Réf
15593
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
374
Date de décision
29/09/2016
N° de dossier
1458/3/1/2015
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sociétés anonymes à actions nominatives, Respect des formalités de convocation, Publicité légale, Publication dans un journal d'annonces légales, Pouvoir d'appréciation du juge, Obligation d'information, Nullité de l'assemblée générale, Effet, Effectivité de l’information, Convocation par voie de presse, Convocation des actionnaires, Contrôle judiciaire, Assemblée générale, Article 122 de la loi sur les Société Anonymes
Base légale
Article(s) : 122 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Revue : Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation | Page : 87
لئن كانت المادة 122 من قانون شركات المساهمة تجعل من توجيه الدعوة لكل واحد من المساهمين على حدة لحضور الجموع العامة مجرد مكنة في شركات المساهمة ذات الأسهم الاسمية ، يمكن الاستعاضة ما عن وجيه الدعوى بواسطة النشر في إحدى الجرائد المختصة في نشر الإعلانات القانونية ، التي تعد هي الطريقة الأصلية حسب الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، إلا أن تقدير نجاعة الوسائل المعتمدة في ذلك النشر – في حالة
اعتماده – ومدى فعاليته من عدمها في تحقيق الغاية التي توخاها المشرع من استدعاء المساهمين للجموع العامة ، والتي هي الإخبار بالجمع وموعد انعقاده ومواضع جدول أعماله تظل خاضعة لمراقبة القضاء.
نقض و إحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ، والقرار المطعون فيه ، أن الطالبين ورثة حسن (ل) وورثة عبد السلام (ل) وورثة بسالم (ل) تقدموا بتاريخ 12/2013/24، بمقال لتجارية أكادير ، عرضوا فيه أنهم مساهمون في المطلوبة الأولى شركة (…)، المتخذة لنفسها شكل شركة مساهمة ، غير أن مسؤوليها الإداريين
(المطلوبين الثانية والثالثة والرابع) زينب (ص) ومريم (ل) وعبد العالي (ل) عقدوا بتاريخ 10/2013/04 جمعا عاما غير عاد ، ثم جمعا عاما آخر للمجلس الإداري بتاريخ 10/2013/05، اتخذت خلاله توصيات تتعلق بإعادة توزيع نصيب مرروثي المدعين حسن (ل) وعبد السلام (ل)، دون أن يوجهوا لأي منهم الاستدعاء . لحضور الجمعين المذكورين ، وهو ما يعد خرقا لمقتضيات النظام الأساسي للشركة ولأحكام المواد 122 و124 من القانون رقم 95.17 المتعلق بشركات المساهمة ، ملتمسين لأجل ذلك الحكم ببطلان الجمعين المذكورين والتوصيات التي اتخذها المجلس الإداري خلال اجتماعه موضوع طلب البطلان ، والتشطيب عليها وعلى مقررات الجمع العام موضوع نفس الطلب من السجل التجاري للشركة ، ونشر الحكم بجريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية. وتقدم المدعى عليهم بمذكرة جوابية تمسكوا فيها بأن استدعاء المدعين للجمع العام موضوع طلب البطلان كان وفق الطريقة المقررة بمقتضى المادة 122 من القانون رقم 95.17، عن طريق نشر إشعار بالدعوة للجمعية العمومية بجريدة Nouvelles du Maroc عدد 942 بتاريخ 18 شتنبر 2013، والذي احترم فيه أجل توجيه الدعوة المقرر بموجب المادة 123 من ذات القانون. وبعد تبادل المذكرات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب ، أيد بمقتضى القرار المطعون فيه من لدن المدعين بوسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعنون على القرار فساد ونقصان التعليل الموازيين لانعدامه ، ذلك أن أسهم الشركة اسمية حسب المادة 12 من نظامها الأساسي ، وذلك يستوجب ضرورة توجيه الدعوة لعقد جموعها العادية والاستثنائية عن طريق استدعاء الطالبين وفقا للشكل المنصوص عليه في ذلك النظام ، غير أن المحكمة اعتبرت أن : الشركة بتبليغها اشعار لكافة المساهمين ونشره بصحيفة مخول لها نشر الاعلانات القانونية،كما هو مستفاد من محتويات الملف …يجعلها غير ملزمة بتوجيه استدعاء بالحضور للجمعية العامة إلى كل مساهم على حدة ، مع أن المادة 122 من القانون رقم 95.17 ولئن نصت على إمكانية دعوه الجمعيات العامة للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، فإن الدعوة لتلك الجموع لا يمكن تصور تحققها إلا باستدعاء جميع المساهمين طبقا للقانون ، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم مراعاتها لما ذكر واقتصارها على تبني تعليلات الحكم المستأنف تكون قد خرقت المقتضيات القانونية السالفة الذكر وجعلت قرارها منعدم التعليل ، مما يناسب التصريح بنقضه.
حيث تمسك الطالبون بمقتضى مقالهم الاستئنافي « بأن الصفة الاسمية لأسهم الشركة تقتصي من جهار التسيير التقيد بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 95.17 واستدعاء كل واحد منهم للجمع العام موضوع طلب البطلان وفق الكيفية المقررة بمقتضى النظام الأساسي للشركة عوض الاقتصار على توجيه الدعوة لهم عن طريق نشرها بجريدة Nouvelles des Maroc ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بما مضمنه أن النظام الأساسي للشركة في فصله 37 ينعى على طريقة دعوة الجمعيات العامة للانعقاد ، وهي ذات الطريقة المقررة بموجب المادة 122 من قانون شركات المساهمة ، وأن الشركة المستأنف عليها سلكت الطريقة الأصلية لدعوة الجمعية المطعون فيها للانعقاد ، بإقدامها على تبليغ إشعار لكافة المساهمين ونشره بصحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، … واحترمت الأجل الفاصل بين تاريخ نشر الإعلام وتاريخ الانعقاد عملا بالمادة 123 من نفس القانون … و لم تكن ملزمة بتوجيه استدعاء إلى كل مساهم على حدة ، في حين ولئن كانت الماده 122 المتحدث عنها تجعل من توجيه الدعوة لشل واحد من المساهمين على حدة لحضور الجموع العامة مجرد مكنة في شركات المساهمة ذات الأسهم الاسمية ، يمكن الاستعاضة لها عن توجيه الدعوى بواسطة النشر في إحدى الجرائد المختصة في نشر الإعلانات القانونية ، التي تعد هي الطريقة الأصلية حسب الفقرة الأولى من تلك المادة ، إلا أن تقدير نجاعة الوسائل المعتمدة في ذلك النشر – في حالة اعتماده – ومدى فعاليته من عدمها في تحقيق الغاية التي توخاها المشرع من استدعاء المساهمين للجموع العامة ، والتي هي الإخبار بالجمع وموعد انعقاده ومواضيع جدول أعماله تظل خاضعة لمراقبة القضاء. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي بالرغم من أنه ثبت لها عدم حضور الطالبين لجمع الشركة العام المطلوب إبطاله ، الذين اقتصر المطلوبون على توجيه الدعوة لهم عن طريق النشر في جريدة Nouvelles des Maroc، اكتفت بوصف تلك الدعوة بأنها تمت بشكل قانوني ، دون أن تناقش في صلب قرارها مدى فعالية وسيلة النشر المعتمدة في إعلام الطالبين بالجمع المذكور ، أو تبرز فيه الأسباب التي حالت دون توجيه المطلوبين الدعوة المذكورة بالكيفية المقررة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 122 السالفة الذكر ،تكون قد أخلت بواجب الرقابة القضائية المخول لها، فجاء قرارها موسوما بالقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : عبد الإلاه حنين مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري و بوشعيب متعبد أعضاء، بمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيدة مونية زيدون.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca