Réf
52748
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
530/1
Date de décision
20/11/2014
N° de dossier
2012/1/3/802
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Signature, Représentant légal, Preuve commerciale, Préposé, Pouvoir du signataire, Motivation des décisions, Force probante, Faux incident, Expertise judiciaire, Défaut de motifs, Cassation, Bon de livraison
Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à leur absence, l'arrêt qui écarte des bons de livraison au seul motif que la signature y figurant n'est pas celle du représentant légal de la société débitrice, sans rechercher ni expliquer le fondement juridique ou statutaire en vertu duquel le signataire, dont il est constant qu'il est un préposé de ladite société et que sa signature figure sur d'autres documents émanant d'elle, n'aurait pas le pouvoir de l'engager, alors surtout que l'authenticité du cachet de la société apposé sur lesdits bons était également établie.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2012/1100 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/02/28 في الملف عدد 10/2007/1315، انه بتاريخ 16 يناير 2006 تقدمت الطالبة (م. ع. ل. م.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها تعاقدت مع (م. ف. ت. ت. م.) من أجل تزويده بعدة آليات لاستغلال نشاطها بمبلغ 635.040,00 درهما سلمتها منه مبلغ 100.000,00 درهم وبقي بذمتها 535.040,00 درهما رفضت أداءه رغم جميع المساعي الحبية، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور وتعويضا عن التماطل قدره 50.000,00 درهم وتحميلها الصائر. فأصدرت المحكمة على المدعى عليها حكمها بأداء مبلغ 455.040,00 درهما مع تعويض قدره 5000 درهم والصائر، استأنفته المدعى عليها وطعنت بالزور الفرعي في التوقيع والخاتم المطاطي الموضوعين على الفاتورتين عدد 1115 و1116 وكذا الفاتورة الإجمالية عدد 050001 ، ملتمسة إجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها في الفصل 92 من ق م م مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مؤكدة أن المعاملة بين الطرفين لا تتجاوز مبلغ 200.000,00 درهم وقع أداؤه بالكامل بناء على الوثائق المدلى بها في الملف. وبعد إجراء خبرة خطية والتعقيب عليها أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد يرفض الطلب، وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت " أن منازعة المدعى عليها كانت منصبة على قيمة الصفقة من خلال ادعائها أن التعاقد كان بشأن اقتناء آلات بقيمة 200.000,00 درهم أدته بواسطة البضاعة وليس الفاتورتين كما ورد خطأ في تعليل القرار المطعون فيه، لتستطرد في الحيثيات الموالية " بأن الخبرة الأصلية أثبتت أن التوقيع المذيل به الوثيقتان المطعون فيهما بالزور غير صادر عن يد السيدة لطيفة (ح.) بصفتها الممثلة القانونية للمدعى عليها المطلوبة، وإنما هو صادر عن نفس الشخص الذي وقع وثائق المقارنة المدلى بها من طرف الطالبة، وأن الختم المذيل به الوثيقتان صحيح وصادر عن المطلوبة ". ثم جاء تقرير الخبرة التكميلية في نفس الاتجاه بخصوص التوقيع المذيل به الوثيقتان ليخلص " الى انه لا يمكن إلزام المدعى عليها بتوقيع صادر عن الغير طالما لم يثبت أنه ممثلها القانوني، بغض النظر عن صحة الختم من عدمه، مستندة في ذلك الى مقتضيات الفصل 426 من ق ل ع ، في حين لا يؤدي التعليل الى النتيجة التي خلصت إليها المحكمة إذ أنه فضلا عن أن إجراء خبرة على التوقيعات والأختام المضمنة بسندي التسليم في إطار الزور الفرعي المثار من طرف المطلوبة يعد إجراء زائدا، فإنه لئن كان التوقيع المذيل به الوثيقتان المذكورتان غير صادر عن يد السيدة لطيفة (ح.) بصفتها الممثلة القانونية للشركة المطلوبة، فإنه مطابق للتوقيع المضمن في وثائق المقارنة المدلى بها من طرف الطالبة، والمتمثلة في أوراق رسمية للفحص التقني صادرة عن المطلوبة ومسلمة لزبنائها، وموقعة من طرف احد مستخدميها في إطار التبعية عند إجراء الفحص، وأمام عدم وجود أي نص قانوني أو أي بند من بنود النظام الأساسي للشركة المطلوبة يجعل صلاحية التوقيع في كل الوثائق التي تصدرها حكرا على ممثلها القانوني وحده دون سواه، فإنه لا يمكن القول بان الوثائق الرسمية الصادرة عنها و الحاملة لتوقيعات مستخدمين آخرين تابعين لها وثائق غير صحيحة وباطلة، وبذلك تكون المحكمة فيما ذهبت إليه من اعتبار ان السيدة لطيفة (ح.) بصفتها الممثل القانوني للمطلوبة هي وحدها المخول لها التوقيع الملزم للشركة، ومن اعتبار أن توقيع المستخدمين التقنيين لديها غير ملزم لها، مع وجود وثائق أخرى تؤكد واقعة تحوزها بالمعدات موضوع التعاقد، وتؤكد عدم أداء كامل الثمن المقابل، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا مما يوجب نقضه.
حيث ، إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي وقضت من جديد برفض طلب الطاعنة مستندة في ذلك إلى تقرير الخبرة الخطية التي أمرت بها على ما أسمته الفاتورتين عدد 01115 و 01116 المؤرختين على التوالي في 2004/10/08 و 2004/12/31، والحال أنهما وصلان لتسليم البضاعة موضوع الفاتورة عدد 050001 بمبلغ 635.040,00 درهم، معتبرة " أن التوقيع المذيل به الوثيقتان موضوع الخبرة غير صادر عن يد السيدة لطيفة (ح.) بصفتها الممثلة القانونية للمستأنفة (المطلوبة)، وإنما هو صادر عن نفس الشخص الذي وقع وثائق المقارنة المدلى بها من طرف المستأنف عليها (الطالبة) وان الختم المذيل به الوثيقتان صحيح وصدر عن (م. ف. ت. ت. م.)، وبذلك المطلوبة ابتدائيا وكذا ضمن مقالها الاستئنافي بتعاملها مع الطالبة وتوصلها بالآليات موضوع الفاتورة المطعون فيها، وبقي النزاع محصورا حول قيمتها التي ادعت (الطالبة) أنها لا تتجاوز 200.000,00 درهم، فضلا عن كونها معيبة، وفي حين كذلك أثبتت المحكمة بالاستناد إلى ما خلصت إليه خبرة السيد محمد (خ.)، أن التوقيعين المذيل بهما بونا التسليم المطعون فيهما، هما لنفس الشخص الموقع لوثائق المقارنة الصادرة عن (م. ف. ت. ت. م.) (المطلوبة)، وفي نفس الوقت اعتبرت ان البونين المذكورين غير صادرين عن المطلوبة لكونهما غير موقعين من طرف ممثلتها القانونية لطيفة (ح.)، دون أن تبرز في تعليلها السند الذي اعتمدته للقول بأن صحة الوثائق الصادرة عن المطلوبة تستلزم توقيع ممثلتها القانونية المذكورة، في الوقت الذي ثبت لها ان وثائق المقارنة الصادرة عن المطلوبة، وغير المنازع فيها من طرفها، لم توقع من طرف ممثلثها القانونية المشار إليها، فتكون بما ذهبت الهي قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه مما يتعين نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54885
La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55069
Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55193
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rejet de la demande de nouvelle expertise, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Partage de bénéfices, motivation de la décision, Gestion d'une entreprise en indivision, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contradiction entre expertises
55349
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55431
Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55575
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55795
Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024