Retrait des fonds consignés : L’ouverture d’un dossier d’exécution ne prive pas le créancier de son droit de retirer les sommes déposées à son profit (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59207

Identification

Réf

59207

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5887

Date de décision

27/11/2024

N° de dossier

2024/8225/5118

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée.

La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts et des frais faisait obstacle au droit du créancier de retirer le principal de la créance, préalablement consigné. La cour retient que la consignation du montant principal de la condamnation a précisément pour objet d'en garantir le paiement.

Dès lors que la créance est définitivement fixée par l'arrêt d'appel, le créancier est fondé à en demander le retrait à hauteur du montant alloué, nonobstant l'existence d'une procédure d'exécution distincte visant au recouvrement des accessoires de la créance. La cour considère que le fait d'engager une telle mesure pour les seuls intérêts et dépens ne saurait priver le créancier de son droit de percevoir le principal déjà sécurisé.

Par conséquent, l'ordonnance est infirmée et le retrait des fonds autorisé à due concurrence du montant définitivement jugé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ب.ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/10/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/9/2024 تحت عدد 5368 ملف عدد 5111/8101/2024 و القاضي بعدم قبول الطلب وترك الصائر على رافعه .

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه أنه سبق لها ان استصدرت في مواجهة المدعى عليها الحكم الابتدائي عدد 2592 الصادر بتاريخ 2021/03/15 في الملف عدد 2021/8235/7880 قضى بأداء هذه الأخيرة مبلغ 3.910.380,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ مع تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات و ان المدعى عليها قامت بإيداع المبلغ المحكوم به لفائدتها بموجب الحكم الابتدائي بصندوق المحكمة حسب الثابت بمقتضى شهادة وضعية حساب خصوصي بناء على امر قضائي ونص الامر القاضي بإيداعه على استحقاقها له بالبت النهائي في استئناف الحكم عدد 2592 الصادر بتاريخ 2022/03/15 في الملف عدد 2021/8235/7880، وانه بتاريخ 2024/07/18 صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار استئنافي تحت عدد 3994 في الملف رقم 2022/8202/2791 بت في استئناف الحكم المذكور قضى بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 3.291.790,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وانها تقدمت بطلب تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور موضوع ملف التنفيذ عدد 2024/8511/5204 عهد به إلى المفوض القضائي السيد سعيد (خ.) و ان هذا الأخير قام بإعدادالإعذار بالأداء بما مجموعه 3.982.168,00 درهم، لذلك تلتمس القول باستحقاقها للمبلغ المودع لفائدتها بناء على الأمر القاضي بالإيداع الذي قضى في منطوقه على استحقاقها له بالبت النهائي في استئناف الحكم عدد 2592 الصادر بتاريخ 2022/03/15 في الملف عدد 2021/8235/7880 مع الاذن لها بسحب مبلغ 3.910.380,00 درهم المودع لفائدتها بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 2022/05/17 بناء على أمر قضائي بإيداع مبلغ مالي صادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 2022/05/17 حساب رقم 20546 مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليها.

و بناء على ادلاء نائبة المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2024/08/13 جاء فيها انها قد تقدمت بمقال الطعن بإعادة النظر في القرار الاستئنافي كما تقدمت أيضا بطلب إيقاف تنفيذه لوجود صعوبة، لذلك تلتمس القول بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بجلسة 2024/09/09 بطلب الادلاء بنسخة طبق الأصل من امر استعجالي بات في طلب الصعوبة في التنفيذ .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدرالأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف نقصان التعليل و اتسامه بالغموض الذي يوازي انعدامه : ذلك أن الأمر الاستعجالي المطعون فيه قضى بعدم قبول طلب المستأنفة بعلة انها تقدمت بطلب تنفيذ القرار الاستئنافي، وبالتالي حسب تعليل الأمر المذكور ، فلا مجال للقول بسحب المبلغ طالما ان الطاعنة تملك احقية التنفيذ وفق الطرق المنصوص عليها قانونا ، وانه خلافا لتعليل الأمر الاستعجالي موضوع الطعن بالاستئناف، فقد تقدمت بطلب تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي لها بمبلغ 3.291.790,00 درهم فقط من اجل الحصول على الفوائد القانونية والصائر، على اعتبار ان المبلغ المودع لفائدتها يصل الى مبلغ 3.910.380,00 درهم، وبالتالي فاصل الدين حسب القرار الاستئنافي مضاف اليه القانونية والصائر، (3.982.168,00 درهم ) بحسب الثابت من اعذار المفوض القضائي، الذي يوجد من بين وثائق الملف لم تكن لتصل إليه إلا من خلال فتح ملف التنفيذ هذا من جهة ، ومن جهة ثانية، فالمستأنفة وان كانت قد فتحت ملف التنفيذ، فلا ضير من ان تتقدم بطلب سحب مبلغ مودع لفائدتها، وبعد ذلك يمكن ان تتقدم بطلب التنازل عن التنفيذ، فضلا عن أنها تعلم يقينا ان الاستمرار في المطالبة بمبلغ سبق الحصول عليه يشكل جنحة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 542 من القانون الجنائي ، وانه تبعا لذلك، يكون الأمر الاستعجالي جاء ناقص التعليل باعتباره قد صادر حق المستأنفة في الحصول على مبلغ مودع لفائدتها، وتملك كامل الصلاحية في طلب سحبه، الأمر الذي يقتضي معه وصفه بكونه جاء ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه، ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم وفق طلب الطاعنة مع جعل الصائر على المستأنف عليها .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة حضر خلالها نائب المستأنفة و تخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث صح ما نعته الطاعنة على الأمر المطعون فيه بخصوص نقصان التعليل مادام أن الثابت للمحكمة و من خلال وثائق الملف أنه سبق للمستأنفة أن استصدرت في مواجهة المستأنف عليها الحكم الابتدائي عدد 2592 الصادر بتاريخ 2021/03/15 في الملف عدد 2021/8235/7880 و الذي قضى بأداء المطعون ضدها مبلغ 3.910.380,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ مع تحميلها الصائر ، و أن المدعى عليها قامت بإيداع المبلغ المحكوم به بموجب الحكم الابتدائي بصندوق المحكمة حسب شهادة وضعية حساب خصوصي ، و أن الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه صدر بشأنه قرار استئنافي بتاريخ 18/07/2024 تحت عدد 3994 في الملف رقم 2791/8202/2022 قضى بأدائها لفائدة الطاعنة مبلغ 3.291.790,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ ، وهو المبلغ المودع بصندوق المحكمة و الثابت من خلال شهادة وضعية حساب خصوصي ، وانه بتاريخ 2024/07/18 صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار استئنافي تحت عدد 3994 في الملف رقم 2022/8202/2791 بت في استئناف الحكم المذكور و قضى بتعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 3.291.790,00 درهم وتأييده في الباقي ، وعليه واستنادا للمعطيات المذكورة تبقى المستأنفة محقة في سحبها للمبلغ المحكوم لها به و المودعة لفائدتها بصندوق المحكمة و ان الأمر المطعون فيه الذي نحى خلاف ذلك قد أساء تطبيق القانون مما يتعين معه اعتبار الاستئناف و إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بالإذن للطاعنة بسحب المبلغ المودع لفائدتها بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالحساب عدد 20546 في حدود المبلغ المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه و المحدد في 3.291.790,00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا للمستأنفة و غيابيا في حق المستأنف عليها .

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا و إلغاء الأمر المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بالإذن للمستأنفة بسحب المبلغ المودع بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالحساب عدد 20546 في حدود مبلغ 3.291.790,00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile