر المحكمةعلى العناصر الكفيلة بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع كما أن الخبرة المنجزة لم تستطع أن تضع يدها على تاريخ بعينه وهو ما يتعين معه جعله وتمشيا مع مقتضيات المادة 680 من مدونة التجارة في الثمانية عشر شهرا السابقة لفتح المسطرة
المحكمة التجارية بمكناس
حكم رقم 43 صادر بتاريخ 23/09/2004
ملف رقم4/04 – 23
التعليل:
/ في الشكل :
حيث قدم المقال مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
/ في الموضوع :
حيث تروم المدعية من طلبها إلى فتح مسطرة المعالجة القضائية في مواجهتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وحيث إن مسطرة معالجة صعوبات المقاولة تطبق في حق كل تاجر ليس بمقدوره سداد المستحقة عليه عند الحلول.
وحيث يقضي بالتسوية القضائية متى تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا فيقضي بالتصفية القضائية.
وحيث التمست النيابة العامة فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعية مع ترتيب كافة الآثار القانونية ذات الصلة بها.
وحيث سبق للمحكمة أن أمرت بموجب الحكم التمهيدي عدد 67 بتاريخ 2004/06/10 رغبة منها في تحديد وضعية الطالبة المالية وما إن كانت مختلة بشكل لا رجعة فيه أم لا إلى إجراء خبرة انتدبت لها الخبيرة السيدة سمية الإدريسي.
وحيث أفادت الخبيرة في تقريرها المنجز بتاريخ 2004/08/04 أن الشركة إنما تكبدت خسائر بمبلغ 143.215,25 درهم وبأن هناك تراجعا في رقم معاملاتها المحقق برسم سنة 2002 مرجعة ذلك لحالة الجفاف التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة علاوة على تأثير داء جنون البقر على نشاطاتها إذ أنها تعتمد وبنسخة مهمة في معاملاتها على استيراد الأبقار من الخارج. وبأن الفائض السلبي يتحدد في مبلغ 948.303,61 درهم على أن المقاولة تبقى قادرة على تجاوز هذه الوضعية متى استفادت من تقسيطات لديونها، واستنادا كذلك على مالها من ديون على الغير والمحدد ب 2.139.595,63 درهم وبحجم المبيعات المنتظر تحقيقها والمقدرة ب 7.988.507,14 درهم مستخلصة بأن وضعية المقاولة غير مختلة بشكل لا رجعة فيه.
وحيث إنه وتبعا لما تقدم، فالطالبة بذلك إنما هي متوقفة عن سداد ديونها لمرورها بأزمة يمكن التغلب عليها – حسبما أفادت به الخبيرة في تقريرها أعلاه – مما بات معه تدخل المحكمة ضروريا لفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها عملا بمقتضيات المادة 568 من مدونة التجارة وذلك حتى تتمكن من الاستمرار في نشاطها والمساهمة بشكل إيجابي في النسيج الاقتصادي للبلاد وكذا المحافظة على مناصب الشغل لمستخدميها.
وحيث إن المحكمة لا تتوفر على العناصر الكفيلة بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع كما أن الخبرة المنجزة لم تستطع أن تضع يدها على تاريخ بعينه وهو ما يتعين معه جعله وتمشيا مع مقتضيات المادة 680 من مدونة التجارة في الثمانية عشر شهرا السابقة لفتح المسطرة.
وحيث إنه وبمجرد الحكم بفتح المسطرة تعين المحكمة القاضي المنتدب الذي يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة في ظل الاختصاصات المخولة له في الكتاب الخامس من مدونة التجارة، والسنديك الذي ارتأت المحكمة وطبقا لمقتضيات المادة 576 من المدونة تكليفه نظرا للصعوبات التي تعرفها المقاولة بمساعدة رئيسها في جميع الأعمال التي تخص التسيير واقتراح الحل الملائم في نطاق المادة 579 من المدونة بعد إعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة بمشاركة رئيسها والكل تحت إشراف القاضي المنتدب.
وحيث إن آثار الحكم تسري من تاريخ صدوره مع الإشارة إليه في السجل التجاري ونشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره كما يجب تبليغه إلى المقاولة داخل نفس الأجل.
وحيث إن الأحكام الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر.
وتطبيقا للفصول 1 و 3 و 32 و 36 إلى 39 و 50 من ق.م.م والمواد 4 و 11 و 13 إلى 17 من قانون إحداث المحاكم التجارية رقم 95/53 والمواد 560 و 567 و 568 و 569 و 680 و 728 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب
:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :
1 – في الشكل :
· بقبول الطلب.
2 – في الموضوع :
· بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة الاسماعيلية للتنمية الفلاحية « ايماكري » والكائن مقرها الاجتماعي برقم 20 زنقة هارون الرشيد مكناس والمسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 18305 تحليلي.
· بتعيين الأستاذ كمال حيدة قاضيا منتدبا في المسطرة.
· بتعيين السيد محمد فؤاد سحنون الخبير في المحاسبة سنديكا مكلفا بمساعدة رئيس المقاولة في جميع أعمال التسيير وبإعداد الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة.
· بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشر شهرا السابقة لفتح المسطرة.
· بتحديد مصاريف المسطرة بصورة مسبقة ومؤقتة في مبلغ خمسة ألف درهم( 5.000,00 درهم) يتعين على المدعية إيداعها بصندوق المحكمة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل.
· بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة.
أ – بتسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري فورا.
ب – نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل ثمانية أيام من صدوره، وتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض.
ج – بتبليغه إلى المقاولة داخل نفس الآجل.
· بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
· بحفظ البث في الصائر.
66248
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
71121
La confusion des patrimoines, caractérisée par une comptabilité commune et une gestion unique d’actifs indivis, justifie l’extension d’une procédure de redressement judiciaire à des commerçants membres d’une société de fait (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/05/2026
71122
Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2026
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54669
Vérification des créances : La production des originaux des effets de commerce joints à la déclaration de créance constitue une preuve suffisante justifiant son admission (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54725
Vérification du passif : la créance garantie par des sûretés réelles doit être admise à titre privilégié à hauteur du montant de la garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54897
Vérification de créances : l’ouverture du redressement judiciaire dispense le créancier de notifier l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55179
Admission des créances : le caractère éventuel d’une garantie bancaire non activée fait obstacle à son admission au passif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55523
Vérification des créances : la force probante des relevés de compte bancaire face à une contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
Vérification des créances, Relevé de compte, Redressement judiciaire, Preuve de la créance bancaire, Juge-commissaire, Force probante, Entreprises en difficulté, Droits de la défense, Convocation du débiteur, Contestation de créance par le débiteur, Confirmation de l'ordonnance, Admission de créance