Succession immobilière : L’héritier a qualité pour agir en défense des droits du de cujus avant l’inscription de l’hérédité sur le titre foncier (Cass. civ. 2010)

Réf : 16797

Identification

Réf

16797

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

363

Date de décision

26/01/2010

N° de dossier

891/1/3/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 14 - Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre le Maroc et la France, signée à Paris le 5 octobre 1957, ratifiée par le Dahir n° 1-58-033 du 13 rejeb 1377 (3 février 1958)

Source

Revue : Revue marocaine de droit économique المجلة المغربية للقانون الاقتصادي | Année : 2010

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un héritier, retient son défaut de qualité au motif que la dévolution successorale n'est pas inscrite sur le titre foncier et que l'acte de notoriété étranger produit n'est pas revêtu de la formule exécutoire. En effet, d'une part, les droits réels immobiliers du de cujus sont transmis à ses héritiers dès le décès, avant même toute inscription de l'hérédité sur le titre foncier. D'autre part, l'acte de notoriété dressé à l'étranger, en tant qu'acte relatif à l'état des personnes, peut être produit en justice pour établir la qualité d'héritier sans qu'il soit nécessaire de le revêtir de la formule exécutoire.

Résumé en arabe

– بمجرد وفاة صاحب الحقوق العقارية العينية تنتقل حقوقه إلى ورثته ولو قبل تسجيل الإراثة بالرسم العقاري لأنها لا تعتبر أفعالا إرادية ولا اتفاقات تعاقدية.
– رسم الإراثة المحرر من طرف موثق ببلد أجنبي يعد وثيقة تثبت حالة الشخص المتعلق به التي يمكن نشرها وتسجيها دون حاجة لإعطائها الصيغة التنفيذية.

Texte intégral

قرار عدد: 363، المؤرخ في: 26/01/2010، في الملف عدد: 891/1/3/2008
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بشأن الفرع الأول والثاني من الوسيلة المستدل بهما حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 59 وتاريخ 19/02/2007 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف 285/06/4 أن بيير سماستيف تقدم باسم موروثيه فيكتور بلوكيت وفلاديمير بلوكيت اللذين ما يزالان مقيدين على الرسم العقاري عدد 68643 بطلب إفراغ المدعى عليها ربيعة بوزيد التي تحتل العقار المذكور كما أدلى بما يفيد أنه الوريث الوحيد لهما وطلب مواصلة المسطرة باسمه وبعد جواب المدعى عليها قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بناء على المدعيين توفيا ولا يجوز رفع الدعوى من ميت وأن الشخص الذي تدخل لمواصلة الدعوى لم يسجل بالرسم العقاري ولا صفة له، استأنفه المدعون وأكدوا أن الحقوق الإرثية تعد أحد الاستثناءات من القاعدة القائلة بأن للتسجيل أثرا منشئا للحق العيني بحيث يعتبر هذا الأخير موجودا وقائما قبل تسجيله، وبعد جواب المستأنف عليها قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بعلة أن الدعوى رفعت من شخصين متوفيين وأن الإراثة المدلى بها غير مذيلة بالصيغة التنفيذية وأن صفة سماستيف كوارث منعدمة وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث إن من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار عدم الجواب عما أثاره من كون الوفاة تنتج أثرها بمجرد وقوعها ولو لم يقع إشهارها على الرسم العقاري لأنها تعتبر أفعالا إرادية أو اتفاقات تعاقدية وبذلك فصفة الوارث تثبت بالإراثة ولو لم تسجل على الرسم العقاري، وأدلوا لتعزيز ذلك بعدة قرارت كما أثاروا أن الوارث الوحيد للطالبين فيكتور وفلاديمير المذكورين هو بيير سماستيف الذي استدل بإراثة محررة من قبل موثق فرنسي وهي وثيقة يعتد بها في المغرب من غير تذييلها بالصيغة التنفيذية عملا بالفصل 14 من الاتفاقية القضائية المغربية الفرنسية بشأن التعاون القضائي بين البلدين وإن الاتفاقيات أقوى من القانون الداخلي كما هو معلوم ويصح الاستدلال بخرقها وبخرق القانون ولو لأول مرة أمام المجلس الأعلى وأن المحكمة لما لم تعتد بالإراثة يكون قرارها ناقص التعليل.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك من جهة فإنه إذا توفي صاحب الحقوق العينية العقارية فإن حقوقه تنتقل مباشرة إلى الورثة ولو قبل تسجيل الإراثة بالصك العقاري ومن جهة ثانية فإن رسم الإراثة المحرر من طرف موثق ببلد أجنبي يعد وثيقة تثبت حالة الشخص المتعلقة به التي يمكن نشرها وتسجيلها دون حاجة لإعطائها الصيغة التنفيذية وبذلك فإنه يمكن الإدلاء بها أمام المحكمة لإثبات الصفة في الدعوى ولو لم تكن مذيلة بالصيغة التنفيذية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة أن المستأنف بيير سماستيف والذي اعتبر نفسه الوارث الوحيد للمتوفيين اكتفى بالإدلاء بصورة لإراثة غير مذيلة بالصيغة التنفيذية وباستبعادها تنعدم صفته في مواصلة الدعوى تكون قد خرقت القانون وجعلت قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه.
وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة وجميلة المدور والحنفي المساعدي ومحمد تيوك وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral