Saisie-arrêt sur des fonds publics : la cour valide une saisie pratiquée entre les mains d’un ministère et non du comptable public (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60603

Identification

Réf

60603

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2035

Date de décision

21/03/2023

N° de dossier

2021/8224/422

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'une administration publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les sommes dues par le débiteur. L'administration appelante soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication de l'affaire au ministère public en violation de l'article 9 du code de procédure civile, et d'autre part, l'irrégularité de la saisie au motif qu'elle aurait dû être notifiée au comptable public et non à l'administration elle-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de communication au ministère public ne s'applique pas aux procédures d'urgence, auxquelles elle assimile la validation de saisie. Sur le second moyen, elle juge que les actes de saisie, n'ayant fait l'objet d'aucune action en nullité ou en mainlevée, demeurent valides et produisent leurs pleins effets juridiques dans le cadre de l'instance en validation. La cour relève en outre que la saisie porte sur des fonds privés, à savoir le salaire du débiteur, simplement détenus par l'administration, et non sur des deniers publics. Le jugement de validation est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ24/12/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/6/2019 تحت عدد 201 في الملف رقم 129/8114/2019 القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير عدد 832 الواقع بين يدي وزارة الداخلية والصادر بتاريخ 23/10/2017 في الملف عدد 832/8105/2017 والحكم على المحجوز لديها في شخص ممثلها القانوني بتسليمها لفائدة الطالبة المبلغ المحجوز وقدره 69615,44 درهم مع الصائر. في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفتا واجلا واداءا فهو مقبول شكلا في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه [*.ل.ق.] تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط يلتمس من خلاله المصادقة على الحجز المضروب على مبلغ 69.615.44 درهم العائد للمحجوز عليها بين يدي وزارة الداخلية الواقع بمقتضى الأمر عدد 832/8105/2017 الصادر بتاريخ 23-10-2017 في ملف عدد 832/8105/2017 استنادا للحكم موضوع ملف عدد 1401/8201/2015الصادر بتاريخ 10-06-2015 وارفق المقال بنسخة تنفيذية للحكم المذكور نسخة من امر الحجز ونسخة من امر مسطرة التوزيع الودي . وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكمالمشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الاسباب الاتية : أسباب الاستئناف عرض الطاعن ان موضوع القضية يتعلق بالدولة وبذلك فان الفصل 9 من ق م م يوجب تبليغ الدعاوى الى النيابة العامة والاشارة في الحكم الى إيداع مستنتجات هذه الأخيرة او تلاوتها في الجلسة والا كان هذا الحكم باطلا وانه لئن كانت الدعوى الحالية وجهت ضد وزارة الداخلية والتي هي إدارة عمومية فان ملف القضية لم يحال على النيابة العامة مما يشكل خرقا للفصل 9 أعلاه ، وانه سبق للمحكمة ان اكدت على ضرورة احترام مقتضيات الفصل أعلاه في شقه المتعلق بإحالة الملف على النيابة العامة وبإشارة الحكم الى هذا الاجراء ويستشهد المستانف عليه بعدة قرارات منها القرار 58 في الملف المدني عدد 4278/1/2/2004 والقرار عدد 404 في الملف مدني عدد 3221/1/5/2003 وان قرارات أخرى صادرة تتضمن نفس الحيثيات ويكتفي المستانف بالإشارة الى مراجعها وهي القرار عدد 56 في الملف عدد 562/5/1/2003 والقرار عدد 1150 في الملف عدد 562/5/1/2003 والقرار عدد 238 في الملف عدد 919/5/1/2004 وان الامر محل الطعن بالاستئناف غيب من الاعتبار ان الفصل 9 من ق م م وهو يسرد القضايا التي تبلغ للنيابة العامة جعل من ضمنها القضايا التي تهم الدولة ، وان من بين اهداف تبليغ النيابة العامة لحسن تطبيق القانون في القضايا التي تهم المال العام والمحافظة عليه وانه بالرجوع الى الامر المستانف يتبين انه مل يحترم هذا الاجراء المسطري وانه لم يتم تبليغ النيابة العامة بهذه الدعوى وبالتالي لم تتم الإشارة الى مسالة ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها و تلاوتها مما يكون معه هذا الامر باطلا وفقا لمنطوق الفصل 9 من ق م م ، وان الجهة المستانف عليها تقدمت بطلب المصادقة على الحجز الواقع بين وزارة الداخلية وذلك بناء على الامر بالحجز الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط وهذا الحجز جاء مخالفا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 42 من المرسوم الملكي رقم 66-330 الصادر 21/4/1967 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية التي تلزم وجوبا إيقاع الحجز بين يدي المحاسب العمومي وتبلغه اليه تحت طائلة عدم القبول على اعتبار ان هذا الأخير هو المكلف بموجب القانون بالنفقة العمومية وبالتالي هو من وجب إيقاع الحجز بين يديه وليس وزارة الداخلية وان عدم تبليغ الحجز لدى الغير للمحاسب العمومي يجعل هذا الحجز باطلا وانه بالرجوع الى ملف نازلة الحال سيتجلى ان الامر عدد 201 في الملف عدد 129/8114/2019 صادق على الحجز مضروب على جهة غير ذي صفة والتي وهي وزارة الداخلية دون مراعاته ان هذا الحجز لم يوجه الى المحاسب العمومي وانه بناء على ما سبق فان الحجز باطلا لايقاعه ضد غير ذي صفة وان استصدار *. امرا يقضي بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي وزارة الداخلية وان الملاحظ من خلال معطيات الملف انه يصعب تنفيذ الحكم المستانف ذلك ان المحجوز عليه ينتمي الى فئة اعوان السلطة الذي يخضع أداء رواتبهم لمسطرة خاصة انه في جميع الأحوال فان الحجز يجب ان ينصب في حدود الراتب الشهري للمحجوز عليه وبين يدي المحاسب العمومي خاصة وان السيد يوسن (ع.) يعتبر من الاعوان المؤقتين الذي يخضع أداء رابته لمسطرة خاصة يصعب معها تطبيق مسطرة الحجز لدى الغير بين يدي المستانفة. لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الامر المستانف لعدم ارتكازه على أساس وبعد التصدي الحكم برفض الطلب . وادلى بصورة من الامر المستأنف. وبجلسة 4/5/2021 ادلى نائب المستانف عليه [*.ل.ق.] بمذكرة جوابية جاء فيها : من حيث الشكل فان الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على انه لا يصح التقاضي الا لمن له الصفة والأهلية لإثبات حقوقه وانه باعتباره ان وزارة الداخلية ليست سوى محجوزا بين يديها وبالتالي ليست لها اية مصلحة التي تبقى للمحجوز عليه وحده لا غير لذا يلتمس عدم قبول الاستئناف ، وفي الموضوع : ان الحجز لدى الغير منصوص عليه في باب خاص وان المسطرة المتبعة فيه منظمة في الفصول من 488 الى 496 من ق م م وقد حدد المشرع صراحة في المادة 492 اطراف الحجز لدى الغير علما من انه لا يوجد ما يشكل أي مساس بتطبيق القانون المتعلق بحماية المال العام ما دام ان دور المحجوز بين يديه يقتصر على التصريح سواء كان إيجابا او سلبا وتسليم ما قدم يكون بحوزته م مال مملو للمحجوز عليه لفائدة الحاجز ولا يؤدى من مالية الدولة وان الفصل 492 من ق م م جاء مقتصرا على طرفي الحجز لدى الغير وجاء عاما باعتباره يتعلق بالرواتب والأجور أي أجور المستخدمين ورواتب الموظفين لدا فان دفع المستأنف يبقى غير مؤسس ، وان الفصل 65 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين للبا مجال له لاعتبارين اثنين :اول ان المحاسب العمومي هنا مجرد حارس للاموال التي في عهدته وهي أموال خصوصية وليست عمومية والثاني هو ان الفصل 492 أعلاه أتاح إمكانية اختار تبليغ المحجوز لديه او نائبه او المكلف بأداء هذه الأجور وبخصوص السبب الثالث فان المحجوز عليه عند ابرامه لعقد القرض مع المستانف عليه ادلى بوثيقة رسمية استصدرها من وزارة الداخلية تفيد تبعيته لها إداريا وماليا وان مسطرة الحجز لدى الغير لا تتطلب سوى وجود مال للمحجوز عليه بين يدي المحجوز بين يديه وشهدة الا جر المدلى بها تفيد ذلك . لذلك يلتمس عدم قبول الاستئناف لانعدام المصلحة وفي الموضوع الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر . وادلى شهادة الاجر . وبجلسة 22/6/2021 ادلى نائب المستانف الوكيل القضائي للمملكة بمذكرة جاء فيها ذلك ان الإدارة تعتبر طرفا في دعوى المصادقة على الحجز وقد صدر الحكم في مواجهتها باعتبارها محجوز بين يديها عل الرغم من عدم توفرها على أموال المحجوز عليه ولذلك فان الحكم المستانف قد اضر بمصالحها لخرقه مجموعة من المقتضيات القانونية لعل ابرزها كون الحجز يجب ان يقع بين يدي المحاسب العمومي وليس الإدارة وان صفة ومصلحة المستانف في الاستئناف الحالي تبقى قائمة ما دام ان الحجز وقع بين يديها وحول رد الدفع المتعلق بخرق الحكم المستانف لمقتضيات الفصل 9 من ق م م فان ما دفعت به الشركة المستانف عليها غير مرتكز على أساس قانوني ومخالف للمنطق القانوني السليم ذلك ان اجراء تبليغ النيابة العامة بالقضايا المشار اليها في الفصل المشار اليه أعلاه يسري على جميع القضايا المتعلقة بالدولة وليس هناك ما يفيد استثناء دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير وانه يستشف من خلال القراءة الحصيفة لهذا المتقضى القانوني ان المشرع المغربي الزم تبليغ النيابة العامة جميع القضايا التي تتعلق بالدولة وكيفما كانت طبيعة هذه القضية والا اعتبر الحكم الصادر فيها باطلا لخرقه مقتضى قانوني يعتبر من النظام العام وان المؤكد ان لو اتجهت نية المشرع المغربي الى استثناء دعوى المصادقة على الحجز المضروب بين يدي الدولة من نطاق الفصل 9 من ق م م وان مسطرة الحجز لدى الغير ترمي الى التعرض على أموال عمومية بين يدي الدولة ومن ثم يجب ان تبلغ الى المحاسب العمومي تحت طائلة عدم القبول طبقا لمقتضيات الفصل 42 من ق المحاسبة العمومية وانه بناء على ما تقدم فان أي اجراء يرمي الى الحجز بين يدي الوزارة يجب ان يبلغ الى المحاسب العمومي وان يكون بين يديه وان ما ارتكزت عليه الجهة المستانف عليها غير مبني على أساس قانوني ذلك ان الفصل المذكور يتحدث عن الحالات العادية للحجز لدى الغير أي غير تلك المنصبة على أموال بين يدي الدولة اما وان الحجز لدى الغير مضروب بين يدي هذه الأخيرة فان النص الأولى بالتطبيق هو ذلك المنصوص عليه في الفصل 42 من قانون المحاسبة العمومية طبقا لقاعدة النص الخاص يعقل النص العام وانه ما دام الحجز المضروب بين يدي المستأنف لم يبلغ للمحاسب العمومي فانه يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 42 من قانون المحاسب العمومية مما يتعين معه رد دفع الجهة المستانف عليها لعدم ارتكازه على أساس قانوني وان المستانف لا ينازع في خضوع المحجوز عليه لتبعيته من عدمه وانما يتمسك بصعوبة تنفيذ الحكم المستانف نظرا لكون المحجوز عليه ينتمي الى فئة أعوان السلطة المؤقتين الذي يخضع أداء راتبه لمسطرة خاصة يصعب معها تطبيق مسطرة الحجز لدى الغير بين يدي المستانف والأكثر من ذلك فان ادلاء المحجوز عليه بوثيقة تفيد تبعيته إداريا وماليا للمستأنفة لا يعني ان هذه الأخيرة تتوفر على المبالغ المحجوزة . لذلك يلتمس استبعاد ما ورد في مذكرة الجهة المستانف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي . وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 21/2/2023 حضرها نائب المستأنف عليه الأول الذي ادلى بشهادة تسليم المستأنف عليه الثاني الذي توصلت عنه زوجته بجلسة يومه وتخلف الوكيل القائي لمملكة رغم سابق الاعلام وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/3/2023 مددت لجلسة 21/03/2023. محكمة الإستئناف حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه. وحيث دفع المستانف بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية لعدم إحالة الملف على النيابة العامة لكون وزارة الداخلية إدارة عمومية. وحيث ان الإحالة على النيابة العامة لا تكون الا بخصوص القضايا الرائجة امام القضاء العادي واما القضايا الرائجة امام القضاء الإستعجالي فلا تطبق عليها مقتضيات الفصل 9 من ق م م ( قرار محكمة النقض عدد 735 بتاريخ 26/11/1984 الملف الاجتماعي عدد 576 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 55 ص 94 وما يليها ) وبالتالي توجب رد الدفع المثار. وحيث تمسك الطالب بكون الحجز تم بين يدي جهة غير ذي صفة وانه لم يوجه الى المحاسب العمومي حسب الفصل 42 من المرسوم عدد 66-330 المتعلق بسن قواعد للمحاسبة العمومية. وحيث ان إجراءات الحجز بين يدي الغير هي إجراءات صحيحة ولا زالت قائمة ولم يصدر بشانها أي مقرر قضائي يقضي ببطلانها او برفعها وبالتالي فانها تبقى منتجة لأثارها القانونية في مسطرة المصادقة على الحجز. وحيث انه وبمراجعة شهادة الأجر الخاصة بالمحجوز عليه المدين تبين بأن يشتغل لدى وزارة الداخلية المحجوز بين يديها وانه يتقاضى اجرة شهرية من عندها وان الحجز بين يديها تم على الأموال التي تملكها وتعود للمحجوز عليه وأن الحجز يجب ان يتم في حدود مبلغ الحجز وقدره 69615,44 درهم وبالتالي فان الدفع المتعلق بوجوب وقوع الحجز على الراتب الشهري وأن الحجز على الراتب الشهري يخضع لمسطرة خاصة يبقى مردودا. وحيث يتعين التصريح برد الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق الأولى وغيابيا في مواجهة الثاني . في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile