Saisie-arrêt : Un accord entre créancier et débiteur ne peut contraindre le tiers saisi à un paiement direct en présence d’autres saisies (Cass. com. 2011)

Réf : 51936

Identification

Réf

51936

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

83

Date de décision

13/01/2011

N° de dossier

1287-3-3-2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour absence de base légale, l'arrêt qui confirme un procès-verbal de conciliation ordonnant au tiers saisi de payer directement le créancier saisissant, au motif que le tiers saisi peut se libérer en consignant les sommes au greffe conformément à l'article 495 du Code de procédure civile. En effet, cette disposition n'est applicable qu'à un jugement de validité de la saisie et non à un simple accord entre les parties.

De surcroît, une telle motivation est en contradiction avec le dispositif de la décision qui impose un paiement direct, méconnaissant ainsi les droits des créanciers titulaires de saisies antérieures.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10-02-2009 في الملف عدد 4713-08-4 أن المطلوب إدريس (ب.) تقدم بمقال مختلف إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط يرمي إلى إيقاع حجز بين يدي الطالبة (ق. ف. م.) على حساب السيد الحسين (ز.) رقم 601 Q 700068 W في حدود مبلغ 620.000 درهم فصدر أمر بالاستجابة للطلب، وبعد إحالة الملف على جلسة التسوية الودية انجز نائب الرئيس محضرا باتفاق الأطراف قضى بموجبه بالاعلان عن انتهاء المسطرة وعلى المستفيد الحاجز الاتصال بالمحجوز لديه لاستلام مبلغ 460.000 درهم من حساب المحجوز عليه، استأنف الأمر المذكور من طلب (ق. ف. م.) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني الموازي لانعدام التعليل ذلك أنه علل ما قضى به من كون الدفع المتعلق بإبطال المحضر لعدم اتباع المسطرة فإنه غير منتج بما أن الطالبة توصلت ولم تحضر وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، إلا أن ما ورد به من نشر الدعوى من جديد لم يتم تفعيله عمليا بتغاضيه عن التصريح السلبي المبين لوجود حجوز سابقة على رصيد المحجوز لديه واعتراضها على الاتفاق بينه وبين الحاجز لأن المبالغ المأذون سحبها موضوع حجوز أخرى مما تكون معه أموالا متعرض عليها تتعلق بها حقوق أطراف أخرى ولا يمكن أن تكون محل اتفاقهما، كما أنه (القرار) باستبعاده إمكانية إبراء ذمته بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة يكون غير مراع للأمر المستأنف الذي أذن للحاجز باستيلام المبلغ من الطالبة مما يشكل أمرا لها بتسليم المبلغ المحجوز مما كان معه على المحكمة مصدرة القرار المطعون القول بإلغاء محضر الصلح لعدم اتفاق كافة الأطراف ليسلكوا بعد ذلك مسطرة المصادقة وما يتبعها من مسطرة التوزيع بالمحاصة ولما لم تفعل يكون قرارها عرضة للنقض.

حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيما قضت به من رد أسباب استئناف الطالبة وتأييد الأمر المعلن لانتهاء المسطرة المقررة في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 494 من ق.م.م وبأنه على المستفيد الحاجز (المطلوب) الاتصال بالمحجوز لديه (الطالبة) قصد استلام مبلغ 460.000 درهم إلى ما جاءت به من أنه "بخصوص الدفع المتعلق بإبطال المحضر لعدم اتباع المسطرة فإنه غير منتج طالما أن الطاعنة توصلت ولم تحضر وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ... وأن ما تمسك به من وجود حجزين سابقين على الحساب غير منتج لأن المشرع خول من خلال مقتضيات الفصل 495 من ق.م.م للمحجوز لديه الذي تكون المبالغ المحجوزة بين يديه غير كافية إمكانية إبرائه وذلك بإيداعه المبلغ المذكور بكتابة ضبط المحكمة ليوزع على الدائنين بالمحاصة .. "، في حين أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 495 من ق.م.م تتعلق بالحكم القاضي بالمصادقة وليس بمحضر الاتفاق، كما أنها لا تستقيم مع منطوق الأمر المؤيد من طرفها القاضي بتسليم المبالغ إلى الحاجز مما يفيد إلزامه بذلك أي بأداء المبالغ المحجوزة لديه للحاجز مما يكون معه قرارها غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile