Saisie des créances : le relevé de compte bancaire suffit à justifier l’apparence de créance requise en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59777

Identification

Réf

59777

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6291

Date de décision

18/12/2024

N° de dossier

2024/8226/5732

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire.

La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et irréfutable, mais seulement la justification d'une créance dont l'existence est vraisemblable. Elle retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte produit par un établissement de crédit constitue un titre suffisant pour établir cette vraisemblance, dès lors qu'il n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur.

Jugeant que le premier juge a fait une application erronée de la loi en exigeant un degré de preuve supérieur, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به بنك أ. بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ12/07/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر رقم 390الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/4/2022 في الملف عدد 390/8105/2022 والقاضي برفض الطلب

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 12/07/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية ان الإجراءات المطلوب يقتضي وجود دين ثابت طبقا للفصل 488 من ق م م وان الوثائق المدلى بها لا تجعل الدين ثابتا بمفهوم المادة اعلاه.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، من حيث تحريف الوقائع وخرق القانون :إن المحكمة لما عللت قرارها بالرفض بناء على كون الحجز المطالب به يقتضي وجود دين ثابت و أن الوثائق المدلى بها من طرف العارض لا تجعل الدين ثابتا بمفهوم الفصل 488 من ق م م تكون عللت أمرها تعليلا محرفا للوقائع و خارقا للقانون، لأن العارض أدلى لإثبات المديونية المتمثلة في مبلغ 3.117.604,38 درهم بأصل كشف حساب المحجوز عليه، وأنه كما لا يخفى على المحكمة أن الكشوفات الحسابية تعتبر وسيلة إثبات بناء على مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة التي تنص على أن " يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 147.93.1 الصادر في 15 من محرم 1414( 6 يوليو 1993 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها" بالإضافة إلى مقتضيات المادة 153 من القانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها أنه "يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك ، وإن مفهوم الدين الثابت بالنسبة للمشرع المغربي هو الدين الذي يتمتع بصفة الثبوتية القانونية، وأن الخصائص الرئيسية التي حددها المشرع من أجل اعتبار الدين ثابتا هي أن يكون مستندا إلى سند قانوني معترف به قانونا كالحكم القضائي العقد الموثق، سند دين أو أية وثيقة أخرى تثبت نوع ومبلغ الدين بشروط واضحة لا تقبل التأويل و لا الشك ، و إنه كما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه فإن الكشوفات الحسابية المدلى به من طرف العارض هي كشوفات مؤسسة وفق الكيفيات المحددة بمنشور السيد والي بنك المغرب مما يجعلها معتدا بها في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينها ، وأن محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت أن الكشوفات الحسابية النظامية لا ترقى إلى الحجة الثابتة تكون قد خرقت القانون وخالفت مضامين قانونية ثابتة، ملتمسا شكلا قبول المقال الاستئنافي وموضوعا بإلغاء الأمر رقم 390 الصادر بتاريخ 2022/04/27 عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط وبعد التصدي الحكم بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المحجوز عليها بين يدي ق.ف. وذلك قصد ضمان الحصول على مبلغ الدين مع استمرار هذا الحجز إلى غاية استيفاء مبلغ الدين بكامله و شمول القرار بالنفاذ المعجل.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة11/12/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث اثار الطاعن أن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت القانون و خالفت مضامين قانونية ثابتة لما اعتبرت أن الكشوفات الحسابية النظامية لا ترقى إلى الحجة الثابتة و إن الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين، ولا يشترط فيه أن يكون ثابتا بصفة قطعية ونهائية، بل يكفي أن يتوفر على ما يثبت رجحان المديونية وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء: "يكون الدين ثابتا متى توفر لدى الحاجز دليل على المديونية، دون أن يشترط في الدين خلوه من النزاع فيكفي أن لا يقوم نزاع جدي حول الدين ( قرار صادر بتاريخ 85/4/2 تحت عدد 636 في الملف عدد 84/1802 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 52 ص عدد 52 ص 101 وما يليها

وحيث صح ما اثير اعلاه على اعتبار ان الحجز لدى الغير يبدأ كما الحجز التحفظي الذي يمكن إيقاعه ولو على مجرد شبهة دين و ان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض مسكها بانتظام له حجيته التي تجعل منه اساسا لايقاع حجز لدى الغير مادام ليس محل منازعة جدية مما يستدعي التصريح بالغاء الامر المستأنف والحكم من جديد باجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المحجوز عليه لدى ق.ف. لاستيفاء مبلغ و قدره 2.194.675 ,70 درهم

حيث انه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد باجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المحجوز عليها لدى ق.ف. في حدود مبلغ 2.194.675 ,70 درهم وتحميل المستانف عليها الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile