Saisie entre les mains d’un tiers : une créance constatée par un arrêt d’appel suffit à fonder la mesure, la simple contestation du débiteur étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57043

Identification

Réf

57043

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4546

Date de décision

01/10/2024

N° de dossier

2024/8226/4119

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la mesure prématurée. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier justifiait d'un arrêt d'appel antérieur condamnant le débiteur au paiement, ce titre constituant un fondement suffisant pour la saisie en application de l'article 488 du code de procédure civile. Elle rappelle que la finalité de la saisie-arrêt étant de prémunir le créancier contre l'insolvabilité de son débiteur, la simple contestation de la créance ne peut suffire à en obtenir la mainlevée. La cour retient qu'une telle contestation doit être sérieuse et juridiquement fondée, ce qui est exclu en présence d'une décision de justice condamnant le débiteur au paiement. L'ordonnance autorisant la saisie-arrêt est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عمر (ف.) بواسطة دفاعه ذ/ عبد المجيد رمزي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2024 تحت عدد 18372 في الملف رقم 18372/8105/2024 والقاضي بإجراء حجز على مبلغ 23.428,00 درهم لدى البنك ش.م. الكائن مقره الاجتماعي الدار البيضاء في مواجهة المحجوز عليه عمر (ف.) الكائن بشارع عبد الرحيم بوعبيد الرقم 1371 البطاقة الوطنية عدد E65440 – خريبكة و الأمر بإرجاع الملف إلينا بعد القيام بإجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 492 من قانون المسطرة المدنية لمواصلة الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 494 من نفس القانون.

في الشكل:

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الإستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 04/07/2024 و تقدم بالإستئناف بتاريخ 19/07/2024 ، مما يكون معه الأستئناف قدم داخل الأجل و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليه الفادي (م.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/04/29 والذي عرض فيه أن المستأنف عمر (ف.) دائن له بمبلغ 23.428.00 درهم والتمس الأمر باجراء حجز لدى البنك ش.م. على مبلغ 26.50000 درهم أصل الدين والفوائد والمصاريف و عزز طلبه بنسخة من القرار عدد 2017/5386 مع صورة لوصولات قضائية و انه يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت ان يجري حجزا لدى الغير على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها اليه وذلك تطبيقا للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف ان المبلغ موضوع الحجز غير ثابت بقرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. و ان هناك منازعة جدية في الدين ولازال النزاع بهذا الخصوص معروض على القضاء و ان الأمر باجراء حجز لدى الغير سابق لأوانه ، لذلك تلتمس إلغاء الامر المستأنف القاضي بإجراء حجز على مبلغ 23.428.00 درهم لدى البنك ش.م. في مواجهته وبعد التصدي القول بعدم قبول الطلب.

و أدلى: نسخة من الأمر المطعون فيه و طي التبليغ

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/09/2024 تخلف ذ/ رمزي رغم التبليغ لجلسة يومه بكتابة الضبط و بعد الإطلاع تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث يعيب المستأنف على الأمر المستأنف عدم مصادفته للصواب فيما قضى به لكون المبلغ موضوع الحجز غير ثابت بقرار نهائي حائزة لقوة الشيء المقضى به و أن هناك منازعة جدية في الدين و لا زال النزاع معروضا على القضاء ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف .

حيث بخلاف ما عابه المستأنف فإن الحجز لدى الغير يمكن إيقاعه إما بناء على دين ثابت بذمة المدين أو بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية و لما كان القرار الإستئنافي عدد 5386 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2017 في الملف رقم 3605/8206/2017 القاضي على المستأنف بأدائه لفائدة المستأنف عليه مبلغ الدين الذي بذمته فإن هذا القرار يبقى سندا يبرر للدائن الحجز على أموال مدينه و له حجيته حسب الفصل 418 ق.ل.ع إذ الهدف من الحجز لدى الغير هو حماية الدائن من احتمال أعسار المدين و بالتالي منعه من التصرف في أمواله إضرارا بمصالح دائنيه و من ثمة فإن الدين الذي يكون أساس للحجز بين يدي الغير في نطاق الفصل 488 من ق.م.م لا يكفي لرفعه مجرد المنازعة فيه من طرف المحجوز عليه للقول بعدم ثبوته بل لا بد من أن تكون المنازعة جدية و لها ما يدعمها قانونا و هو الأمر المنتفي في نازلة الحال و يبقى الحجز لدى الغير المأمور به مبررا و مؤسسا قانونا ، مما يستوجب معه رد الإستئناف و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب .

و حيث أنه برد الإستئناف يتحمل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile