Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023)

Réf : 35407

Identification

Réf

35407

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

124

Date de décision

21/02/2023

N° de dossier

2022/7/1/2107

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 85 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Le serment décisoire, régi par l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un moyen de preuve fondamental. L’absence de prestation de ce serment par la partie à qui il est déféré, malgré une convocation en bonne et due forme, est considérée comme un refus (نكول).

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel. Cette dernière, suite au désistement des défendeurs, avait fait prêter le serment confirmatif au demandeur. Le demandeur ayant attesté de l’existence de la vente, la Cour a validé l’ordre d’exécuter les formalités de cession.

La Cour a rejeté les arguments des demandeurs, jugeant que le serment décisoire, par sa nature dirimante, prévaut sur d’autres exigences et qu’aucun vice n’entachait la notification de l’ordonnance de prestation de serment. Un nouvel argument soulevé pour la première fois en cassation a également été jugé irrecevable.

Texte intégral

قرار عدد 124 مؤرخ في 21 فبراير 2023 ملف مدني عدد 2022/7/1/2107

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.٦)؛

بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 2022.02.21 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ط)، والرامي إلى نقض القرار رقم 673 عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2017.10.24 في الملف عدد 2016.1201.488. وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه بأنه اشترى من الطاعنين دارا سكنية، وتوصلا منه بمبلغ قدره 140.000 درهم أودعه الطاعن الثاني في حسابهما المشترك باعتبارهما إخوة، غير أنهما امتنعا عن تحرير عقد البيع النهائي، ملتمسا الحكم عليهما بإتمام إجراءات البيع، وذلك بتحرير عقد البيع معه، وفي حالة امتناعهما اعتبار الحكم بمثابة سند للملكية تحت طائلة غرامة التهديدية قدرها 500 درهم، وبعد تبادل الردود وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهما صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب، فاستأنفه الطاعن، وبعد تبادل الردود صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلزام المستأنف عليهما بإتمام إجراءات البيع وذلك بتحرير عقد البيع معه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات،
وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يعيب الطاعنان القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى عدم الجواب على
دفوعه بعد أن أثار مخالفة مقتضيات الفصل 32 من ق. م.م حالة أن المطلوب لم يعزز دعواه بأية حجة مقبولة شرعا وقانونا، وأثارا كذلك بأن صورة الشيكين المدلى بهما لا تفيدان أنهما فوتا العقار المشترك بينهما، كما أنه ليس بالملف ما يفيد أن المطلوب قد سلمهما للطاعنين من أجل شراء العقار موضوع الدعوى، غير أن المحكمة لم تجب على دفوعهما، واعتمدت في قرارها على اليمين باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق، رغم أن إجراءات تبليغه للطاعنين لحضور جلسة البحث لم تكن سليمة، باعتبار أنه تعذر عليهما الحضور لجلسة البحث لكونهما عاملين بالخارج ولهما ارتباط وثيق بعملهما، وقد التمس دفاعهما تأجيل البحث وإشعار هما بالحضور إلا أن المحكمة رفضت ذلك، هذا فضلا عن أن شهادة التسليم غير قانونية، باعتبار أن الإفادة الواردة بها غير صحيحة، إذ اكتفي محررها بتدوين الاسم الشخصي (١) دون الاسم العائلي ودون التوقيع، فتكون اليمين غير قانونية، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض. لكن، حيث إن اليمين الحاسمة وسيلة من وسائل الإثبات يوجهها الطرف الذي يعوزه الدليل، وتحسم النزاع بعد توجيهها، وتصدر قبل الفصل في الموضوع، وتنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها طبقا لمقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت إلى ثبوت بيع الطاعنين لنصيبهما في المدعى فيه لفائدة المطلوب قولها « أن المحكمة، وبطلب من المطلوب، وجهت اليمين الحاسمة للطاعنين في شأن واقعة تفويت العقار
المذكور للمطلوب بثمن قدره 140.000 درهم إلا أنهما تخلفا عن جلسة أداء اليمين رغم التوصل مما يعد نكولا عن أدائها، ترتب عنه أن وجهت المحكمة وتطبيقا لقاعدة النكول اليمين القانونية للمطلوب الذي حلف بجلسة 2017.10.10 كونه أدى للطاعنين مبلغ 140.000 درهم مقابل نصيبهما في العقار بيعا »، واتخذت ذلك أساسا لقضائها بإلزامهما بإتمام إجراءات البيع وذلك بتحرير عقد البيع معه، فتكون بذلك قد التزمت صحيح القانون بتطبيق مقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية تطبيقا سليما، وفيه الرد الكافي والواقعي لدفاع الطاعنين، إذ لا محل للنعي على القرار خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لما كانت اليمين الحاسمة من وسائل الإثبات التي تنهي النزاع، كما أنه لا وجه للنعي عليه كذلك خرق إجراءات تبليغ الأمر بأدائها للطاعنين، والحال أنهما قد تخلفا معا عن حضور جلسة أدائها رغم توصل (ع.ك.س) شخصيا و(أ.س) بواسطة صهره (١) بعنوانهما الذي لم يكن محل أي طعن من طرفهما أمام محكمة الموضوع، ويكون النعي بهذا العيب غير مقبول باعتباره سببا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة: محمد المنور مقررا، السعدية فنون ونجية بوجنان ونجوى الهواس أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي، ومساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامري.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile