Réf
63713
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5190
Date de décision
27/09/2023
N° de dossier
2023/8226/2185
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de saisie, Saisie-arrêt, Rejet de l'appel, Refus de paiement, Obligations réciproques, Insaisissabilité des deniers publics, Fondation d'utilité publique, Exécution d'une décision de justice, Échec de la tentative de conciliation
Source
Non publiée
L'appelant contestait une ordonnance du tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire. Il soulevait à titre principal l'insaisissabilité de ses fonds en sa qualité d'établissement d'utilité publique, l'absence de tentative d'exécution forcée préalable et le défaut d'exécution par le créancier de son obligation corrélative de délivrance de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur saisi n'est pas un établissement public et que la contestation de la nature des fonds devait être soulevée lors de la saisie initiale et non au stade de sa validation. Sur le second moyen, la cour juge que le recours à la procédure de validation de saisie est une voie d'exécution autonome et que le refus du débiteur de s'exécuter lors de l'audience de conciliation obligatoire, prévue par l'article 494 du code de procédure civile, caractérise le refus d'exécution justifiant la mesure. La cour relève enfin que l'obligation de paiement du débiteur n'était pas subordonnée à la délivrance préalable de la marchandise par le créancier, le débiteur conservant une action distincte pour en réclamer l'exécution. En conséquence, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مؤسسة ش.خ.ب.ز. بواسطة دفاعها ذ / أسماء (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/04/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2023 تحت عدد 4260 في الملف رقم 3345/8114/2023 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بتصحيح الحجز الصادر به الأمر عدد 726 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ وبتاريخ 03/01/2023 صدر أمر في الملف رقم 726/8105/2023 وعلى المحجوز بين يديه بأن يسلم لطالب الحجز مبلغ 5.928.660,00 درهم مع جعله مشمولا بالنفاذ المعجل و بتحميل المحجوز عليها الصائر.:
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة ش. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 03/01/2023 صدر أمر في الملف رقم 726/8105/2023 قضى بإجراء حجز على مبلغ 5.928.660,00 درهم ، وبلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق ، و ادلى المحجوز بين يديه بتصريح إيجابي بمبلغ 5.928.660,00 درهم ، فتم التصريح بفشل محاولة الصلح ، وتقرر إحالة القضية على الجلسة طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية الفي بالملف طلب المصادقة على الحجز مرفق بالنسخة التنفيذية من الحكم رقم 6285 الصادر عن محكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2022 في الملف عدد 331282362022 ، و ادلى المحجوز لديه بتصريح ايجابي بمبلغ 5.928.660,00 درهم و تخلفت المحجوز عليها رغم التوصل .
و أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة ببطلان الحجز الواقع على الحساب البنكي للمستأنفة لعدم جواز الحجز على الأموال العمومية ذلك أن المحكمة بالمصادقة على الحجز الواقع على أموالها بحسابها البنكي بين يدي بنك إ.، بموجب أمر مختلفات عدد 726 صادر عن السيد رئيس الحكمة التجارية بتاريخ 03/01/2023 موضوع ملف 726/8105/2023 لما في ذلك من مصلحة عمومية، ذلك أنها تعد مؤسسة ذات المنفعة العامة غير الهادفة للربح، محدثة بظهير 103-07-1 بتاريخ 24-7-2007 في إطار برنامج تنمية موقع مع الدولة المغربية، لتسيير مؤسسات استشفائية بالمغرب مكون رأسمالها من المال العام زيادة على مشاركات الدولة المغربية السنوية لتمويل البرامج و الاستثمارات المصادق عليها إذ استقر القضاء في جميع مراحله على تأمين حماية خاصة للمال العام تحت ذريعة أن الأموال العمومية لا يجوز الحجز عليها أو تفويتها بطبيعتها و هي قاعدة قانونية راسخة بما يتعارض و النفع العام على اعتبار أن هته الأموال مخصصة لما تكتسيه من صبغة عمومية للاستثمار في قطاع حيوي و هو قطاع الصحة مع ما يترتب عن ذلك من عرقلة لمرفق حيوي ذلك أن الأموال المحجوز عليها هي من مستلزمات ممارسة نشاطها و مرصودة لنفقات محددة و عليها تتوقف استمرارية الخدمات المقدمة و لهذا السبب يكون إجراء الحجز الذي انبنى عليه الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز و تسليم المبالغ المحجوزة باطلا و جاء خرقا للقانون بما يوجب إلغاؤه.
و حول عدم مباشرة مسطرة التنفيذ و انتفاء واقعة الامتناع: إن الحجز الواقع على حسابها تم ضمانا لأداء المبالغ المحكوم بها في مواجهتها لفائدة المستأنف عليها بمقتضى الحكم التجاري عدد 6285 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/06/13 في الملف عدد 3312/8236/2022 و المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 15/12/2022 في الملف عدد.2022/8202/4484 و إن المستأنف عليها تعمدت بسوء نية و في تحايل تام الاقتصار على تبليغ القرار الاستئنافي إلى المستأنفة ، دون محاولة تنفيذه كما يستشف من مراجع تبليغ القرار و أنه و إلى غاية رفع المقال الحالي، لم يسبق لها أن طولبت بأي أداء لتنفيذ المبالغ المحكوم بها، حتى يتسنى القول بامتناعها أو تراخيها عن الأداء و إن كان الدين ثابتا بمقتضى قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به، فمن الثابت كذلك غياب محاولة تنفيذ هذا القرار في مواجهتها حتى يجوز إجبارها على التنفيذ عن طريق التنفيذ الجبري بالمصادقة على الحجز الواقع في الأصل لضمان الأداء أي في حالات الامتناع أو التباطؤ ذلك أن الحجز صادر مبدئيا بشكل تحفظي على حسابها ضمانا للأداء و أنها لم تتوصل بأي إعذار بالتنفيذ، و لم يسبق لها أن امتنعت عن صراحة أو ضمنيا عن التنفيذ فكما هو ثابت من أوراق الملف غياب سند الامتناع المبرر للجوء إلى التنفيذ الجبري و أنه فضلا على أنه كما سار عليه توجه القضاء الذي أجاز استثناءا الحجز على الأموال العمومية فقط عند ثبوت الامتناع عن التنفيذ دون مبرر و أنه في جميع الأحوال، فمسطرة الحجز هو فقط إجراء تحفظي على سبيل ضمان الأداء لا يلجئ إليه بواسطة مسطرة المصادقة إلى في حالة تعذر إجراءات التنفيذ العادية و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال.
و حول عدم تنفيذ الشق المتعلق بتنفيذ الالتزام المقابل بتسلم البضاعة : إن الحكم المراد وقف إجراءات تنفيذه و القاضي بالحجز على الحساب البنكي للمستأنفةيجد سنده القانوني في القرار رقم 5670 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2022 في الملف عدد 4484/8202/2022 ، و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6285 بتاريخ 2022/06/13 في الملف عدد 3312/8236/2022 و القاضي بدوره بالحكم على مؤسسة ش.خ.ب.ز. في شخص ممثلها القانوني بتسلم المواد الطبية المقيدة تحت أرقام 218 - 219 - 222 - 223 في جدول الصفقة عدد 2021/DM 01-25 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 5.928.660 درهم عن أصل الدين و رسم القيمة المضافة مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات ، كما سبق توضيحه أعلاه، فإن المستأنف عليها باشرت التنفيذ الجبري للمبالغ المحكوم بها و التي كانت قد استصدرت أمرا بحجزها بين يدي بنك إ. ضمانا للأداء، و إن المستأنف عليها و بسوء نية تعمدت عدم سلوك إجراءات التنفيذ العادية لمطالبتها بالأداء على الرغم من شمول الحكم بغرامة تهديدية لفائدة المدعى عليها مقدرة في مبلغ 5000 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ و أن القرار المذكور متع المدعى عليها بكافة الضمانات في سبيل حفظ حقوقها و ضمان وقوع الأداء إلا أنه و بالرغم عن ذلك، أبت المستأنف عليها إلا أن تقوم بتبليغ الحكم النهائي بعدما وقع تأييده استئنافيا و فتحت له ملف تبليغ عدد 104/8401/2023 ، كما يستفاد من صورة طي التبليغ و إن المستأنف عليها تعمدت عدم مباشرة إجراءات التنفيذ تفاديا بمواجهتها بتنفيذ الشق المتعلق بها في القرار نفسه و القاضي بإجبارها على تسلم البضاعة موضوع النزاع و أن الثابت أن المستأنف عليها لم يسبق لها أن عرضت البضاعة كما تم التنصيص عليه بالحكم النهائي موضوع التبليغ مكتفية بالاحتفاظ بالنسخة التنفيذية لاستعمالها في دعوى المصادقة على الحجز موضوع طلب الطعن الحالي، و إن التنفيذ الجبري الواقع على هذا الشكل في مواجهتها ، يشكل هدرا لحقوقها المكفولة بمقتضى الحكم النهائي، و الذي يجبر المستأنف عليها تسلم البضاعة مقابل الأداء و إن الأداء يكون مقابل التسليم سيما أن الحكم المؤيد استئنافيا بث في النزاع بشكل يحفظ حقوق الطرفين بالنسبة للمستأنفة بضمان تسلمها للبضاعة التي حكم عليها بأداء ثمنها ذلك أن مسطرة التنفيذ العادية كما نص عليها المسرع ، لو بوشرت بطريقة صحيحة، لما ضاعت حقوقها التي أصبحت ملزمة بالأداء دون التسلم. و هو ما يشكل موجبا مسروعا لإلغاء الحكم موضوع الطعن صيانة لحقوقها و هو أقل ضررا بالنسبة لها، تنفيذا لمقتضيات الحكم إذ أضحى من الثابت أن الجهة المصدرة للحكم موضوع الطعن الحالي يدخل في إطار التنفيذ الجبري لم تتأكد من استحقاق المستأنف عليها للمبالغ المطالب بها حسب مقتضيات الحكم النهائي المؤيد استئنافيا و القاضي بالأداء مقابل تسلم البضاعة. سيما أنها غابت عن الدعوى خلال المرحلة الأبتدائية و لم يتسنى لها الدفاع عن حقوقها ، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الأمر عدد 4260 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2023 في الملف 3345/8114/2023 ، في جميع مقتضياته وبعد التصدي الحكم مجددا برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أدلت : نسخة من الأمر المطعون فيه و صوره قرار استئنافي صورة من طي تبليغ الحكم سند التنفيذ.
و بجلسة 07/07/2020 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها حول السبب الأول المؤسس عليه طلب الإيقاف : إذ تزعم المستأنفة ان الحجز موضوع الدعوى الحالية وقع على أموال عمومية لا تقبل الحجز و لا التصرف فمن جهة أن السبب المذكور أعلاه لا ينطبق على الامر المطلوب إيقافه الذي صادق على الحجز لتعلق هذا فقط بمدى جواز المصادقة عليه من عدمه ، اما الحجز فقد صدر بناء على الأمر عدد 726 في لملف عدد 726/8105/2023 ، و من تم كان على المدعية ان تتقدم وقت ايقاعه بمقال رامي الى العدول عنه لمناقشة هذا السبب لا ان تحجا به حاليا امام محكمة الاستئناف و من جهة أخرى فان المستأنفة ليست مؤسسة عمومية و انما هي مؤسسة خاصة و ان كانت ذات النفع العام فان ذلك لا يجعلها مؤسسة عمومية و لعل اكبر دليل على ذلك هو ما أوردته المادة 16 من القانون رقم 12.07 المنشاة بموجبه مؤسسة ش.خ.ب.ز. حول عدم خضوع المؤسسة لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العام و هيئات أخرى.
و حول السبب الثاني المؤسس عليه الاستئناف : ان المستأنفة تزعم أنها لم تحاول تنفيذ الحكم النهائي عدد 6285 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2022 و ان طلب المصادقة على الحجز لدى الغير هو استثناء من القاعدة العامة فمسطرة الحجز لدى الغير هي مسطرة خاصة ، و ان طلب المصادقة على هذا الحجز يستدعى لها المحجوز عليه و المحجوز لديه قصد تقديم جميع أوجه دفاعهم و قبل ذلك محاولة اجراء صلح بين الأطراف عملا بأحكام الفصل 494 من ق. م. م و ان المستأنفة و رغم استدعاءها و دفاعها لجلسة الصلح المنعقدة بمناسبة مسطرة الحجز لدى فإنها لم تعبر عن رغبتها في تنفيذ الحكم المذكور تلقائيا لو كانت حسنة النية كما تزعم و ان الامر المطعون فيه أورد بصريح العبارة ضمن وقائعه فشل محاولة الصلح و هو ما يعني امتناعا صريحا من المدعية على تنفيذ مقتضيات الحكم الابتدائي رقم 6285 و هو ما يغني عن سلوك مسطرة التنفيذ المباشر و انه بالتالي فان هذا السبب بدوره غير مرتكز على أساس
حول السبب الثالث الذي اثارته المستأنفة : ان المستأنفة تزعم أنها تعمدت عدم تنفيذ الحكم الابتدائي تفاديا لمواجهتها بتنفيذ الشق المتعلق بها في القرار نفسه فان الحكم الابتدائي لم يلزمها باي التزام و انما الزم المستأنفة فقط بتسلم البضاعة تحت طائلة الغرامة و بأدائها لفائدتها المبالغ موضوع الحجز الحالي و ان المستأنفة فضلا عن ذلك ، لم يسبق لها ان تقدمت باي طلب مضاد قصد الزامها بتسليمها البضاعة المذكورة و ان ما أورده الحكم الابتدائي المذكور ما هو الى استجابة لطلبها الوارد في مقالها الافتتاحي للدعوى و أنه في جميع الأحوال ، فان المستأنفة لا يسقط حقها بإمكانية مطالبتها تسليمها البضائع موضوع الحكم الابتدائي رقم 6285 و بالتالي فان هذا السبب لا يعتبر سببا جديا لإيقاف التنفيذ خاصة و ان الحكم الابتدائي المذكور اصبح نهائيا وقضى للعارضة بالمبالغ المذكورة موضوع الحجز الحالي دون أي قيد او شرط في ذلك ، هذا من جهة و من جهة أخرى، فان جميع الأسباب المتمسك بها من طرف المستأنفة سبق و ان تم عرضها على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في اطار الملف الاستعجالي عدد 152/8109/2023 الذي قضت فيه هذه الأخيرة برفض طلب الإيقاف لوجود صعوبة الذي تقدمت به المستأنفة حاليا مستندة فيه على نفس أسباب الاستئناف و ان القرار الاستئنافي عدد 3296 المذكور اعلاه تبنى في معرض رده على أسباب الإيقاف والتي هي نفسها أسباب هذا الاستئناف الحالي جميع الدفوع التي سبق للمستأنف عليها ان اثارتها امامها و التي هي نفسها المثارة أعلاه إذ تذكير المستأنفة أن استئنافها اصبح غير ذي موضوع بعد ان تم تنفيذ الامر المستأنف ، مثلما هو ثابت من المحضر المنجز في هذا الصدد من طرف المفوض القضائي السيد رشید (ز.) ، لذلك تلتمس رد الاستئناف الحالي مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و إبقاء الصائر على رافعه.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/09/2023 حضرت الأستاذة (ب.) و أدلت بطلب مهلة مرفقة بأمر استعجالي سلمت نسخة لدفاع الطرف الأخر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/09/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من بطلان الحجز الواقع على الحساب البنكي للمستأنفة لعدم جواز الحجز على الأموال العمومية، فانه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص فالأمر المطعون فيه قد صادق فقط على الحجز الذي صدر بناء على الأمر عدد 726 في الملف عدد 726/8105/2023 ، و من تم كان على الطاعنة ان تتقدم وقت ايقاعه بمقال رامي الى رفعه لمناقشة هذا السبب ، كما أن الملف يخلو مما يفيد كون الطاعنة مؤسسة عمومية ، و تأسيسا عليه فان الطاعنة و ان كانت ذات النفع العام فإنه لا يعني أنها مؤسسة عمومية كما أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية ، مما يكون معه السبب المثار بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده .
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من كون المستانف عليها لم تنفذ بالطرق العادية الحكم النهائي عدد 6285 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2022 ، لكون المصادقة على الحجز لدى الغير هو استثناء من القاعدة العامة ، فانه في سياق الرد على السبب المثار يحسن التوضيح ان مسطرة الحجز لدى الغير و ان كانت مسطرة خاصة الا ان الغاية منها هي تنفيذ الأحكام التي حازت حجية الشيء المقضي به و ذلك بعد ادلاء الحاجز بالسند التنفيدي و ان اختيار المستانف عليها تنفيد القرار الصادر بتاريخ 13-6-2022 عن طريق مسطرة المصادقة يبقى مبررا مادام التنفيد يقع مرة واحدة هذا من جهة، و من جهة أخرى فان طلب المصادقة على الحجز يستدعى لها المحجوز عليه و المحجوز لديه قصد تقديم جميع أوجه دفاعهم و قبل ذلك يتم إجراء محاولة الصلح بين الأطراف عملا بأحكام الفصل 494 من قانون مسطرة المدنية و ان المستأنفة و رغم استدعاءها و دفاعها لجلسة الصلح المنعقدة بمناسبة مسطرة الحجز لدى فإنها لم تعبر عن رغبتها في تنفيذ الحكم المذكور تلقائيا ، و ان الامر المطعون فيه أورد ضمن وقائعه فشل محاولة الصلح و هو ما يعد امتناعا من الطاعنة على تنفيذ مقتضيات الحكم الابتدائي رقم 6285 و تأسيسا عليه يبقى السبب بدوره غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من كون المستأنف عليها تعمدت عدم تنفيذ الحكم الابتدائي تفاديا لمواجهتها بتنفيذ الشق المتعلق بها في القرار نفسه ، فان المحكمة باطلاعها على القرار موضوع التنفيذ تبين لها انه الزم المستأنفة فقط بتسلم البضاعة تحت طائلة الغرامة و بأدائها لفائدتها المبالغ موضوع الحجز و ان المستأنفة ، لم يسبق لها ان تقدمت باي طلب مضاد قصد الزامها بتسليمها البضاعة المذكورة و ان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا ما هو الى استجابة لطلبها الوارد في مقالها الافتتاحي للدعوى و أنه في جميع الأحوال ، فان المستأنفة لا يسقط حقها بإمكانية مطالبتها تسليمها البضائع موضوع الحكم الابتدائي رقم 6285 المؤيد استئنافيا و بالتالي فان هذا السبب لا يعتبر سببا جديا لرفض طلب المصادقة مما يتعين معه رد السبب المتمسك به
و حيث انه و استنادا لكل ما فصل أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و تحميل رافعته الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : .قبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54819
Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54967
Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55115
Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55293
Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55389
Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55505
Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55703
Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024