Réf
70175
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
330
Date de décision
28/01/2020
N° de dossier
2019/8225/3476
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de saisie-arrêt, Titre exécutoire, Saisie-arrêt, Recouvrement de créance, Pourvoi en cassation, Intérêts légaux, Déclaration positive du tiers saisi, Arrêt d'appel, Annulation de l'ordonnance, Absence d'effet suspensif
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie d'une saisie portant sur les intérêts légaux d'une créance par rapport à celle garantissant le principal. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le créancier, ayant déjà pratiqué une première saisie pour le montant principal, était réputé avoir recouvré l'intégralité de sa créance.
Le débiteur saisi soutenait en outre que le titre exécutoire avait perdu sa force exécutoire en raison d'un pourvoi en cassation pendant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution d'un arrêt d'appel revêtu de la formule exécutoire, lequel conserve tous ses effets juridiques.
Elle retient ensuite que la saisie pratiquée pour le recouvrement des intérêts légaux constitue une mesure distincte et autonome de celle garantissant le principal, dès lors que le titre exécutoire condamne au paiement des deux. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier saisissant.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد الرفيق (ب.) ومن معه بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 27/06/2019 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4652 بتاريخ 7/5/2019 في الملف عدد 4371/8114/2019 و القاضي في منطوقه :
بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الرفيق (ب.) ومن معه تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 29/01/2019 يعرضون فيه أنهم بمقتضى عقد اتفاق تفويت أسهم مؤرخ في 20/04/2011 قاموا بتفويت حصصهم من أسهم في شركة (أ. د. ب.) وشركة (و. غ.) وذلك لفائدة كل من مجموعة شركات في شخص ممثليها المشار إليهم أعلاه وان عملية التفويت تمت مقابل مبلغ إجمالي قدره 38.000.000,00 درهم على شكل دفعتين: الأولى في مبلغ 20.000.000,00 درهم تاريخ التوقيع على العقد والثانية المحددة في مبلغ 18.000.000,00 درهم داخل اجل اقصاه 31/12/2013 بعد خصم أن كان هناك من موجب للخصم كما هو مسطر في الفصل الثاني الفقرات 1.2.3-2.3.2-3.3.2-4.3.2-5.3.2 من الاتفاقية وانه عقد حلول الأجل أعلاه ورفض المدعى عليهم الوفاء بما التزموا به اضطر العارضون إلى الالتجاء إلى المحكمة التجارية بمقال رامي إلى الحكم عليهم بالأداء فتح له ملف تحت عدد 8858/8204/2014 تمخض عن حكم عدد 2455 بتاريخ 15/03/2016 قضى عليهم بالأداء لفائدة العارضين مبلغ 13.589.659,73 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 23/09/2014 إلى غاية الأداء مع الصائر وهو الحكم الذي تقدموا بطعن بالاستئناف ضد مقتضياته فتح لطعنهم ملف تحت عدد 1921/8228/2016 تمخض عن قرار بتاريخ 28/07/2016 قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وان العارضين وضمانا لحقوقهم التجئوا إلى السيد رئيس هذه المحكمة باثنى عشر طلبات راميا إلى إجراء حجز على حسابات المحجوز عليهم البنكية فتحت لها الملفات عدد 7881/3/2016 -7957/3/7884-7959/3/2016-7879/3/2016-2016/3/2016-7880/3/2016-7882/3/2016-7883/3/2016-7956/3/2016-7958/3/2016-7960/3/2016-7961/3/2016 تمخضت عن أوامر وفق الطلب ومن بينها الأمر عدد 7883/2016 الصادر بتاريخ 23/03/2016 والقاضي بإجراء حجز على مبلغ 13.589.659,73 درهم لدى بنك (ت. و.) الكائن مقرها الاجتماعي شارع [العنوان] الدار البيضاء في مواجهة مجموعة شركة (U. P.) الكائن مقرها الاجتماعي زنقة [العنوان] الدار البيضاء وان المدعى عليهم التجئوا إلى السيد رئيس هذه المحكمة بطلبات رامية إلى التشطيب على الحجوز المنصبة على حساباتهم البنكية مع حصرها في الحجز الصادر بناء على الأمر عدد 7883/2016 الصادر بتاريخ 23/03/2016 والقاضي بإجراء حجز على مبلغ 13.589.659,73 درهم لدى بنك (ت. و.) بعد حصولهم على شهادة صادرة عن البنك المذكور يشهد فيها انه قام بتجميد المبلغ أعلاه لفائدة العارضين السيد عبد الرفيق (ب.) ومن معه ضد المدعى عليهم إلى أن يحصلوا على قرار نهائي قابل للتنفيذ، ملتمسين المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير بين بنك (م. م.) على الحساب الموقوف رقم [رقم الحساب] لضمان أداء الدين الأصلي والذي هو 1.843.987,00 درهم مع أمر المحجوز لديه بتسليم العارضين المبلغ المذكور وحفظ حق العارضين بمواصلة إجراءات التنفيذ للحصول على الجزء الباقي من الفوائد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل والبت في الصائر طبقا للقانون وأرفقوا المقال بنسخة من الحكم الابتدائي، أصل القرار ألاستئنافي المذيل بالصيغة التنفيذية، نسخة من الأمر بالحجز، نسخة مطابقة للأصل من الشهادة الصادرة عن بنك (م. م.)، صورة من محضر الامتناع، نسخة من محضر امتناع المحجوز لديه عن التنفيذ.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه من الثابت أن المصادقة على الحجز لا تتم إلا إذا كان طالب التنفيذ يتوفر على سند تنفيذي وأن تتم كل الإجراءات التي يتطلبها القانون في ذلك وأنه بعد حصول المستأنفين على القرار النهائي الاستئنافي الصادر لفائدتهم والقاضي على المحكوم عليهم بأداء مبلغ الدين الأصلي الذي هو 13.589.659.73 درهم مع الفوائد القانونية بادر المستأنفون إلى ممارسة إجراءات تبليغه وتنفيذه وأنه مادام أصل الدين هو 13.589.659.73 درهم وجزءا من الفوائد التي ترتبت لغاية إجراء الحجز قد تم حجزها فعلا لدى مؤسستين بنكيتين مختلفين هما بنك (ت. و.) الذي حجز الدين الأصلي وقدره 13.589.659.73 درهم وبنك (م. م.) الذي حجز لديه جزءا من الفوائد القانونية المترتبة لغاية إجراء ذلك الحجز وهو 1.743.987.00 درهم فإن المستأنفين تقدموا بمقالين للمصادقة على الحجز الأول ويتعلق بالدين الأصلي في مواجهة المحجوز عليهم والمحجوز لديه بنك (ت. و.) والمقال الثاني يتعلق بالمصادقة على الحجز المتعلق بجزء من الفوائد القانونية 1.843.987.00 درهم لدى بنك (م. م.) وأن المحجوز لديهما قد أدليا بالتصريح الايجابي وبضمانة كتابية تثبت أن المبالغ المحجوزة لا زالت لديهما وأنهما إنما ينتظران أمرا قضائيا لتصحيح الحجز وتسليم تلك المبالغ الطالبي التنفيذ وأن المستأنفين يستغربون التصريح بعدم قبول طلبهم المتعلق بالمبلغ الجزئي للفوائد المحجوزة لدى بنك (م. م.) وأن العلة التي اعتمدها مصدر الأمر القاضي بعدم قبول طلب المستأنفين تنبئ عن شيء واحد هو عدم فهم القاضي أو تجاهله قصدا لموضوع مقالهم ، فالمقال الأول يتعلق بأصل الدين وقد صادق عليه القاضي في حين قرر عدم قبول الطلب المتعلق بالفوائد الجزئية رغم أن أي أحد من المحجوز عليهم ولا من المحجوز لديهم قد نازع في ذلك وأن تعليل الأمر المطعون فيه بكون المصادقة على الحجز المتعلق بأصل الدين كاف لجعل الحاجزين قد استوفوا دينهم فإن هذا التعليل تعليل فاسد لأن أصل الدين حدده القرار موضوع التنفيذ وتم حجزه لدى مؤسسة بنكية بعينها في حين أن المبلغ المتعلق بجزء من الفوائد القانونية قد تم حجزه لدى مؤسسة بنكية أخرى وقد أقرت هذه المؤسسة بذلك ومصدر هذه الفوائد هو القرار الاستئنافي نفسه موضوع التنفيذ وأنه بذلك يكون ما قضى به الأمر المستأنف مجانبا للصواب ومخالفا للقانون ومحرفا لوقائع النزاع وتصريحات كافة الأطراف وهو تعليل أقل ما يقال عنه أنه فاسد وناقص والذي يجعله والعدم سواء وأنه أكثر من ذلك فإن القاضي اعتبر المستأنفين قد استوفوا دينهم وبذلك يكون أبرأ ذمة المحكوم عليهم، وهو عالم أن إجراءات التنفيذ لا زالت في بدايتها والمستأنفون يستغربون أشد الاستغراب عن المصدر الذي استقى منه القاضي ما قرره في حيثيات أمره وأنه لأجل ذلك يلتمسون من المحكمة إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق مقالهم خاصة وأن مقتضيات الفصل 146 من ق.م.م متوفرة في وقائع هذه القضية التي توجب على محكمة الاستئناف التصدي لجوهر القضية في حالة إلغاء الحكم المستأنف وبناء على ذلك وعلى مقتضيات الفصل 494 و 146 من قانون المسطرة المدنية وبناء على أن المصادقة على حجز أصل الدين مستقلة عن المصادقة عن فوائده وبناء على أن مبلغ الفوائد المحجوزة لدى بنك (م. م.) إنما تتعلق بجزء فقط من الفوائد المستحقة التي سيتم حسابها بدقة أثناء التنفيذ الفعلي ويحتفظون بالمطالبة بالباقي ، ملتمسون قبول استئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقالهم وذلك بتصحيح والمصادقة على الحجز موضوع الطلب مع ما يترتب على ذلك من اثار وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق بنسخة من الأمر الابتدائي المستأنف .
و حيث بجلسة 15/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها فيما يخص اختصاص رئيس المحكمة في إطار الفصل 494 سبق للمستأنفة أن اعتبرت وسائل المستأنف عليها المتعلقة بمناقشة الفصل 494 بكونه المجرد کلام تم حشره في المقال" و أيضا أن ذلك " مجرد كلام مرسل لا أثر له" وأن المستأنف عليها تترفع عن الجواب على ما جاءت به المستأنفة في مقالها لا يرقى أن يكون موضوع نقاشا امام المحكمة علما انه لم يتطرق لأي نقاش قانوني او فقهي بخصوص الفصل المذكور وأمام ما اثارته المستأنف عليها في مقالها الاستئنافي وأن عدم جواب المستأنفة لنقط المتمسك بها من طرف المستأنف عليها يعتبر بمثابة إقرار قضائي طبقا لمقتضيات الفصل 406 من ظهير الالتزامات والعقود. وأنها تلتمس رد الحكم وفق مقالها الاستئنافي ، وفيما يخص إقرار المستأنفة بكون الحجز قد بني على حكم غير نهائي حيث سبق للمستأنف عليها أن تمسكت بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما قضى بالمصادقة على حجز مبني على حكم ابتدائي غير نهائي وأن المستأنفة حاولتا جاهدتا إعطاء الشرعية لذلك الحجز بكون الحكم الذي بني عليه استصدار امرها تم تأييده في الاستئناف و أن مسطرة الزور تم حكمها و أن إعادة النظر تم تأييد دون الوقوف على مال تلك المساطر امام محكمة النقض وأن ما أتت به المستأنفة يؤكد ما تمسكت به المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية مقال المستأنف عليها الاستئنافي في جميع وسائله و فعلا فبالرجوع الى المناقشة المثارة من طرف المستأنف عليها سيتبين للمحكمة أنه يؤكد أن الحكم موضوع الحجز لم يكن نهائيا بتاريخ ايقاعه وأن رئيس المحكمة ضمن الاختصاصات المنصوص عليها في اطار مقتضیات الفصل 494 لا تخول له مناقشة جوهر النزاع بقدر ما تلزمه بالتقيد بمراقبة صحة تواجد السند التنفيذي الذي بني عليه الحجز موضوع طلب المصادقة المعروضة عليه ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
و حيث بجلسة 29/10/2019 أدلى دفاع المستأنفون بمذكرة تعقيب عرض فيها أن الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية واضح وصريح في هذا الباب وأن القضاء المغربي ومنذ مدة طويلة وهو يطبق ذلك الفصل كلما كان هناك سند تنفيذي بيد الدائن وأنه يكفي لإثبات عدم جدية ما ورد في جواب المستأنف عليهم أن المحكمة قد ردت على ذلك في قرارها عدد 4398 الصادر بتاريخ 8/10/2019 في الملف التجاري عدد 3267/8225/2019 والمتعلق بالمصادقة على الحجز المتعلق بأصل الدين مع الإشارة إلى أن أصل القرار الحامل للصيغة التنفيذية قد أدلينا به في هذا الملف لأنه لا تعطى منه إلا نسخة واحدة ، ملتمسين ضم الملف ذي المراجع أعلاه الى هذا الملف لأن كتابة الضبط امتنعت عن تمكيننا من سحب أصل القرار المذيل بالصيغة التنفيذية من الملف الأصلي ، ملتمسون رد دفوع المستأنف علهم لعدم وجاهتها و تأكيد كل ما جاء في المقال الاستئنافي للمستأنفين . وارفق بصورة من القرار عدد 4398 .
و حيث بجلسة 26/11/2019 أدلى دفاع المستأنفون برسالة مرفقة بوثيقة عرض فيها أنه بالإدلاء بوثيقة تثبت كيفية احتساب الفوائد القانونية وأنه تنفيذا لذلك القرار ندلي بالوثيقة المطلوبة مع الاشارة الى أن المبالغ المحجوز لدى بنك (م. م.) ما هو إلا جزء من الفوائد القانونية المستحقة من تاريخ 23/09/2014 لغاية تاريخ الحجز الصادر بمقتضى الأمر بالحجز عدد 28045/2016 في الملف رقم 28045/3/2016 بتاريخ 01/11/2016 أما الباقي فهو في إطار مسطرة تنفيذية لاحقة . أرفقت بنسخة من الوثيقة المطلوبة وصورة من الأمر .
و حيث بجلسة 26/11/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة تعقيب مرفقة بوثيقة حاسمة عرضت فيها أنهما إن كانوا يؤكدون حرفيا جميع محرراتهم السابقة إلا أنهم يخبرون هذه المحكمة بكون المستأنف أخفى عليها واقعة حاسمة تتمثل في كون الحكم الابتدائي الذي بنى عليه الحجز لم يبقى نهائيا وفعلا فإن الحكم الابتدائي الذي بني عليه الحجز لم يبق نهائيا بعدما نقضت محكمة النقض القرار الاستئنافي الذي أيده ومن الثابت أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15/3/2016 في الملف 8858/8204/2014 الذي بني عليه الحجز لدى الغير صدر فيه قرار استئنافي بتاريخ 28/7/2016 في الملف 1921/8228/2016 وأن هذا القرار تم إلغاءه من قبل محكمة النقض بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 7/6/2017 في الملف 154/3/3/2017 مما يعني أن الحكم الابتدائي الذي بني عليه الحجز لم يبق له الطابع النهائي حتى يمكن تنفيذه وأن السيد عبد الرفيق (ب.) ومن معه طعنوا في قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه وأصدرت محكمة النقض، مرة ثانية قرارا بتاريخ 18/6/2019 في الملف 1925/3/3/2017 وإن قبلت طلب إعادة النظر إلا أنه نقضت كذلك قرار محكمة الاستئناف موضوع الملف 1921/8228/2016 وأن القضية بعد النقض هي معروضة على محكمة الاستئناف وفتح لها الملف 4777/8228/2019 ومدرجة في جلسة 11/12/2019 وأنه ينتج عن ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15/3/2016 في الملف 8858/8204/2014 الذي بني عليه الحجز بين ايديكم لم يصبح بعد نهائيا وينتج على كل ذلك أن الحجز اصبح مبنيا فقط على حكم ابتدائي الصادر بتاريخ15/3/2016 في الملف 8858/8204/2014 ليس على أي قرار استينافي ويتبين إذن من قرارات محكمة النقض المرفقة أن الحكم الابتدائي لم يصبح بعد نهائيا ، ملتمسة معاينة كون الحكم الابتدائي ليصبح بعد نهائيا ورد الاستئناف وتأكيد الحكم الابتدائي وأرفقت بصورة لقرار محكمة النقض وصورة لقرار محكمة النقض بعد إعادة النظر وقرار استئنافي وقرار محكمة النقض المشار إليها أعلاه .
و حيث بجلسة 10/12/2019 أدلى دفاع المستأنفون بمذكرة تعقيب عرضوا فيها أنه جهة أولى فإن إجراءات التنفيذ إنما تجرى بناء على قرار استئنافي نهائي عدد 4485 وتاريخ 16/10/2018 في الملف الاستئنافي عدد 5152/8228/2017 قضى بتأييد الحكم الابتدائي ومن جهة ثانية فإن الطرف المستأنف عليه المحكوم عليه قد عمد إلى الطعن بالنقض في ذلك القرار موضوع التنفيذ وأنه قد فتح الطعن بالنقض الملف عدد 500/3/3/2019 المستشار المقرر الأستاذ الصغير، وأن هذا الطعن لازال رائجا أمام محكمة النقض ويتبين من ذلك أن القرار الاستئنافي موضوع إجراءات التنفيذ لا زال قائما ولم يصدر بشأنه أي قرار قضائي آخر يقضي بإلغائه لحد الآن، فإن محكمة النقض لازالت لم تقل كلمتها فيه وأنه إذا كان الطرف المستأنف عليهم يتوفرون على قرار قضائي من محكمة النقض يقضي بنقض القرار موضوع التنفيذ فعليهم الإدلاء به وأنهم لا يستطيعون أن ينكروا أنهم قد مارسوا حقهم في الطعن بالنقض في ذلك القرار، وأنه لحد الآن لا زالت محكمة النقض لم تبت فيه، وبذلك تكون كل الدفوع المثارة من طرفهم غير جدية ، ملتمسون استبعاد كل الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليهم لعدم جديتها وتأكيد كل ما جاء في مقالهم الاستئنافي ومذكراتهم التعقيبية ويلتمسون الحكم وفقها مع تحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقت بصورة من القرار عدد 4485 وصورة من عريضة النقض .
و حيث بجلسة 07/01/2020 أدلى دفاع شركة (د.) بمذكرة جوابية عرضت فيها أن السيد عبد الرفيق (ب.) ومن معه استصدروا حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/3/2016 تحت عدد 2455 ملف رقم 8858/8204/2014 قضی على المستأنف عليهم بأداء مبلغ 13.589.659.73 درهم وأن محكمة الاستئناف التجارية أيدت هذا الحكم بتاريخ 28/7/2016 حسب قرارها عدد 4823 ملف رقم 1921/8828/2016 وأنه بناء على هذا الحكم وعلى هذا القرار الاستئنافي باشر المستأنفون إجراءات التنفيذ غير أنه عوض مباشرة مسطرة التنفيذ بصفة عادية قام عبد الرفيق (ب.) ومن معه بإجراء حجوز لدى الغير على الحسابات البنكية لجميع المستأنف عليهم ( 12 حجزا لدی الغير كل واحد على حدة وبنفس المبلغ ) مما شل نشاطهم التجاري وأوقف حركاتهم الاقتصادية وهدد مئات العمال بالطرد وكل ذلك تنكرا لمبدأ التقاضي بحسن نية ، وضدا على الاجتهاد القضائي القار المعمول به القاضي بعدم التعسف في استعمال الحجز التحفظي والذي كرسته محكمة النقض في العديد من قراراتها ومن بينها القرار عدد 20/1 المؤرخ في 21/01/2016 في الملف رقم 1460/3/1/2013 ، إلا أن السيد عبد الرفيق (ب.) ومن معه لم يكتفوا بالعمل على ضمان كامل المبلغ المحكوم لهم به بل قاموا من جديد بإجراء حجوز أخرى لدى الغير على الحسابات البنكية لضمان ما سموه بالفوائد القانونية التي ستنجم عن المبلغ المحكوم لهم به وقدروا هذه الفوائد بطريقتهم في مبلغ 1.843.987.00 درهم وهو موضوع الاستئناف المعروض يومه على المحكمة وبالفعل تمكن السيد عبد الرفيق (ب.) ومن معه من الحصول على الأوامر القضائية بالموافقة على كل الحجوز المطلوبة ولم يبق أمام المستأنف عليهم سوی ایجاد ضمانة بنكية بنفس المبالغ لرفع الحجوزات البنكية المذكورة رغم ما تكلفه هذه الضمانات من أعباء مالية كبيرة وأنه في إطار مسطرة المصادقة على الحجز لدى الغير تقدم السيد عبد الرفيق (ب.) ومن معه بدعوى المصادقة على كامل المبلغ المحجوز المحكوم لهم به المحدد في مبلغ 13.589.659.73 درهم انتهت بالاستجابة لطلبهم بينما انتهت الدعوى الثانية للمصادقة علی الحجز الإضافي المتعلق بمبلغ 1.843.987.00 درهم الذي قد ينجم عن الفوائد الاحتمالية للمبلغ المحكوم به ، انتهت بصدور الحكم المستأنف المؤرخ في 7/5/2019 الذي قضى بعدم قبول طلبهم وأن الأمر بإجراء حجز لدى الغير الصادر بتاريخ 1/11/2016 تحت عدد 28045/2016 ملف رقم 28045/3/2016 مبني على الحكم الابتدائي عدد 2455 الصادر بتاريخ 15/3/2016 في الملف 8858/8204/2014 المؤيد بواسطة القرار الاستئنافي عدد 4823 الصادر في 28/7/2016 في الملف رقم2016/8228/192 وأن هذا القرار الاستئنافي لم يعد له وجود إذ قضت محكمة النقض بنقض وإحالة الملف على محكمة الاستئناف للبت فيه من جديد طبقا للقانون حسب قرارها عدد 345/3 الصادر بتاريخ 18/6/2019 في الملف عدد 1925/3/3/2019 وأنه بعد النقض والإحالة تم تعيين الملف تحت رقم 477/8228/2019 بأول جلسة بتاريخ 4/10/2019 وهو مؤخر لجلسة 13/1/2020 علما بأن المستأنفين على علم بكل ذلك وقد حضروا لكل الجلسات وعليه وخلافا لما جاء في مذكرات المستأنفين فان النزاع بين أطراف هذه القضية لم ينته بعد ولازال معروضا على القضاء وأن النقض يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وبذلك أصبح الحجز لدى الغير الذي باشره المستأنفون وكذا طلب المصادقة عليه عديم الأساس ولا سند له ، ملتمسون الحكم وفق ما يقتضيه القانون شكلا وموضوعا رد هذا الاستئناف ورفض طلبه وتأييد الحكم المستأنفين . وأرفقت بصور لقرارات وصورة الأمر بالحجز لدى الغير وصورة لقرار استئنافي وصورة الاستدعاء .
و حيث بجلسة 14/01/2020 أدلى دفاع المستأنفون بمذكرة تعقيب مع إسناد النظر عرض فيها أنه تم الإدلاء بمذكرة جوابية عن الأطراف التي سحب الأستاذ عبد الكبير (ط.) نيابته عنهم وحل محله في النيابة الأستاذ محجوب (ع.) وأن ما جاء في تلك المذكرة لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة وأن الهدف منه هو الوصول إلى تضليل العدالة بأقوال وادعاءات مخالفة لما هو ثابت بوثائق رسمية مدرجة بالملف ، وأن المستأنفين يرون أنفسهم مجبرين على بيان الحقائق التالية أن الحجوز المأمور بها في هذه القضية قد صدرت اعتمادا على الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاریخ 15/3/2016 تحت عدد 2455 في الملف التجاري عدد 8858/8204/2014 والذي قضى للعارضين بأصل الدين 13.589.659.73 درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية الذي هو 23/9/2014 ، وأن هذا الحكم قد وقع الطعن فيه بالاستئناف من طرف الخصوم وتقرر تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 4823 وتاريخ 28/7/2016 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 1921/8228/2016 وأن هذا القرار قد وقع نقضه مع إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وأن محكمة الاستئناف التجارية - وبعد الإحالة - قد قررت تأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها عدد 4485 وتاريخ 16/10/2018 في الملف عدد 5152/8228/2017 وأن هذا القرار الأخير هو الذي يتم ممارسة إجراءات تنفيذه عن طريق المصادقة على الحجز المطروح أمام المحكمة وأن هذا القرار - موضوع التنفيذ - قد تم الطعن فيه بالنقض - من جديد - من طرف الخصوم وأنه لا زال رائجا أمام محكمة النقض تحت المراجع التالية الملف التجاري عدد 500/3/3/2019 المقرر الأستاذ الصغير محمد وأنه لحد الآن لم يقع البت فيه من طرف محكمة النقض ويتبين من كل ذلك أن ما يزعمه الخصوم لا أساس له وأن القرار موضوع التنفيذ لا زال منتجا لكافة آثاره القانونية، لأنه لم يقع بعد البت في الطعن بالنقض الذي وجه إليه، وأنه لا زال رائجا أمام محكمة النقض تحت المراجع المشار إليها أعلاه ن ملتمسون رد دفوع المستأنف عليهم والحكم وفق المقال الاستئنافي وطلبات المستأنفين وإبقاء الصائر على المستأنف عليهم. أرفقت بصورة من شهادة تبليغ مقال الطعن والمذكرة التفصيلة و صورة من عريضة النقض التي أدلى بها الخصوم و صورة من الوثيقة التي تثبت كيفية احتساب الفوائد القانونية التي سبق الإدلاء بها .
و حيث بجلسة 21/01/2020 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة رد على تعقيب عرض فيها أنه يتبين من الفقرة الثانية من الصفحة الثانية من مذكرة السيد عبد الرفيق (ب.) أنه ضمنها ما يلي "وحيث ...... هو الوصول إلى تضليل العدالة بأقوال وادعاءات مخالفة لما هو ثابت بوثائق رسمية مدرجة بالملف" كما يتبين من تلك الفقرة أن السيد (ب.) و من معه وجه في مذكرته كلمة " تضليل العدالة " و كأن العدالة هي رهن إشارة المتقاضي يمكنه تضليلها بأي كلمة من الكلمات وأن ما أوصانا به من تعلمنا على أيديهم هذه المهنة هو أن نحرص على استعمال الكلمات اللائقة بمؤسسة القضاء وعدم استعمال الكلمات التي فيها تنقيص من هذه المؤسسة وأنه فيما يخص جملة "ادعاءات مخالفة لما هو ثابت بوثائق رسمية " فإن هذه يحق للعارض التمسك به وليس السيد (ب.) الذي يظهر أن كثرة المساطر جعلته ينسى أنه هو من طلب إعادة النظر في قرار محكمة النقض وهو الطلب الذي استجابت له و محكمة النقض تراجعت على قرارها وإحالة الملف من جديد أمام محكمة الاستئناف هذه وهو الملف الذي أخر للمرافعة فيه السيد (ب.) يعلم ذلك حق العلم ومع ذلك يحاول إنكاره ويتبين إذن أن المذكرة التي جاء فيها " أقوال وادعاءات مخالفة لما هو ثابت بوثائق رسمية " هي مذكرة السيد (ب.) و ليس مذكرة المستأنف عليهم ، ملتمسون الحكم وفق محرراتها السابقة.
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 21/01/2020 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 28/01/2020
التعليل
حيث أسس الطاعنون استئنافهم على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ثبت بالإطلاع على أوراق الملف أن الحجز المأمور به صدر بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/3/2016 تحت رقم 2455 في الملف التجاري عدد 8858/8204/2014 و الذي قضى لفائدة الطاعنين بأصل الدين وهو مبلغ 13.589.659.73 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ، أي 23/09/2014 ، وأن الحكم المذكور أيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 4823 الصادر بتاريخ 28/7/2016 وأن القرار الاستئنافي المذكور تم نقضه وإحالة الملف على نفس المحكمة التي و بعد الاحالة قضت من جديد بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى القرار رقم 4485 الصادر بتاريخ 16/10/2018 في الملف عدد 5152/8228/2017 .
وحيث وخلاف ما أثاره دفاع المستأنف عليهم من كون الحكم موضوع الحجز غير نهائي وأن رئيس المحكمة ملزم بالتقيد بمراقبة صحة تواجد السند التنفيذي الذي بني عليه الحجز ، فإن الطاعنين أدلوا بأصل القرار الاستئنافي و الحامل للصيغة التنفيذية ، وأن القرار المذكور هو الذي تمت ممارسة إجراءات تنفيذه عن طريق المصادقة على الحجز بين يدي بنك (م. م.) .
وحيث يستشف من وثائق الملف أن الحجز الأول بين يدي بنك (ت. و.) يتعلق بأصل الدين بينما الحجز الثاني قد تم بين يدي بنك (م. م.) وهو يتعلق بالفوائد القانونية بمبلغ 1843987.00 درهم وأن المحجوز لديهما أدلى كلاهما بالتصريح الإيجابي .
وحيث وخلاف ما دفع به الطرف المستأنف عليه من كون القرار الاستئنافي الصادر بعد الاحالة قد تم الطعن فيه بالنقض ونتيجة لذلك فإن الحجز مبني على حكم غير نهائي ، فإن القرار موضوع التنفيذ يبقى منتجا لكافة اثاره القانونية بعد تذيليه بالصيغة التنفيذية .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن الأمر المطعون فيه يكون مجانبا للصواب حينما أسس ما انتهى إليه من عدم قبول طلب الطاعنين على كونهم قد استوفوا دينهم الثابت بمقتضى السند التنفيذي ، والحال أن طلب المصادقة على الحجز يتعلق بجزء من الفوائد القانونية لدى بنك (م. م.) حسب الثابت أيضا من جواب المفوض القضائي السيد عبد السلام (م.) المدلى به بالملف ، وكذلك التصريح الإيجابي لبنك (م. م.) .
وحيث وبناء على ما ذكر يتعين إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير المأمور به بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 23/03/2016 مع أمر المحجوز لديه بنك (م. م.) بتسليم المستأنفين المبلغ المحجوز وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على حجز ما المدين لدى الغير المأمور به بمقتضى الأمر عدد 7883/2016 الصادر بتاريخ 23/3/2016 وأمر المحجوز بين يديه بنك (م. م.) بتسليم المستأنفين مبلغ 1843987.00 درهم وبتحميل المستأنف عليهم الصائر .
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025