Saisie-arrêt : le juge de la validation n’est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance ou sur le calcul des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82018

Identification

Réf

82018

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6698

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5089

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 493 - 514 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure et les pouvoirs du juge de la validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation. L'appelant, une institution publique, contestait cette décision en invoquant l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume et le caractère abusif du recouvrement tardif des intérêts par le créancier saisissant. La cour écarte ces moyens en retenant que la validation de saisie, en tant que mesure d'exécution, n'est pas une action au fond soumise à l'obligation de mise en cause de l'Agent judiciaire prévue par l'article 514 du code de procédure civile. Elle rappelle que le juge de la validation n'a pas compétence pour apprécier le bien-fondé de la créance ni le caractère prétendument abusif de son recouvrement, de tels griefs devant faire l'objet d'une action distincte en mainlevée. La cour juge enfin que la mention de tenir compte des autres saisies suffit à préserver les droits des créanciers dans le cadre des procédures de distribution ultérieures. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة أعلاه بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائية و الذي استأنفت بمقتضاه الأمر عدد 6619 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2019 في الملف رقم 5020/8114/2019، و القاضي بتصحيح الحجز الصادر به بتاريخ 22/11/2016 في الملف رقم 3076/3/2016 تحت عدد 3076/2016 ، و بأن يسلم المحجوز عليه للحاجز مبلغ 2.200.577,00 درهم مع مراعاة الحجوز الأخرى المضروبة على حساب العارضة .

في الشكل:

حيث إن المستأنفة بلغت بالأمر الابتدائي بتاريخ 20/09/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها ، و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 04/10/2019 مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء ، فهو مقبول من من هذه الناحية .

وفي الموضوع:

حيث إن ما يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليهما تقدمتا أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب من أجل المصادقة على الحجز الموقع بين يدي بنك (م. ت. خ.) على حساب العارضة في حدود مبلغ 2.200.577,00 درهم الممثل الفوائد القانونية المرتبطة باصل دين سبق تنفيذ مقتضياته وأن العارضة تقدمت بعدة مذكرات اثارت فيها خاصة تعدد الحجوز على نفس المبلغ وعدم جواز الحجز على حجز ، وأنه كان على طالبتي الحجز التعرض على الحجوز الموقعة سابقا ، كما تقدمت العارضة بطلب مضاد رام إلى حصر مبلغ الفوائد من تاريخ مناسب باعتبار أن طالبة الحجز كان عليها تنفيذ الفوائد مع الاصل بدل تركها تتراكم على العارضة بسوء نية ، وأنه بعد ادراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 01/07/2019 الفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المحجوز عليها، فتقرر حجز القضية للتأمل ليصدر بتاريخ 15/07/2019 الأمر المطعون فيه .

أسباب الاستئناف

وحيث أن المستأنفة أوردت بمقال بيان اوجه استئنافها ، أساسا بخرق مقتضيات الفصل 514 من ق.م.م لكون العارضة مؤسسة عمومية و رأسمالها كاملا مكتتب من طرف الدولة وهو ما يوجب ادخال العون القضائي للمملكة في جميع الدعاوى التي تقدم في مواجهتها ، كما أن الثابت من ملف النازلة أن حساب العارضة لدى المؤسسة البنكية مضروب بعدة حجوز اخرى غير الحجز الموقع من طرف المستأنف عليهما وأن المبالغ المصرح بها غير كافية ، وكان على المحكمة التثبت من كل حجز على حدة و حجمه و تاريخه وصولا إلى تحديد طبيعة تصريح المؤسسة البنكية هل هو سلبي أم ايجابي بدل القول بمراعاة الحجوز الاخرى، مما يضر بمصالح العارضة في علاقتها مع طالبي الحجوز الاخرى و المحكمة خرقت الفصل 493 من ق.م.م ، وأن ترك المستأنف عليها للفوائد القانونية بدون تنفيذ مع اصل الدين يعتبر تعسفيا و تحايلا كبد العارضة فوائد اضافية غير مبررة و كان عليهما تنفيذ الاصل والفوائد باجراءات تنفيذ موحدة أو على الاقل داخل اجل مقبول مع التنصيص على أن الحكم المعتمد من طرف المستأنف عليهما يكمن في الحكم التجاري الصادر بتاريخ 11/07/2007 الذي وقع تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي المؤرخ في 20/12/2011 ، و الفوائد المحكوم بها إن كانت تسري من 11/07/2007 إلا أن الطرف الحاجز احتسب الفوائد من تاريخ صدور الحكم الابتدائي في 11/07/2007 ، بعد أن نفذ سابقا اصل الدين و الحال أن تراخي الدائن في مباشرة اجراءات التنفيذ يعتبر من موجبات رفع الحجز و أن الفوائد المحتسبة في غير محلها فلا يعقل و لا يجوز أن يبقى المدين تحت رحمة دائنه ، والمحكمة لم تكلف نفسها عبء البحث في هذه الناحية للوقوف على التاريخ الذي يجب أن يتوقف فيها احتساب الفوائد القانونية حقا . ملتمسة الغاء الأمر المتخذ وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب ، و احتياطيا برفضه .

مرفقة مقالها بنسخة تبليغية من الأمر و ظرف تبليغ .

و بناء على مستنتجات نائب المستأنف عليهما ورد فيها أنه بالاطلاع على رسالة التصريح الايجابي المدلى بها في الملف فالعارضتين بدأتا اجراءات الحجز على أموال المستأنفة لدى البنك المذكور منذ تاريخ 16/11/2000 و الحجوز الاخرى جاءت لاحقة لحجزهما ، كما أن المبلغ المحجوز كاف لتغطية كل الحجوز ، وأن تأخر العارضتين في التنفيذ يعزى للمستأنفة لممارستها جميع أنواع الطعون العادية و الغير العادية ضد السند المنفذ به عليها ، ملتمستان رد دفوع المستأنفة و تأييد الحكم المستأنف .

و بناء على ادراج القضية بجلسة 24/12/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة و حضرها نائب المستأنف عليهما و ادلى بمستنتجات و التمس مهلة للادلاء ببعض الوثائق، فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/12/2019 .

محكمة الاستئناف

وحيث إنه على خلاف ما تمسكت به المستأنفة من أسباب ، فمن جهة أولى أن المصادقة على الحجز ما للمدين لدى الغير ، لا يرمي إلى مديونية المحجوز عليه و لا المحجوز بين يديه ، وإنما هو في حد ذاته تنفيذ لسند تنفيذي ، و من تم فليس من الضروري ادخال العون القضائي طبقا لما اشترطه الفصل 514 من ق.م.م (في نفس المنحى سار قرار محكمة النقض عدد 880 الصادر بتاريخ 07/11/2002 في الملف الاداري رقم 1124/02 المنشور بمجلة القصر عدد 6) .

وحيث إنه من جهة ثانية ، فعبارة المحكمة بمراعاة الحجوز الاخرى ، وذلك قبل تسليم المبلغ المحجوز لفائدة المستأنف عليهما ، بما ان كانت كافية جميعها لتغطية جميع الحجوز من عدمه ، مع ما يستتبعه ذلك من اجراءات التوزيع و التعرضات .

وحيث إنه من جهة اخيرة فقاضي المصادقة على التوزيع ليس من اختصاصه البت في ثبوت المديونية من عدمها أو البت فيها (قرار محكمة النقض عدد 1108 في الملف رقم 195/04 بتاريخ 13/10/2004 المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 63) ، وأن ادعاء تراخي المستأنف عليهما في مباشرة اجراءات التنفيذ على الفوائد القانونية و فصلها عن تنفيذ الدين الاصلي ، يلزم بالضرورة سلوك المستأنفة مدعيته بما يكلفه لها القانون من المطالبة برفع الحجز المضروب نتيجتها في ابانها .

وحيث إنه تبعا لما ذكر فالأمر المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده .

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف ، و ابقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile