TC,Casablanca,18/10/2007,10052

Réf : 20013

Identification

Réf

20013

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

10052

Date de décision

18/10/2007

N° de dossier

3934/5/2007

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - Code Foncier

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

Le créancier gagiste inscrit sur un fonds de commerce, peut faire ordonner la vente du fonds qui constitue son gage et ce, huit jours après sommation de payer adressée au débiteur demeurée sans suite.

Résumé en arabe

لكل دائن مرتهن مقيد على الأصل التجاري أن يحصل على أمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ماله من ديون وذلك بعد 8 أيام من توجيه الإنذار بالدفع للمدين بقي بدون جدوى.

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم : 10052/07 بتاريخ 2007/10/18 ملف رقم : 3934/5/2007 التعليل : في الشكل : حيث إن الطلب مؤدى عنه ومتوافر على شروطه الشكلية المتطلبة مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.في الموضوع : حيث إن طلب المدعي يهدف إلى الحكم بتصحيح الرهن وبيع الأصل التجاري أعلاه عن طريق المزاد العلني لضمان أداء الديون المترتبة في ذمة المدعى عليه. وحيث إن المدعى عليه نازع في المديونية على اعتبار أن البنك لم تعمل على خصم مجموعة من الأداءات وصلت على حدود مبلغ 110.000,00 درهم. وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف المدلى بها ثبت لها بأن المدعية قد عملت على احتساب الأداءات التي تمسك بها المدعى عليه وتقر بها هذا فضلا على أن منازعته لم تكن جدية خاصة وأنه كان يتوصل بكشوفات الحساب شهريا وأن القانون منح له أجل 30 يوما للمنازعة فيما ضمن فيها وذلك من تاريخ توصله بها وذلك طبقا للمادة 106 من ظهير 6/7/1993المنظم لنشاط الائتمان. وحيث إن المادة 114 من مدونة التجارة تجيز لكل دائن مرتهن مقيد على الأصل التجاري أن يحصل على أمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ماله من ديون وذلك بعد 8 أيام من توجيه الإنذار بالدفع للمدين بقي بدون جدوى مما يكون معه طلب بيع الأصل التجاري مبنيا على أساس ويتعين الاستجابة إليه. وحيث إنه يتعين التصريح بالبيع طبقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة 113 من مدونة التجارة وذلك بعد تحديد الثمن الافتتاحي للمزاد والشروط الأساسية للبيع بواسطة خبير. وحيث إن النفاذ المعجل على الأصل مقرر بمقتضى الفكرة الأخيرة من المادة 113 أعلاه. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.وتطبيقا للفصول 50 ،37 ،3 ،2 ،1 و124 من ق.م.م والمواد 113 وما بعدها من مدونة التجارة وظهير 6/7/1993 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان. لهذه الأسباب حكمت المحكمة علنيا ، ابتدائيا وحضوريا : في الشكل : قبول الطلب. في الموضوع : الحكم بتصحيح الرهن والبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليه تحت عدد 325856 والكائن بالدار البيضاء عن طريق كتابة الضبط إذا لم يؤد المدعى عليه المبلغ الذي بذمته ابتداء من تاريخ توصله بهذا الحكم لغاية التاريخ المعين للمزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير. الإذن للمدعي بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود أصل الدين. القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة. تحميل المدعى عليه الصائر مع النفاذ المعجل. الأطراف الهيئة الحاكمة

Quelques décisions du même thème : Surêtés