Réf
15858
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Agadir
N° de décision
1468/06
Date de décision
09/11/2006
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Vendeur, Ordre, Nantissement, Fonds de commerce, Délai, Créancier gagiste
Base légale
Article(s) : 114 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
حيث إنه عملا بالمادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء.
المحكمة التجارية بأكادير
حكم رقم 1468/06 صادر بتاريخ 09/11/2006
تجاري: أصل تجاري – رهن – تحقيق الرهن – منازعة في مبلغ الدين –صعوبة في التنفيذ (لا).
الشركة العامة المغربية للأبناك / ضد شركة المجزرة الكبرى لسوس
التعليل:
في الشكل :
حيث إن الدعوى قدمت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بتحقيق الرهن من الدرجة الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة على الأصل التجاري المملوك لشركة المجزرة الكبرى لسوس الكائن ببارسيل رقم E 42 المنطقة الصناعية تاسيلا الدشيرة أكادير والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 1505 بجميع عناصره المادية والمعنوية المرهون لفائدة المدعية والإذن لهذه الأخيرة باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل تسلمه لها بعد البيع وتعيين أحد الخبراء لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والتصريح بأن مصاريف الدعوى ستكون امتيازية وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث تمسكت المدعى عليها بكون المديونية غير حقيقية ومبالغ فيها كما أن الكشوفات الحسابية المدلى بها لا حجية لها.
لكن حيث أن المنازعة في المديونية لا محل له في الدعوى الحالية على اعتبار أن هذه الأخيرة لا ترمي إلى حصر المديونية وإنما ترمي إلى الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون باعتبارها دعوى شكلية تستوجب توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من مدونة التجارة ولا مجال لمناقشة حجم المديونية فيها مما تكون معه الدفوع غير مرتكزة على أساس ويتعين بالتالي التصريح بردها.
وحيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعى عليها سبق لها أن استفادت من لدن المدعية من مجموعة من التسهيلات المالية مقابل حصولها على رهون على أصلها التجاري من الدرجة الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة حسب الثابت من عقود القرض وشواهد التقييد ونسخة من نموذج « ج » المرفقة بالمقال.
وحيث إن الرهون السابقة وقع تقييدها كما تم تجديد تقييد البعض منها.
وحيث إنه عملا بالمادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء.
وحيث إن المدعية قامت بتوجيه إنذار للمدعى عليها توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 2006/03/28 حسب الثابت من شهادة البريد المرفقة بالإنذار والتي تحمل تأشيرتها والمرفقتين بالمقال مما تكون معه المدعية مستوفية لشروط طلب بيع الأصل التجاري المرهون ويتعين تبعا لذلك الحكم ببيع الأصل التجاري موضوع الدعوى بجميع عناصره.
وحيث إن المحكمة لتحديد الثمن الافتتاحي لإنطلاق المزاد سبق لها أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير المحلف السيد أحمد ترفاس الذي أنجز تقريره المدرج بالملف خلص فيه إلى تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد في مبلغ 5.000.000,00 درهم.
وحيث إن المحكمة بإطلاعها على تقرير الخبرة المذكور يتضح لها أن الخبير تقيد بالنقط المسطرة في الأمر التمهيدي وقام باستدعاء الطرفين ونوابهما مما تكون معه الخبرة قانونية وموضوعية ويتعين بالتالي المصادقة عليها والحكم تبعا لذلك ببيع الأصل التجاري المرهون عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وبثمن افتتاحي قدره: 5.000.000,00 درهم.
وحيث إن طلب الإذن للمدعية باستخلاص دينها مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل تسلمه لها بعد البيع يبقى سابقا لأوانه على اعتبار أنه قد يكون هناك دائنين آخرين يتمتعون بامتيازات وبحقوق أولوية مما يتعين معه التصريح برفض الطلب بهذا الخصوص.
وحيث إن الأحكام الصادرة ببيع الأصل التجاري تكون مشمولة بالنفاذ المعجل طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 113 من مدونة التجارة.
وحيث إنه يتعين ضم الصائر إلى عملية البيع وجعله امتيازيا.
وتطبيقا للفصول 59 -50-39-38-37-32-3-2- 1 وما يليه من ق.م.م والمادة 113و 114 من مدونة التجارة.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بجلستها العلنية المنعقدة للبث في القضايا التجارية علنيا ابتدائيا حضوريا:
في الشكل : بقبول الدعوى.
في الموضوع :
بالحكم ببيع الأصل التجاري المملوك لشركة المجزرة الكبرى لسوس الكائن ببارسيل رقم E 42 المنطقة الصناعية تاسيلا الدشيرة أكادير والمسجل بمصلحة السجل التجاري تحت عدد 1505 والمرهون لفائدة المدعية بجميع عناصره المادية والمعنوية عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وبثمن افتتاحي قدره 5.000.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وضم الصائر إلى مسطرة البيع وجعله امتيازيا وبرفض الباقي.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024