Saisie-arrêt sur compte bancaire : La banque, en sa qualité de tiers saisi, n’est pas légalement tenue de communiquer au débiteur saisi les informations relatives à la saisie (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70436

Identification

Réf

70436

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

562

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2019/8225/5967

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du tiers saisi envers le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société tendant à contraindre son établissement bancaire à lui communiquer les références des saisies-arrêts pratiquées sur son compte, au motif que la preuve de ces saisies n'était pas rapportée.

L'appelante soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense et insuffisamment motivé sa décision. La cour écarte ces moyens, retenant que la demande est dépourvue de fondement juridique.

Elle rappelle qu'en application des dispositions du code de procédure civile, le débiteur saisi est légalement informé des références de la saisie, de l'identité des parties et des montants par l'agent du greffe qui lui notifie l'acte. Dès lors, le débiteur ne saurait exiger du tiers saisi la communication d'informations qu'il est censé avoir déjà reçues par la voie légale.

La cour relève au surplus que l'appelante avait elle-même produit un courrier de la banque l'informant de l'existence desdites saisies. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (س.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/12/2019، تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/08/2019 تحت عدد 3703 في الملف عدد 3433/8101/2019، القاضي: بعدم قبول الطلب، و تحميل رافعه الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، وكذا اجلا اعتبار لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 09/07/2019 تقدمت شركة (س.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها تفاجأت باجراء حجز على حسابها في حين انها لا تربطها اية علاقة مع طالبة الحجز، و انه سبق لها ان تقدمت بدعوى من اجل رفع الحجز انتهت بعدم القبول بعلة انه بعد الرجوع لوثائق الملف خاصة الامر بالحجز رقم 27585 يتضح انه صادر في مواجهة شركة (س. 2) الا انه في المقابل ليس هناك في الملف ما يفيد ان حساب المدعية لدى بنك (ق. ع. س.) هو الذي تم الحجز عليه ، و ان الشهادتين البنكيتين المدلى بهما من طرفها لا تشيران الى وقوع الى أي حجز على حسابها البنكي ليبقى طلبها سابق لاوانه، و يتعين التصريح بعدم قبوله، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بتمكينها من مراجع الحجوز المضروبة على حسابها البنكي عدد [رقم الحساب] و ذكر الاطراف الموقعة للحجز و المبالغ المحجوزة، و في حال الامتناع الحكم عليه بغرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل و الصائر.

وبعد ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية خلال المداولة ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.

استأنفته شركة (س.) بواسطة نائبها، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، ان الحكم المطعون فيه جاء خارقا لحقوق الدفاع و ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، وأن الحكم المطعون فيه استند على الحيثية التالية: "وحيث ان المدعي لم يدل بما يفيد ان حسابه البنكي هو موضوع حجز مما يبقى الطلب على علته غير مدعم بحجة كافية و يتعين التصريح بعدم قبوله".

وأن عدم طلب الادلاء بما يفيد ان حساب العارضة هو موضوع حجز يعتبر خرقا لحقوق الدفاع، لكون القضاء الاستعجالي يجب ان يكون ايجابيا لا سلبيا. وأن العارضة ادلت اثناء سردها للوقائع بمجموعة من الوثائق التي تفيد اجراء حجز على حسابها، لكن الحكم المطعون فيه لم يلتفت اليها ولم يجب عنها سلبا او ايجابيا مما يعتبر معه ناقص التعليل الذي ينزله منزلة الانعدام. وأن ما يزكي نقصان التعليل كذلك و عدم اعطاء الوثائق الملفاة بالملف اية نتيجة، وهو اقرار المستأنف عليه بوجود حجز على حساب العارضة من خلال مذكرة المدلى بها خلال التأمل، وهذا لوحده يؤكد على وجود حجز على حساب العارضة. وان المستأنف عليه اكد على هذا المعطى من خلال شهادة صادرة عنه مؤرخة في 23/05/2019 التي تم ارسالها للعارضة و تؤكد على وجود حجوز على حساباتها. وعليه و أمام هذه المعطيات فان الحكم المطعون فيه يكون مجانب للصواب وناقص التعليل و خارقا لحقوق الدفاع.ملتمسة في الشكل: قبول المقال ، و في الموضوع: الغاء الأمر المستأنف ، و الحكم من جديد وفق ملتمساتها المبسطة في جميع محرراتها المدلى بها ابتدائيا، و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفقت المقل بنسخة من الأمر المطعون فيه، وصورة من رسالة اخبارية.

و حيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 21/01/2020 بمذكرة تعقيب اكد بموجبها بواسطة نائبه، ان المستأنفة تعتبر طرفا رئيسيا في مساطر الحجوزات بصفتها محجوز عليها، و ان الأوامر بالحجز تبلغ لزوما اليها، و بالتالي فانه اذا كانت هناك حجوزات فهي على علم بها بقوة القانون، و بالتالي فانه لا يمكنها مطالبة العارض باشياء لا سند لها في القانون ، و انه ليس هناك في القانون ما يلزم العارض بما توهمته المستأنفة. فضلا على ان مذكرة العارض المدلى بها ابتدائيا لا وجود فيها لأي اقرار حول ما تزعمه المستأنفة. ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف، و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 21/01/2020 تخلف خلالها نائب المستأنف عليه و الفي بالملف مذكرته التعقيبية اعلاه، حاز الاستاذ (ا.) عن الاستاذ (ر.) عن المستأنفة نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في أسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث انه بمقتضى الفصل 492 من ق م م، فان تبليغ الحجز لدى الغير للمدين (المستأنفة) يتم من طرف احد اعوان كتابة الضبط الذي يسلمه نسخة مختصرة من السند ان كان او نسخة من اذن القاضي، و يبلغ الحجز كذلك الى المحجوز لديه (المستأنف عليه) .. و ينص الحجز على المبلغ الواقع عليه. و بالتالي يكون طلب المستأنفة المستأنف عليه تمكينها من مراجع الحجوز المضروبة على حسابها البنكي، و ذكر الأطراف الموقعة للحجز و المبالغ المحجوزة، غير مرتكز على اساس قانوني، لاسيما و ان المستأنفة نفسها ادلت رفقة مقالها الاستئنافي بكتاب موجه اليها من طرف المستأنف عليه يخبرها بموجبه بوجود حجوز على حسابها البنكي و المبالغ الواقعة عليه.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده و ان بعلة أخرى.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile